37/05/25


تحمیل
الموضوع:- تتمة الواجب المطلق والمشروط، الواجب المعلق والواجب المنجّز- تقسيمات الواجب - مقدمة الواجب.
توهم التنافي بين كلمات السيد الشهيد(قده):-
عرفنا من خلال ما سبق أن السيد الشهيد(قده) في مسألة انحلال الحكم إلى مرتبة الجعل والمجعول أنه يتساير ويتفاعل مع الشيخ العراقي(قده) المنكر لفكرة الجعل والجعول، ونحن علّقنا بما تقدم ولا نكرر، بينما الذي نقرأه في كتاب الحلقات أو عباراته في موارد أخرى من التقرير[1] أنه يؤمن بفكرة الجعل والمجعول فهذا تنافٍ بين كلماته فمرة يصرحّ بهذا كما في موردنا فهو يصرّح بأن الفعلية حاصلة بالجعل - أو ينكر المجعول - ومرّة يظهر منه أنه يبني على فكرة الجعل والمجعول، بل ربما في بعض كلماته يصرّح بذلك، فكيف التوفيق بين هذه الكلمات ؟
والجواب:- إنه(قده) يفصّل بين النظرة الدقية والنظرة العرفية، فبلحاظ النظرة الدقية يوافق الشيخ العراقي(قده)، يعني أنَّ الفعلية ليست هي مرحلة ثانية بحيث يحصل في الخارج شيء حينما يتحقق الموضوع، بينما بحسب النظرة العرفية فهو يوافق الشيخ النائيني(قده) - يعني يقول صحيح إنّه بالنظرة العرفية ينقسم الحكم إلى مرحلة جعل ومرحلة مجعول -، وبذلك يحصل التلاؤم بين كلماته ويرتفع التنافي بينها.
أمّا ما هو الشاهد والمثبت على ذلك فإن ابراز هذا على مستوى الاحتمال لا ينفع بل لابد من إبرازه ونسبته على مستوى الجزم ؟
والجواب:- إنه صرّح بهذا في تقرير درسه،حيث قال ما نصه[2]:- ( نعم لا بأس بأن يقال بوجود مجعولٍ عند تحقق الشرط مسامحةً حيث إنّ المولى كأنه يتصوّر عند الجعل مجعولاً خارجياً في زمان تحقق الشرط ويجعله على تقدير تحقق الشرط، وهذه وإن كانت نظرة غير واقعية لكنها تصوير عرفي يجري عليه العقلاء ويتطابق عليه الفهم العرفي ...... ومع هذه النظرة انساق المحقّق النائيني فادعى وجود مرحلتين .... فنحن لا ننكر تعدّد الجعل والمجعول بالنظرة العرفية وإنما ننكر ذلك بالنظرة الدقّية، ويترتب على إنكاره بالنظرة الدقية حلّ إشكال الشرط المتأخّر بلحاظ المجعول كما مضى، وتترتب على قبوله بالنظرة العرفيّة صحّة استصحاب بقاء المجعول في موارد الشك في بقاء الحكم )[3].
إن قلت:- بما أن النظرة المناسبة هي العرفية لأن الحكم يصدر من الإنسان العرفي بما هو عرفي فالنظرة المحكّمة لابد وأن تكون هي النظرة العرفية دون الدقية، فلماذا يقول أنا بالنظرة الدقية مع الشيخ العراقي وبالنظرة العرفية فمع الشيخ النائيني، فما الداعي إلى هذا ؟ بل كن مع الشيخ النائيني في هذا المورد بعدما كان الحكم هو قضيّة عرفيّة ؟
قلت:- إنّه في بعض الموارد نكون بحاجة إلى النظرة الدقية وفي بعض الموارد الأخرى نكون بحاجة إلى النظرة العرفية، لذلك صار هذا سبباً لملاحظة النظرتين.
فمثلاً في مسالة الشرط المتأخّر قال الشيخ النائيني(قده) إنّ الشرط المتأخر يستحيل لأنه كيف تتحقق الفعلية الآن أما شرطها فيأتي فيما بعد ؟! إنّ هذا غير ممكن وهو مستحيل ؟!! وهنا استفاد السيد الشهيد(قده) من النظرة الدقية في ردّه فقال إنّ الفعلية لا تعني حدوث شيءٍ حقيقةً حتى تقول كيف يتحقق هذا الشيء حقيقة الآن وشرطه يحدث بعد ذلك، كلا لم يتحقق شيء الآن إنما هو توهّم، فالفعلية أمر توهّمي تصّوري كأنَّ المولى يتوهّم أنه قذف بالفعلية حين تحقق الموضوع، فالفعلية ليست أمراً حقيقياً حتى تقول كيف تتحقق رغم أن شرطها يتحقق بعد ذلك، فهنا هو(قده) يتماشى مع الشيخ العراقي(قده).
