الوصية بالحج

البريد الإلكتروني طباعة


الوصية بالحج

السؤال 114: هل تصح الوصية بان يحج عنه شخص ناقص الاعضاء بحيث يؤثر على اتيانه بالنحو الطبيعي لاعمال الحج في حجة الاسلام وغيرها؟
الجواب : إذا كان الموصي لا يعلم بالنقص أو طرأ بعد الوصية ولم يعلم به حتى مات أو طرأ بعد الموت فلا يبعد بطلان الوصية واما لو اوصى مع العلم به أو طرأ بعد الوصية وعلم به ولم يرجع عنها فالظاهر لزوم تنفيذها من الثلث. نعم إذا كان الموصى به حجة الاسلام فالاحوط لزوماً الجمع بين تنفيذ الوصية واستنابة من يقدر على اداء العمل الاختياري من اصل التركة.
السؤال 115: شخص اوصى ان يباع البعض المعين من املاكه بعد وفاته ويستناب بثمنه في الحج عنه ولمّا بيع كان ثمنه يزيد على اجرة الحج بكثير فما يصنع بالزيادة؟
الجواب :يصرفها فيما هو الاقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا استفيد من الوصية ارادة تعدد المطلوب وإلاّ رجعت ميراثاً لورثته.
السؤال 116: شخص اوصى بالحج من ثلثه وعين شخصاً معيناً لادائه ولكن الورثة استنابوا غيره للحج عنه فما هو حكم حجه وعلى من تكون اجرته؟
الجواب : حجه صحيح ولكن الاجرة يضمنها الورثة فان كان الموصى به حجة الاسلام صرف الثلث فيما هو الاقرب إلى نظر الموصي وان كان حجاً مندوباً لزم تنفيذ الوصية؟
السؤال 117: إذا اوصى بالحج عنه ولم يعلم هل أراد الحج البلدي أو الميقاتي أم الأعم منهما فما هو وظيفة الوصي؟
الجواب : يكفي الحج الميقاتي عنه إلا إذا كانت هناك قرينة على ارادة البلدي.
السؤال 118: إذا كان عاجزاً عن مباشرة الحج وقد اوصى بالحج عنه بعد وفاته ثم بعد الوصية استناب من يحج عنه في حياته فهل يلزم العمل بوصيته السابقة على الاستنابة أم تعتبر ملغاة؟
الجواب : إذا عرف ان ما اوصى به من الحج هو نفس ما استناب له في حياته بحيث يعد استنابته عدولاً عن وصيته اعتبرت الوصية ملغاة وفي غير هذه الصورة يلزم العمل بالوصية.
السؤال 119: إذا ادى الحج لنفسه وقد اوصى بالحج عنه بعد وفاته ايضاً ولا يدري هل ان الموصى به هو حجة الاسلام ـ كما لو انكشف لديه بطلان حجته السابقة أو عدم كونه مستطيعاً حينذاك ـ فليزم اخراجها من الاصل أو أنه حج احتياطي أو استحبابي فيخرج من الثلث فإذا لم يف به توقف تنفيذه على موافقة الورثة فما هو العمل في مثل ذلك؟
الجواب : إذا علم استطاعته زماناً ما ولم يعلم انه أتى بعده بحجة الاسلام أو لا وجب على الورثة اخراجها عنه و تتميمها من الاصل بأن نقص الثلث وان لم يعلم استطاعته أو علمت وعلم اتيانه بحجة لنفسه بعدها اخرج له حجة من الثلث وان لم يف بها ضم اليه من الباقي باجازة الورثة.
السؤال 120: إذا اوصى الاب ولده الاكبر بالحج عنه ثم استطاع بالارث فهل يجوز له الحج عن أبيه؟
الجواب : إذا كان واثقاً من أدائه في عام لاحق جاز له الحج عن ابيه وإلا فالوصية باطلة، هذا إذا كانت الوصية بالحج في نفس عام الاستطاعة، وإلا أتى بالحج عن نفسه، ويؤخر الحج عن ابيه إلى عام لاحق.
السؤال 121: رجل مات فاشترك ثلاثة من اولاده في دفع تكاليف بطاقة الذهاب إلى الحج لينوب عنه في ذلك ولده الاكبر، ولكنه توفي وقد اوصى إلى الاكبر من بعده بالحج المذكور، فاستخدم تلك البطاقة وذهب إلى المدينة المنورة للحج عن أبيه ولكنه تبين له انه بنفسه كان مستطيعاً للحج فهل ينفذ وصية اخيه بالحج عن الاب أو يحج لنفسه وكيف يعوض اخويه عن ثمن البطاقة؟
