الفصل الرابع في اسباب التحريم

البريد الإلكتروني طباعة

كتاب منهاج الصالحين ج 3

الفصل الرابع

في اسباب التحريم

اعني ما بسببه يحرم ولا يصح تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج بينهما، وهي عدة أمور:

الامر الاول: النسب

مسألة 90 : يحرم بالنسب سبعة اصناف من النساء على سبعة اصناف من الرجال:

1 ـ الام، وتشمل الجدات مهما علون لاب كنّ أو لام، فتحرم المرأة على ابنها، وعلى ابن ابنها، وابن ابن ابنها، وعلى ابن بنتها، وابن بنت بنتها، وابن بنت ابنها، وابن ابن بنتها وهكذا. وبالجملة تحرم على كل ذكر ينتمي اليها بالولادة، سواء أكان بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط، وسواء أكانت الوسائط ذكوراً ام اناثاً أم بالاختلاف.

2 ـ البنت، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم على ابيها بما في ذلك الجد لاب كان أو لام، فتحرم على الرجل بنته، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته، وبنت بنت إبنه وهكذا، وبالجملة كل انثى تنتمي اليه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط ذكوراً كانوا أو اناثاً أو بالاختلاف.

3 ـ الاخت، لاب كانت أو لام أو لهما.

4 ـ بنت الاخ، سواء أكان لاب أم لاُم أم لهما، وهي كل امرأة تنتمي

( 37 )

بالولادة الى اخيه بلا واسطة أو معها وان كثرت، سواء أكان الانتماء اليها بالآباء أم بالامهات ام بالاختلاف، فتحرم عليه بنت اخيه، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته وهكذا.

5 ـ بنت الاخت، وهي كل انثى تنتمي الى اخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الاخ.

6 ـ العمة، وهي اخت الاب لاب أو لام أو لهما، والمراد بها ما يشمل العاليات، اي: عمة الاب، وهي اخت الجد للاب لاب أو لام أو لهما، وعمة الام، وهي اخت ابيها لاب أو لام أو لهما، وعمة الجد للاب والجد للام ولهما، والجدة كذلك. فمراتب العمات هي مراتب الاباء، فهي كل انثى تكون اختاً لاب الشخص او لذكر ينتمي اليه بالولادة من طرف ابيه أو امه او كليهما.

7 ـ الخالة، والمراد بها ايضاً ما يشمل العاليات، فهي كالعمة إلاّ انها اخت لاحدى امهات الرجل ولو من طرف ابيه، والعمة اخت احد آبائه ولو من طرف امه، فاخت جدته للاب خالته حيث انها خالة لابيه، واخت جده للام عمته حيث انها عمة اُمه.

مسألة 91 : لا تحرم عمة العمة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة والخالة ولو بالواسطة، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمتك اختاً لابيك لاب وام أو لاَب ولابي ابيك اخت لاب أو لام أو لهما، فهذه عمة لعمتك بلا واسطة وعمة لك معها، وكما إذا كانت خالتك اختاً لامك لامها أو لامها وابيها وكانت لام امك اخت، فهي خالة لخالتك بلا واسطة وخالة لك معها.


( 38 )

وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما إذا كانت عمتك اختاً لابيك لامه لا لابيه وكانت لابي الاخت اخت فالاخت الثانية عمة لعمتك وليس بينك وبينها نسب اصلاً، وكما إذا كانت خالتك اختاً لامك لابيها لا لامها وكانت لام الاخت اخت، فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة.

وكذلك اخت الاخ أو الاخت انما تحرم إذا كانت اختاً لا مطلقاً، فلو كان لك اخ أو اخت لابيك وكانت لامه أو لامها بنت من زوج آخر فهي اخت لاخيك أو اختك وليست اختاً لك لا من طرف ابيك ولا من طرف امك فلا تحرم عليك.

مسألة 92 : النسب على قسمين:

1 ـ شرعي، وهو ما حصل بسبب غير الزناء سواء أكان هو الوطء المستحق ذاتاً وان حرم بالعارض؛ كوطء الزوجة ايام حيضها أو في حال الاعتكاف أو الاحرام، ام كان غيره كالوطء عن شبهة، أو غير الوطء من طرق تلقيح المرأة بماء الرجل.

