احكام العمرة المفردة

البريد الإلكتروني طباعة


احكام العمرة المفردة
السؤال 223: من لم يات بحجة إلاسلام هل يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة في ايام الحج كأن يحرم للعمرة المفردة من الميقات فيأتي بها في مكة ثم يعود الى الميقات فيحرم للحج او لعمرة التمتع.
الجواب : يجوز له ذلك، وإلاحوط ان لا تكون العمرتان في شهر واحد.
السؤال 224: من احرم للعمرة المفردة هل يجوز له العدول بنيته إلى حج التمتع؟
الجواب : لا يجوز، نعم إذا كانت عمرته في اشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج فانه تحسب عمرته عمرة تمتع فيأتي بحج التمتع.
السؤال 225: من اصابه عارض صحي اثناء ادائه لطواف العمرة المفردة فاُرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا كان ذلك بعد اتمام الشوط الرابع فلا يبعد إلاجتزاء بالنيابة في بقية إلاشواط وكذا في السعي ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب ويحلق او يقصّر بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأتي هو بصلاته فيحل من احرامه تماماً واما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من إلاحرام من دون العود إلى مكة وإلاتيان باعمال عمرته تأمل واشكال، و إن كان إلاقرب كفاية إلاستنابة فيه ايضاً.
السؤال 226: من اعتمر في آخر رجب مثلاً هل يجوز له إلاتيان بعمرة اخرى في اول شعبان؟
الجواب : يجوز له ذلك.
السؤال 227: ذكرتم في رسالة المناسك ان من جامع امراته عالماً عامداً في العمرة المفردة بعد السعي تبطل عمرته فهل ان ترك الطواف او السعي متعمداً مبطل للعمرة فيخرج المكلف من احرامه ام لا يحل من احرامه إلا بأداء مناسكها تماماً؟
الجواب :لا يحل من احرامه إلا بذلك.
السؤال 228: هل يجوز للشخص إلاتيان بعمرة مفردة اصالة عن نفسه ونيابة عن آخر؟
الجواب : لا يبعد جوازه.
السؤال 229: إذا علم بعد الرجوع إلى وطنه ببطلان طوافه في العمرة المفردة جهلاً منه ببعض شروطه ولا يمكنه الرجوع إلى مكة فكيف يتحلل من احرامه؟
الجواب : يجوز له إلاستنابة في مفروض السؤال.
السؤال 230: من كان فرضه حج إلافراد والعمرة المفردة فأخّر إلاتيان بالعمرة إلى السنة الثانية بعد ان أتى باعمال الحج فهل يجزيه ذلك؟
الجواب : نعم يجزيه ولكن وجوب أداء العمرة لمن استطاع إليها فوري كفورية وجوب الحج.
السؤال 231: هل يجوز لمن استقر الحج في ذمته ان يعتمر في شهر رجب، ومإذا إذا استطاع للحج في شهر رمضان فهل يجوز له ان يعتمر فيه؟
الجواب : تصح منه العمرة المفردة، ولكن إذا كان سفره للعمرة يؤدي إلى عدم قدرته على أداء الحج لاحقاً لم يجز له ذلك.
السؤال 232: من دخل مكة بلا احرام ولو عصياناً واراد إلاتيان بالعمرة المفردة فهل له ان يحرم لها من أدنى الحل؟
الجواب : لا يجوز له ذلك بل عليه ان يرجع إلى الميقات فيحرم منه.
السؤال 233: شخص أتى بعمرتين مفردتين ثم علم بان وضوءه في احداهما كان باطلاً لنجاسة مواضعه فما هي وظيفته فعلاً؟
الجواب : مقتضى إلاستصحاب بقاؤه على إلاحرام فإلاحوط وجوباً ان يرجع ويأتي باعمال العمرة المفردة.
السؤال 234: من كان في مكة المكرمة واراد إلاتيان بعمرة مفردة هل يجوز له ان يذهب إلى جدة ويحرم منها بالنذر؟
الجواب : يجوز ولكن لا يجب بل يمكنه إلاحرام من التنعيم ونحوه.
