34/02/01


تحمیل
 الموضوع : كتاب الصوم تكليف من كان في بلد ليله ستة اشهر ونهاره ستة اشهر
 ذكرنا ان دوران الارض حول الشمس ستة اشهر من طرف الشمال وستة اشهر من طرف الجنوب من كان ساكنا في نقطة الفصل بينه وبين خط الاستواء الموهوم ثلاثة وعشرين درجه كما هو غالب سكان الارض او اكثر من ذلك وهنا يتولد يوم وليلة من حركة الارض حول نفسها واما اذا كان ساكن في بلد قريب من نقطة الشمال او نقطة الجنوب فيومه يطول الى ستة اشهر تقريبا فان الشمس تدور حولها افقيا لا ان الشمس تدور فوق راسه عموديا ولهذا يطول اليوم تقريبا ستة اشهر بين الطلوعين تقريبا عشرين يوما وكذلك الحال في الليل الكلام في تكليف هذا الشخص فقد ذكر الماتن انه يرجع الى البلدان المتوسطة يصوم بصومهم ويصلي بصلاتهم ومن الواضح انه لا دليل على ذلك فان ادلة الصلاة ادلة موقته وكذا ادلة الصوم والوقت شرط للوجوب في مرحلة الجعل وشرط الالتفاف الفعل في مرحلة المبادئ ومع انتفاء الوقت كما انه لا وجوب للصلاة مثلا لا ملاك لها ايضا فان الصلاة قبل الوقت لا ملاك لها ولا محبوبيه لها ولا ارادة بها من المولى ولا فيها مصلحة ولا وجوب لان الوقت كما انه لجعل الوجوب كذلك شرط لاتصاف الصلاة بملاك وانتفاء الوقت يوجب انتفاء الملاك والوجوب معا والصلاة بلا وقت غير مشروعه فما ذكره الماتن لا يمكن اتمامه باي دليل وكذلك القول بان الساكن في مثل هذا البلد يرجع الى بلده الاصلي اذا كان مهاجرا وهذا ايضا لا دليل عليه اصلا وكذلك القول بالتفصيل بين الصوم والصلاة الصلاة تجب على اهل هذا البلد في كل سنة مرة واحده فاذا لا دليل عليه فان ادلة التوقيت لا تدل على ذلك انما تدل على وجوب خمسة صلوات في كل يوم اما وجوب خمسة صلوات في كل سنة فلا دليل عليه لا ادلة التوقيت ولا دليل اخر ولهذا مقتضى القاعدة سقوط التكليف عمن سكن في مثل من سكن في مثل هذه البلدان سقوط وجوب الصلاة ووجوب الصوم ولكن مع ذلك يمكن ان يقال ان الادلة المطلقة كالآيات والروايات واهتمام الشارع بالصلاة وانها لا تسقط بحال وانها عماد الدين ويمكن ان يستفاد من هذه الروايات تعدد المطلوب الصلاة مطلقا مطلوبة وكذا الصلاة بالوقت مطلوب كامل يمكن ان يستفاد من اهتمام الشارع بالصلاة وانها لا تسقط فاذا تعذر قيد الوقت فهو ساقط فاصل الصلاة مطلوبة للشارع فيمكن الاتيان بها ويمكن الاتيان بخمسة صلوات في كل اربعة وعشرين ساعة اما الرجوع الى البلدان المتعارفة المتوسطة لا دليل عليه
 اذا في كل اربع وعشرين ساعة يأتي بخمس صلوات لان تقيد بالوقت من جهة التعذر قد سقط واما اصل طبيعي الصلاة مطلوبيتها باقية يمكن ان يقال بذلك ولو احتياطا يأتي بخمس صلوات بكل اربع وعشرين ساعة هذا كله في هذه المسالة
 ثم ذكر الماتن قدس سره : فصل في احكام القضاء : يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط البلوغ والعقل والاسلام فلا يجب على البالغ ما فاته ايام صباهالعروة الوثقى ج3 وهذا واضح وهو من ضروريات المذهب بل يمكن ان يقال انه من ضروريات الدين فانه لم يرد في شيء من الروايات لا الروايات العامة ولا الروايات الخاصة ولا الاوامر الشخصية من الائمة الاطهار عليهم السلام في أي زمان يأمر اولاده في قضاء ما فات في ايام الصبا من الصيام وايضا هذا امر ضروري بين المسلمين جميعا
 فاذا عدم وجوب قضاء ما فات في ايام الصبا من ضروريات المذهب فلا حاجة حينئذ للاستدلال بالآية الشريفة لان الآية قد قسمة المكلف الى ثلاثة اقسام :- القسم الاول يجب عليه الصيام هو الحاضر القسم الثاني يجب عليه القضاء هو المسافر والمريض القسم الثالث يجب عليه الفداء دون الصوم هو الشيخ والشيخة ، لا حاجة الى الاستدلال بهذه الآية لان الآية قابله للتقيد فلا مانع من تقييد اطلاق هذه الآية بذلك ، كيف ما كان فلا حاجة الى الاستدلال بالآية فالمسالة ضرورية ولا يحتاج الى التمسك بالآية الشريفة نعم يجب عليه قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع الفجر فاذا بلغ قبل طلوع الفجر ولم يصم ذلك اليوم يجب عليه قضاء ذلك اليوم او حتى اذا بلغ مقارنا لطلوع الفجر اذا فات صومه يجب عليه قضاء ذلك اليوم واما اذا بلغ بعد طلوع الفجر واثناء النهار فلا يجب عليه قضاءه وان كان احوط وهذا الاحتياط من الماتن احتياط استحبابي بل لا وجه له للاستحباب ايضا اذ لا دليل على وجوب الصوم عليه لا اية ولا رواية لاحتمال انه يجب عليه صوم ذلك اليوم غير محتمل هذا مضافا اذا كان هذا الاحتياط لو كان وجها في ما اذا ابلغ اثناء النهار وافطر عند ذلك للاحتياط مجال واما اذا لم يفطر ذلك اليوم وصامه فلا مجال لهذا الاحتياط واما اذا شك في انه بلغ قبل طلوع الفجر او بعد الطلوع مع الجهل بتاريخهما فلا يجب عليه القضاء فاذا كان المكلف جاهل بالتاريخ ولا يدري انه بلغ قبل طلوع الفجر او بعده فان بلغ قبل طلوع الفجر وجب عليه القضاء وان بلغ بعد طلوع الفجر فلا يجب القضاء عليه فاذا التاريخ في كليهما مجهول فهل يجري الاستصحاب فيهما معا ويسقطان من جهة المعارضة او لا يجري الاستصحاب فيهما المعروف والمشهور بين الاصحاب يعملان الاستصحاب في كل الحادثين المجهولين ويسقطان من جهة المعارضة ولكن صاحب الكفاية قدس سره بنى على عدم جريان الاستصحاب في شيء منهما فانه قدس سره اعتبر في جريان الاستصحاب امتثال زمان اليقين بزمان الشك وهذا الشرط غير محرز في ما اذا علم بوجود حادثين ونشك في تقدم احدهما على الاخر ففي مثل ذلك ذكر قدس سره ان احراز الامتثال لا يمكن ومع عدم احراز الامتثال لا يجري الاستصحاب هذا هو المعروف بين الاصحاب
 ولكن عدم جريان الاستصحاب في كليهما معا لا من جهة ما ذكره صاحب الكفاية بل من جهة اخر ....