تخميس المال الذي يحج به

البريد الإلكتروني طباعة


تخميس المال الذي يحج به

السؤال 96: لو كانت اموال الشخص مما تعلق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحج به لصحة حجه على ان يسدّد خمس باقي امواله بعد الحج؟
الجواب : لا يجوز التأخر في اخراج الخمس فانه غصب حرام ولو اخرج خمس البعض وحج به صحّ حجه ولكنه آثم من حيث التأخر من اخراج خمس الباقي.
السؤال 97: إذا لم يعلم ان ثوبي احرامه اشتراهما من ربح استقر عليه الخمس أو اشتراهما من ارباح سنة الاستعمال أو مما لم يتعلق به الخمس اصلاً فما هو تكليفه؟
الجواب : لا مانع من احرامه في الثوبين المذكورين والاحوط مراجعة الحاكم الشرعي والمصالحة معه بنسبة الاحتمال.
السؤال 98: هل ان اداء الحج الاستحبابي يعدّ من المؤونة المستثناة الخمس ام لابدّ من تخميس نفقته إذا كانت من الارباح التي يثبت فيها الخمس؟
الجواب : لا يجب تخميسها.
السؤال 99: إذا حلّ رأس السنة الخمسية للمكلف وقد اودع في مؤسسة الحج والزيارة مبلغاً من ارباحه لغرض التمكن من اداء الحج والعمرة فهل يثبت فيه الخمس؟
الجواب : نعم الا إذا كان الحج أو العمرة مستقراً عليه بالاستطاعة أو النذر أو نحوهما ولم يكن يتيسر له اداؤه بغير هذا الطريق.
السؤال 100: من كان مستطيعاً مالياً ولكن لا يسمح له بالذهاب إلى الحج إلاّ ان يودع مبلغاً في مؤسسة الحج والزيارة ليأتي دوره بعد سنوات فيسمح له عندئذ بالخروج إلى الحج هل يجب عليه الخمس فيما يودعه من ارباح سنته في المؤسسة المذكورة؟
الجواب : نعم.
السؤال 101: من وجب عليه اداء الحج ـ لاستطاعة أو نذر أو غيرهما ـ واودع مبلغاً من ارباحه السنوية في مؤسسة الحج والزيارة ليتمكن من ادائه عند مجيء دوره هل يجب عليه الخمس فيه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا كان متمكناً من اداء الحج من طريق آخر كأن يشتري دور شخص غيره مثلاً؟
الجواب : نعم لا يعفى من خمس ذلك المال في مفروض السؤال.
السؤال 102: إذا اودع مالاً في مؤسسة الحج والزيارة وهو يعتقد انه غير متمكن من اداء الحج الواجب عليه من طريق آخر غير ذلك، ولكنه تمكن منه في العام نفسه أو في عام آخر فهل يجب عليه خمس المبلغ المودع، وهل يختلف الحكم فيما لو كان يشك في تمكنه فيما بعد؟
الجواب : إذا تمكن من اداء ذلك الحج الواجب عليه في العام نفسه أو كان عالماً بتمكنه من ادائه في عام لاحق وجب اخراج خمس المال المودع وإلا لم يجب.
السؤال 103: هل يجب الخمس في المال المبذول للحج وان كان مخمساً عند الباذل؟
الجواب : إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه اداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحج، واما إذا كان على سبيل الاذن في الصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه على المبذول له.
السؤال 104: ذكرتم ان من وهب مالاً لآخر وشرط عليه صرف ما يعادله في أداء الصلاة مثلاً عنه بعد وفاته لا يجب على الموهوب له تخميس ذلك المال لعدم صدق الربح والفائدة عليه، فهل يجزي مثل ذلك فيما لو وهبه مالاً ليصرفه في أداء الحج لنفسه ـ أي الموهوب له ـ فلا يجب فيه الخمس إذا لم يصرفه في الحج إلى انقضاء سنته الخمسية؟
