37/07/05


تحمیل

الموضوع: استثناء مؤنة العيال وأنها مؤنة السنة

المقام الثاني: في ان المراد بالمؤنة هي مؤنة السنة.

ومن الظاهر ان النصوص التي تذكر المؤنة خالية من التقييد لا بالسنة ولا بغيرها

وقد يشهد به أمور:

الأول: الاجماع والتسالم كما عن الشيخ وابن إدريس والعلّامة، ومن الظاهر انّ هذا الاجماع أو التسالم لاتصاله بعصر المعصوم ولكثرة الابتلاء به كاشف عن رأي المعصوم.

الثاني: التمسك بالإطلاق المقامي في روايات الاستثناء، بتقريب: انّ المئونة المستثناة حيث كانت لابد من اضافتها الى مدة معينة كاليوم او الاسبوع او الشهر او السنة وكان المرتكز في فهم العامة مؤنة السنة دون غيرها فيقال: «زيد يملك مئونته أو لا يملك» أو «يقدر على مئونته أو لا يقدر» ويراد السنة لا غيرها لذا كان المستفاد من سكوت الامام (ع) عن ذكرها صريحا إرادة السنة اتكالا على المرتكز العرفي والا للزم التصريح بمدة المؤنة لو أراد غير السنة.

الثالث: بعض المؤشرات في رواية على بن مهزيار الطويلة[1] بحيث يمكن ان يستفاد من الجمع بينها وبين نصوص المؤنة كون المراد منها السنة كقوله: "ولم أوجب عليهم ذلك في كلّ عام ولا أوجب عليهم إلاّ الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنّما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول". وقوله: "فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام". وقوله: "فأمّا الذي أوجب من الضياع والغلاّت في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته".

وقد قرن في رواية الهمداني المتقدمة "المؤونة" "بخراج السلطان" الذي يؤخذ كلّ سنة

الرابع: بعض النصوص التي عينت الفقر بعدم ملك مؤنة السنة له ولعياله فعلا أو قوة لجواز اخذ الزكاة فيقاس علية الخمس الذي هو صنوه

كمعتبرة ابي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول: "يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره، قلت: فانّ صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال: زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها الّا ان يكون إذا اعتمد على السبعمائة انفذها في اقل من سنة ..."[2] .

ومعتبرة علي بن اسماعيل قال: "سألت أبا الحسن ع عن السائل وعنده قوت يوم أيحلّ له ان يسأل، وان اعطي شيئا من قبل ان يسأل يحل له ان يقبله؟ قال: يأخذه وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة، لأنها انما هي من سنة الى سنة"[3] .

ورواية يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه ع يقول: "تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة"[4] .

ومرسلة حماد المعروفة "... يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ... ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية ... ولكن‌ يقسمها على قدر من يحضره من اصناف الثمانية على قدر ما يقيم (يغني) كل صنف منهم بقدر سنته"[5] .

والمتحصل ان المراد هو مؤنة السنة