الجواب : إذا كان واثقاً من تمكنه من اداء الحج لنفسه في عام لاحق فبإمكانه الحج عن ابيه في هذه السنة وإلا يلزمه الحج لنفسه، ويعوض حصة أخويه في البطاقة بقيمتها السوقية لا الرسمية.
السؤال 122: إذا اوصى بالحج من البلد وتردد الوصي في مراده بين كونه بلد الوصي أو بلد السكنى أو بلد الموت أو بلد الاستطاعة فمإذا يفعل؟
الجواب : الظاهر انصرافه إلى بلد السكنى لولا القرينة على خلاف ذلك.
السؤال 123: إذا اوصى غير الامامي بإداء حجة الاسلام عنه من ماله فهل يجب على الوصي الامامي العمل بالوصية وكيف يعمل بها؟
الجواب : يجب العمل بها ولكن يؤتى بالعمل بنحو لا يكون باطلاً على مذهب الوصى ويكون مجزياً على مذهب الموصي.
السؤال 124: من مات و قد استقر الحج في ذمته هل يجب ارسال من يحج عنه سواء اوصى بذلك ام لا وهل يخرج تكاليف الحج حتى من حصص القاصرين من الورثة؟
الجواب : تكاليف اداء الحج عنه تخرج من اصل التركة الا مع الوصية باخراجها من الثلث وكفايته لها فهي بحكم الدين في تقدمه على الارث بلا فرق بين حصص القاصرين من الورثة و غيرهم.
السؤال 125: من اوصى بحجة بلدية ثم دفن في المدينة المنورة هل يحج عنه من المدينة او من بلده؟
الجواب : يحج عنه من بلده.
السؤال 126: توفي شخص و قد اوصى باداء الحج المستقر على ذمته و له ورثة متعددون و بعضهم يوافق على استئجار من يحج عنه من تركته و بعضهم لا يوافق على ذلك فهل على الذي يوافق على ذلك ان يخرج كامل اجرة الحج من حصته فقط؟
الجواب : لا يجب عليه ذلك بل يدفع بمقدار ما يخص حصته بالنسبة فان وفى بمصارف الحج و لو بتتميمه من قبل متبرع او بنحو آخر و جبت الاستنابة عنه و الا لم تجب.
السؤال 127: مات شخص و قد اوصى باداء ولده الاكبر الحج عنه و لكن هناك عوائق من قيام الولد الاكبر بذلك في عام الوفاة فما هو الحكم؟
الجواب : إذا كانت الوصية مطلقة اي غير محددة بعام الوفاة يؤجل تنفيذها الى حين يتسير ذلك للولد الاكبر.
السؤال 128: من مات و عليه حجة الاسلام و قد اوصى بادائها عنه و كانت تركته وافية بذلك و لكن قصر الورثة فلم يستأجروا من ينوب عنه حتى انخفضت قيمة العملات الورقية التي كانت من ضمن التركة فلم تعد وافية بتكاليف الحج فهل يضمن الورثة ذلك الانخفاض؟
الجواب : لا ضمان عليهم و ان كانو آثمين في حبس المال.
السؤال 129: إذا كان على الميت حجة الاسلام ومات وعليه دين او خمس في الذمة ولم يوص فهل يقدم الحج او الديون؟
الجواب : دين الناس مقدم على الحج والحج مقدم على الخمس المنتقل الى الذمة.
السؤال 130: من اوصى باداء الحج عنه بعد وفاته ثم استناب هو في حياته من ينوب عنه لكونه عاجزاً عن مباشرته بنفسه فهل تنفذ وصيته بالحج من ثلث تركته ام تعتبر ملغية؟
الجواب : تنفذ الا إذا وجدت قرينة على عدوله عنها او كونها مقيدة بعدم الاستئجار للحج في حال حياته.
السؤال 131: اوصى شخص بان يخصص مبلغ معين من وارد ثلثه سنوياً لاداء الحج عنه، و كان ذلك المبلغ يفي بتكاليف الحج في السنوات الاولى بعد وفاته و صار الان لا يكفي فهل يجوز للوصي ان يزيد عليه من الثلث بما يجعله وافياً للاستنابة عنه في كل سنة ام يترك الاستنابة في السنة او السنوات اللاحقة؟
الجواب : إذا كان لوارد الثلث فائض لم يحدد له مصرف خاص تعين الوجه الاول و الا تعين الثاني.