بحوث في علم الاجتماع الاسلامي
ونقد النظرية الاجتماعية الغربية
النظام العائلي
ودور ( الاسرة ) في البناء الإجتماعي الإسلامي
الدكتور زهير الاعرجي
( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير ) البقرة :120.
المقدمة
لا شك ان كل فرد من الافراد اختبر لونا من الوان الحياة العائلية في حياته الاجتماعية . ولذلك ، فان كلامنا هذا حول المؤسسة العائلية في المجتمع الاسلامي موجه في واقع الامر لكل الافراد مهما كانت افكارهم ومعتقداتهم . والسؤال الذي يبرز هنا بشكل صارخ هو : هل ان المؤسسة العائلية ظاهرة تكوينية ام انها مختصة بلون معين من المجتمعات ، فتكون دراستنا المقارنة بين النظرية الاسلامية والنظرية الغربية مجرد عبث لاينفع الاجيال ؟
وقد جاء الجواب عن طريق المدرسة الاجتماعية الامريكية ، وبالخصوص عن طريق عالم الاجتماع الامريكي (جورج ميردوخ)(1) الذي درس العائلة ووظيفتها وتركيبتها الاساسية في اكثر من مائتين وخمسين مجتمعا من مجتمعات العالم ، وتوصل الى نتيجة مهمة وهي ان ظاهرة العائلة النووية الصغيرة انما هي ظاهرة تكوينية عالمية ، يختبرها كل مجتمع انساني مهما كان تركيبه العلمي او الديني او الثقافي . فالعوائل الانسانية جميعا تتحد في صفات مشتركة كالتعاون الاقتصادي ، والسكن المشترك ، وعملية الانجاب : الا ان الاختلاف يقع في طبيعة تركيب العائلة الكبيرة ، خصوصا
فيما يتعلق بتعدد الزوجات ، او الاستقلال الزوجي عن الابوين والاحفاد ، أو الغربة الاجتماعية عن الروابط الانسانية الطبيعية التي جلبها التصنيع الحديث .
ولو قرأنا تاريخ البشرية منذ البداية لرأينا ان السيطرة الاجتماعية على السلوك الانساني تنبثق في اغلب الاحيان من العائلة . فالمجتمع لايستطع ان يحيا دون وجود مؤسسة للسيطرة على السلوك الانساني . وهذه السيطرة هي التي ولٌدت العرف العقلائي الخاص بالسلوك الجنسي المتفق عليه اجتماعيا . ولولا الحقوق والواجبات التي وضعت على الافراد أو لهم ضمن المجموع ، لما تحقق وجود المجتمع والنظام الاجتماعي ، بل كان الافراد مجرد كائنات حية تعيش بانفراد دون نشاط اجتماعي ملحوظ .
وعلى الصعيد التاريخي ، فان للزواج وللعائلة دوراً حيوياً في السيطرة على السلوك الاجتماعي . فقد طورٌت المجتمعات الانسانية ـ عبر رسالة الدين والفلسفة الاجتماعية ـ العلاقات التفاعلية في الزواج ، ومسؤولية رعاية مصلحة القاصرين من الاطفال والعجزة ، وانتقال الملكية ، والحقوق المدنية ، والمنزلة الاجتماعية ، وانتقال العلوم المتراكمة من جيل لآخر .
الا ان تطور المجتمع عبر الاحقاب الزمنية المتعاقبة ، جعل السيطرة الاجتماعية المنبثقة عن العائلة وحدها بعيدة المنال ، وجعل الدولة والمؤسسة السياسية الحديثة تقوم بتبني دور السيطرة الاجتماعية : فكان من مباني هذا الدور الاجتماعي للدولة إن القوانين إنما جاءت لتلزم الافراد بالانصياعل للتشريعات الاجتماعية أو الدينية . والفرق بين القانون والعرف الاجتماعي
هو إن القانون أو التشريع يكتب بينما يبقى العرف الاجتماعي أمرا معنويا متغيرا مع تغير الاحداث والافراد . ولذلك ، فان القانون أو التشريع له خاصية الديمومة والاستمرار أكثر من العرف الاجتماعي .
ولاريب إن القوانين والتشريعات باجمعها تقدم للمجتمع ، نظريا على الاقل ، شكلاً عادلاً من أشكال السيطرة الاجتماعية لكل الافراد . وعندها يعرف الفرد حدود حقوقه المدنية ، ويتوقع الازامات التي فرضها المجتمع أو الدين عليه .
وفي الواقع ، فأن النظام القانوني أو التشريعي بالتضامن مع السيطرة الاجتماعية يقٌدم للعائلة نظاماً محكما يجهٌز الفرد ـ وهو يكدح في حياته اليومية ـ بقابلية فريدة على توقع صحيح ودقيق لسلوك الافراد . وعلى ضوء ذلك التوقع يتم تفاعله مع هؤلاء الافراد . الا إن القانون الذي يصنعه الافراد لانفسهم يختلف عن التشريع الذي يشرعه الخالق عز وجل ؛ لان قوة القانون تتناسب مع كفاءة فهم الافراد للمتطلبات الاجتماعية في زمن ومكان محدد ، الا إن التشريع الآلهي محكم باعتبار صدوره من جهة المولوية المطلقة أولاً ، وباعتبار أنه لم يحدد بزمان معين أو مكان محدد ثانياً . ومن المتسالم به عند العقلاء ان القانون او التشريع لايمكن ضمان نجاحه ما لم ينزل الى الساحة الاجتماعية مع نظام متكامل للعقوبات . وقد تناولنا موضوع العقوبات في كتاب ( الانحراف الاجتماعي واساليب العلاج في الاسلام ) .
إن الفرق ما بين التشريع الاسلامي الخاص بالعائلة وبين القانون الغربي الخاص بها إن القوانين المعاصرة التي وضعها الانسان ماهي الا
احكام مثالية لاتتطابق مع الواقع المتغير في اغلب الاحيان ، على عكس احكام الشريعة التي أخذت الطبيعة البشرية بقطبيها ووضعت القوانين التي تتناغم مع كل أمواج الطبيعة الانسانية . وأغلب القوانين المدنية والحقوقية الخاصة بالعائلة والمعمول بها اليوم في الغرب مستمدة من أفكار الثورة الفرنسية والامريكية والقانون العرفي الانكليزي ؛ وهي قوانين يصعب تطبيق عشرها على الوضع الاجتماعي المعاصر (1).
إن الابعاد القانونية الخاصة بالعائلة في النظرية الغربية تشمل تشريعات في قانون الزواج ، وحقوق الاطفال ، والارث . ففكرة الزواج تستند على مبدأ كونه عقداً من العقود . الا إنه يختلف عن العقود التجارية لاعتبارين ؛ الاول : هو أن العلاقة الزوجية لايمكن فسخها بنفس الطريقة التي يمكن بها فسخ العقد التجاري في الحالات الاختيارية . والثاني : إن المتطلبات القانونية للدخول في عقد الزواج تختلف عن المتطلبات اللازمة للدخول في العقود التجارية . ومن الطبيعي أن الزواج في القانون الغربي ينبغي أن يسد حاجتين ؛ الاولى : سد الحاجة المالية للعائلة الجديدة ؛ بمعنى أن الدولة غير مسؤولة عن مساعدة الزوجة والاطفال والقاصرين ، بل يتعين على العائلة سد حاجتها المالية بنفسها . والثانية : سد الحاجة الاجتماعية فيما يتعلق بانجاب الذرية ، وتحديد النشاط الجنسي ضمن حدود الزواج القانوني (2) .
____________
1 ـ ( هيلين كلارك ) . التشريع الاجتماعي . نيويورك : ابلتون ـ سنچري وكروفتس ، 1957 م .
2 ـ ( هاريت بيلبل ) و( ثيودورا زافين ) . « القوانين الخاصة بالزواج والعائلة » . مقالة علمية في كتاب ( دائرة معارف السلوك الجنسي ) ، تحرير : البرت اليس والبرت اباربانيل . نيويورك : كتب هاوثورن ، 1961 م .
ومن أهم متطلبات الزواج القانونية في النظام الرأسمالي هو البلوغ ، والعقل ، وعدم شرعية زواج المحارم ، وعدم شرعية الزواج بين الاعراق المختلفة كالعرق القوقازي والزنجي والمنغولي . فسن البلوغ القانوني للزواج هو ثماني عشرة سنة للذكر وست عشرة سنة للانثى بشرط موافقة الابوين . أما سن البلوغ القانوني للزواج بدون موافقة الابوين فهو واحد وعشرين سنة بالنسبة للذكر وثماني عشرة سنة بالنسبة للانثى(1) . ولكن ليس هناك دليل يثبت على إن موافقة أو عدم موافقة الابوين في النظرية الغربية تغير من الشروط الردعية التي تنظم عملية الزواج . أما شرط العقل ، فانه من الشروط المهمة في إتمام عملية العقد لان المضطرب عقلياً أو المجنون لايستطيع أن يقوم بمسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية الخاصةبالزواج والعائلة . وبذلك فانه سيحمل الدولة مصاريف نفقات عائلته : ولذلك يعتبر زواج المجنون أو المضطرب عقلياً بعيداً عن الصفة القانونية والروح الاجتماعية . أما البعد عن الصفة القانونية فلأن العقد يجب أن يتم ما بين فردين لهما القابلية على الموافقة الصريحة أو الضمنية ، وهذا لايتم مع المجنون . وأما البعد عن الصفة الاجتماعية أو العملية فلأن المجنون ربما يسبب حرجاً شديداً لعائلته وللمجتمع الذي يعيش فيه .
ولايجوز العقد على المحارم في النظرية القانونية الغربية ، لان الكنيسة في القرون الماضية حرمت ذلك . ومن المسلٌم به ان هذا القانون مستمد من الشرائع السماوية ، الا ان القانون الحديث البعيد عن روح الدين
____________
1 ـ ( وليم كيفارت ) . « الابعاد القانونية والاجرائية للزواج والطلاق » . مقالة علمية في كتاب ( الزواج والعائلة ) تحرير : هارولد كريستنسن . شيكاغو : راند ميكانالي ، 1964 م .
لم يستطع تغيير ذلك . وبطبيعة الحال فان المحارم في القانون الغربي كانت قد قسمت الى نوعين : المحرم الناتجة عن طريق النسب ، والمحارم الناتجة عن طريق السبب . أما القانون العرفي الانكليزي المتعلق بالزواج فهو يشترط شرطين لتحقق الزواج ؛ أولهما : أن يكون الفردان صالحين للعقد ، من ناحية سن البلوغ ، والخلو من الموانع الزوجية ونحوها . وثانيهما : العيش معاً في سكن واحد والاعلان عن زواجهما للملأ والمجتمع المحيط بهما (1) .
والى هذا الحد فان القانون الغربي ينطبق تماما في الموارد السابقة مع الشريعة الاسلامية . وليس هناك أدنى شك من ان فلاسفة ومقنني اوروبا وامريكا قد اقتبسوا من احكام الشريعة الاسلامية كل هذه القوانين التي لايزيد عمرها على أربعة قرون على الاكثر ، بينما يبلغ عمر الشريعة الاسلامية أكثر من أربعة عشر قرناً .
ولكن أحد أهم القوانين التي تعارضه النظرية الاسلامية تماما والمعمول به حتى اليوم في الولايات المتحدة هو قانون ( حرمة تمازج الاجناس عن طريق التزاوج ) : بمعنى ان هذا القانون يحرَم على الفرد الابيض التزاوج من الاجناس الاخرى ، خصوصا الجنس الزنجي ، بدعوى ان التزاوج بين الاجناس المختلفة يساهم في اضعاف الجنس المسيطر على النظام الاجتماعي . ولحد العقد السادس من القرن العشرين كانت احدى وثلاثون ولاية امريكية في الجنوب والجنوب الغربي للولايات المتحدة تحرَم التزاوج بين الافراد البيض وبين أفراد الجنس الاصفر أو المنغولي ، واربع
____________
1 ـ ( وليم كيفارت ) . العائلة ، المجتمع ، والفرد . بوستن : هوتن ميفلن ، 1961 م .
ولايات في الجنوب الامريكي تحرَم الزواج بين الافراد البيض وبين الهنود الحمر ، وهم اصحاب البلاد الاصليين (1) . ولاشك ان مخالفة ذلك القانون تستدعي عقوبات قاسية ، فتعتبره الدولة زواجاً باطلاً ، والاطفال المتولدين عنه غير شرعيين ، وتلك العلاقة الجنسية بين الزوج وزوجته جنحة مخلة بالشرف .
الا ان هذه القوانين كلها عرضة للتغيير والتبديل . وهذا التبديل الذي يطال هذه القوانين يعكس قصور الانسان وفكره البشري على انشاء قوانين محكمة تصلح للتطبيق في كل الاحوال دون النظر الى الزمان أو المكان . الا ان الرسالة الدينية والاسلامية بالخصوص تحقق ما عجزت النظرية القانونية الغربية عن تحقيقه .
ان الدين في الدول النصرانية له تأثير كبير على شكل علاقة التغشي ما بين الرجل والمرأة . فالسلوك الجنسي يعتبر خطيئة وجرما ، الا ان الزواج يلغي هذا الالصاق: لان النصرانية تؤمن بان هدف التزاوج هو حفظ النسل الانساني من الانقراض وليس مجرد المتعة الجسدية . وقد نظَم مفهوم الدولة الحديثة عملية العلاقة الجسدية ما بين الزوج والزوجة ، واعتبر البغاء ـ ولو نظرياَ ـ جريمة يعاقب عليها . الا انفصال الدين عن السياسة في النظام الرأسمالي ، جعل هذه القوانين المتعلقة بالجرائم الاخلاقية تنحلَ تدريجيا بتغير الوضع الاجتماعي ، بحيث أصبحت المشكلة الاجتماعية التي يعاصرها الغرب الرأسمالي هي كيفية حفظ التصميم العائلي الذي يجرفه التغير الاجتماعي المعاصر . ولعل جوهر الخلاف بين النصرانية والنظرية الرأسمالية
____________
1 ـ ( ارفينك مانديل ) . قانون الزواج والطلاق . نيويورك : مطبوعات اوشينا ، 1957 م .
هو ان النصرانية تعتبر المؤسسة العائلية مؤسسة للانجاب والتناسل ، بينما تعتبر الدولة الرأسمالية العائلة مؤسسة اجتماعية للمشاركة الجنسية واشباع الشهوات . ولذلك فان عدم الانجاب لايعطي الزوج حقاً في الطلاق ، بموجب رأي النظرية الرأسمالية . الا ان عدم القدرة على المشاركة الجنسية كالعنن والعفل ونحوها يعطي الزوج أو الزوجة حق الطلاق .
وهناك مشكلة خطيرة تواجه العائلة الحديثة وهي مشكلة تحديد النسل . فتحديد النسل البشري يتم عبر طريقين ؛ الاول : استخدام وسائل منع الحمل المصنَعة . والثاني : الاجهاض . والفرق بين الطريقين ان الاول يمنع تخلق الجنين قبل انعقاد النطفة . والثاني يمنع تخلق الجنين بعد انعقادها . فالاجهاض ينهي الحمل قبل ان يمنح الجنين فرصة حقيقية للحياة . ولاشك ان الكنيسة الكاثوليكية ، واليهودية الارثودوكسية حرَمت ـ بتاتاً ـ استخدام كل وسائل تحديد النسل ، ميكانيكية كانت او كيميائية او فسلجية او إجهاضاً . الا ان الكنيسة البروتستانتية . واليهودية الاصلاحية ارجعتا قضية تحديد النسل الى الجانب العقلائي والدافع الذي يدفع الفرد للاقدام على ذلك العمل . فان كانت هناك مصلحة بهدف الحفاظ على حياة الام او تنظيم الاسرة فلا بأس بالتحديد ، برأي تلك المدرستين الدينيتين . اما الاسلام فقد جعل الحرمة مرتبطة بانعقاد النطفة ؛ فاذا انعقدت النطفة فلا يجوز الاجهاض او قتل الجنين .
ومشكلة اخرى خطيرة تواجه العائلة الغربية المعاصرة وهي انه فيما اذا كان احد الزوجين عقيما ، فهل يجوز له سلوك ذلك الطريق الذي يحل مشكلته الاجتماعية ؟ علماً ان هناك طريقين لحل هذه المشكلة ، وهما : اولا :
التبني ، وثانياً : التخصيب الخارجي .
فالتبني هو نسبة فرد من عائلة معينة الى عائلة اخرى بطريق قانوني وانتقاله للسكن مع تلك العائلة الجديدة بصورة دائمية . فتنتقل ـ عندئذ ـ كل الحقوق المالية والقانونية الى الفرد المتبنى . ولكن المشكلة تبرز عندما تطالب العائلة البيولوجية برجوع ابنها اليها من العائلة القانونية المتبنية لذلك الطفل . ولاشك ان التبني يسبب اضطراباً عاطفياً واجتماعياً للطفل المتبنى بسبب العلاقات العائلية والقانونية الجديدة التي استحدثت دون ادراك الصبي لما يجري ، خصوصا فيما يتعلق بمصلحته الشخصية .
اما التخصيب الخارجي فهو عملية طبية لوضع حيامن الزوج في رحم الزوجة ، او وضع حيامن رجل مجهول الهوية في رحم الزوجة وبموافقة زوجها . وسبب العقم في هذه الحالات هو ان حيمن الزوج لايستطيع الوصول الى بويضة الزوجة ليخصبها ، كما هو في الحالات الطبيعية . ولاشك ان التخصيب الخارجي الذي يقوم به الزوج لايتعارض اطلاقا مع الارتكاز العقلائي باعتبار ان الطب يقوم لايصال حيمن الزوج بطريق تقني متقدم لملاقاة بويضة الزوجة ، فيكون انعقاد النطفة في الرحم . ولكن المشكلة تكمن في التخصيب الخارجي من قبل رجل مجهول الهوية وهو ما يرفضه الدين والعرف العقلائي تماماً ؛ لان فيه اختلاطاً عظيماً للانساب وكآبة اعظم للزوج الذي حرم من امضاء بصماته الجينية على الجنين المخلَق من قبل رجل مجهول الهوية . وهذه المشاكل التي تواجهها الاسرة المعاصرة تستحق ـ على اقل تقدير ـ نقاشاً ورداً على الآراء الغربية الوافدة .
ان هذا الكتاب يعبَر عن محاولة ابتدائية لفهم دور الاسرة في البناء
الاجتماعي . وقد قسَمنا البحث في الكتاب الى قسمين ؛ الاول : ناقشنا فيه ارآء النظرية الاجتماعية الرأسمالية الغربية فيما يخص المؤسسة العائلية ونقدنا اهم مبانيها الفلسفية والاجتماعية . ثم عرضنا في القسم الثاني : النظرية الاجتماعية الاسلامية التي تناولت اهمية دور الاسرة في البناء الاجتماعي من خلال احكامها الشرعية الفريدة . وقد عقدنا في نهاية الكتاب مقارنة بين النظريتين لاكتشاف عناصر الكمال في النظرية الاجتماعية الالهية ، ومعرفة ضعف مقالة النظرية الاجتماعية الرأسمالية التي لاتعدو كونها مجرد فرضية صممها الانسان الغربي لتنظيم حياته الاجتماعية ، قد يكتب لها النجاح وقد يكتب لها الفشل .
ربي أنت المستعان ، ولك الحمد في الاولى والاخرة . وما توفقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب .
زهير الاعرجي
قم المشرفة / ذو الحجة 1413 هـ ـ
اطروحة الكتاب