أجوبة استفتانات

: الإستعارة

سید علي الحسیني السیستاني

سید علي الحسیني السیستاني
1
السؤال :

هل يجوز للمستعير اعارة العين المستعارة او باجارتها ومتى يجوز له ذلك ؟

الجواب :

لايجوز الا باذن المالك .

2
السؤال :

توجد لدینا في المسجد مكتبة ملیئة بالكتب منها الكتب الموقوفة وقفاً خاصاً للمسجد ومنها موقوفة للمنفعة ونحن القائمین علیها قمنا بتنظیم اعارة هذه الكتب للناس وذلك للفائدة. والسوال المطروح هو : هل تجوز الاعارة، وهل یجوز اخذ مبلغ من المال علی الشخص الذي یتاخر في احضار الكتاب في موعده عن كل یوم ریال سعودي مهما صغر حجم الكتاب؟

الجواب :

اما اعارة الكتب الی الخارج المسجد فهي من صلاحیة المتولي الخاص ان كان والا فالماذون من قبل الحاكم الشرعي وذلك وفق ما تقتضیه الوقفیة، واما اشتراط دفع مبلغ من المال ازاء التاخیر في الارجاع فلا مجال له الا اذا سمحت به الوقفیة للمتولي.

3
السؤال :

ما حكم من استعار كتاباً ونسي صاحبه ؟

الجواب :

يراجع الحاكم الشرعي .

4
السؤال :

ما حكم الخروج الى دورات المياه التابعة للمسجد وهي خارجة عنه ؟

الجواب :

لا يجوز لغير ضرورة اواداء واجب .

عدد أسطر اللائحة: