كتاب الوكالة

البريد الإلكتروني طباعة

مسألة 1253 : لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه و لو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الأصل ، و لو أقر باثنين دفعة فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار ، و لكن تبقى الدعوة قائمة بينهما ، و لو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له أولاً كما إذا أقر العم بالأخ ثم أقر بالولد فإن صدقه المقر له أولاً دفع إلى الثاني و إلا فإلى الأول و يغرم الثاني . مسألة 1254 : لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث و أنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف و للثاني السدس ، و لو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره فيكون المال بينهم أثلاثاً . مسألة 1255 : إذا كان للميت ولدان و أقر أحدهما له بثالث و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقر به فيأخذ المنكر نصف التركة و يأخذ المقر الثلث ، حيث أن هذا نصيبه بمقتضى إقراره و يأخذ المقر به السدس ، و هو تكملة نصيب المقر و قد تنقص بسبب إقراره . مسألة 1256 : إذا كانت للميت زوجة و أخوة مثلا و أقرت الزوجة بولد


( 389 )

له فإن صدقتها الأخوة كان ثمن التركة للزوجة و الباقي للولد ، و إن لم تصدقها أخذت الأخوة ثلاثة أرباع التركة و أخذت الزوجة ثمنها و الباقي و هو الثمن للمقر له . مسألة 1257 : إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته قيل ثبت بذلك نسبه و يكون ميراثه للمقر إذا كان له مال و لكنه محل إشكال . مسألة 1258 : يثبت النسب بشهادة عدلين و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة رجل و يمين . مسألة 1259 : لو شهد الأخوان بابن للميت و كانا عدلين كان أولى منهما و يثبت النسب ، و لو كانا فاسقين لم يثبت النسب و يثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث و إلا كان إقرارهما نافذاً في حقهما دون غيرهما . مسألة 1260 : لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولاً لأنه كإقرار الميت ، و لو أقر بعضهم و أنكر البعض فإن أقر اثنان و كانا عدلين ثبت الدين على الميت ، و كذا العين للمقر له بشهادتهما ، و إن لم يكونا عدلين أو كان المقر واحداً نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة ، و يؤخذ منه للدين الذي أقر به مثلاً بنسبة نصيبه من التركة ، فإذا كانت التركة مائة و نصيب كل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لأجنبي بخمسين و كذبه الآخر أخذ المقر له من نصيب المقر خمسة و عشرين ، و كذا الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشيء و أنكر البعض .


( 390 )


( 391 )

كتاب الوكالة


( 392 )


( 393 )

الوكالة هي : ( تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض و الإقباض )، و تفترق عن الإذن المجرد ـ الذي هو إنشاء الترخيص للغير في مقام بعمل تكويني كالأكل أو اعتباري كالبيع ـ في جملة أمور : منها : توقف الوكالة على القبول و عدم توقف الإذن عليه . و منها : انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل و عدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون له . و منها : نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه العزل و عدم نفوذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الإذن عن إذنه قبل وقوعه . و تختلف الوكالة عن النيابة ـ التي هي الإتيان بالعمل الخارجي المعنون بعنوان اعتباري قصدي الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلاً عنه ـ في جملة أمور : منها : إن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل و يعد عملاً له فيقال باع زيد داره و إن كان المباشر للبيع وكيله ، و أما العمل الصادر من النائب كالصلاة و الحج فلا يعد عملاً للمنوب عنه و لا ينسب إليه فلا يقال حج زيد لو كان الحاج نائبه . و منها : إن النيابة على قسمين : ما تكون عن استنابة و ما تكون تبرعية ، و أما الوكالة فلا تقع على وجه التبرع . مسألة 1261 : الوكالة من العقود فلابد فيها من الإيجاب و القبول


( 394 )

بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل ، فلو دفع ماله إلى شخص ليبيعه و قبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة . مسألة 1262 : يصح التوكيل بالكتابة ، فإذا قبل الوكيل صحت الوكالة و إن كان الوكيل في بلد آخر و تأخر وصول الكتاب إليه . مسألة 1263 : لا يعتبر التنجيز في الوكالة على الأظهر ، فيجوز تعليقها على شيء كأن يقول مثلاً إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فأنت وكيلي في أمر كذا ، و أما تعليق متعلق الوكالة و التصرف الذي سلطه عليه فلا إشكال فيه أصلاً كما لو قال أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا . مسألة 1264 : يعتبر في الموكل و الوكيل : العقل و القصد و الاختيار ، و يعتبر في الموكل البلوغ أيضا إلا فيما تصح مباشرته من الصبي المميز ، و لا يعتبر البلوغ في الوكيل فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلا و لو بدون إذن وليه . مسألة 1265 : يعتبر في الموكل كونه جائز التصرف فيما وكل فيه فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون غيره كالطلاق و نحوه ، كما يعتبر في الوكيل كونه متمكناً عقلاً و شرعاً من مباشرة ما وكل فيه فلا يجوز وكالة المحرم فيما يحرم عليه كابتياع الصيد و قبضه و إيقاع عقد النكاح . و يعتبر فيما وكل فيه أن يكون في نفسه أمراً سائغاً شرعاً فلا تصح الوكالة في المعاملات الفاسدة كالبيع الربوي و بيع الوقف من دون مسوغ له و الطلاق الفاقد للشرائط الشرعية و نحو ذلك . مسألة 1266 : لا يشترط في الوكيل الإسلام ، فتصح وكالة الكافر بل و المرتد و إن كان عن فطرة عن المسلم و الكافر ، نعم في وكالته على المسلم


( 395 )

في استيفاء حتى منه أو مخاصمة معه إشكال و لا يبعد جوازها أيضاً . مسألة 1267 : تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممن لا حجر عليه لاختصاص ممنوعيتها بالتصرف في أموالهما . مسألة 1268 : الظاهر أنه لا يشترط في الموكل أن يكون حال التوكيل مالكاً للتصرف في العمل الموكل فيه ، فيجوز للشخص أن يوكل غيره فيما لا يتمكن شرعاً أو عقلاً من إيقاعه إلا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل كطلاق امرأة سيتزوجها أو بيع دار سيشتريها أو أداء دين سيستدينه و نحو ذلك ، و الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون الوكالة شاملة لما يتمكن منه حين الوكالة بأن يوكله في إيقاع الموقوف عليه ثم ما يتوقف عليه كأن يوكله في تزويج امرأة ثم طلاقها أو شراء مال ثم بيعه و نحو ذلك ، و بين أن تكون مختصة بالموقوف سواء أكان الموقوف عليه غير قابل للتوكيل كانقضاء العدة أو قابلاً له كالزواج و الشراء في المثالين المتقدمين . مسألة 1269 : لا تصح الوكالة فيما يعتبر إيقاعه مباشرة ، و يعرف ذلك ببناء العرف و الرجوع إلى مرتكزات المتشرعة ، و منه اليمين و لا سيما إذا كانت في مقام فصل الخصومة ، و لا يبعد أن يكون منه أيضاً النذر و العهد و اللعان و الإيلاء و الظهار و الشهادة و الإقرار . مسألة 1270 : إذا وكل غيره في إرجاع مطلقته الرجعية إليه قيل : إن ذلك بنفسه رجوع إليها ، و لو وكله في الإقرار عليه لزيد مثلاً بمال قيل : أنه يعد بنفسه إقراراً منه لزيد به ، و لكنهما محل إشكال أو منع . مسألة 1271 : يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع و الصلح و الإجارة و الهبة و العارية و الوديعة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و القرض و الرهن و الشركة و الضمان و الحوالة و الكفالة و الوكالة و النكاح إيجاباً و قبولاً في الجميع ، و كذا في الوصية و الوقف و في الطلاق و الإبراء و الأخذ بالشفعة


( 396 )

وإسقاطها و فسخ العقد في موارد ثبوت الخيار و إسقاطه . مسألة 1272 : يصح التوكيل ـ كما تقدم ـ في القبض و الإقباض ، سواء في موارد لزومهما كما في القرض بالنسبة لمتعلقة و الصرف بالنسبة إلى العوضين و السلم بالنسبة إلى الثمن و في موارد عدم لزومهما كما إذا باع داره من زيد و وكل عمراً في قبض الثمن فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل و كذلك الحال في الإقباض ، و لا يعتبر في صحة التوكيل حينئذٍ قدرة الموكل على القبض خارجاً فيجوز للبائع غير القادر على أخذ الثمن من المشتري أن يكون من يقدر على أخذه منه فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل . مسألة 1273 : يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً ، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها ، أو بأن توكل الغير عن الزوج أو عن نفسها . مسألة 1274 : يشترط في الموكل فيه التعيين ، بأن لا يكون مجهولاً أو مبهماً ، فلو قال : ( وكلتك ) من غير تعيين ( أو في أمر من الأمور ) ( أو في شيء مما يتعلق بي ) و نحو ذلك لم يصح ، نعم لا بأس بالتعميم أو الإطلاق و لو كان بدلياً كما سيأتي . مسألة 1275 : الوكالة : أما خاصة ، و أما عامة ، و أما مطلقة : فالأولى ما تعلقت بتصرف معين في مورد معين ، كما إذا وكله في شراء كتاب شخصي معين ، و هذا مما لا إشكال في صحته . و أما الثانية فأما عامة من جهة التصرف و خاصة من جهة متعلقه ، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة المشروعة في داره المعينة من بيعها و هبتها و إجارتها و غيرها ، و أما بالعكس كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه ، و أما عامة في كلتا الجهتين ، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة المشروعة في جميع ما يملكه أو في إيقاع جميع ما يحق له بحيث يشمل


( 397 )

التزويج له و طلاق زوجته . وأما الثالثة فقد تكون مطلقة من جهة التصرف خاصة من جهة متعلقة ، كما إذا وكله في أن يبيع داره المعينة بيعاً لازماً أو خيارياً أو يرهنها أو يؤجرها أو نحو ذلك و أوكل التعيين إلى نظره ، و قد تكون بالعكس كما إذا احتاج إلى بيع أحد أملاكه من داره أو عقاره أو دوابه أو غيرها فوكل شخصاً في أن يبيع أحدها و فوض الأمر في تعيينه بنظره و مصلحته ، و قد تكون مطلقة من كلتا الجهتين ، كما إذا وكله في إيقاع أحد العقود المعاوضية من البيع أو الصلح أو الإجارة مثلاً على أحد أملاكه من داره أو دكانه أو مخزنه مثلاً و أوكل التعيين من الجهتين إلى نظره ، و الظاهر صحة الجميع . مسألة 1276 : الوكيل في معاملة يكون على ثلاثة أقسام : الأول : أن يكون وكيلاً في مجرد إجراء العقد . الثاني : أن يكون وكيلاً مفوضاً إليه أمر المعاملة و ما يتبعها كعامل المضاربة ، و الظاهر أنه حينئذٍ بحكم المالك المباشر للعقد ، فيرجع عليه البائع بالثمن و يدفع إليه المبيع و يرجع عليه المشتري بالمثمن و يدفع إليه الثمن ، و يثبت له الخيار عند تحقق موجبه و لو ثبت الخيار للطرف الآخر لعيب أو غيره رد عليه العين و أخذ منه العوض . الثالث : أن يكون وكيلاً مفوضاً في المعاملة فقط دون ما يتبعها ، و الحال فيه كما في سابقه إلا فيما إذا ثبت الخيار للطرف الآخر فإنه إذا فسخ رجع إلى المالك في الرد و الاسترداد لا إلى الوكيل . مسألة 1277 : يقتصر الوكيل في التصرف على ما شمله عقد الوكالة صريحاً أو ظاهراً و لو بمعونة القرائن الحالية أو المقالية ، و لو كانت هي العادة الجارية على أن من يوكل في أمر كذا يريد ما يشمل كذا ، كما لو أعطى المال بيده و وكله في بيعه أو الشراء به فإنه يشمل تسليم المبيع حال قبض الثمن في البيع و تسليم الثمن حال قبض المثمن في الشراء دون إعمال الخيار بعيب أو


( 398 )

غبن أو غيرهما إلا إذا شهدت قرائن الأحوال على أنه قد وكله فيه أيضاً . مسألة 1278 : الإطلاق في الوكالة في البيع يقتضي البيع حالاً بثمن المثل بنقد البلد و في الشراء يقتضي ابتياع الصحيح و الرد بالعيب . مسألة 1279 : إذا خالف الوكيل عما عين له و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة ، فإن كان مما يجري فيه الفضولية كالعقود توقفت صحته على إجازة الموكل و إلا بطل ، و لا فرق في ذلك بين أن يكون التخالف بالمباينة ، كما إذا وكله في بيع داره فآجرها ، أو ببعض الخصوصيات كما إذا وكله في أن يبيع نقداً فباع نسيئة أو بالعكس ، أو يبيع بخيار فباع بدونه أو بالعكس ، أو يبيعه من فلان فباعه من غيره و هكذا ، و ليس منه ما لو علم شمول التوكيل لفاقد الخصوصية أيضاً كما إذا وكله في أن يبيع السلعة بدينار فباعها بدينارين إذا كان الظاهر منه عرفاً أن تحديد الثمن بدينار إنما هو من طرف النقيصة فقط لا من طرف النقيصة و الزيادة معاً فكأنه قال (أن بعها بما لا يقل عن دينار) ، نعم لو لم يكن كذلك بأن احتمل أن يكون مقصوده التحديد به زيادة و نقيصة كان بيعها بالزيادة كبيعها بالنقيصة فضولياً يحتاج إلى الإجازة ، و من هذا القبيل ما إذا وكله في أن يبيعها في سوق مخصوصة بثمن معين فباعها في غيرها بذلك الثمن ، فإنه ربما يفهم عرفاً أنه ليس الغرض إلا تحصيل الثمن المحدد ، فيكون ذكر السوق المخصوص من جهة أنه أحد الإفراد التي يحصل فيها الغرض ، و ربما يحصل الإجمال عرفاً و يحتمل ـ احتمالاً معتدا به ـ تعلق غرضه بخصوص السوق التي ذكرها فلا يجوز التعدي عنه . مسألة 1280 : يجوز للولي كالأب و الجد من جهته للصغير أن يوكل غيره فيما يتعلق بالمولى عليه مما له الولاية فيه . مسألة 1281 : لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما وكل فيه لا عن نفسه و لا عن الموكل إلا بإذن الموكل ، و يجوز بإذنه بكلا النحوين ، فإن


( 399 )

عين الموكل في إذنه أحدهما أو الجامع بينهما صريحاً بأن قال مثلاً ( وكل غيرك عني أو عنك ) فهو المتبع ، و كذا لو لم يصرح بالتعيين و لكنه فهم من كلامه لقرينة حالية أو مقالية ، و أما مع الإجمال و الإبهام فيتوقف على التفسير و التعيين لاحقاً . مسألة 1282 : لو كان الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل كان في عرض الوكيل الأول ، فليس له أن يعزله و لا ينعزل بانعزاله ، بل لو مات الأول يبقى الثاني على وكالته ، و أما لو كان وكيلاً عن الوكيل كان له أن يعزله و كانت وكالته تبعاً لوكالته فينعزل بانعزاله أو موته ، و هل للموكل أن يعزله حينئذٍ من دون أن يعزل الوكيل الأول ؟ الظاهر أن له ذلك . مسألة 1283 : يجوز أن يتوكل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد ، فإن فهم من كلام الموكل إرادته انفرادهما فيه جاز لكل منهما الاستقلال في التصرف من دون مراجعة الآخر، و إلا لم يجز الانفراد لأحدهما و لو مع غيبة صاحبه أو عجزه سواء صرح بالانضمام و الاجتماع أو أطلق بأن قال مثلاً : ( وكلتكما ) أو ( أنتما وكيلاي ) و نحو ذلك ، و لو مات أحدهما بطلت وكالة الجميع مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزل منزلته ، و بقي وكالة الباقي فيما لو فهم منه إرادة الانفراد . مسألة 1284 : الوكالة عقد جائز من الطرفين ، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل و غيبته ، و كذا للموكل أن يعزله ، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إياه ، فلو أنشأ عزله و لكن لم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل ، فلو أمضى أمراً قبل أن يبلغه العزل بطريق معتبر شرعاً كان ماضياً نافذاً . مسألة 1285 : تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل و كذا بجنون أحدهما أو إغمائه إن كان مطبقاً ، و أما إن كان أدوارياً فبطلانها في زمان الجنون أو الإغماء ـ فضلاً عما بعده ـ محل إشكال ، و تبطل الوكالة أيضاً


( 400 )

بتلف موردها كالحيوان الذي وكل في بيعه و بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة كما لو وكله في بيع سلعة ثم باعها و بفعل الموكل ما ينافيه كما لو وكله في بيع دار ثم أوقفه . مسألة 1286 : إذا عرض الحجر على الموكل فيما وكل فيه كان ذلك موجباً لعدم صحة تصرف الوكيل ما دام الموكل محجوراً عليه و لكن في كونه مبطلاً للوكالة بحيث لا يصح تصرفه بعد زوال الحجر أيضاً إشكال بل منع . مسألة 1287 : يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة ، فيجوز لكل من المدعي و المدعى عليه أن يوكل شخصاً عن نفسه ، بل يكره لذوي المروات أن يتولوا المنازعة و المرافعة بأنفسهم ، خصوصاً إذا كان الطرف بذي اللسان ، و لا يعتبر رضا صاحبه فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل . مسألة 1288 : يجوز للحاكم التوكيل لمن له الولاية عليه من سفيه أو غيره إذا حصل بينه و بين غيره منازعة استدعت المرافعة عند الحاكم فيتخذ له وكيلاً ليدافع عن حقه أمامه . مسألة 1289 : الوكيل في المرافعة إن كان وكيلاً عن المدعي كانت وظيفته بث الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم و إقامة البينة و تعديلها و طلب تحليف المنكر و الحكم على الخصم و القضاء عليه ، و بالجملة كل ما يقع وسيلة إلى الإثبات ، و أما الوكيل عن المدعى عليه فوظيفته الإنكار و الطعن على الشهود و إقامة بينة الجرح و مطالبة الحاكم بسماعها و الحكم بها ، و بالجملة عليه السعي في الدفع ما أمكن . مسألة 1290 : لو ادعى منكر الدين مثلاً في أثناء مرافعة وكيله و مدافعته عنه الأداء أو الإبراء انقلب مدعياً ، و صارت وظيفة وكيله إقامة البينة على هذه الدعوى و طلب الحكم بها من الحاكم ، و صارت وظيفة وكيل خصمه الإنكار و الطعن في الشهود و غير ذلك .


( 401 )

مسألة 1291 : لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله ، فإذا أقر وكيل المدعي بالقبض أو الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأن الحق مؤجل أو أن الشهود فسقة أو أقر وكيل المدعى عليه بالحق للمدعي لم يقبل و بقيت الخصومة على حالها ، سواء أقر في مجلس الحكم أو في غيره ، لكن ينعزل و تبطل وكالته و ليس له المرافعة لأنه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه . مسألة 1292 : الوكيل في المرافعة لا يملك الصلح عن الحق و لا الإبراء منه إلا أن يكون وكيلاً في ذلك أيضاً . مسألة 1293 : يجوز أن يوكل اثنين فصاعداً في المرافعة كسائر الأمور ، فإن لم يفهم من كلامه استقلال كل واحد منهما فيها لم يستقل بها أحدهما ، بل يتشاوران و يعضد كل واحد منهما صاحبه و يعينه على ما فوض إليهما . مسألة 1294 : إذا وكل الرجل وكيلاً بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقاً أو في خصومة شخصية ثم قدم الوكيل خصماً لموكله و نشر الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه ، و كذا إذا ادعى عند الحاكم أنه وكيل في الدعوى و أقام البينة عنده على وكالته ، و أما إذا ادعى الوكالة من دون بينة عليها فإن لم يحضر خصماً عنده أو أحضر و لم يصدقه في وكالته لم يسمع دعواه ، و أما إذا صدقه فيها فالظاهر أن يسمع دعواه لكن لن يثبت بذلك وكالته عن موكله بحيث يكون حجة عليه ، فإذا قضت موازين القضاء بحقية المدعي يلزم المدعى عليه بالحق ، و أما إذا قضت بحقية المدعى عليه فالمدعي على حجته ، فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها . مسألة 1295 : إذا وكله في الدعوى و تثبيت حقه على خصمه و ثبته لم يكن له قبض الحق فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى


( 402 )

الوكيل . مسألة 1296 : لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته و المرافعة معه و تثبيت الحق عليه ما لم يكن وكيلاً في الخصومة . مسألة 1297 : يجوز جُعلٍ جعل للوكيل و لكنه إنما يستحق الجُعل بتسليم العمل الموكل فيه ، فلو وكله في البيع أو الشراء و جعل له جُعلاً كان للوكيل مطالبة الموكل به بمجرد إتمام المعاملة و إن لم يتسلم الموكل الثمن أو المثمن ، و كذا لو وكله في المرافعة و تثبيت حقه استحق الجعل بمجرد إتمام المرافعة و ثبوت الحق و إن لم يتسلمه الموكل . مسألة 1298 : لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء بطلت الوكالة و لم يكن له مطالبة وارثه ، نعم لو كانت الوكالة شاملة لأخذ الدين و لو من الورثة لم تبطل الوكالة و كان حينئذٍ للوكيل مطالبة الورثة بذلك . مسألة 1299 : لو وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء إلى زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل خذ هذه الدراهم و اقض بها دين فلان يعني موكله فأخذها صار الوكيل وكيل زيد في قضاء دينه و كانت الدراهم باقية على ملك زيد ما لم يقبضها صاحب الدين و لو بوكيله أو وليه ، فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل ، و لو تلفت عنده بقي الدين بحاله ، و لو قال خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان فأخذها كان قابضاً للموكل و برئت ذمة زيد و ليس له الاسترداد . مسألة 1300 : الوكيل أمين بالنسبة إلى ما دفعه إليه الموكل لا يضمنه إلا مع التعدي أو التفريط ، فلو تلف اتفاقاً من دون أن يقصر في حفظه أو يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه لم يكن عليه شيء ، و أما لو قصر في حفظه أو تعدى و تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل و تلف ضمنه ، فلو لبس الثوب


( 403 )

الذي وكل في بيعه و تلف حينذاك لزمه عوضه ، و أما لو رجع عن تعديه ثم تلف فالظاهر براءته عن الضمان . مسألة 1301 : لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته ، فيصح منه الإتيان بما هو وكيل فيه ، فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع . مسألة 1302 : يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل أو وكيله مع القدرة و المطالبة ، فلو تخلف عنه كان ضامناً . مسألة 1303 : لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل إلا إذا وكله في أن يودعه عنده مع الإشهاد ـ و لو لانصراف إطلاقه إليه ـ فأودع بلا إشهاد ، و كذا الحال فيما لو وكله في قضاء دينه فأداه بلا إشهاد و أنكر الدائن . مسألة 1304 : إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع فإن صرح بكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعم نفسه فلا إشكال ، و إن أطلق و قال أنت وكيلي في أن تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني فالظاهر أنه يعم نفس الوكيل فيجوز له أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه إلا مع انصراف الإطلاق إلى غيره . مسألة 1305 : لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلا بشاهدين عدلين . مسألة 1306 : لو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف و على الوكيل نصف المهر لها و على الموكل إن كان كاذباً في إنكاره الزوجية طلاقها ، و لو لم يفعل و قد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلقها . مسألة 1307 : إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها بيمينه ، و لو اختلفا في التلف أو في تقصير الوكيل أو في العزل أو العلم به أو في التصرف فالقول قول الوكيل بيمينه ، و إذا ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين و أنكره


( 404 )

الموكل فالقول قوله بيمينه فإن وجدت العين استعيدت و إن فقدت أو تعذرت فالمثل ، أو القيمة إن لم تكن مثلية . مسألة 1308 : إذا اختلفا في رد المال إلى الموكل فالقول قول الموكل بيمينه ، و كذا الحال فيما إذا اختلف الوصي و الموصى له في دفع المال الموصى به إليه ، أو اختلف الأولياء ـ حتى الأب و الجد ـ مع المولى عليه بعد زوال الولاية عليه في دفع ماله إليه ، فإن القول قول المنكر في جميع ذلك ، نعم لو اختلف الأولياء مع المولى عليهم في الإنفاق عليهم أو على ما يتعلق بهم في زمان ولايتهم كان القول قول الأولياء بيمينهم . مسألة 1309 : قبول قول الوكيل أو غيره مع اليمين في الموارد المتقدمة منوط بعدم كونه مخالفاً للظاهر ، مثلاً لو ادعى الوكيل تلف ما دفعه إليه الموكل بحريق أصابه وحده و قد كان بين أمواله لم يقبل قوله إلا بالبينة .

كتاب الهبة


( 406 )


( 407 )

الهبة هي : ( تمليك عين من دون عوض عنها ) و يعبر عن بعض أقسامها بالعطية و النحلة و الجائزة و الصدقة . مسألة 1310 : الهبة عقد يتوقف على إيجاب و قبول ، و يكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة و لا يعتبر فيه صيغة خاصة و لا العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .