خاتمـة

البريد الإلكتروني طباعة

كتاب منهاج الصالحين ج 3

مسألة 1072 : المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع لا يوم الموت، فلو زادت قيمة البناء ـ مثلاً ـ على قيمته حين الموت ترث منها، ولو نقصت نقص من نصيبها، وان كان الاَحوط مع تفاوت القيمتين التصالح.

مسألة 1073 : لا يجوز للزوجة التصرف في الاعيان التي ترث من قيمتها بلا رضا سائر الورثة، كما لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيها قبل اداء حصتها من قيمتها من دون رضاها على الاظهر.

5 ـ الارث بالولاء

مسألة 1074 : الولاء على ثلاثة أقسام: ولاء العتق، وولاء ضمان الجريرة، وولاء الامامة، والاول غير مبتلى به في العصر الحاضر فيقع البحث عن أحكام الآخرين:

أ ـ ولاء ضمان الجريرة

مسألة 1075 : يجوز لاحد الشخصين أن يتولى الاخر على ان يضمن جريرته ـ أي جنايته ـ فيقول له مثلاً: (عاقدتك على أن تعقل عني وترثني) فيقول الآخر: (قبلت)، فإذا عقد العقد المذكور صحّ وترتب عليه أثره وهو العقل والارث، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر

( 354 )

الارث فيترتب عليه الارث، وأما الاقتصار على ذكر الارث فيشكل صحته وترتب الارث عليه فضلاً عن ترتب العقل عليه.

والمراد من العقل (الدية) فمعنى (عقله عنه) قيامه بدية جنايته.

مسألة 1076 : يجوز التولي المذكور بين الشخصين على ان يعقل أحدهما بعينه عن الآخر دون العكس، كما يجوز التولي على ان يعقل كل منهما عن الآخر، فيقول احدهما مثلاً: (عاقدتك على ان تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك) ثم يقول الآخر: (قبلت) فيترتب عليها العقل من الطرفين والارث كذلك.

مسألة 1077 : لا يصح العقد المذكور إلاّ إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق، فان كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معاً، وان كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح ولاَجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلاّ مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.

مسألة 1078 : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان، فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

مسألة 1079 : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الاَعلى وكان الباقي للضامن.

مسألة 1080 : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء الى ورثته.


( 355 )

ب ـ ولاء الامامة

مسألة 1081 : إذا فقد الوارث النسبي والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للاِمام عليه السلام ، إلاّ إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويردّ الباقي عليه، أو كانت له زوجة فيكون لها الربع والباقي يكون للاِمام عليه السلام كما تقدم.

مسألة 1082 : ما يرثه الاِمام عليه السلام بولاء الامامة يكون امره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي، وسبيله سبيل سهمه عليه السلام من الخمس، فيصرف في مصارفه، وقد تقدم بيانها في كتاب الخمس.

مسألة 1083 : إذا أوصى من لا وارث له إلاّ الامام عليه السلام بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل، فالاقرب عدم نفوذ وصيته إلاّ بمقدار الثلث كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الامور المذكورة، وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية.

الفصـل الرابـع

في ميراث الحمل والمفقود

مسألة 1084 : الحمل يرث ويورث إذا انفصل حياً بان بقيت فيه الحياة بعد انفصاله وان مات من ساعته، وان انفصل ميتاً لم يرث وان علم انه كان حياً حال كونه حملاً.

مسألة 1085 : لا يشترط ولوج الروح في الحمل حين موت مورثه، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات أحد وتبين الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه إذا انفصل حياً.

مسألة 1086 : تعرف حياته ـ بعد انفصاله وقبل موته من ساعته ـ بالصياح وبالحركة البينة التي لا تكون الاّ في الانسان الحي لا ما تحصل احياناً ممن مات قبل قليل، ويثبتان باخبار من يوجب خبره العلم أو الاطمئنان، واحداً كان أو متعدداً، وكذا بشهادة عدلين، وفي ثبوتهما بشهادة رجل مع أمراتين أو نساء أربع اشكال.

مسألة 1087 : إذا خرج نصفه واستهل صائحاً ثم مات فانفصل ميتاً لم يرث ولم يورث.

مسألة 1088 : لا فرق في وارثية الحمل أو مورثيته بعد انفصاله حياً بين كونه كامل الاعضاء وعدمه، ولا بين سقوطه بنفسه وسقوطه بجناية جانٍ.

مسألة 1089 : إذا ولد الحمل وكان حياً في آن ثم مات كان نصيبه من الارث لوارثه.


( 357 )

مسألة 1090 : الحمل مادام حملاً لا يرث وان علم حياته في بطن امه، ولكن إذا كان غيره متأخراً عنه في الطبقة أو الدرجة لم يدفع له شيء من التركة الى ان يتبين الحال، فلو كان للميت حمل وله احفاد واخوة انتظر فان سقط حياً اختص بالارث وان سقط ميتاً ورثوا.

ولو كان للميت وارث آخر في طبقة الحمل ودرجته ـ كما لو كان له أولاد أو ابوان ـ جاز تقسيم التركة على سائر الورثة بعد عزل مقدار نصيب الحمل فيما لو علم حاله ـ ولو بالاستعانة بالاَجهزة العلمية الحديثة ـ من انه واحد أو متعدد ذكر أو انثى، وان لم يعلم حاله فالاحوط ان يعزل له نصيب ذكر بل ذكرين بل ازيد منه حسب العدد المحتمل احتمالاً معتداً به، فان سقط ميتاً يعطى ما عزل له الى سائر الورثة بنسبة سهامهم، ولو سقط حياً وتبين ان المعزول أزيد من نصيبه قسّم الزائد على الورثة كذلك.

مسألة 1091 : إذا عزل للحمل نصيب اثنين ـ مثلاً ـ وقسمت بقية التركة فولد اكثر ولم يف المعزول بحصصهم استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.

مسألة 1092 : إذا كان للوارث الاخر المتحد مع الحمل في الطبقة والدرجة فرض لا يتغير على تقدير وجود الحمل وعدمه يعطى نصيبه الكامل، كما إذا كانت له زوجة أو ابوان وكان له ولد آخر غير الحمل فان نصيبهم ـ وهو الثمن للزوجة والسدسان للابوين ـ لا يتغير بوجود الحمل وعدمه بعد ما كان له ولد آخر، وأما إذا كان ينقص فرضه على تقدير وجوده فيعطى اقل ما يصيبه على تقدير ولادته حياً، كما إذا كانت له زوجة وابوان ولم يكن له ولد آخر فتعطى الزوجة الثمن ولكل من الابوين السدس.


( 358 )

مسألة 1093 : إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته، فحكم زوجته ما تقدم في كتاب الطلاق واما امواله فحكمها ان يتربص بها، وفي مدة التربص اقوال، والاقوى انها اربع سنين يفحص عنه فيها ـ على النهج المتقدم في كتاب الطلاق ـ فإذا جهل خبره قسمت امواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك.

والاَظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات من فقده بلا حاجة الى الفحص.


( 359 )

الفصـل الخامس

في ميراث الخنثى

مسألة 1094 : الخنثى ـ وهو من له فرج الذكر والانثى ـ ان علم انه ذكر أو انثى ولو بمعونة الطرق العلمية الحديثة عمل به وإلاّ رجع الى الامارات المنصوصة، ومنها: البول من أحدهما بعينه، فان كان يبول من فرج الذكر فهو ذكر، وان كان يبول من فرج الانثى فهو انثى، وان كان يبول من كليهما كان المدار على ما سبق البول منه، فان تقارنا قيل: ان المدار على ما ينقطع عنه البول اخيراً، ولا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط بالتراضي مع سائر الورثة.

مسألة 1095 : إذا لم يوجد في الخنثى شيء من الامارات المتقدمة اعطي نصف سهمه لو كان ذكراً ونصف سهمه لو كان انثى.

فاذا خلف الميت ولدين ذكراً وخنثى لزم فرضهما ذكرين تارةً وذكراً وانثى اخرى، والفريضة على التقدير الاول اثنان وعلى التقدير الثاني ثلاثة، ثم تضرب احدى الفريضتين في الاخرى وحاصل الضرب ستة، ثم يضرب الحاصل في مخرج النصف ـ وهو اثنان ـ فيصر اثنى عشر، سبعة منهما للذكر وخمسة للخنثى، اذ لو كان انثى كان سهمه أربعة من اثنى عشر واذا كان ذكراً كان سهمه ستة فيعطى نصف الاربعة ونصف الستة وهو خمسة والباقي للذكر وهو سبعة.

واذا خلف ذكرين وخنثى لزم فرضه ذكراً تارةً فتكون الفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور وانثى اخرى فتكون الفريضة خمسة للذكرين اربعة وللانثى

( 360 )

واحد، ثم تضرب الثلاثة في الخمسة فتكون خمسة عشر، ثم يضرب الحاصل في الاثنين فيصير ثلاثين، يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين احد عشر، اذ لو كان ذكراً كان سهمه عشرة واذا كان انثى كان سهمه ستة فيعطى نصف العشرة ونصف الستة وهو ثمانية، والباقي للذكرين لكل واحد منهما احد عشر، وهكذا يستخرج سهمه في سائر الاَمثلة والحالات.

مسألة 1096 : من له رأسان على صدر واحد أو صدران على حقو واحد فطريقة الاستعلام ان يترك حتى ينام ثم يوقظ فان انتبها معاً فهما واحد وإلاّ فاثنان، والظاهر التعدّي عن الميراث الى سائر الاحكام.

مسألة 1097 : من جهل حاله ولم يعلم انه ذكر أو انثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة، وكذا من ليس له فرج الذكر ولا فرج الانثى ولا غير ذلك مما يشخّصان به، والاَحوط لزوماً ان يكون اجراؤها بيد الحاكم الشرعي أو وكيله في ذلك، وطريقتها ان يكتب على سهم (عبدالله) وعلى سهم آخر (امة الله) ثم يقول المقرع: (اللهم أنت الله لا اله إلاّ انت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبيّن لنا امر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يخرج احد السهام فان كان احد السهمين المكتوبين ورث عليه والاّ اخرج آخر وهكذا، والظاهر ان الدعاء مستحب وليس شرطاً في صحة القرعة.


( 361 )

الفصـل السـادس

في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

مسألة 1098 : إذا مات اثنان بينهما نسب أو سبب يوجب الارث في وقت واحد بحيث علم تقارن موتهما لم يرث احدهما من الآخر، بل يرث كلاً منهما وارثه الحّي، بلا فرق في ذلك بين اسباب الموت ولا بين اتحاد سبب موتهما وتعدده، وهكذا الحكم في موت اكثر من اثنين.

مسألة 1099 : إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق، فان كان سبب موتهما الغرق أو الهدم ورث كل منهما الاخر، وان كان السبب غير الغرق والهدم كالحرق أو القتل في المعركة أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان، أقواهما ذلك، بل الظاهر عموم الحكم لما إذا ماتا حتف انفهما بلا سبب وان كان الاحتياط بالتصالح في محله ولا سيما في الصورة الاخيرة.

مسألة 1100 : طريقة التوريث من الطرفين ان يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الآخر فيورث مما كان يملكه حين الموت ولا يورث مما ورثه من الآخر.

فمثلاً إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر ولم يكن لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها، فيدفع النصف الموروث للزوج الى ورثته مع ثلاثة ارباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة، ويدفع الربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي

( 362 )

بعد إخراج نصف الزوج الى ورثتها.

هذا حكم توارثهما فيما بينهما، وأما حكم إرث غيرهماالحي من المال الاَصلي لأحدهما، أو كليهما فهو أن يبنى على كون موت الموروث سابقاً فيرثه الثالث الحي على هذا التقدير، فمثلاً إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وان لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف، وكذا في ارث البنت فيبنى على سبق موتها، واذا لم يكن لها وارث غير ابيها كان لامها التي غرقت معها الثلث ولابيها الثلثان، وهكذا اذا غرق الاب وبنته ولم يكن له ولد سواهما فيكون لزوجته الثمن.

وأما حكم إرث غيرهما الحي من المال الموروث لاحدهما أو كليهما فهو ان يبنى على تأخر موت المورّث عن موت صاحبه فيرثه وارثه على هذا التقدير، ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الاصلي، وإذا كان الموتى ثلاثة فما زاد فيبنى على حياة الآخرين عند موت كل واحد منهم فيرثان منه كغيرهما من الاَحياء، وكيفية ارث المال الاَصلي والموروث كما سبق.

مسألة 1101 : يثبت التوارث في الغرقى ومن بحكمهم بين من لا يتوقف توارثهم الاّ على سبق موت الموروث على الوارث، ولا يثبت بين من يتوقف توارثهم على ذلك وحصول امر آخر غير معلوم الحصول، كما اذا غرق الاب وولداه فإنّ الولدين لا يتوارثان الاّ مع فقد الاَب عند موتهما والمفروض عدم العلم به فلا يحكم بتوارثهما.

مسألة 1102 : يشترط في التوارث من الجانبين خلّو كل منهما من موانع الارث وحواجبه، ولو كان احدهما ممنوعاً أو محجوباً دون الآخر

( 363 )

فهل يحكم بارث الآخر منه، أم لا؟ وجهان اقربهما ذلك، فلو غرق اخوان لاحدهما ولد دون الاخر ورث الاول من الثاني، وكذا الحال فيما لو كان لاحدهما ما يورّثه للآخر لكن لم يكن للآخر ما يورثه للاَول فانه يرث الآخر من الاول ولا يشترط فيه ارث الاَول من الآخر.


( 364 )

الفصـل السـابع في ميراث أصحاب المذاهب والملل الاخرى مسألة 1103 : إذا تزوج غير الامامي من يحرم عليه نكاحها عندنا فاولدها فلا اشكال في ثبوت التوارث بين الولد وابويه وكذا بينه وبين من يتقرب بهما، وهل يثبت التوارث بين ابيه وامه كزوجين أم لا؟ الظاهر ذلك، فزواج سائر المذاهب الاسلامية غير الامامية يوجب التوارث بين الزوجين إذا جرى وفق مذهبهم وان كان باطلاً بحسب مذهبنا كالزواج من المطلقة بالطلاق البدعي.