ولكن في موارد أخرى يتماشى مع الشيخ النائيني(قده) لأن النظرة العرفية هي المحكّمة، ومن تلك الموارد التي تماشى فيها مع الشيخ النائيني(قده) هي في باب الاستصحاب، يعني استصحاب بقاء نجاسة الماء المتغيّر، فالنجاسة في الحقيقة هي تشريع إلهي ليس له امتداد حتى تقول إنَّ النجاسة حدثت عند تغيّر الماء ونشكّ بارتفاعها عند ارتفاع التغيّر من قبل نفس الماء فإنّ هذا لا معنى له لأنها ليس لها امتداد فاستصحاب بقاء النجاسة - أي المجعول - لا يجري، يعني من يسير على طبق نظرة الشيخ العراقي(قده) يكون استصحاب بقاء النجاسة في الماء المتغير أو بقاء وجوب الجمعة في زمن الغيبة لا يجري لأجل أنّ الفعلية ليس لها امتداد، هنا خالف السيد الشهيد الشيخ النائيني وقال إنّه بالنظرة العرفية العرف يرى أنّ النجاسة لها نحوٌ من الامتداد كأنها تحدث بحدوث التغير وتبقى مستمرة مادام التغيّر، وحيث إنّ الدليل مطروحٌ على العرف فالمحكّم هو النظرة العرفية، فهنا أخذ السيد الشهيد بفكرة الشيخ النائيني بالانحلال إلى الجعل والمجعول، والمجعول له امتداد بامتداد موضوعه وهو الماء المتغير.
إذن السيد الشهيد(قده) أخذ بكلتا النظرتين من باب أنّ المناسب في بعض الموارد مثل مسالة الشرط المتأخر الأخذ بالنظرة الدقية حيث قال الشيخ النائيني كيف تحدث الفعلية الآن والشرط يحدث بعد ذلك ؟! فكأنه حصل تصوّرٌ بأنّ الفعلية تحدث الآن وأن شيئاً يحدث الآن حقيقةً، فأجاب السيد الشهيد بأنّ الفعلية ليس لها وجود حقيقةً، فلا توجد مرتبة فعليّة بل هذا توهّم، بينما في المورد الآخر أخذ بالنظرة العرفية كما في مرود استصحاب بقاء المجعول.
فإذن السيد الشهيد يؤمن بكلا الرأيين ويستفيد من كلّ من هاتين النظرتين في مجاله الخاص، فالمجال الخاص أحياناً يكون هو النظرة الدقيّة كما في مسألة الشرط المتأخر فيأخذ بتلك النظرة، وفي مجالٍ آخر يكون المناسب هو النظرة العرفية كما في استصحاب بقاء النجاسة فيحكّم النظرة ويأخذ باستصحاب بقاء المجعول، وهذا شيءٌ مهم فالتفت إليه.
التقسيم الثاني للواجب:- الواجب المعلّق والواجب المنجّز[4].
هذان القسمان هما فردان للواجب المطلق، حيث ذكرنا سابقاً أنّ الواجب مطلق ومشروط، ويقصد من المشروط يعني أنَّ نفس الوجوب يكون مشروطاً بشرطٍ، ويقصد من المطلق أن لا يكون الوجوب مشروطاً بشرط، والمعلّق والمنجز هما فردان داخلان تحت المطلق دون المشروط يعني أن وجوبهما ليس مشروطاً بل هو وجوبٌ مطلق.
والفارق بينهما هو أنه تارةً لا يكون زمان الوجوب متقدّماً على زمان الواجب بل يحتّد عن زمان الواجب وأخرى يكون متقدّماً.
مثال المقارن:- ولعلّه هو الأكثر والغالب مثل الصلوات اليومية، فإنّ وجوب صلاة الظهر مثلاً يبتدئ عند الزوال وزمان الواجب هو الزوال أيضاً وتنتهي إلى المغرب، فينتهي وقت الواجب ووقت الوجوب في الغروب معاً، فوقت الوجوب ووقت الواجب واحد، وهكذا صلاة الغرب والعصر، وهكذا صلاة الآيات فإنّ وجوبها يبتدئ عند الآية وزمان الواجب يكون عند تحقق الآية أيضاً، وهذا ما يصطلح عليه بالواجب المنجّز.
مثال ما يكون زمان الوجوب فيه متقدّماً على زمان الواجب:- فهذا ربما يمثل له بوجوب صوم شهر رمضان بناءً على أنّ الوجوب لا يبتدئ من طلوع الفجر بل من رؤية الهلال، بينما زمان الواجب من حين طلوع الفجر، فتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، ويعبر عن هذا بالواجب المعلّق، يعني أنّ الوجوب فعلي من حين رؤية الهلال، فإنّ الواجب وهو الصوم معلّق ومقيدٌ بقيدٍ استقباليّ يأتي بعد ذلك - يعني عند طلوع الفجر -.
