وأما بالنسبة لأم ورقة ، فانه لم يظهر لنا الوجه في منعها ، ولعله لخصوصية ترتبط بها ، لا لأجل ان ذلك غير جائز للنساء مطلقاً .
وهكذا .. يتضح : انه يمكن دعوى : ان السيرة كانت جارية في زمن الرسول على تمريض النساء للرجال ..
الا ان يقال : ان السيرة هذه لم تثبت الا من طرق غير الشيعة ، فلا حجية فيها وهو كما ترى .
او يدعى اعراض المشهور عن خبري ابن أبي حمزة ، وعلي بن جعفر ، وهو موجب ـ عند البعض ـ لضعف سندهما ، ومن ثم عدم الاقدام علىالإفتاء بمضمونهما .. او حملهما على صورة الضرورة ، وحمل ما تقدم نقله كله على هذه الصورة ايضا (1) . ولعل لأجل هذا نجد : اهل الفتوى لا يفرّقون ـ عموما ـ بين الرجل والمرأة في هذه المسألة كما سيأتي .. كما ان الحمل على صورة الضرورة او غيرها وملاحظة ما يرمي اليه الشارع في تحديداته للعلاقات بين الرجل والمرأة يستدعي الاقتصار على العجائز منهن ، كما هو واضح .
الثانية : مداواة وتمريض الرجل للمرأة :
وقد تقدم : ان جسد المرأة كله عورة بالنسبة الى الرجل ، وان كان النظر الى بعض المواضع ـ كالعورة ـ اشد قبحا ومفسدة من النظر الى البعض الاخر ، كالذراع مثلا ...
ومن هنا . ، فان معالجة المرأة تنحصر في النساء امثالها ، فيجوز للمرأة ان تعالج المرأة ، لكن يحرم عليها النظر الى الفرج ، الا في مقام الضرورة ، فيقتصر
____________
(1) فقد حمل البعض الروايات المتقدمة عن الصحابيات على ذلك . راجع ، التراتيب الادارية ج 2 ص 116 عن ابن زكرى والقرطبي .
منها على ما تندفع به ، فان امكن الاكتفاء بالنظر في المرآة ، لم يجز التعدي الى النظر المباشر ـ كما سيأتي في رواية النظر الى الخنثى ـ وان لم يكن الا بالنظر المباشر جاز بمقدار الضرورة ، زمانا ، وكيفية ، ولايجوز الرجوع الى الرجال مع وجود المماثل .. ولاجل هذه الضرورة طلب امير المؤمنين عليه السلام من داية الكوفة ان تنظر الى الجارية : أبكر هي ، أم ثيب (1) ، وروى مثله عن النبي ( ص ) (2) الاّ ان يقال : ان ذلك انما يتم باللمس وهو لا يلازم النظر .
ثم هناك ما يدل على قبول شهادة النساء فيما لا يحل للرجال النظر اليه ، كالولادة والنكاح (3) ، فراجع ابواب الشهادات في كتب الحديث والرواية ..
كما انه اذا امكن الاكتفاء بالنظر لم يجز التعدي الى اللمس المباشر ، مع عدم امكان كونه من وراء ثوب ونحوه .. الى غير ذلك مما تقدمت الاشارة اليه ..
ويدل على عدم جواز مداواة الرجل للمرأة مع امكان معالجة النساء لها ..
1 ـ ما عن علي بن جعفر ، انه سأل اخاه عن المرأة : يكون بها الجرح ، في فخذها ، او عضدها ، هل يصلح للرجل ان ينظر اليه ، ويعالجه ؟ قال لا (4) .
2 ـ وعن علي بن جعفر عن اخيه عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة : لها ان يحجمها رجل ؟ قال : لا (5) . .
3 ـ بل لقد روى ان امير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصبي : يحجم المرأة ؟ قال : اذا كان يحسن يصف ، فلا (6) .
ولعل نظره عليه السلام الى كراهة ان يرى الصبي من المرأة المواضع الخفية
____________
(1) وان كان ليس في القصة تصريح بالنظر المباشر ، ولكن ذلك هو الظاهر منها ، فراجعها في : طب الإمام الصادق ص 18 / 19 والبحار ج 62 ص 167 / 168 وقال : ان ذلك قد رواه جم غفير من علمائنا كابن شاذان وعن غيرهم كالأردبيلي المالكي .
(2) عيون اخبار الرضا ج 2 ص 39 .
(3) راجع البحار ج 104 ص 321 ، باب شهادة النساء ، وغيره من الكتب ..
(4) قرب الاسناد ص 101 والوسائل ج 14 ص 173 ؛ والبحار ج 104 ص 34 .
(5) قرب الاسناد ص 101 ، والبحار ج 104 ص 33 / 34 .
(6) الوسائل ج 14 ص 172 والكافي ج 5 ص 534 .
اذا كان قد قارب البلوغ ، وصار يحسن يصف .. او انه ناظر الى الحجامة في موضع يمنع عنه حتى الصبي ..
4 ـ ويدل على ذلك الاخبار الدالة على الجواز في حال الاضطرار كما سنرى .
نعم لو اضطرت المرأة الى ان يتولى الرجل معالجتها جاز ذلك ، ولكن بمقدار ما ترتفع به الضرورة ، فقد روى :
1 ـ عن علي ( ع ) في المرأة يموت في بطنها الولد ، فيتخوف عليها ؟ قال : لا بأس ان يدخل الرجل يده فيقطعه ، ويخرجه ، اذا لم ترفق بها النساء (1) ..
2 ـ عن الباقر عليه السلام : انه سئل عن المرأة تصيبها العلل في جسدها ، ايصلح ان يعالجها الرجل ؟ قال : اذا اضطرت الى ذلك فلا بأس (2) .
وفي نص آخر : سألته عن المرأة المسلمة ، يصيبها البلاء في جسدها : اما كسر او جرح ، في مكان لا يصلح النظر اليه ، فيكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء ، ايصلح له النظر اليها ؟ قال : اذا اضطرت اليه فليعالجها ان شاءت (3) .
3 ـ ويقال : ان الشمردل قال للنبي ( ص ) : اني كنت اتطبب فما يحل لي ، فانني تأتيني الشابة ؟ قال : فصد العرق ، وتحسيم الطعنة ، ان اضطررت الخ (4) » .
واخيرا .. فقد قال ابن ادريس في السرائر : « اذا اصاب المرأة علة في جسدها ، واضطرت الى مداواة الرجال لها ، كان جائزا .. وقال العلامة قدس سره في المنتهى : يجوز الاستيجار للختان ، وخفض الجواري الخ (5) » .
هذا .. ولكن قال في العروة الوثقى : « يستثنى من عدم جواز النظر من الاجنبي
____________
(1) البحار ج 82 ص 12 وج 104 ص 36 ، وقرب الاسناد ص 64 وفروع الكافي ج 1 ص 155 ، والوسائل ج 2 ص 673 وفي هامشه عنهما وعن التهذيب ج 1 ص 98 .
(2) البحار ج 62 ص 74 عن الدعائم ..
(3) الوسائل ج 14 ص 172 والكافي ج 5 ص 534 .
(4) الاصابة ج 2 ص 156 .
(5) البحار ج 62 ص 65 .
والاجنبية مواضع : « منها » مقام المعالجة ، وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق ، والكسر ، والجرح ، والفصد ، والحجامة ، ونحو ذلك ، اذا لم يمكن بالمماثل ، بل يجوز المس واللمس حينئذ (1) » .
وقال : « اذا توقف العلاج على النظر دون اللمس ، او اللمس دون النظر ، يجب الاقتصار على ما اضطر اليه ، فلا يجوز الاخر بجوازه (2) » .
وقال نائب الإمام السيد الخميني ، دام عزه وبقاه : « يستثنى من حرمة النظر واللمس في الاجنبي والاجنبية مقام المعالجة ، اذ لم يمكن بالمماثل ، كمعرفة النبض ، اذ لم تمكن بآلة ، نحو الدرجة ، وغيرها . والفصد ، والحجامة ، وجبر الكسر ، ونحو ذلك . ومقام الضرورة ، كما اذا توقف استنقاذه من الغرق على النظر واللمس . واذا اقتضت الضرورة ، او توقف العلاج على النظر دون اللمس ، او العكس اقتصر على مقدار الضرورة ، فلا يجوز الاخر ، ولا التعدي » (3) .
واما النظر الى عورة غير المسلم وهم الذين لا يهتمون عادة بالتستر ، فيدخلون الحمامات بلا ازر ـ كما يفهم اجمالا او ان ذلك هو القدر المتيقن ـ فليس فيه اشكال شرعي ، كما نصت عليه الرواية المعتبرة (4) .
النظر الى الخنثى :
وأما بالنسبة للنظر الى الخنثى فانه ينبغي الاجتناب عن النظر المباشر اليها لكل من الرجل والمرأة احتياطا للدين .. فلو امكن معالجتها بواسطة المرآة تعين ذلك . واما بالنسبة الى النظر الى العورة ؛ مع عدم معرفة مماثلها ، ليصار اليه ،
____________
(1) العروة الوثقى ص 626 .
(2) العروة الوثقى ص 627 .
(3) تحرير الوسيلة ج 2 ص 243 .
(4) البحار ج 104 ص 42 وج 76 ص 80 والوسائل ج 1 ص 365 و 366 والفروع ج 6 ص 501 ومن لا يحضره الفقيه ج 1 ص 63 ومكارم الاخلاق ص 56 .
لاخفية المفسدة بالنسبة الى نظر غير المماثل .. فقد سأل يحيى بن اكثم الإمام الهادي عليه السلام ، عن قول علي ( ع ) : « ان الخنثى يورث من المبال » ، وقال : فمن ينظر ـ اذا بال ـ اليه ؟ ، مع انه عسى ان تكون امرأة وقد نظر اليها الرجال ، او عسى ان يكون رجلا وقد نظر اليه النساء ، وهذا لا يحل .
فأجاب عليه السلام : ان قول علي حق ، وينظر قوم عدول ؛ يأخذ كل واحد منهم مرآة ، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه (1) .
تشريح الموتى :
لقد منع الاسلام من الاعتداء على جسد الميت المسلم ، بقطع رأسه ؛ او كسر عظمه ، او شق بطنه الى غير ذلك من انحاء الاعتداء ، وقرر الدية والارش في ذلك ، واعتبر ، ان حرمته ميتاً كحرمته حيا ، بل اعظم . كما في بعض الروايات (2) .
وهذا يعنى : انه لايجوز ممارسة ما يسمى اليوم بالتشريح للميت ، سواء اكان لاجل التعلم ، او لاي سبب آخر ، الا اذا دعت الضرورة الى ذلك ؛ فانها حينئذ تقدر بقدرها ..
____________
(1) راجع : البحار ج 104 ص 358 / 359 ، وج 61 ص 254 ، وتحف العقول والسؤال في ص 356 والجواب في ص 359 ، وقضاء امير المؤمنين عليه السلام ص 157 / 158 ومناقب آل ابي طالب ج 2 ص 376 .
(2) راجع فيما تقدم : التهذيب للشيخ ج 10ص 271 حتى 274 وج 1 ص 419 ، والاستبصار ج 4 ص 275 ـ 298 والمحاسن للبرقي ص 305 ، والعلل للصدوق ص 543 باب 330 والكافي ج 7 ص 348 و 349 ونقل عن ج 1 ص 302 ومن لا يحضره الفقيه ج 4 ص 117 و 118 ، وراجع : الوسائل ج 2 ص 875 وج 19 ص 247 ـ 251 والمسالك اواخر الجزء الثاني ، اواخر كتاب الديات ، والبحار ج 81 ص 328 عن قرب الاسناد ص 170 ط نجف ص 130 ط حجر وغير ذلك .
ويمكن ان يقال :
ان الروايات يمكن ان تكون ناظرة الى التشريح ، او قطع العضو عدوانا وتشفيا ، فلا تشمل التشريح لغرض عقلائي ، كالتعلم مثلا ..
ولكنه كلام لايمكن قبوله : وذلك لامرين : احدهما : ان بعض النصوص قد قررت الكفارة على من جرح ميتا خطأ ، مع انه لاعدوان فيه (1) ( فتأمل ) .. الثاني : ان التعليل بأن حرمته ميتاً كحرمته حياً ، لم يفصل فيه بين صورة التعليم وبين غيرها .. فكما لايجوز ذلك لاجل التعليم في حياته ، فكذا لايجوز ذلك في حال موته ..
وأما الاستدلال على حرمة التشريح بأحاديث النهي عن المثلة ، فهو لا يصح ، وذلك لان النهي عنها يمكن ان يكون من اجل ان الغرض منها هو التشفي ، وليس هذا امرأً عقلائياً . بخلاف التشريح ، فانه يتعلق به غرض عقلائي مطلوب ومرغوب فيه كالتعلم ونحوه .. هذا بالاضافة الى ان تجويز المثلة يستتبع ان يقدم العدو على مثل ذلك بالنسبة الى الشهداء من المسلمين ، فيكون سببا لهتك حرمتهم ، وهو امر مرغوب عنه شرعا ، مع عدم ترتب فائدة معقولة على ما كان سبباً او داعياً له كما قلنا ..
بقى ان نشير الى انه قد ورد في بعض النصوص : ان حرمة « المؤمن » او « المسلم » ميتاً كحرمته حياً ، (2) اما باقيها ، فعبرت بــ « الميت » و « رجل ميت » ونحو
____________
(1) المسالك آخر كتاب الديات والتهذيب ج 10 ص 274 والاستبصار ج 4 ص 299 والكافي ج 7 ص 349 ومن لايحضره الفقيه ج 4 ص 117 والعلل للصدوق ص 543 والمحاسن ص 306 والجواهر ج 43 ص 384 / 385 ومباني تكملة المنهاج ج 2 ص 423 .
(2) التهذيب ج 10 ص 272 وج 1 ص 419 ، والاستبصار ج 4 ص 297 ، والوسائل ج 19 ص 251 وفي هامشه عنهما وعن الكافي ج 1 ص 302 .
ذلك .. ولم تذكر : انه مؤمن او مسلم .. فيحمل المطلق منها على المقيد .. كما انه يمكن دعوى انصراف سائر الروايات الى خصوص الميت من المسلمين ، لانه هو محل ابتلائهم ، وهو الذي يعنيهم السؤال عنه ..
وعليه فلا يشمل جثة من لم يكن مسلما حتى ولو كان ذميا .. وما ورد من وجوب الدية في الذمي ، او الارش في اعضائه .. فانما هو حق جعل له من اجل حفظ حياته ، وعدم حصول فوضى في المجتمع ، نتيجة للاعتداء عليهم ، كما تشير اليه موثقة سماعة ، التي تثبت الدية في قتل الذمي (1) .
أما بعد موته ، فلا فرق بين جثته وبن غيرها من غير المسلمين . .
الاّ ان يتمسك بعموم التعليل ، ليشمل كل من كان له حرمة في حالة الحياة ، حتى الذمي مع عدم التفات الى ما ذكرناه ، من ان ذلك حق له ، لا اكثر ، ولا اقل ، ولعل ذلك هو الداعي لصاحب القواعد لان يعتبر ان « فيه عشر دية الحر الذمي » (2) ..
ولكن ما ذكرناه هو الاظهر والاقرب ..
أما بالنسبة للكافر المحارب للاسلام وللمسلمين ، والمعاهد ، فلا حرمة له حياً ، فلا تكون له حرمة بعد موته ، فلا مانع من تشريحه لاي غرض كان ، ولا دية ، ولا اثم فيه ..
____________
(1) الوسائل ج 19 ص 163 وفي هامشه عن التهذيب ج 10 ص 188 والاستبصار ج 2 ص 270 .
(2) الجواهر ج 43 ص 389 وفي هامشه عن : ايضا الفوائد في شرح القواعد ج 4 ص 729 وفيه : « الذمي الحي » مكان : « الحر الذمي » ..
الفصل الخامس :
في اجواء عيادة المريض :
وبعد .. فاننا لانرى حاجة الى التذكير بما لعيادة المريض من فضل عند الله تعالى .. وبما لها من آثار نفسية على المريض ، وعلى كل من يلوذ به ، بل وعلى العائد نفسه ..
وبديهي : ان هذه الآثار ستنعكس ـ ايجابيا ـ في المستقبل على واقع التعامل فيما بينهم ، وعلى صميمية العلاقات وصفائها ..
ويمكن استجلاء بعض هذه الاثار من دراسة الواقع الذي يعاني منه المريض ، وذووه معه ، وانعكاسات ذلك الواقع عليهم ايجابا او سلبا .
وبملاحظة هذه المعاناة وانعكاساتها نعرف : انه لابد وان يكون الانفعال والتأثير في اجواء العيادة متناسيا ومنسجما معها الى حد بعيد ..
ونحن لانريد ان نفيض في الحديث في هذا المجال ، وانما نكتفي بهذه الاشارة ، ونترك المجال للقارىء الكريم فيما لو احب التعمق والاستقصاء ..
اما نحن فنسارع الى الدخول في التحديد للمواصفات التي لابد وان يلاحظها كل من المريض ، وزائريه .. ونلاحظ مدى الدقة في تنظيم العلاقة بين المريض وبينهم . حيث تعرضت الروايات لمختلف الخصوصيات في هذا المجال ، وقد
تقدم ان من اطعم المريض شهوته اطعمه الله من ثمار الجنة وتقدم النهي عن ازعاجه ، والنهي عن اضجاره ، وغير ذلك مما لا مجال لإعادته .. والذي نريد ان ننبه عليه هنا نستطيع ان نجمله في ضمن النقاط التالية ..
اعلام المريض اخوانه بمرضه :
لقد ورد في بعض الروايات المعتبرة عن ابي عبد الله عليه السلام : انه ينبغي للمريض ان يؤذن اخوانه بمرضه ، فيعودونه ، فيؤجر فيهم ، ويؤجرون فيه ..
قال : فقيل له : نعم ، فهم يؤجرون فيه بممشاهم اليه ، فكيف يؤجر هو فيهم ، فقال : باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم ، فيكتب له بذلك عشر حسنات ، ويرفع له عشر درجات ، ويمحى بها عنه عشر سيئات (1) .
اذنه لعواده بالدخول عليه :
كما وانه ينبغي ان يأذن للناس بالدخول عليه ، من اجل ان يروا ما هو فيه فيخصّونه بدعواتهم ، فانه ليس من احد الا وله دعوة مستجابة .. والمراد بالناس على ماجاء في بعض النصوص هم الشيعة .. (2)
هذا .. ولابد من الاشارة الى ان الدعوات الخالصة لاتكون الا عن رضا ومحبة ، وذلك يستدعى ان تكون السمعة والروابط فيما بينهم على درجة من الحسن ، والصفاء ، والسلامة .. كما ان ربط الاخرين بالمريض ، وتحسيسهم بمشاكله ، واحساسهم بضعفه يجعلهم اكثر ارتباطا به ، ويجعل احساسهم بالضعف امام الله اعظم .. ثم يكون الاعتبار بما يرون غيرهم قد ابتلى به ، مع عدم ضمانة
____________
(1) الكافي ج 3 ص 117 ، والسرائر ص 482 ، والبحار ج 81 ص 218 عنه ، والوسائل ج 2 ص 632 ومكارم الاخلاق ص 235 .
(2) طب الائمة ص 16 ، والكافي ج 3 ص 117 ، والوسائل ج 2 ص 633 ، والبحار ج 81 ص 218 .
واقعية لهم تكفل عدم تعرضهم لابتلاء مشابه ـ يكون هذا الاعتبار ـ اكثر عمقا ، وابعد اثرا ..
استحباب عيادة المريض :
لاريب في ان عيادة المريض محبوبة ومطلوبة لله تعالى ، ومستحبة شرعا ، وقد ورد : ان من عاد مريضا شيعه سبعون الف ملك ؛ يستغفرون له حتى يرجع الى منزله (1) .
والاخبار في هذا المجال كثيرة ، لامجال لاستقصائها ، فمن ارادها فليراجعها في مظانها من كتب الحديث ، كالوسائل ج 2 ، والبحار ، وغير ذلك .
حد القصد الى عيادة المريض :
ولربما يمكن ان يقال : ان قول النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : « سر ميلا عد مريضا » (2) يستفاد منه عدم مطلوبية ذلك فيما فوق ميل ..
ولكننا بدورنا لا نوافق على هذه الاستفادة ؛ ونرى : ان من القريب جداً ، ان يكون المراد السير على الاقدام ونحوه ، فهو كناية عن مطلوبية تحمل المشقة في هذا السبيل ، ولو بأن يسير الانسان ميلا ، وليس في مقام تحديد المسافة التي تستحب منها العيادة .. واذن .. فحيث تتوفر الوسائل لعيادة المريض ولو بأن يسير اميالا بالسيارة مثلا ، فان ذلك يكون مطلوبا ومحبوبا ، بل يزيد محبوبية كلما زادت المشقة في ذلك ..
____________
(1) الوسائل ج 2 ص 634 ، وفروع الكافي ج 1 ص 120 .
(2) البحار ج 77 ص 52 وج 74 ص 83 عن نوادر الراوندي ص 5 وفقه الرضا ص 48 ومكارم الاخلاق ص 437 ، ومستدرك الوسائل ج 2 ص 22 .
لا عيادة على النساء :
وأما بالنسبة لخروج النساء الى عيادة المريض ، فانه غير مطلوب منهن ، ولا امرن به ، فقد ورد انه : ليس على النساء عيادة (1) .. ولعل ذلك يرجع الى ان الشارع يرغب في تقليل اختلاط الرجال بالنساء ، حفظا للمجتمع من كثير من المتاعب ، التي ربما تنشأ عن أمر كهذا .. ومن اجل ذلك نجد الزهراء عليها السلام ترجح للمرأة : ان لا ترى الرجل ، ولا الرجل يراها ، كأسلوب انجح في مقاومة كل مظاهر الانحراف ، ولو بعدم المساهمة في ايجاد محيط يساعد عليه .. فهو لا يريد ان يقطع اليد التي تسرق ، وانما يريد ان يهيىء الظروف التي تمنع حتى من التفكير بالسرقة ، التي تؤدي الى قطعها ..
العيادة كل ثلاثة ايام :
وقد لا حظنا : ان الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام لم تصر على تكثير العيادة للمريض ، فلم تجعل العيادة له في كل يوم ، بل هي توصي بأن تكون في كل ثلاثة ايام مرة : بل عن الصادق عليه السلام : لا تكون العيادة في اقل من ثلاثة ايام ، فاذا وجبت فيوم ، ويوم لا ، فاذا طالت العلة ترك المريض وعياله (2)
____________
(1) مستدرك الوسائل ج 1 ص 96 / 97 والخصال ج 2 ص 585 والبحار ج 81 ص 224 و 215 و 228 و ج 82 ص 79 وج 77 ص 54 وفي هامشه عن الخصال ج 1 ص 218 و 97 وج 2 ص 145 وعن مكارم الاخلاق ص 500 وعن دعوات الراوندي ، وعن الدعائم .
(2) الكافي ج 3 ص 117 والوسائل ج 2 ص 638 وسفينة البحار ج 2 ص 285 ومستدرك الوسائل ج 1 ص 84 والبحار ج 81 ص 226 وفي هامشه عن مكارم الاخلاق ص 414 .
وقد احتمل البعض : ان المراد : ان العيادة لا تكون في مرض لا يستمر ثلاثة ايام .. ولكن هذا الاحتمال في غير محله ، ولا سيما بملاحظة ذيل الرواية ، وبملاحظة رواية ، اغبوا في العيادة واربعوا ، فانها ظاهرة فيما ذكرناه .
وفي نص آخر عن النبي ( ص ) : اغبوا في العيادة واربعوا الا ان يكون مغلوبا (1) .
فالمراد من هذه الرواية هو : انه اذا كان المريض غير مغلوب ، فتأخروا في عيادته ... أما اذا كان مغلوبا فانه يعاد يوما ، ويوما لا ، حسبما ورد في الرواية الاولى .. ويؤيده ما ورد في ذيلها ايضا .
لكن العلامة المجلسي رحمه الله يرى : ان المراد : انه اذا كان مغلوبا فينبغي ان يترك المريض وعياله ، كما في الرواية الاولى . والمراد بأغبوا : العيادة له يوما وتركه يوما (2) .
ونحن نستبعد ما ذكره ، فانه اذا كان مغلوبا ، فان العيادة تتأكد ، كما هو مقتضى الطبع والذوق والسليقة .. وأما اذا طالت العلة ، فانه امرا آخر : ويناسب ان يترك المريض وعياله ، ليمكن لهم مباشرة خدمته ، وتحمل مشقاتها ، فلا يزيد في احراجهم ، كما ان المريض نفسه لا يرى نفسه عبئا على غيره ، ولا يضطر لان يتطلب من عياله ما ربما لا يكون لديهم ميل الى تحمله وانجازه له .. والعيادة تكون كل ثلاثة ايام مرة ، وهو ما يظهر من الرواية الاولى بقرينة ذيلها وبقرينة الرواية الثانية ايضا ، والتي تفيد : ان الاحسن ان لا تكون متوالية ، بل الارجح ان يغب ( اي يباعد ) في العيادة ، فتكون في اليوم الرابع بعد الثلاثة ايام ..
هذا .. ولكن المجلسي رحمه الله قد فهم من الرواية الاولى : « ان المراد به : انه لا ينبغي ان يعاد المريض في اول ما يمرض الى ثلاثة ايام ، فان برىء قبل مضيها ، والاّ فيوما تعود ، ويوما لا تعود . ويحتمل ان يكون ان اقل العيادة : ان يراه ثلاثة ايام متواليات ، وبعد ذلك غبا . او ان اقل العيادة ان يراه في كل
____________
(1) امالي الطوسي ج 2 ص 253 ومستدرك الوسائل ج 1 ص 84 وسفينة البحار ج 2 ص 285 والبحار ج 81 ص 222 عن الاول ، وعن الجوهري ، والنهاية .
(2) البحار ج 81 ص 223 .
ثلاثة ايام ، فلما ظهر منه ان عيادته في كل يوم افضل استثنى من ذلك حالة وجوب المرض ، ولا يخفى بعد الوجهين الاخيرين وظهور الاول » انتهى (1) .
ولكننا نرى ـ كما تقدم ـ ان الوجه الاخير هو الاظهر ؛ والاولان بعيدان .. وذلك بقرينة رواية اغبوا في العيادة واربعوا ، الا ان يكون مغلوبا . ولكن بمعنى ان العيادة في الحالة الطبيعية هي بعد مضي ثلاثة ايام فيعوده في اليوم الرابع ، فاذا ثقل المريض ، ووجبت ، فانه يعوده ويوما لا .. فاذا طالت العلة ترك المريض وعياله ..
العيادة بعد ثلاثة ايام :
وعن علي عليه السلام : العيادة بعد ثلاثة ايام الخ (2) .. فاذا شفى المريض قبلها فلا عيادة له .. وقد تقدم احتمال المجلسي ارادة هذا المعنى من الرواية الاولى المتقدمة تحت العنوان المتقدم ، وقد تقدم : انه ليس ظاهرا منها ، والا لوجب طرح الرواية الاخرى .. وما ذكرناه نحن هناك هو الاوجه في الجمع بين الاخبار ..
العيادة ثلاث مرات :
وعلى المؤمن ان يعود اخاه في مرضه ثلاث مرات فاذا زاد عن ذلك فقد طالت العلة .. فليتركه وعياله ، فقد روى عنه ( ص ) : العيادة ثلاثة ، والتعزية مرة (3) .
____________
(1) البحار ج 81 ص 226 ومستدرك الوسائل ج 1 ص 84 عن المجلسي .
(2) سفينة البحار ج 2 ص 285 ، والبحار ج 81 ص 228 وفي الهامش عن دعائم الاسلام ج 1 ص 218 . ومستدرك الوسائل ج 1 ص 84 و 96 عن الدعائم والجعفريات ، وروى هذا المعنى ايضا عن النبي ( ص ) فراجع مجمع الزوائد ج 2 ص 295 عن الطبراني في الاوسط وسنن ابن ماجة ج 1 ص 462 والمنتقى ج 2 ص 67 .
(3) البحار ج 81 ص 227 وفي هامشه عن مكارم الاخلاق ص 415 .
اوقات العيادة :
انه يفهم من النصوص : انه لا يفرق في العيادة بين ان تكون صباحا او مساء ، وقد روى عن ابي عبد الله عليه السلام ، انه قال : ايما مؤمن عاد مريضا حين يصبح شيعه سبعون الف ملك فاذا قعد معه غمرته الرحمة ، واستغفروا الله عز وجل له حتى يمسي ، وان عاده مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح (1) . قال المجلسي : « ربما يستفاد منه : ان ما شاع من انه لا ينبغي ان يعاد المريض في المساء لا عبرة به » (2) .
وبهذا المعنى روايات كثيرة لا مجال لاستقصائها وتتبعها .. (3) بل اننا نستطيع ان نقول : بما ان المريض في المساء يأخذه الملل ، ويتوقع قدوم الليل الذي يراه طويلا عليه .. فزيارته في هذا الوقت لها فائدة ايضا ، لانها تخفف عنه وحشته ، وترفع عنه حالة الملل ، والانتظار التي يعيشها ، ولعله لاجل هذا نجد الإمام الحسن ( ع ) يقتصر على ذكر العيادة في المساء ، فيقول لابي موسى حينما جاءه عائدا : « ما من رجل يعود مريضا ممسيا الا خرج معه سبعون الف ملك يستغفرون له حتى يصبح ، وكان له خريف في الجنة » (4) .. او لعله لاجل ان ابا موسى قد زاره مميسا فكان
____________
(1) الكافي ج 3 ص 120 وامالي الشيخ ج 2 ص 248 ، ومستدرك الوسائل ج 1 ص 84 ومكارم الاخلاق ص 236 والوسائل ج 2 ص 636 ، والبحار ج 81 ص 221 و 224 و 225 عن دعوات الراوندي وغيره وسنن ابن ماجة ج 1 ص 464 وراجع المنتقى ج 2 ص 66 وهامشه ومصابيح السنة ج 2 ص 77 وجواهر الاخبار والاثار المطبوع مع البحر الزخار ج 3 ص 86 .
(2) راجع البحار ج 81 ص 221 .
(3) راجع جميع المصادر المتقدمة وغيرها في الصفحات المذكورة وما قبلها وما بعدها ، ومجمع الزوائد ج 2 ص 296 عن ابي يعلى .
(4) امالي الطوسي ج 2 ص 17 وسفينة البحار ج 2 ص 285 ، والوسائل ج 2 ص 637 والبحار ج 81 ص 215 و 216 .
من المناسب ذكر هذا القسم من الحديث له ، فلا يدل على الاختصاص : هذا ولكن الرواية قد رويت ايضا بين علي وابي موسى حينما جاء عائدا للحسن عليه السلام . وروى ما يشبه ذلك بين علي عليه السلام ؛ وبين عمرو بن حريث ، وفي كليهما ذكر العيادة في الصباح والمساء معاً (1) .. ولا مانع من تكرر الحادثة في الجميع ..
العيادة لمن ؟ !
وقد ورد انه لا عيادة لـ :
1 ـ شارب الخمر ، فعن الرضا عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام : ان رسول الله ( ص ) قال : شارب الخمر ان مرض فلا تعودوه ... الخبر (2) .
2 ـ اهل الذمة ، فقد روى عنه ( ص ) : لا تعودوا مريضهم ، ولا تشيعوا جنائزهم (3)
ولكن قد روى في الجعفريات بسنده : ان النبي ( ص ) عاد يهوديا في مرضه (4) ،
____________
(1) امالي الطوسي ج 2 ص 249 ، والبحار ج 81 ص 221 و 228 وعن دعائم الاسلام ج 1 ص 218 ، ومستدرك الوسائل ج 1 ص 83 عن الاول وعن الدعائم ، وسفينة البحار ج 2 ص 285 ، و 534 ، وسنن البيهقي ج 3 ص 380 / 381 ، مستدرك الحاكم ج 1 ص 349 و 350 ، وتلخصيه للذهبي بهامش نفس الصفحة ، وصحيح الترمذي ج 3 ص 300 / 301 وسنن ابي داود ج 3 ص 185 / 186 ، وراجع : سنن ابن ماجة ج 1 ص 462 ، والترغيب والترهيب ج 4 ص 320 عن غير واحد والمصنف لعبد الرزاق ج 3 ص 594 ، والمنتقى لابن تيمية ج 2 ص 66 وهامشه عن غير واحد .
(2) امالي الصدوق ص 374 ، والبحار ج 81 ص 267 عن دعوات الراوندي ، ومستدرك الوسائل ج 1 ص 96 . والوسائل ج 14 ص 53 وفي الهامش عن الفروع ج 2 ص 190 وغير ذلك .
(3) البحار ج 81 ص 224 عن دعوات الراوندي ، ومستدرك الوسائل ج 1 ص 95 .
(4) مستدرك الوسائل ج 1 ص 83 .
والذي يبدو لنا هو : انه اذا كان ثمة مصلحة في عيادتهم ، فلا مانع منها ، كما فعله النبي صلى الله عليه وآله ، اذ الظاهر : ان مرادهم بذلك اليهودي هو ذلك الغلام الذي مرض ، فعاده ( ص ) ، فكانت النتيجة هي انه قد اسلم نتيجة لذلك .. كما روى (1) ..
اما حيث لا مصلحة ، فلا يعادون ، كما هو ظاهر الرواية الاولى ..
واما بالنسبة لعيادة غير الشيعي ، فقد ورد الامر بها ، لان ذلك يوجب توثيق عرى المودة بين المسلمين وشد ازرهم على عدوهم ، وتقريب القلوب فيما بينهم ، كما انه يعكس الاخلاق الرفيعة ، والانسانية الفاضلة .
فعن الصادق عليه السلام : اياكم ان تعملوا عملا نعيّر به ... الى ان قال : صلوا في عشائرهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، ولا يسبقونكم الى شيء من الخير الخ (2) ..
3 ـ و 4 ـ و 5 ـ عن النبي ( ص ) : ثلاثة لا يعادون : صاحب الدمل ، والضرس ، والرمد (3) .
____________
(1) راجع سنن ابي داود ج 3 ص 185 وسنن البيهقي ج 3 ص 383 والتراتيب الادارية ج 1 ص 30 و 391 عن غير واحد ، والبحار ج 81 ص 234 وفي هامشه عن امالي الصدوق ص 239 .
(2) الوسائل ج 11 ص 471 وفي الهامش عن الاصول ص 419 وراجع البحار ج 78 ص 372 عن تحف العقول ص 486 ومستدرك الوسائل ج 2 ص 374 عن دعائم الاسلام والبحار ج 75 ص 420 و 431 وج 74 ص 161 و 167 وامالي الطوسي ج 2 ص 280 وعن الكافي ، وعن المحاسن ص 18 ، وعن العياشي ج 1 ص 48 وعن صفات الشيعة ، وقصار الجمل ج 1 ص 73 .
(3) البحار ج 81 ص 224 عن الجواهر للكراجكي ، ومستدرك الوسائل ج 1 ص 84 ومجمع الزوائد ج 2 ص 300 عن الطبراني في الاوسط .
6 ـ وجع العين .. فقد ورد عن الصادق ( ع ) : لا عيادة في وجع العين (1) .
ولكن قد ورد : ان رسول الله ( ص ) قد عاد علياً عليه السلام في وجع عينه (2) الا ان يقال : ان قول الصادق المتقدم يحمل على نفي تأكد الاستحباب ، وما فعله ( ص ) يحمل على الرجحان في الجملة .. او على خصوصية لامير المؤمينن عليه السلام في ذلك ..
عيادة الرجل للمرأة :
وقد ورد : انه صلى الله عليه وآله وسلم قد عاد بعض النساء ، كأم العلاء ، وعاد ايضا امرأة من الانصار في مرض الم بها (3) ..
عيادة بني هاشم :
وان اكرام من ينتسب الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون اكراما للرسول نفسه ، اذا كان المكرم قاصدا لذلك .. ومن اولى من الرسول بالتعظيم والتكريم ؟ ! . .
____________
(1) راجع هامش الحديث الاول الذي مر تحت عنوان : العيادة كل ثلاثة ايام .
(2) الكافي ج 3 ص 253 ، والوسائل ج 2 ص 638 ، ومستدرك الوسائل ج 1 ص 84 عن الجعفريات . وقد روى في سنن ابي داود ج 3 ص 186 ، انه ( ص ) عاد انسان في وجع كان بعينه وكذا في المنتقى ج 2 ص 66 وفي هامشه عن المنذري والحاكم وغيرهما وسنن البيهقي ج 3 ص 358 ومستدرك الحاكم ج 1 ص 342 وتلخيصه للذهبي بهامش نفس الصفحة .
(3) راجع : الترغيب والترهيب ج 4 ص 293 عن ابي داود وص 298 عنه وعن الطبراني والمصنف ج 11 ص 195 / 196 ومجمع الزوائد ج 2 ص 307 وتيسير المطالب في امالي الإمام ابي طالب ص 427 .