الجواب : هذا يختلف عن المثال الاول لانه انما شرط عليه صرف المال فيما هو من شؤونه فلا يمنع من صدق الربح والفائدة عليه.
السؤال 105: من يسلم الى مؤسسة الحج والزيارة مبلغاً من المال ويسجل اسمه في قائمة طلبات السفر الى الديار المقدسة للحج ويتسلم البطاقة الخاصة بذلك ولا تتوفر له هذه الفرصة في السنة نفسها فإذا حل رأس سنته الخمسية هل يلزمه تخميس المال المدفوع و هل يختلف الحج الواجب عن الحج المستحب في ذلك؟
الجواب : إذا كان ذلك لا داء الحج الواجب المستقر في ذمته و لم يكن يتيسر له ادؤه بغير هذه الطريقة فلا يبعد عدم ثبوت الخمس فيه والا وجب.
السؤال 106: في مورد السؤال السابق إذا فرض ثبوت الخمس فهل يجب تخميس المال المدفوع او تخميس البطاقة بقيمتها في آخر السنة الخمسية؟
الجواب : إذا كان تسليم المال الى المؤسسة على سبيل كونه اجرة الذهاب الى الحج وفرض توفر شروط الصحة في هذه الاجارة فاللازم تخميس البطاقة بقيمتها حين التخميس واما في غير هذه الصورة فيكفي اخراج بدل خمس المال المدفوع.
السؤال 107: في مورد السؤال المتقدم إذا اراد صاحب البطاقة بيعها في عام لاحق بازيد من سعر الكلفة فهل يثبت الخمس في الفارق ويجب اداؤه فوراً او يجوز صرفه في المؤونة السنوية؟
الجواب : يجوز صرفه في المؤونة الا إذا كان تسليم المال بعنوان الاجرة مع صحة العقد شرعاً فانه يجب تخميس تمام قيمتها فوراً.
السؤال 108: إذا حج في ثوب تعلق به الخمس ولم يخرجه جهلاً او غفلة فما هو حكمه؟
الجواب : المختار صحة حجه إذا كان غافلاً او جاهلاً بالموضوع او جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه والا ففيه اشكال إذا كان ذلك الثوب هو ساتره في الطواف او في صلاة الطواف والاّ صح ايضاً.
السؤال 109: من ادى الحج وهو لا يخمس واراد ان يخمس بعد رجوعه فهل عليه اعادة الحج؟
الجواب : إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاة الطواف ولا هديه مما تعلق به الخمس فلا حاجة الى اعادة حجه.
السؤال 110: من وهب له مقدار من المال وشرط عليه صرفه بتمامه في نفقه الحج فمضى عليه الحول و لم يصرفه بعد، فهل يعد الشرط المذكور عذراً له في عدم اخراج خمسه؟
الجواب : لا يعد عذراً.
السؤال 111: من وهب له مال واشترط عليه صرفه في اداء الحج، وحل رأس سنته الخمسية و وجد انه لو اخرج خمسه لما وفي الباقي بتكاليف الحج فمإذا يصنع؟
الجواب : يلزمه اداء خمسه فان كان لديه مال آخر يستطيع مع ضمه الى الباقي على اداء الحج وجب عليه وإلا فلا وبامكان الواهب الرجوع في هبته مع تخلف الموهوب له عن الوفاء بالشرط وان كان تخلفه عن عذر.
السؤال 112: من اراد اداء فريضة الحج ولكن كانت امواله مخلوطة بالحرام فمإذا يصنع؟
الجواب : يلزمه تحليلها اولا باخراج الخمس او غيره وفق ما ذكرناه في الحلال المختلط بالحرام فان كان الحلال المتبقي مما استقر عليه الخمس بمضي السنة وجب اداء خمسه والحج بالباقي.
السؤال 113: من بذل له كلفة الحج من ربح مضى عليه الحول في مال الباذل هل يجب على المبذول له اخراج خمسه؟
الجواب : لا يجب إذا كان الباذل ممن لا يخمس.