2 ـ غير الشرعي، وهو ما حصل بسبب الزناء والسفاح.

وحرمة النكاح كسائر الاحكام المترتبة على عنوان النسب ـ عدا التوارث ـ تعم كلا القسمين، فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكراً أو انثى لم يجز النكاح بينهما، وكذا بين كل منهما وبين اولاد الزاني والزانية، وكذا تحرم الزانية وامها وام الزاني واختها واخته على الذكر، وتحرم الانثى على الزاني وابيه واخوانه واجداده واخواله واعمامه.

مسألة 93 : المقصود بالوطء عن شبهة هو: الوطء الذي ليس بمستحق

( 39 )

شرعاً مع الجهل بذلك، سواء أكان جهلاً بالحكم ام بالموضوع، وسواء اكان الجاهل قاصراً ام مقصراً ما لم يكن متردداً، وفي حكم الجاهل القاصر من اعتمد في استحقاق الوطء على طريق شرعي تبين خطأه لاحقاً كالاِجتهاد والتقليد، وحكم الحاكم، والبينة، واخبار المرأة في مورد جواز الاعتماد على قولها.

ويلحق بوطء الشبهة وطء المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عصيان.

الامر الثاني: الرضاع

اذا أرضعت امرأة ولد غيرها اوجب ذلك حرمة النكاح بين عدد من الرجال والنساء على تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى ويتوقف انتشار الحرمة به على توفر عدة شروط:

الاول : حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية وان كان عن وطء شبهة على الاظهر. فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة، أو ولدت من الزنا فارضعت بلبنها طفلاً لم ينشر الحرمة.

مسألة 94 : تنتشر الحرمة بحصول الرضاع بعد ولادة المرضعة ووضع حملها، سواء وضعته تاماً ام سقطاً مع صدق الولد عليه عرفاً، واما الرضاع السابق على الولادة فلا اثر له في التحريم وان حصل قبيلها على الاظهر.

مسألة 95 : لو ولدت المرأة ولم ترضع فترة ثم ارضعت طفلاً فان قصرت الفترة بحيث استند اللبن المتجدد الى ولادتها كان موجباً للحرمة وان علم جفاف الثدي قبله، واما ان كانت الفترة طويلة بحيث لا يستند

( 40 )

اللبن معها الى الولادة فلا يوجب التحريم سواء أجف الثدي قبله أم لا.

مسألة 96 : لا يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل، فلو طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فارضعت ولداً نشر الحرمة حتى وان تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع بشرط ان يتم الرضاع قبل ان تضع حملها.

الثاني : حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي ولو بالاستعانة بآلة، فاذا القي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم ينشر الحرمة.

الثالث : حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها ولو في بعض الرضعات المعتبرة في التحريم لم ينشر الحرمة، ولا يضر كونها نائمة أو مجنونة كما لا يضر كونها مكرَهة أو مريضة أو قليلة اللبن.

الرابع : عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو اكمل الرضاع بعد استكمال السنتين لم ينشر الحرمة، واما المرضعة فلا يلزم في تأثير ارضاعها ان يكون دون الحولين من ولادتها على الاقوى.

مسألة 97 : المراد بالحولين اربعة وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة، ولو وقعت في اثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الاول، فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس والعشرين.

الخامس : خلوص اللبن، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر ـ مائع كاللبن والدم، أو جامد كفتيت السكر ـ لا ينشر الحرمة، إلاّ إذا كان الخليط مستهلكاً عرفاً.


( 41 )

السادس : كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه الى رجل واحد، فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه، فتزوجت شخصاً آخر وحملت منه، وقبل ان تضع حملها أرضعت بلبن ولادتها السابقة من زوجها الاول ثمان رضعات مثلاً واكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الاخير بسبع رضعات من دون تخلل رضاع امرأة اخرى في البين ـ بان يتغذى الولد في هذه المدة المتخللة بالمأكول والمشروب ـ لم ينشر الحرمة.

السابع : وحدة المرضعة، فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من احدهما سبع رضعات ومن الاخرى ثمان رضعات مثلاً لم تنشر الحرمة.

الثامن : بلوغ الرضاع حد انبات اللحم وشدّ العظم، ويكتفى مع الشك في حصوله برضاع يوم وليلة أو بما بلغ خمس عشرة رضعة، واما مع القطع بعدم حصوله وتحقق احد التقديرين ـ الزماني والكمي ـ فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط.

مسألة 98 : يعتبر في انبات اللحم وشدّ العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان اليه، فلو تغذى الطفل به وبغيره على وجه ينسبان اليهما معاً لم ينشر الحرمة، نعم لا بأس بالتغذي بشيء يسير من غير اللبن مما لا ينافي استقلال اللبن في التأثير.

ولو ارتضع الطفل من امرأتين متناوباً رضعة من هذه ورضعة من تلك الى ان نبت لحمه واشتد عظمه، فان استند مقدار من الانبات والشّد الى كل منهما كان موجباً للحرمة، وان استندا اليهما معاً لم ينشر الحرمة على الاظهر.


( 42 )

مسألة 99 : المدار في انبات اللحم وشد العظم على المقدار المعتد به منهما بحيث يصدقان عرفاً، ولا يكفي حصولهما بحسب المقاييس العلمية الدقيقة.

مسألة 100 : يشترط في التقديرين ـ الزماني والكمي ـ ان يتغذى الطفل بالحليب فلو ارتضع ثم قاء الحليب لم يترتب اثر على تلك الرضعة.

مسألة 101 : يشترط في التقدير الزماني ان يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة، بحيث يرتضع منها متى احتاج اليه أو رغب فيه، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة اخرى لم يؤثر. نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الاكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً، والاحوط اعتبار ان يكون الطفل في اول المدة جائعاً ليرتضع كاملاً وفي آخرها رويّاً.

مسألة 102 : الظاهر كفاية التلفيق في التقدير الزماني لو ابتدأ بالرضاع في اثناء الليل أو النهار.

مسألة 103 : يشترط في التقدير الكمي امران آخران:

1 ـ كمال الرضعة، بان يكون الصبي جائعاً فيرتضع حتى يرتوي ويترك من قبل نفسه، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة، نعم إذا التقمّ الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي الى آخر ونحوهما ثم عاد اليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة.

2 ـ توالي الرضعات، بان لا يفصل بينها رضاع من امرأة اخرى، ولا

( 43 )

يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب وان تغذى به بشرط ان يرتضع بعد ذلك جائعاً فيرتوي من اللبن لا ان يرتوي من مجموع هذا اللبن والمشروب الآخر مثلاً.

مسألة 104 : الشروط المتقدمة شروط لناشرية الرضاع للحرمة، فلو انتفى بعضها لم يؤثر الرضاع في التحريم حتى بين صاحب اللبن والمرتضعة وكذا بين المرتضع والمرضعة.

وفي الرضاع شرط آخر زائد على ما تقدم يختص بتحقق الاخوة الرضاعية بين مرتضعين، وهو اتحاد صاحب اللبن، فاذا ارضعت امرأة صبياً رضاعاً كاملاً، ثم طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت منه وتجدد لديها اللبن لاجل ذلك فارضعت به صبية رضاعاً كاملاً لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي ولا اولاد احدهما على اولاد الاخر لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج. واما إذا كانت المرأة زوجة لرجل واحد وارضعت صبياً من ولادة ثم ارضعت صبية من ولادة اخرى اصبحا اخوين رضاعيين وحرم احدهما على الاخر كما يحرم الرضيع على المرضعة والرضيعة على زوجها. وكذلك إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه وارضعت احداهما صبياً وارضعت الاخرى صبية فان احدهما يحرم على الاخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما.

فالمناط ـ اذاً ـ في حرمة احد الطفلين على الاخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب اليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتحدت المرضعة ام تعددت، نعم يعتبر ان يكون تمام الرضاع المحرّم من امرأة واحدة كما تقدم في الشرط السابع.


( 44 )

مسألة 105 : إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار صاحب اللبن والمرضعة اباً واُماً للمرتضع أو المرتضعة، وآباؤهما وامهاتهما اجداداً وجدات لهما، واولادهما اُخوة واخوات لهما، واولاد اولادهما اولاد اخوة واخوات لهما، واخوتهما واخواتهما اعماماً أو عمات لهما واخوالاً أو خالات لهما، وكذا اعمامهما وعماتهما واخوالهما وخالاتهما، وصار هو ـ اي المرتضع أو المرتضعة ـ ابناً أو بنتاً لهما واولادهما احفاداً لهما.

واذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا حصل مثله في الرضاع يكون محرماً كالحاصل بالولادة، واما إذا لم يحصل بسببه احد تلك العناوين السبعة فلا يكون الرضاع محرِّماً ـ إلاّ فيما استثني ـ وان حصل عنوان خاص لو كان حاصلاً بالولادة لكان ملازماً ومتحداً مع احد تلك العناوين السبعة، كما لو ارضعت امرأة ولد بنت زيد مثلاً فصارت ام ولد بنته، فانها لا تحرم عليه؛ لاَن ام ولد البنت ليست من تلك السبع، نعم لو كانت امومة تلك المرأة لولد بنته بالولادة كانت لا محالة بنتاً له والبنت من المحرمات السبعة، ولتوضيح ما تقدم نتعرض لتفصيل علاقة المرتضع والمرتضعة والمرضعة وصاحب اللبن واقربائهم بعضهم مع بعض في طي المسائل التالية.

مسألة 106 : تحرم على المرتضع عدة من النساء:

1 ـ المرضعة. لانها امه من الرضاعة.

2 ـ ام المرضعة وان علت نسبية كانت أم رضاعية. لانها جدته من الرضاعة.

3 ـ بنات المرضعة ولادة؛ لانهن اخواته من الرضاعة، واما بناتها

( 45 )

رضاعة ممن ارضعتهن بلبن شخص آخر غير الذي ارتضع المرتضع بلبنه فلا يحرمن على المرتضع، لما مرّ من اشتراط اتحاد صاحب اللبن في نشر الحرمة بين المرتضعين.

4 ـ البنات النسبيات والرضاعيات من اولاد المرضعة ولادة، ذكوراً واناثاً؛ لان المرتضع امّا ان يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.

5 ـ اخوات المرضعة وان كن رضاعيات؛ لانهن خالات المرتضع من الرضاعة.

6 ـ عمات المرضعة وخالاتها وعمات وخالات آبائها وامهاتها نسبيات كن ام رضاعيات، فانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.

7 ـ بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات بلا واسطة أو مع الواسطة؛ لان المرتضع امّا ان يكون اخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة.

8 ـ امهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات؛ لانهن جدات المرتضع من الرضاعة.

9 ـ اخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات؛ لانهن عمات المرتضع من الرضاعة.

10 ـ عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وامهاته النسبيات والرضاعيات؛ لانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.

مسألة 107 : تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:

1 ـ صاحب اللبن؛ لانه ابوها من الرضاعة.

2 ـ آباء صاحب اللبن من النسب والرضاع؛ لانهم اجدادها من الرضاعة.


( 46 )

3 ـ اولاد صاحب اللبن من النسب والرضاع وان نزلوا، لانها تكون اختهم أو عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.

4 ـ اخوة صاحب اللبن من النسب والرضاع؛ لانهم اعمامها من الرضاعة.

5 ـ اعمام صاحب اللبن واخواله، واعمام واخوال ابائه وامهاته من النسب والرضاع؛ لانهم اما ان يكونوا اعمامها أو اخوالها من الرضاعة.

6 ـ اخوة المرضعة من النسب والرضاع؛ لانهم اخوالها من الرضاعة.

7 ـ آباء المرضعة من النسب والرضاع؛ لانهم اجدادها من الرضاعة.

8 ـ ابناء المرضعة ولادة؛ لانهم اخوتها من الرضاعة .

واما ابنائها من الرضاعة ممن ارضعتهم من لبن شخص آخر غير الذي ارتضعت المرتضعة من لبنه فلا يحرمون عليها كما مر.

9 ـ الابناء النسبيين والرضاعيين من اولاد المرضعة ولادة ذكوراً واناثاً؛ لان المرتضعة تكون عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.

10 ـ اعمام المرضعة واخوالها واعمام واخوال آبائها وامهاتها من النسب والرضاع؛ لانهم اعمامها واخوالها من الرضاعة.

مسألة 108 : تحرم المرضعة على ابناء المرتضع والمرتضعة، لانها جدتهم من الرضاعة.

مسألة 109 : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن؛ لانه جدهن من الرضاعة.

مسألة 110 : تحرم على ابي المرتضع والمرتضعة بنات المرضعة النسبيات للنص، وان كانت القاعدة المتقدمة في المسألة (105) لا تقتضي

( 47 )

ذلك؛ لانهن لا يصرن بالاضافة اليه إلاّ اخوات لولده، واخت الولد لا تحرم إلاّ من حيث كونها بنتاً أو ربيبة، واما بنات المرضعة الرضاعيات فلا يحرمن على ابي المرتضع والمرتضعة وان كان الاحوط استحباباً ان لا يتزوج منهن ويحرم عليه النظر اليهن فيما لا يحل النظر اليه لغير المحارم.

مسألة 111 : تحرم ـ على المشهور ـ على ابي المرتضع والمرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وان كانت القاعدة المتقدمة لا تقتضي التحريم ايضاً لما تقدم.

مسألة 112 : تحرم ام صاحب اللبن وجداته وام المرضعة وجداتها على ابناء المرتضع والمرتضعة؛ لانهن جداتهم من الرضاعة.

مسألة 113 : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على آباء صاحب اللبن والمرضعة؛ لانهم اجدادهن من الرضاعة.

مسألة 114 : تحرم اخوات صاحب اللبن واخوات المرضعة وعماتها وخالاتها وعمات وخالات ابائهما وامهاتهما على ابناء المرتضع والمرتضعة؛ لانهن عماتهم أو خالاتهم من الرضاعة.

مسألة 115 : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على اخوة صاحب اللبن واخوة المرضعة واعمامهما واخوالهما واعمام واخوال ابائهما وامهاتهما؛ لانهم اعمامهن واخوالهن من الرضاعة.

مسألة 116 : تحرم بنات صاحب اللبن نسباً ورضاعاً على ابناء المرتضع والمرتضعة؛ لانهم ابناء اخ او اخت من الرضاعة بالنسبة اليهن.

مسألة 117 : تحرم بنات المرضعة نسباً على ابناء المرتضع

( 48 )

والمرتضعة؛ لانهم ابناء اخ أو اخت من الرضاعة بالنسبة اليهن.

مسألة 118 : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على ابناء صاحب اللبن نسباً ورضاعاً، لانهن بنات اخ أو اخت من الرضاعة بالنسبة اليهم.

مسألة 119 : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على ابناء المرضعة نسباً لانهن بنات اخ أو اخت من الرضاعة بالنسبة اليهم.

مسألة 120 : لا تحرم المرضعة على ابي المرتضع والمرتضعة ولا على اخوتهما واجدادهما واعمامهما واخوالهما واعمام واخوال ابائهما وامهاتهما.

مسألة 121 : لا تحرم ام المرتضع والمرتضعة واخواتهما وجداتهما وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات ابائهما وامهاتهما على صاحب اللبن.

مسألة 122 : لا تحرم ام المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء صاحب اللبن ولا على اخوانه واعمامه واخواله واعمام واخوال ابائه وامهاته.

مسألة 123 : لا تحرم امهات صاحب اللبن واخواته وعماته وخالاته وعمات وخالات ابائه وامهاته على ابي المرتضع والمرتضعة واجدادهما.

مسألة 124 : لا تحرم ام المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء المرضعة ولا على اخوانها واعمامها واخوالها واعمام واخوال آبائها وامهاتها.

مسألة 125 : لا تحرم امهات المرضعة واخواتها وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائها وامهاتها على ابي المرتضع والمرتضعة واجدادهما.

مسألة 126 : لا تحرم اخوات المرتضع والمرتضعة وعماتهما

( 49 )

وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وامهاتهما على ابي صاحب اللبن واجداده واخوته واعمامه واخواله واعمام واخوال آبائه وامهاته.

مسألة 127 : لا تحرم امهات صاحب اللبن واخواته وعماته وخالاته وعمات وخالات آبائه وامهاته على اخوة المرتضع والمرتضعة واعمامهما واخوالهما واعمام واخوال آبائهما وامهاتهما.

مسألة 128 : لا تحرم اخوات المرتضع والمرتضعة وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات ابائهما وامهاتهما على ابي المرضعة واجدادها واخوتها واعمامها واخوالها واعمام واخوال آبائها وامهاتها.

مسألة 129 : لا تحرم امهات المرضعة واخواتها وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائها وامهاتها على اخوة المرتضع والمرتضعة واعمامهما واخوالهما واعمام واخوال ابائهما وامهاتهما.

مسألة 130 : لا تحرم اخوات المرتضع والمرتضعة على ابناء صاحب اللبن واحفاده ولا على ابناء المرضعة واحفادها.

مسألة 131 : لا تحرم بنات صاحب اللبن وحفيداته وبنات المرضعة وحفيداتها على اخوة المرتضع والمرتضعة.

مسألة 132 : ما تقدم آنفاً ـ من جواز نكاح اخوة المرتضع والمرتضعة واخواتهما في اولاد المرضعة واولاد صاحب اللبن ـ يختص بما إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب، وإلاّ لم يجز، كما إذا كان اخوة المرتضع أو المرتضعة اولاداً لبنت صاحب اللبن فانهم حينئذٍ اولاد اخت لاولاد صاحب اللبن واولاد المرضعة.

مسألة 133 : تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة

( 50 )

الرضاع فيه في الجملة، فان النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد ووالده ووالدته، وقد تحصل بعلاقتين كالنسبة بين الاخوين فانها تحصل بعلاقة كل منهما مع الاب أو الام أو كليهما، وقد تحصل بأكثر من علاقتين كالنسبة بين الشخص وبين جده الثاني، وكالنسبة بينه وبين عمه الادنى، فانه تحصل بعلاقة بينه وبين ابيه وبعلاقة كل من ابيه واخيه مع ابيهما مثلاً، وهكذا تتصاعد وتتنازل النسب وتتشعب بقلة العلاقات وكثرتها حتى انه قد تتوقف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو اكثر، وإذا تبين ذلك: فان كانت تلك العلائق كلها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبية، وان حصلت كلها أو بعضها ولو واحدة من العشر مثلاً بالرضاع كانت العلاقة رضاعية.

مسألة 134 : لما كانت المصاهرة ـ التي هي احد اسباب تحريم النكاح كما سيأتي ـ علاقة بين احد الزوجين وبعض اقرباء الآخر فهي تتوقف على امرين: زواج وقرابة، والرضاع يقوم مقام الثاني دون الاول، ولاجل ذلك لم تكن مرضعة ولد الرجل بمنزلة زوجته لتحرم عليه امها ولكن الام الرضاعية لزوجة الرجل تكون بمنزلة الام النسبية لها فتحرم وان لم يكن قد دخل ببنتها، كما ان البنت الرضاعية لزوجته المدخول بها تكون بمنزلة بنتها النسبية فتحرم عليه، وكذلك زوجة الابن الرضاعي كزوجة الابن النسبي تحرم على ابيه، وزوجة الاب الرضاعي كزوجة الاب النسبي تحرم على الابن.

مسألة 135 : قد تبين مما سبق ان العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع وبين المرضعة وصاحب

( 51 )

اللبن، وقد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع وبين ابوي صاحب اللبن والمرضعة الرضاعيين، وقد تحصل برضاعات متعددة، فاذا كان لصاحب اللبن مثلاً أب من جهة الرضاع وكان لذلك الاب الرضاعي ايضاً أب من الرضاع وكان للاخير ايضاً أب من الرضاع، وهكذا الى عشرة آباء أو اكثر كان الجميع اجداداً رضاعيين للمرتضع والمرتضعة الاخيرين، وجميع المرضعات جدات لهما، فتحرم جميع الجدات على المرتضع كما تحرم المرتضعة على جميع الاجداد، بل لو كان للجد الرضاعي الاعلى مثلاً اخت رضاعية حرمت على المرتضع الاخير؛ لكونها عمته العليا من الرضاع ولو كانت للجدة العليا للمرتضع اخت حرمت عليه؛ لكونها خالته العليا من الرضاع.