السؤال 235: يشترط في النيابة عن الغير في الطواف المندوب عدم حضور المنوب عنه في مكة مع قدرته على ادائه بنفسه فهل يشترط في أداء العمرة المفردة المندوبة عن الغير عدم تمكنه من ادائها بنفسه؟
الجواب : لا يشترط ذلك.
السؤال 236: من كان فرضه التمتع وأدّى حجة إلاسلام ثم حج استحباباً حج إفراد هل يلزمه أداء العمرة المفردة ايضاً؟
الجواب : لا.
السؤال 237: هل يستحب الهدي في العمرة المفردة وعلى تقدير إلاستحباب فما هو محل الذبح؟
الجواب : يستحب ويذبح في مكة المكرمة.
السؤال 238: طفل ألبسه والده ثوب إلاحرام ولقنه التلبية فهل يلزم الوالد متابعة اعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح ام يكفي ان يكون هذا الطفل مع الركب؟
الجواب : لابد ان يتابع اعماله حتى يأتى بها على الوجه الصحيح كما لا بد ان يجنّبه كل ما يجب على المحرم تجنّبه.
السؤال 239: من اعتمر عمرة التمتع هل يجوز له ان يقلبها إلى عمرة مفردة باختياره وبدون عذر؟
الجواب : لا يجوز.
السؤال 240: من حج تمتعاً استحباباً ثم انقلب حجّه إلى إلافراد لسبب من إلاسباب هل يتعين عليه أداء عمرة مفردة؟
الجواب : لا.
السؤال 241: ذكرتم في المناسك انه لا يصح حج المرأة من دون اذن زوجها إذا كان الحج ندباً فما هو حكم العمرة المفردة المندوبة؟
الجواب : الظاهر جريان حكم الحج عليها.
السؤال 242: اعتمر شخصان فقصّر كل منهما للاخر بتخيّل جواز ذلك فما هو حكمهما؟
الجواب : يجري عليهما حكم من ترك التقصير جهلاً فيلزمهما على إلاحوط إعادة طواف النساء وصلاته بعد التقصير.
السؤال 243: ما حكم من تأخر في إلاحرام متعمداً حتى بلغ مشارف مكة ثم عاد إلى رشده فهل يجوز له إلاحرام للعمرة المفردة من مسجد التنعيم ليتسنى له دخول مكة المكرمة؟
الجواب : ليس له ذلك بل عليه الرجوع الى احد المواقيت.
السؤال 244: هل يجوز ان ينوب الشخص عن اكثر من واحد في العمرة المفردة المندوبة؟
الجواب : يجوز.
السؤال 245: امرأة احرمت من بلدها بالنذر للعمرة المفردة وذهبت الى جدة حيث قاربها زوجها فاعتقدت بطلان عمرتها فذهبت الى الميقات واحرمت منه لعمرة مفردة اخرى و بعد تمامها اتت بحج إلافراد فما هو حكمها؟
الجواب : قد بطل احرامها إلاول للعمرة المفردة بالجماع عن علم وعمد وعليها الكفارة فان كان إلاحرام الثاني للعمرة في شهر آخر صح وتمت عمرتها وإلا كان باطلاً ايضاً وعليها التدارك واما حج افرادها فصحيح.
السؤال 246: إذا احرم إلاب بابنه الصغير للعمرة المفردة ثم صرفه عن تكميل الطواف وارجعه الى البلد فهل يبقى الولد على احرامه الى ان يأتي باعمال العمرة ام تبطل عمرته؟
الجواب : يبقى على احرامه.
السؤال 247: شاب أدى العمرة المفردة ولكنه ابتدأ الطواف من الركن اليماني ثم اتي بعمرة ثانية وفق الشروط المعتبرة فما حكم العمرتين؟
الجواب : طواف العمرة إلاولى وما لحقه من اعمالها باطل وهكذا إلاحرام للعمرة الثانية لكونه باقياً على احرامه إلاول فما أتى به من الطواف وغيره بعده يعد من العمرة إلاولى وبذلك يكون قد أتى بعمرة واحدة صحيحة.
السؤال 248: امرأة حائض لزمها إلاتيان بحج إلافراد بدلا عن حج التمتع فأتت به ولكنها احرمت للعمرة المفردة قبل إلاتيان بطواف الحج وصلاته وطواف النساء وصلاته ثم اتت بهذه إلاعمال ومن بعدها باعمال عمرتها المفردة فما هو حكمها؟
الجواب : حجها صحيح ولكن احرام عمرتها المفردة باطل فان علمت بالحكم قبل اكمال مناسك العمرة لزمها إلاستيناف وان لم تعلم حتى اكملتها فالحكم بلزوم إلاستيناف مبني على إلاحتياط اللزومي.
السؤال 249: من يكون فرضه الحج تمتعا إذا لم يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع للعمرة المفردة لا يجب عليه اداؤها ولكنه إذا اراد اداءها فكيف ينوي؟
الجواب : له أن يأتي بها بقصد القربة المطلقة، ولو اراد قصد الوجه فعليه ان يقصد إلاستحباب.
السؤال 250: امرأة طافت للعمرة المفردة وصلّت وعند وضع جبهتها على إلارض شعرت بان حجابها صار حاجزاً بين الجبهة وإلارض ولم تعتن بذلك مع علمها بعدم صحة السجود كذلك وهكذا اكملت اعمال عمرتها ورجعت الى بلدها فما هو حكمها؟
الجواب : صلاة طوافها باطلة وعليها العود الى مكة واعادة اعمال العمرة حتى الطواف على إلاحوط هذا إذا إلتفتت الى وجود الحاجز قبل إلاتيان بالذكر الواجب في السجود وإلا فلا شيء عليها.
السؤال 251: المرأة التي تعلم بعروض الحيض عليها هل يجوز لها ان تحرم للعمرة المفردة مع علمها عدم التمكن من الطواف بنفسها ولا تستطيع إلانتظار حتى تطهر؟
الجواب : يجوز لها ان تحرم ولكن خروجها من احرامها بإلاستنابة للطواف وصلاته محل اشكال.
السؤال 252: إذا لم يجز لها إلاحرام في مفروض السؤال السابق وعلمت بالحكم في الميقات ولا تتمكن من الرجوع ولا البقاء وإذا احرمت فلا تستطيع الطواف ولا إلانتظار حتى تطهر فمإذا تصنع؟
الجواب : تقدم ان خروجها من احرامها محل اشكال عندنا فلترجع في ذلك الى الغير مع مراعاة إلاعلم فإلاعلم للتخلص من إلاشكال.
السؤال 253: في مورد السؤال إلاول إذا احرمت للعمرة المفردة بتخيل جواز إلاستنابة في الطواف وصلاته ثم علمت بالحكم فما هو تكليفها؟
الجواب : في هذه الصورة لا يبعد إلاجتزاء لها بإلاستنابة مع عدم تيسر إلانتظار الى حين حصول الطهر.
السؤال 254: امرأة احرمت للعمرة المفردة فحاضت واستمر حيضها الى آخر وقت بقائها في مكة فكانت وظيفتها إلاستنابة للطوافين ولكنها لم تفعل شيئاً ورجعت الى بلادها فهل يجزيها إلاستنابة للطوافين والسعي مع كون رجوعها الى مكة حرجياً في حقها أو ان فيه مشقة؟
الجواب : نعم يجزيها إلاستنابة في مفروض السؤال.
السؤال 255: هل استحباب غسل زيارة الكعبة يشمل ما لو اراد دخول المسجد الحرام بنحو يرى فيه الكعبة ام يحتاج الى عمل خاص بعنوان زيارتها كطواف البيت؟
الجواب : إلاحوط إلاقتصار على ما لو اراد الطواف بالبيت.
السؤال 256: ما حكم أخذ شيء من التراب من قبر السيدة خديجة (عليها السلام) بقصد التبرك وهل يصدق عليه أخذ شيء من الحرم ليجب ارجاعه اليه؟
الجواب : أخذ تراب الحرم لا مانع منه وإنما لا يجوز أخذ التراب والحصى من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وغيره من المساجد.