ولعلّ من هذا القبيل:- وجوب الحج، فإذا جاء شخصٌ واعطاك الآن مالاً كهديةٍ وكان كافياً للحج فإنه بمجرّد أن أعطاك هذا المال صار الحج عليك واجباً.
وهنا فائدة:- وهي أنه على رأي السيد الخوئي(قده) لو استدنت من شخصٍ مالاً وقال لك أعدها لي متى ما استطعت فهنا يجب عليك الحج لأنه(قده) يرى أن القرض يوجب الحج إذا لم يكن صاحبه يطالب بإيفائه، فهنا سوف يصير عليك وجوب الحج من الآن وعليه لابد من الالتفات إلى أنّه على رأي السيد الخوئي(قده) أنك لابد وأن لا تقترض مقداراً من المال يساوي الاستطاعة بل عليك الاقتراض أقل من ذلك حتى لا يصير الحج عليك واجباً.
ولعلّ أوّل قائلٍ بالواجب المعلّق والمنجّز صاحب الفصول(قده)، ووقع هذا محلّ النزاع والكلام، فبعضٌ من ادّعى استحالته، وبعض من ادّعى امكانه بل ضرورته.
وقبل أن نتعرّض إلى أدلة القوم ألفت النظر إلى شيء:- وهو أنّ الأمثلة العرفية والشرعيّة تدلّ على امكان الواجب المعلق، بل على وقوعه، لازم هذا فإنّ الأدلة التي ذكرت على الاستحالة يوجد فيها خلل حتماً:-
ومن الأمثلة العرفية لذلك:- ما إذا قال الأمير لجيشه ( تهيأوا غداً لفتح البلد الفلاني ) فزمان الواجب هو الغد ولكن زمان الوجوب هو من الآن، ولذلك يتهيأ الجيش من الآن، وإذا لم يهيئ أموره من الآن فسوف يستحق العقوبة.
والولد يقول لولده اذهب إلى تعزية بيت فلان صباحاً، فمن الآن يثبت الوجوب على الولد ولذلك لا يتمكن من السفر ولابد وأن يهيئ أمره من الآن لأجل الذهاب إليهم، ولا يحق له أن يشتغل بشغلٍ آخر يمنعه من الذهاب إليهم غداً.
وهكذا لو فرض أنّ ربّ البيت قال لأهله عندنا وليمة غداً لأني دعوت أشخاصاً، فأهل البيت يجب عليهم من الآن الاعداد لهذه الوليمة، يعني أنَّ الوجوب من الآن ولذلك يلزم أن يتهيأوا وإذا لم يتهيأوا فسوف يستحقون العوبة وهذه مسألة عقلائية، وهذا معناه أنّ الوجوب موجودٌ من الأن، وعلى هذا المنوال قس ما سواه حيث توجد أمثلة كثيرة من هذا القبيل.
وأما الأمثلة الشرعية فمن جملتها:-
أنّه لو نذرت أنّ أصوم غداً إن رزقني الله عزّ وجلّ ولداً وكانت الزوجة في دور الولادة وبعد أن نذرت رزقني الله عزّ وجلّ ولداً قبل وقت الصوم - أي قبل الفجر - فهنا يثبت وجوب الصوم ولا يجوز لي شرعاً السفر لأنه صار عليّ صوم واجباً غداً، فوجوب الوفاء بالنذر ثبت من الآن ن ولذلك كلّ شيء يعيقني عن الصوم لا يجوز لي ارتكابه كالسفر، فالوجوب من الآن والوجوب من حين طلوع الفجر.
ومثال آخر على ذلك:- وجوب صلاة الظهر، فإنّ وجوبها هو بمجرد أن يدخل الزوال، والحال أنّ زمان الواجب من الركعة الثالثة والرابعة ليس من حين الزوال، لأنه حين الزوال التي تقع هي الركعة الأولى أمّا الركعة الثانية والثالثة والرابعة فزمانها يكون بعد ذلك، فزمانهنَّ متأخر بينما زمان الوجوب يكون بمجرّد حلول الزوال، فتقدّم زمان الوجوب وتأخر زمان الواجب.


[1] تقرير السيد كاظم الحائري لبحث السيد الشهيد(قده).
[2] هذا ما استدركه الاستاذ في المحاضرة التالية.
[3] التقرير، السيد الحائري، ج2 من القسم الأوّل، ص389.
[4] هذا هو التقسيم الثاني للواجب.