الدخول في مكة أو الحرم

البريد الإلكتروني طباعة


الدخول في مكة أو الحرم


السؤال 205: من دخل مكة المكرمة باحرام العمرة المفردة فأتى باعمالها ثم خرج إلى عرفات مثلاً لانجاز بعض إلاعمال المتعلقة بخدمة الحجاج واراد الرجوع إلى مكة فهل يلزمه إلاحرام لعمرة مفردة أخرى أم لا؟ ولو وجب عليه ذلك فمن أين يحرم؟
الجواب : إذا اراد الرجوع قبل مضي الشهر الذي ادى عمرته فيه رجع من غير احرام واما بعد مضي ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلا محرماً ويجوز له إلاحرام للعمرة المفردة من ادنى الحل إذا بدا له الرجوع إلى مكة وهو دون المواقيت وإلا لزمه إلاحرام لها من احدها.
السؤال 206: ذكرتم في رسالة المناسك ان من خرج من مكة بعد الفراغ من اعمال عمرة التمتع من دون احرام إذا كان رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه يلزمه إلاحرام بالعمرة للرجوع اليها فهل المقصود بالعمرة عمرة التمتع أم العمرة المفردة. وإذا كان المقصود هو عمرة التمتع فهل تصبح العمرة إلاولى مفردة ويجب ضم طواف النساء وركعتيه اليها؟
الجواب : العمرة إلاولى ملغاة ولا يجب لها طواف النساء فإذا كان قاصداً ان يوصل العمرة الثانية بالحج فعليه أن يقصد عمرة التمتع واما ان كان يقصد الفصل بينها وبين الحج بعمرة أخرى كما لو كانت عمرته إلاولى في شهر شوّال فخرج من مكة وارد الدخول في شهر ذي القعدة ومن ثم الخروج منها مجدداً والدخول في شهر ذي الحجة فعليه ان يحرم للعمرة المفردة عند ارادة الدخول إلى مكة في شهر ذي القعدة لانه يفصل بين هذه العمرة والحج بعمرة أخرى يأتي بها في شهر ذي الحجة.
السؤال 207: المقيم في مكة إذا تكرر منه الخروج في كل يوم أو في كل اسبوع فهل يجب عليه تجديد إلاحرام للدخول فيها؟
الجواب : إذا تكررخروجه يومياً او ثلاث او اربع مرات في إلاسبوع لم يلزمه إلاحرام للدخول فيها.
السؤال 208: إذا ترك إلاحرام للحج من الميقات ـ لعذر من نسيان او جهل او غيرهما حتى دخل مكة فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات للاحرام منه ولو كان حرجياً عليه بسبب غلاء اجرة النقل المجحفة بحاله؟
الجواب : لا يلزمه ذلك في هذه الصورة لكن عليه الرجوع إلى خارج الحرم وإلاحرام منه ان امكنه ولم يكن حرجياً عليه.
السؤال 209: إذا دخل الحرم او مكة بغير احرام عمداً او لعذر فهل يكون بقاؤه فيه محرّماً ليجب عليه الخروج فوراً ام لا؟
الجواب : الظاهر ان الدخول بغير احرام حرام حدوثاً لا بقاءً.
السؤال 210: ذكرتم في المناسك ان من اتم اعمال عمرته المفردة في مكة المكرمة وخرج منها جاز له العود اليها من احرام قبل مضي الشهر الذي ادى فيه عمرته.. والسؤال: انه هل يجري الحكم المذكور فيما إذا كانت العمرة المأتي بها لا لنفسه بل نيابة عن غيره؟
الجواب : فيه اشكال فإلاحوط ان لا يرجع إلى مكة في مفروض السؤال إلا باحرام جديد ولو كان ذلك في نفس ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة النيابية.
السؤال 211: إذا أتى بعمرة مفردة في آخر شهر ذي القعدة وأخّر طواف النساء فهل يجب عليه إلاحرام إذا خرج واراد دخول مكة اول ذي الحجة؟
الجواب : نعم.
السؤال 212: من دخل مكة المكرمة باحرام العمرة المفردة، ثم خرج منها بعد أداء إلاعمال واراد الرجوع قبل انقضاء الشهر القمري الذي اعتمر فيه فهل يصحّ منه إلاحرام لعمرة اخرى؟
الجواب : لا يصحّ إلا إذا كانت العمرة الثانية عن غيره نعم لا بأس به رجاءً.
السؤال 213: هل يجوز لوليّ غير البالغ ان يسمح بدخوله في الحرم المكي أو مكة المكرمة من دون احرام؟
الجواب : يجوز.
من اعتمر عن نفسه وجمع آخرين في اول الشهر هل يسوغ له دخول مكة بدون احرام خلال ذلك الشهر؟
الجواب : لا يبعد ذلك.
السؤال 214: من اعتمر عن نفسه وجمع آخرين في اول الشهر هل يسوغ له دخول مكة بدون احرام خلال ذلك الشهر؟
الجواب : لا يبعد ذلك.
السؤال 215: من احرم في آخر شهر جمادى إلاخرة مثلاً وأتى باعمال العمرة المفردة في شهر رجب فلو خرج من مكة واراد الرجوع إليها في شهر رجب نفسه هل يجب عليه إلاحرام؟
الجواب : نعم.
السؤال 216: ما حكم الساكنين في إلاقسام المستحدثة من مكة المكرمة الواقعة في خارج الحرم على بعد ثمانية كيلومترات من مسجد التنعيم مثلا و هم يدخلون الجزء الواقع في الحرم من المدينه المقدسة كل يوم للدراسة أو للعمل او للتسوق ونحو ذلك وبعضهم يدخل مكة في إلاسبوع مرة واحدة؟
الجواب : من يتكرر منه الدخول والخروج يومياً لا يلزمه الدخول محرماً، وكذلك من يتكرر منه ثلاث مرات في إلاسبوع، واما من يدخل ويخرج في إلاسبوع الواحد فيما دون ذلك فعليه ان يحرم لدى الدخول لاول مرة في كل شهر.
السؤال 217: هل يجوز الدخول الى مكة المكرمة على سبيل السياحة من دون احرام؟
الجواب : لا يجوز دخول مكه ولا دخول الحرم المكي إلا محرماً لأي غرض كان ويستثنى من ذلك بعض الحإلات وهي مذكورة في رسالة المناسك.
السؤال 218: من خرج من مكة محرماً للحج ومتوجهاً الى عرفات ثم عاد الى مكة ودخل اليها مضطراً أو غير مضطر فما هو حكمه؟
الجواب : لا شيء عليه.
السؤال 219: هل هناك كفارة في الدخول من غير احرام في الحرم المكي او في مكة المكرمة؟
الجواب : لا كفارة في ذلك.
السؤال 220: من اراد الذهاب الى عرفات فهل يجب عليه إلاحرام للدخول فيها؟
الجواب : عرفات ليست من الحرم ولا يجب إلاحرام للدخول فيها.
السؤال 221: من ادى أعمال العمرة المفردة عدا طواف النساء فخرج من مكة واراد ان يدخلها في شهر هلالي اخر هل يجوز له ذلك من دون احرام لان عليه طواف النساء من إلاحرام السابق؟
الجواب : لا يجوز له ذلك بل يحرم من جديد ويأتي بعد إلاتيان بنسكه بطواف النساء للعمرة السابقة على الحوط.
السؤال 222: شخص يعمل سائقاً لسيارات نقل الركاب إلى مكة المكرمة فهل يجوز له ان ينقل اليها ركاباً يعلم انهم لا يتقيدون بإلاحرام لدخولها؟
الجواب : لا يحرم عليه نقلهم اليها.