37/05/26


تحمیل

الموضوع:- الواجب المعلق والواجب المنجّز- تقسيمات الواجب - مقدمة الواجب.

ما استدل به على استحالة الواجب المعلّق:- استدل على استحالة الواجب المعلّق ببعض الوجوه:-

الوجه الأوّل:- ما ذكره الشيخ النائيني(قده)[1] [2] ومحصله:- إنّ الأمر بالمقيّد أمرٌ بتحصيل القيد ، فحينما يقال ( تجب الصلاة عن طهارة ) فهذا معناه أنّ المأمور به هو المقيّد ، يعني الصلاة المقيدة بالطهارة ، يعني أنَّ الطهارة يجب تحصيلها ، فإذن هذه قاعدة مسلّمة واضحة وهي أنّ الأمر بالمقيد أمرٌ بقيده - أو بتحصيل قيده -.

وفي باب الواجب المعلّق المولى يأمر بالصوم من حين رؤية الهلال - لأنّا افترضنا أنّ الوجوب متقدّم - فهو عند رؤية الهلال يأمر بالصوم عند طلوع الفجر ، يعني أنّ المطلوب هو الصوم المقيّد بطلوع الفجر ، فطلوع الفجر هو قيدٌ ، وبناءً على تلك القاعدة سوف يكون تحصيل طلوع الفجر واجباً ، وحيث إنّ تحصيله غير مكن لأنه ليس اختبارياً للمكلف فيلزم أن يُجعل قيداً للوجوب وليس قيداً للواجب؛ إذ لو كان قيداً للواجب لزم تحصيله فإنّ قيود الواجب يلزم تحصيلها وهذا لا يمكن تحصيله لأنّه ليس اختياري فيلزم إرجاعه إلى الوجوب ، فصار الوجوب مقيّداً بطلوع الفجر ، وبتعبير آخر صار الوجوب مقارناً لطلوع الفجر وليس متقدّماً ، يعني صار حدوث وجوب الصوم مقارناً لحدوث طلوع الفجر الذي هو زمان الواجب وليس متقدماً عليه حتى يصير من قبيل الواجب المعلق .

فإذن كلّ واجبٍ معلّقٍ سوف يرجع بالتالي إلى المنجّز ولا يمكن غير ذلك فإنّه مستحيل.

إن قلت:- يمكننا أن نجعل زمان وجوب الصوم متقدّماً - يعني من حين رؤية الهلال - وليس متأخراً - يعني من حين طلوع الفجر - من دون أن يلزم محذور الأمر بغير المقدور وذلك بتطبيق فكرة الشرط المتأخّر ، يعني نقول:- إنّه عندما يُرى الهلال يحدث وجوبٌ من الآن ونفس هذا الوجوب يكون مشروطاً من الآن بشرطٍ متأخّر وهو فيما إذا بقيت أيها المكلف حياً إلى طلوع الفجر ، فإذا بقيت حياً إلى طلوع الفجر في علم الله عزّ وجلّ فأنت من الآن يجب عليك الصوم ، فتقدم زمان الوجوب وصار من حين رؤية الهلال من دون أن يلزم محذور الامر بغير المقدور إذ طلوع الفجر جعلناه شرطاً للوجوب من حين رؤية الهلال ، فصار زمان الوجوب متقدّماً على زمان الواجب من دون أن يلزم محذور الأمر بتحصيل غير المقدور ، نعم أقصى ما يلزم وهو أنّ هذا الواجب المعلّق بهذا التصوير سوف يصير الوجوب فيه مشروطاً وليس مطلقاً ، ونحن قلنا من البداية قلنا أنّ الواجب المعلّق هو فردٌ وقسمٌ من الواجب المطلق ، بينما على هذا الاقتراح والتوجيه صار الوجوب مشروطاً في الواجب المعلّق ولكن نقول هذا ليس بالمهم ، فبالتالي تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب وهذا هو المهم وهو قد ثبت غايته أنّه صار فرداً من الواجب المشروط وليس من المطلق وهذا لا مشكلة فيه ، والمهم لنا هو أن نجعل زمن الوجوب متقدماً على زمان الواجب[3] .

لعلّ شخصاً يعترض على الشيخ النائيني فيقول:- إنّك قلت إنّه لا يمكن أن يكون الأمر غير الاختياري واجباً فيلزم أن نأخذه قيداً في الوجوب لا الواجب حتى لا يلزم تحصيله فيقال هكذا:- ( إنه حين رؤية الهلال أيها المكلف يجب عليك من الآن الصوم من حين طلوع الفجر ولكن هذا يجب عليك إن طلع عليك الفجر وأنت حي ) ، فإذا كان هذا فسوف يصير شرطاً للوجوب ، وإذا صار شرطاً للوجوب ارتفعت المشكلة ، غايته أنّه سوف يصير الواجب المعلّق فرداً من المشروط وليس من المعلّق وهذا ليس بالمهم.

ولكنه سوف يجيب ويقول:- إنّي كما ذكرت لكم سابقاً أنّ الشرط المتأخّر للوجوب الفعلي شيءٌ مستحيل ، فإنّ الفعلية تتوقّف على تحقّق الموضوع ن ومن جملة مقوّمات الموضوع هو الشرط ، فيكف تثبت الفعلية الآن والشرط - الذي هو مقوّم لموضوعها - يأتي بعد ذلك ؟!! إنّ هذا مستحيل ، ولأجل أنّه بنى على استحالته فسوف يرفض هذا الاقتراح الذي ذكرته ، نعم هذا الاقتراح مقبولٌ عند من يرى إمكان الشرط المتأخّر للوجوب الفعلي ، أمّا من يرى الاستحالة فهذا لا يكون حلاً له.

والخلاصة من كلّ هذا:- عرفنا أنّ الشيخ النائيني(قده) يبني على استحالة الواجب المعلّق لقاعدة ( الأمر بالمقيد أمرٌ بالقيد ) فيلزم تحصيل طلوع الفجر وحيث أنه غير اختياري فيلزم أخذه قيداً في الوجوب ، وإذا اخذ قيداً في الوجوب صار بذلك الوجوب حادثاً عند طلوع الفجر لا متقدّماً عليه ، فالواجب سوف لا يصير معلّقاً بل يصير منجزاً.


[3] وواضحٌ أنّ صاحب الفصول(قده) حينما أتى بفكرة الواجب المعلّق - وأنّ زمان الوجوب متقدّم على زمان الواجب - فهو يريد أن يحلّ أي مشكلة ؟ إنه يريد أن يحلّ مشكلة المقدّمات المفوّتة، فهذا لابد وأن ننبّه عليه حتى نأتي الآن ونقول:- مادام تقدّم زمان الوجوب على زمان الواجب كفى في حلّ مشكلة المقدّمات المفوّتة - والمقدّمة المفوتة هي أنه إذا كان وجوب الصوم مثلاً يبتدئ من حين طلوع الفجر فلماذا يجب عليّ الغسل قبل الفجر ؟!! - فهذه مشكلة واجهة الأصوليين.ولعلّ قائل يقول:- فليكن ذلك فإنّ الدليل قد دلّ عليه.ولكن نقول:- توجد عندنا مشكلة ثبوتية وليست مشكلة اثباتية، والمشكلة الثبوتية هي أنّ الغسل مقدّمة للصوم الواجب فإذا كان الوجوب يبتدئ من حين الفجر فكيف تجب المقدّمة - التي وجوبها مترشّح من ذي المقدمة - قبل وجوب ذي المقدّمة ؟ إنّ هذا غير مكن، أمّا المشكلة الاثباتية فهي محلولة لأنّ الدليل قد دلّ على ذلك وانتهى، فصاحب الفصول(قده) حينما جاء بفكرة الواجب المعلّق وجعل زمان الوجوب متقدّماً على زمان الواجب انحلت هذه المشكلة حيث قال إنّ الوجوب ثابتٌ من حين رؤية الهلال، وإذا كان ثابتاً من حين رؤية الهلال فحينئذٍ يكون وجوب الغسل قبل الفجر على طبق القاعدة لأنّ وجوب الصوم ثابتٌ قبل الفجر.