مسألة 1104 : إذا تزوج المجوسي أو غيره من الكفار من يحرم عليه نكاحها في الشريعة الاسلامية فاولدها فهل يثبت التوارث به بين بعضهم مع بعض؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وقيل بالثبوت في النسب دون السبب، فيتوارث الولد وابواه مثلاً ولا يتوارث الابوان كزوجين، والاقوى هو القول الاول.

مسألة 1105 : إذ مات غير المسلم واجتمع له موجبان أو أكثر للارث ورث بالجميع، كما اذا مات المجوسي وكانت زوجته خالته ايضاً ولم يترك وارثاً من الطبقتين الاولى والثانية فانها ترث منه نصيب الخالة بالاضافة الى نصيب الزوجة.

وإذا اجتمع سببان احدهما يمنع الاخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما لوتزوج خالته فاولدها، فان الولد يرثه من حيث كونه ولداً له ولا يرث من حيث كون ابن خالته.


( 365 )

مسألة 1106 : إذا تزوج المسلم احد محارمه شبهة لم يتوارثا بهذا الزواج، فلو عقد على اخته من الرضاعة جهلاً منه بالحال ثم مات أحدهما لم يرثه الاخر نصيب الزوج أو الزوجة، هذا في السبب الفاسد، وأما النسب الفاسد فيثبت به التوارث ما لم يكن زنىً، فولد الشبهة يرث ويورث، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث النسبي به دون الآخر كما تقدم في المسألة (979).

مسألة 1107 : إذا اختلفا في صحة تزويج وفساده ـ اجتهاداً أو تقليداً أو للاختلاف في الموضوع ـ لم يكن للقائل بالفساد ترتيب أثر الصحة عليه سواء في ذلك الارث وغيره من الآثار.

خاتمـة

مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة: الاثنان وهو مخرج النصف، والثلاثة وهي مخرج الثلث والثلثين، والاربعة وهي مخرج الربع، والستة وهي مخرج السدس، والثمانية وهي مخرج الثمن.

مسألة 1108 : إذا كان في الفريضة كسران فان كانا متداخلين بأن كان مخرج احدهما يفني مخرج الاخر إذا سقط منه مكرراً كالنصف والربع فان مخرّج النصف وهو الاثنان يفني مخرج الربع وهو الاربعة، وكالنصف والثمن، والثلث والسدس، فاذا كان الامر كذلك كانت الفريضة مطابقة للاكثر.

فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة اربعة. وإذا اجتمع النصف.


( 366 )

والسدس كانت ستة. وإذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية.

وان كان الكسران متوافقين بان كان مخرج احدهما لا يفني مخرج الاخر إذا سقط منه مكرراً، ولكن كان هناك عدد ثالث يفني مخرجيهما معاً إذا سقط مكرراً من كل منهما كالربع والسدس، فان مخرج الربع اربعة ومخرج السدس ستة، والاربعة لا تفني الستة ولكن الاثنين يفني كلاً منهما، وكسر ذلك العدد وفق لهما، فإذاكان الامر كذلك ضرب احد المخرجين في وفق الآخر ـ اي نصفه في المثال المتقدم ـ وتكون الفريضة حينئذٍ مطابقة لحاصل الضرب.

فإذا اجتمع الربع والسدس ضرب نصف الاربعة في الستة أو نصف الستة في الاربعة وكان الحاصل مطابقاً لعدد الفريضة وهو اثنا عشر.

وإذا اجتمع السدس والثمن كانت الفريضة اربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس، وهو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الاربعة في الستة.

وان كان الكسران متباينين بان كان مخرج احدهما لا يفني مخرج الآخر ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج احدهما في مخرج الاخر وكان المتحصل هو عدد الفريضة، ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية.

وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الاربعة في الثلاثة وهكذا.

مسألة 1109 : إذا تعدد اصحاب الفرض الواحد وكان هناك وارث

( 367 )

آخر غيرهم كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض، كما إذا ترك اربع زوجات وولداً، ففي مثله تكون الفريضة من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الاربعة ـ وهي عدد الزوجات ـ في الثمانية التي هي مخرج الثمن.

هذا لو لم يكن للوارث الاِخر فرض آخر، والاّ فان كان الكسران متداخلين ضرب مخرج الكسر الاقل في عدد اصحاب الفرض الواحد، وكان الحاصل هو عدد الفريضة، وان كانا متوافقين أو متباينين فبعد الضرب على النحو المتقدم في المسألة السابقة يضرب الحاصل في عدد اصحاب الفرض الواحد ويكون هو عدد الفريضة.

فاذا ترك ابوين واربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب الثلاثة التي هي مخرج الثلث في الاربعة التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عشرة، فتضرب في الاربعة ـ وهو عدد الزوجات ـ ويكون الحاصل ثمانية واربعين، وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين.