أنت هنا: الرئيسية مرجعية السيد السيستاني المؤلفـــات منهاج الصالحين ـ الجزء 3 الامر الثالث: المصاهرة وما يلحق بها
 
 


الامر الثالث: المصاهرة وما يلحق بها

البريد الإلكتروني طباعة

كتاب منهاج الصالحين ج 3

مسألة 136 : قد عرفت فيما سبق انه يشترط في حصول الاخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد صاحب اللبن، ويتفرع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع ايضاً؛ لان العم والعمة اخ واخت للاب، والخال والخالة اخ واخت للام، فلو ارتضع ابو الشخص أو امه مع صبية من امرأة فان اتحد صاحب اللبن كانت الصبية عمة ذلك الشخص أو خالته من الرضاعة، واما إذا لم يتحد صاحب اللبن فحيث لم تحصل الاخوة الرضاعية بين ابيه أو امه مع الصبية لم تكن هي عمته أو خالته فلم تحرم عليه.

مسألة 137 : إذا حرمت مرتضعة على مرتضع بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب الى رجل واحد لم يؤد ذلك الى حرمة اخوات كل منهما على اخوة الآخر.


( 52 )

مسألة 138 : لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وما إذا كان لاحقاً له، مثلاً إذا تزوج الرجل صغيرة فارضعتها بنته أو امه أو اخته، أو بنت اخيه أو بنت اخته أو زوجة اخيه بلبنه، رضاعاً كاملاً بطل العقد، وحرمت الصغيرة عليه؛ لاَنها تصير بالرضاع بنتاً أو اختاً أو بنت اخ أو بنت اخت له.

مسألة 139 : إذا ارضعت الزوجة الكبيرة ضرّتها الرضيعة فالمشهور بين الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ انه يؤدي الى حرمتها على زوجها حرمة مؤبدة وتبقى زوجية الرضيعة إذا لم تكن المرضعة مدخولاً بها ولم يكن الرضاع بلبن زوجها وإلاّ تحرم هي ايضاً مؤبدة.

ولكن حرمة الكبيرة المرضعة مؤبدة محل اشكال مطلقاً، وكذا ابقاء زوجية الرضيعة في الصورة الاولى، فانه يحتمل فيها حرمتهما معاً حرمة جمعية، فلا تترك مراعاة الاحتياط بالاجتناب عن الكبيرة وتجديد العقد على الرضيعة.

مسألة 140 : ذكر بعض الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ انه يمكن لاحد الاخوين ان يجعل نفسه محرماً لزوجة الاخر عن طريق الرضاع وذلك بان يتزوج طفلة ثم تُرضَع من زوجة اخيه لتصير المرضعة ام زوجته، وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له النظر اليها فيما يجوز النظر الى المحارم، ولا يجب عليها التستر عنه كما يلزمها التستر عن الاجنبي، ولكن هذا محل اشكال الا اذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الاخ فانه يحقق الغرض المذكور بلا فرق حينئذ بين تقدم الزواج على الرضاع وتاخره عنه فلو كان للمرأة زوج سابق قد اُرضِعت صبية بلبنه فتزوجها اخو زوجها الثاني حرمت

( 53 )

عليه المرضعة اي زوجة الاخ؛ لانها اصبحت ام زوجته من الرضاعة.

مسألة 141 : إذا ارضعت امرأة طفلاً لزوج بنتها حرمت البنت على زوجها مؤبداً وبطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن ابي البنت ام بلبن غيره، وسواء أكان الطفل من بنتها ام من ضرتها، لان زوج البنت اب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة وقد مرّ انه يحرم على ابي المرتضع ان ينكح في اولاد المرضعة النسبيين، فاذا منع منه سابقاً ابطله لاحقاً.

مسألة 142 : إذا ارضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرتها، فالمشهور بين الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ بطلان عقد البنت وحرمتها مؤبداً على زوجها بناءً منهم على حرمة نكاح ابي المرتضع في اولاد صاحب اللبن ـ كما مر ـ فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

مسألة 143 : بناء على ما تقدم إذا تم الرضاع في مفروض المسألتين السابقتين بعد طلاق البنت لم يجز للزوج تجديد العقد عليها، ولو تم الرضاع بعد وفاتها لم يجز له ان يعقد على اخواتها كما كان الحكم كذلك لو تم الرضاع قبل وفاتها.

مسألة 144 : إذا ارضعت المرأة طفلاً لابنها لم يترتب عليه نظير الاَثر المتقدم ـ وهو حرمة زوجة الابن عليه ـ ولكن يترتب عليه سائر الاثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على اولاد عمه وعمته؛ لصيرورته عماً أو عمة لاَولاد عمه وخالاً أو خالة لاَولاد عمته.

مسألة 145 : لو زوّج ابنه الصغير بابنة اخيه الصغيرة ثم ارضعت جدتهما من طرف الاب أو الام احدهما انفسخ نكاحهما؛ لان المرتضع ان

( 54 )

كان هو الذكر فان ارضعته جدته من طرف الاب صار عمّاً لزوجته، وان ارضعته جدته من طرف الام صار خالاً لزوجته. وان كان هو الانثى صارت هي عمة لزوجها على الاول وخالة له على الثاني، فيبطل النكاح على اي حال.

مسألة 146 : إذا حصل الرضاع الطارىء المبطل للنكاح، فاما ان يبطل نكاح المرضعة بارضاعها كما إذا ارضعت الزوجة زوجها الرضيع، وإما ان يبطل نكاح المرتضعة كما إذا ارضعت الزوجة الكبيرة المدخول بها ضرتها الرضيعة، واما ان يبطل نكاح غيرهما كما إذا ارضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها، ولا يبعد بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع على اشكال في الصورة الاولى فيما إذا كان الارضاع وانفساخ العقد قبل الدخول فلا تترك مراعاة الاحتياط فيها، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان ارضاعها مبطلاً لنكاح غيرها؟ قولان، اقواهما العدم، والاحوط التصالح.

مسألة 147 : قد عرفت سابقاً ان الرضاع لا يكون محِّرماً إذا لم يتحقق به احد العناوين السبعة المعروفة وان حصل به عنوان خاص لو كان حاصلاً بالولادة لكان ملازماً مع احد تلك العناوين السبعة، ويتفرع على ذلك انه لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا ارضعت بلبنه:

1 ـ اخاها أو اختها، وان صارت بذلك اختاً لولد زوجها.

2 ـ ولد اخيها أو اختها، وان صارت بذلك عمة أو خالة لولد زوجها.

3 ـ ولد ولدها، وان صارت بذلك جدة لولد زوجها، ومثله ان ترضع احدى زوجتي الشخص ولد ولد الاخرى، فان الاخرى تصير جدة لولد زوجها.

4 ـ عمها أو عمتها، وان صار الزوج بذلك اباً لعمها أو عمتها.


( 55 )

5 ـ خالها أو خالتها، وان صار الزوج بذلك اباً لخالها أو خالتها.

6 ـ ولد عمها أو خالها، وان صار الزوج بذلك اباً لابن عمها أو ابن خالها، واما لو ارضعت ولد عمتها أو خالتها فلا تحرم عليه بلا اشكال؛ لان الزوج يصبح أباً لابن عمتها أو لابن خالتها فيكون بمنزلة زوج عمتها أو خالتها وزوج العمة أوالخالة غير محرم على المرأة ذاتاً.

7 ـ اخا الزوج أو اخته، وان صارت بذلك اماً لاخي زوجها أو اخته.

8 ـ ولد ابن الزوج، وان صارت بذلك اماً لولد ابنه.

9 ـ ولد بنت الزوج، وان صارت بذلك اماً لولد بنته.

10 ـ ولد اخت زوجها، وان صارت بذلك اماً لولد اخته، واما لو ارضعت ولد اخي زوجها فلا تحرم عليه بلا اشكال لانها تصبح اماً لولد اخيه فتكون بمنزلة زوجة اخيه، وزوجة الاخ غير محرمة على الزوج ذاتاً.

11 ـ عم الزوج أو عمته، وان صارت بذلك اُم عم الزوج أو عمته.

12 ـ خال الزوج أو خالته، وان صارت بذلك اُم خال الزوج أو خالته.

مسألة 148 : لا يجوز للزوجة ارضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها ما لم يأذن زوجها لها في ذلك.

مسألة 149 : إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة اجنبية عليه بسبب الرضاع وامكن صدقه لم يسعه ان يتزوجها.

واذا ادعى حرمة المرأة عليه ـ بعد ان عقد عليها ـ وصدقته المرأة حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، واما إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها.


( 56 )

ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.

مسألة 150 : الاولى منع النساء من الاسترسال في ارضاع الاطفال حذراً من نسيانهن وحصول الزواج المحرم بلا التفات الى العلاقة الرضاعية.

مسألة 151 : يثبت الرضاع المحرم بامرين:

الاول : اخبار شخص أو اكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه.

الثاني : شهادة عدلين على وقوعه، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو بشهادة نساء اربع اشكال.

مسألة 152 : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلاّ مفصلة، بان يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلاً، الى آخر ما تقدم من الشروط.

ولا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة بان، يشهد على وقوع الرضاع المحرِّم، أو يشهد مثلاً على ان فلاناً وَلدُ فلانة أو فلانة بنتُ فلانٍ من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل.

مسألة 153 : لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية مثلاً بنى على العدم، وان كان الاحتياط مع الظن بوقوعه جامعاً للشرائط ـ بل مع احتماله ـ حسناً.

مسألة 154 : ينبغي ان يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خَلقاً وخُلقاً، ففي الخبر عن امير المؤمنين عليه السلام: (انظروا من يرضع اولادكم فان الولد يشب عليه) ولا ينبغي ان تسترضع

( 57 )

الكافرة والحمقاء والعشماء وقبيحة الوجه، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولدة من الزنا.

الامر الثالث: المصاهرة وما يلحق بها

المصاهرة علاقة بين احد الزوجين مع اقرباء الاخر موجبة لحرمة النكاح اما عيناً أو جمعاً على تفصيل يذكر في المسائل التالية:

مسألة 155 : تحرم على الابن زوجة ابيه وجده وان علا ـ لاب كان أم لاُم ـ حرمة دائمية، سواء أكان الزواج دائمياً ام منقطعاً، وسواء دخل الاب أو الجد بزوجته ام لا، وسواء أكانا نسبيين أم رضاعيين.

مسألة 156 : تحرم على الاب زوجة ابنه، وعلى الجد ـ لاب كان أم لاُم ـ زوجة حفيده وسبطه وان نزل حرمة دائمية، سواء أكان النكاح دواماً أم انقطاعاً، وسواء دخل الابن أو الحفيد أو السبط بزوجته أم لا، وسواء أكانوا نسبيين أم رضاعيين.

مسألة 157 : تحرم على الزوج أم زوجته وجداتها وان علون ـ لاب كنّ أم لاُم، نسباً ورضاعاً ـ حرمة دائمية، سواء دخل بزوجته أم لا، وسواء كان العقد دواماً أم انقطاعاً، وسواء كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة.

مسألة 158 : تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها وان نزلت، من بنت كانت أو من ابن، ولا تحرم البنت على ابن الزوج ولا على ابيه، كما لا تحرم عليه بنت زوجته غير المدخول بها عيناً، وانما تحرم عليه جمعاً على الاحوط، اي يجوز له الزواج منها إذا خرجت امها عن عصمته بموت أو طلاق أو غيرهما، واما قبل ذلك فيحتاط بعدم الزواج منها، ولو

( 58 )

فعل لم يحكم بصحة زواج البنت ولا ببقاء زوجية الام.

مسألة 159 : لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين ان تكون في حجر الزوج أو لا، ولا بين ان تكون موجودة في زمان زوجية الام أو ولدت بعد خروجها عن الزوجية، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجت وولدت من الزوج الثاني بنتاً تحرم هذه البنت على الزوج الاول.

مسألة 160 : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر، ولا يكفي الانزال على فرجها من غير دخول وان حبلت به، وكذا لا فرق في الدخول بين ان يكون في حال اليقظة أو النوم اختياراً أو جبراً منه أو منها.

مسألة 161 : لا يصح نكاح بنت الاخ على العمة وبنت الاخت على الخالة إلاّ باذنهما من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمة والخالة حال العقد وجهلهما، ولا بين اطلاعهما على ذلك وعدم اطلاعهما ابداً، فلو تزوجهما عليهما بدون اذنهما توقفت صحته على اجازتهما، فان اجازتا جاز وإلاّ بطل، وان علمتا بالتزويج فسكتتا ثم اجازتاه صح ايضاً.

مسألة 162 : يجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الاخ والاخت وان كانت العمة والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد انفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الاخ والاخت على الاقوى.

مسألة 163 : الظاهر انه لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا، كما انه لا فرق بين النسبيتين منهما والرضاعيتين.

مسألة 164 : إذا اذنتا ثم رجعتا عن الاذن، فان كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان، وان كان قبله بطل الاذن السابق، فلو لم يبلغه

( 59 )

الرجوع وتزوج اعتماداً عليه توقفت صحته على الاجازة اللاحقة.

مسألة 165 : الظاهر ان اعتبار اذنهما ليس حقاً لهما كالخيار حتى يسقط بالاسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما ان لا يكون لهما ذلك بطل الشرط ولم يؤثر شيئاً، ولو اشترط عليهما ان يكون له العقد على بنت الاخ أو الاخت فرضيتا كان ذلك بنفسه اذناً منهما في ذلك، ولكن لهما الرجوع عنه قبل اجرائه، ولو اشترط عليهما الاذن في العقد عليهما وجب عليهما الوفاء بالشرط ولكن تخلفهما عنه لا يستتبع سوى الاثم ولا يصح العقد ان لم تأذنا.

مسألة 166 : إذا تزوج بالعمة وابنة اخيها وشك في السابق منهما حكم بصحة العقدين، وكذلك فيما إذا تزوج بنت الاخ أو الاخت وشك في انه هل كان عن اذن من العمة أو الخالة ام لا حكم بالصحة وحصول الاذن منهما.

مسألة 167 : إذا طلق العمة أو الخالة، فان كان بائناً صح العقد على بنتي الاخ والاخت بمجرد الطلاق، وان كان رجعياً لم يجز ذلك من دون اذنهما إلاّ بعد انقضاء العدة.

مسألة 168 : إذا زنى بخالته أو عمته قبل ان يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الاحوط لزوماً، ولو زنى بامرأة اجنبية فالاحوط الاولى ان لا يتزوج بنتها.

مسألة 169 : إذا زنى بامرأة فالاحوط الاولى ان لا يتزوج بها ابوه وان علا، ولا ابنه وان نزل.

مسألة 170 : لا فرق في الاحكام المذكورة بين الزناء في القبل والدبر.


( 60 )

مسألة 171 : لا يلحق بالزناء الوطء عن شبهة ولا التقبيل أو اللمس أو النظر بشهوة ونحوها، فلو قبلّ خالته أو عمته أو لمسها أو نظر اليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.

مسألة 172 : الزناء الطارىء على العقد لا يوجب التحريم، فلو زنى بعمته أو خالته بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه، وكذلك فيما إذا كان الزناء بعد العقد وقبل الدخول على الاظهر.

مسألة 173 : إذا علم بالزناء وشك في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على الثاني.

مسألة 174 : لا يجوز الجمع في النكاح بين الاختين نسبيتين كانتا ام رضاعيتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف، فلو تزوج باحدى الاختين ثم تزوج بالاخرى بطل العقد الثاني دون الاول، سواء دخل بالاولى أم لا، ولو اقترن عقدهما ـ بان تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على احداهما ووكيله على الاخرى في زمان واحد مثلاً ـ بطلا معاً.

مسألة 175 : إذا عقد على الاختين وجهل تاريخ احد العقدين أو كليهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهمامعاً، وان لم يحتمل التقارن ولكن لم يعلم السابق من اللاحق فقد علم اجمالاً بصحة احدهما وبطلان الآخر فلا يجوز التعامل مع ايتهما معاملة الزوجة مادام الاشتباه، وحينئذٍ فان طلقهما أو طلق الزوجة الواقعية منهما أو رضيتا بالصبر على هذا الحال ـ مع الانفاق أو بدونه ـ بلا حق المعاشرة الثابت للزوجة على زوجها فلا اشكال، وان لم يطلق ولم ترضيا بالصبر اجبره الحاكم الشرعي على الطلاق ولو بان يطلق احداهما معينة، ويجدد العقد على الاخرى برضاها بعد انقضاء عدة

( 61 )

الاولى إذا كانت مدخولاً بها، واما مع عدم الدخول فيجوز له العقد على الثانية بعد الطلاق مباشرة.

مسألة 176 : إذا طلقهما والحال هذه، فان كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها، وان كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها، فان كان المهران كلّيين في الذمة واتفقا في الجنس وسائر الخصوصيات فقد علم الحق وانما الاشتباه فيمن له الحق، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحق ايضاً، فان تراضوا بصلح أو غيره فهو وإلاّ فالاظهر الرجوع الى القرعة، فمن خرجت باسمها من الاختين كان لها نصف مهرها المسمى أو تمامه ولم تستحق الاخرى شيئاً، نعم مع الدخول بها فيه تفصيل لا يسعه المقام.

مسألة 177 : إذا طلّق زوجته فان كان الطلاق رجعياً فلا يجوز ولا يصح نكاح اختها ما لم تنقض عدّتها، وان كان بائناً كالطلاق الثالث أو كانت المطلقة ممن لا عدّة لها كالصغيرة وغير المدخولة واليائسة جاز له نكاح اختها في الحال، نعم لو كانت متمتعاً بها وانقضت مدّتها أو وهب المدة فالاحوط لزوماً له عدم الزواج من اختها قبل انقضاء العدة وان كانت بائنة.

مسألة 178 : يجوز الجمع بين الفاطميتين في النكاح وان كان الاحوط استحباباً تركه.

مسألة 179 : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، وان كانت مصرة على ذلك، والاولى ـ مع عدم التوبة ـ ان يطلقها الزوج.

مسألة 180 : إذا زنى بذات بعل حرمت عليه ابداً على الاحوط، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء

( 62 )

مدة أو غيرها، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها، والمسلمة والكافرة، والصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك، والمكره على الزناء وغيره.

مسألة 181 : إذا زنى بامرأة فُقدَ زوجها ثم تبين موته قبل وقوع الزناء لم تحرم عليه فيجوز له الزواج منها بعد انقضاء عدتها، واما ان لم تتبين الحال وشك في وقوع الزناء قبل موت الزوج أو بعده فلا يجوز له الزواج منها على الاحوط.

مسألة 182 : إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه ابداً على الاحوط، واما الزناء بذات العدة غير الرجعية ـ كعدة البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطء شبهة ـ فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.

مسألة 183 : لو علم بانها كانت في العدة ولم يعلم بانها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة مادام باقياً على الشك، نعم لو علم بأنها كانت في عدة رجعية وشك في انقضائها فالظاهر الحرمة.

مسألة 184 : لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة فالاحوط لزوماً ان لا يتزوجها إلاّ بعد توبتها، ويجوز لغيره ان يتزوجها قبل ذلك إلاّ ان تكون امرأة مشهورة بالزناء، فان الاحوط لزوماً عدم الزواج بها قبل ان تتوب، كما ان الاحوط لزوماً عدم التزوج بالرجل المشهور بالزناء إلاّ بعد توبته، والاحوط الاولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها سواء ذلك بالنسبة الى الزاني ام غيره.


( 63 )

مسألة 185 : إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه ابداً اُم الملوط وإن علت، وبنته وإن نزلت، واخته، ولا فرق في ذلك بين النسبيات منهن والرضاعيات، والاحوط لزوماً جريان الحكم المذكور فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاماً.

مسألة 186 : إذا تزوج امرأة ثم لاط بابيها أو اخيها أو ابنها حرمت عليه على الاحوط.

مسألة 187 : إذا شك في تحقق الايقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم، وكذا لو ظن بتحققه.

مسألة 188 : لا تحرم على اللائط بنت اخت الملوط ولا بنت اخيه، كما لا تحرم على الملوط أم اللائط ولا بنته ولا اخته على الاظهر.

الامر الرابع: الاعتداد وما بحكمه

مسألة 189 : يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة في عدتها من الغير، رجعية كانت أو بائنة عدة الوفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة أو غيرها، فلو علم الرجل أو المرأة بانها في العدة وبحرمة الزواج فيها وتزوج بها حرمت عليه ابداً وان لم يدخل بها بعد العقد، واذا كانا جاهلين بانها في العدة أو بحرمة الزواج فيها وتزوج بها بطل العقد، فان كان قد دخل بها ـ ولو دبراً ـ حرمت عليه مؤبداً ايضاً وإلاّ جاز الزواج بها بعد تمام العدة.

مسألة 190 : إذا وكلّ احداً في تزويج امرأة له ولم يعيّن الزوجة، فزوّجه امرأة ذات عدة، وقع العقد فضولياً؛ لانصراف وكالته الى العقد

( 64 )

الصحيح، وحينئذٍ فان امضاه قبل خروجها من العدة فلا يبعد ان يكون ذلك بحكم الزواج منها في عدتها فيجري عليه التفصيل الآنف ذكره، وإلاّ كان لغواً ولا يوجب التحريم على الاظهر، وهكذا الحال لو زوّج الصغير وليه من امرأة ذات عدة فانه لا يوجب الحرمة إلاّ إذا امضاه بعد البلوغ والرشد قبل انقضاء عدتها على التفصيل المذكور، ولا فرق في ذلك بين علم الوكيل والولي بالحال وجهلهما به.

مسألة 191 : إذا وكله في تزويج امرأة معينة في وقت معين فزوجه اياها في ذلك الوقت وهي ذات عدة، فان كان الموكِّل عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه ابداً على الاظهر وان كان الوكيل جاهلاً بهما، بخلاف ما لو كان الموكِّل جاهلاً بهما وان كان الوكيل عالماً بهما فانها لا تحرم عليه إلاّ مع الدخول بها أو علمها بالحال.

مسألة 192 : لا يلحق بالزواج في العدة وطء الشبهة أو الزنى بالمعتدة، فلو وطىء شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة الابدية أية عدة كانت إلاّ العدة الرجعية إذا زنى بها فيها فانه يوجب الحرمه على الاحوط كما مر.

مسألة 193 : إذا كانت المرأة في عدة الرجل لم يمنعه ذلك من العقد عليها في الحال فلا يلزمه الانتظار حتى انقضاء عدتها، نعم فيما إذا كانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل منه العقد عليها لكونها زوجة له حقيقة أو حكماً ولا يصح عقد الزوج على زوجته، فلو كانت عنده زوجة منقطعة واراد ان يجعل عقدها دواماً جاز ان يهب مدتها ويعقد عليها عقد الدوام في الحال، بخلاف ما اذا كانت عنده زوجة دائمة واراد ان يجعلها منقطعة

( 65 )

فطلقها لذلك طلاقاً غير بائن، فانه لا يجوز له ايقاع عقد الانقطاع عليها إلاّ بعد خروجها من العدة.

مسألة 194 : هل يعتبر في الدخول ـ الذي هو شرط للحرمة الابديةـ في صورة الجهل ان يكون في العدة، أو يكفي وقوع العقد في العدة وان كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان، احوطهما الثاني، واقواهما الاول.

مسألة 195 : إذا شك في انها معتدة ام لا حكم بالعدم وجاز له الزواج بها، ولا يجب عليه الفحص عن حالها، وكذا لو شك في انقضاء عدتها واخبرت هي بالانقضاء فانها تصدَّق ويجوز الزواج بها ما لم تكن متهمة، والاّ فالاحوط لزوماً تركه ما لم يتحقق من صدقها.

مسألة 196 : إذا علم ان التزويج كان في العدة مع الجهل ـ موضوعاً أو حكماً ـ ولكن شك في انه قد دخل بها حتى تحرم عليه ابداً أو لا، بنى على عدم الدخول فلا تحرم عليه.

وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في ان احدهما هل كان عالماً ام لا، فيبني على عدم العلم ولا يحكم بالحرمة الابدية.

مسألة 197 : لو تزوج بامرأة عالماً بانها ذات بعل حرمت عليه مؤبداً دخل بها ام لم يدخل، ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال، واما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبداً على الاحوط.

مسألة 198 : إذا تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها، كما إذا تزوج بالمتوفى عنها زوجها في الفترة الفاصلة بين وفاته وبلوغها خبر الوفاة ـ فان مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر كما سيأتي ـ بطل

( 66 )

العقد، ولكن هل يجري عليه حكم التزويج في العدة لتحرم عليه مؤبداً مع العلم بالحكم والموضوع أو الدخول، ام لا فله تجديد العقد عليها بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده؟ قولان، ارجحهما الثاني وان كان الاحتياط في محله.