( 2 ) الموالاه فانها غير معتبره فى الغسل و قد كانت معتبره فى الوضوء. 41 - غـسل الجنابه يجزى ء عن الوضوء , و الاظهر ذلك فى بقيه الاغسال الواجبه او الثابت استحبابها ايضا الا غـسل الاستحاضه المتوسطه فانه لابد معه من الوضوء - كما سياتى - و الاحوط الاولى ضم الوضوء الى سائر الاغسال - غير غسل الجنابه - بالاتيان به قبلها.
42 - اذا كـان عـلى المكلف اغسال متعدده كغسل الجنابه و الجمعه و الحيض و غير ذلك جاز له ان يغتسل غـسـلا واحـدا بقصد الجميع و يجزيه ذلك كما جاز له ان ينوى خصوص غسل الجنابه و هو ايضا يجزى ء عن غـيـره و امـا اذا نوى غير غسل الجنابه فلا اشكال فى اجزائه عما قصده و فى اجزائه عن غيره كلام و الاظهر هـوالاجـزاء , نـعم فى اجزاء اى غسل عن غسل الجمعه من دون قصده و لو اجمالا اشكال , ثم ان ما ذكر من اجـزاء غـسـل واحد عن اغسال متعدده يجرى فى جميع الاغسال الواجبه و المستحبه - مكانيه او زمانيه او لغايه اخرى - و لكن جريانه فى الاغسال المامور بها بسبب ارتكاب بعض الافعال - كمس الميت بعد غسله - مع تعدد السبب نوعا لا يخلو عن اشكال .
43 - اذا احـدث بـالاصـغـر اثـناء غسل الجنابه فله ان يتمه , و الاحوط ضم الوضوء اليه حينئذ , و له العدول الاستئنافى من الترتيبى الى الارتماسى و بالعكس و لا حاجه حينئذ الى ضم الوضوء بلا اشكال .
44 - اذا شـك فى غسل الجنابه بنى على عدمه و اذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاه لم تجب اعادتها - الا اذا كـانت موقته و حدث الشك فى الوقت و صدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاه فان الاحوط اعادتها حينئذ - و يجب عليه الغسل لكل عمل يتوقف صحته او جوازه على الطهاره من الحدث الاكبر من غير فرق بين الصلاه و غـيـرهـا حـتى مثل مس كتابه القرآن , و هذا الغسل يمكن ان يقع على نحوين : ( الاول ) ان يقطع بكونه مامورا به وجوبا او استحبابا - كان يقصد به غسل يوم الجمعه او غسل الجنابه المتجدده بعد الصلاه و حينئذ فله الاكتفاء به فى الاتيان بكل عمل مشروط بالطهاره سواء سبقه الحدث الاصغر ام لا.
( الثانى ) ان لا يكون كذلك بان اتى به لمجرد احتمال بقاء الجنابه التى يشك فى الاغتسال منها قبل الصلاه , و حينئذ يكتفى به فى الاتيان بما هو مشروط بالطهاره عن الحدث الاكبر فقط كجواز المكث فى المساجد , و امـا مـا هـو مشروط بالطهاره حتى عن الحدث الاصغر فلا يكتفى فيه بالغسل بل يجب ضم الوضوء اليه ان سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه .
الحيض و شرائطه
1/44 - الحيض : دم تعتاده النساء فى كل شهر مره فى الغالب و قد يكون اكثر من ذلك او اقل . 45 - الـغـالـب فـى دم الحيض ان يكون اسود او احمر حارا عبيطا يخرج بدفق و حرقه , و اقله ثلاثه ايام و لو مـلفقه و اكثره عشره ايام , و يعتبر فيه الاستمرار فى الثلاثه الاولى و كذا فيما يتوسطها من الليالى , فلو لم يـسـتـمـر الـدم لـم تـجر عليه احكام الحيض , نعم الفترات اليسيره المتعارفه و لو فى بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه .
46 - يـعـتـبـر الـتوالى فى الايام الثلاثه التى هى اقل الحيض فلو رات الدم يومين ثم انقطع ثم رات يوما او يـومين قبل انقضاء عشره ايام من ابتداء رؤيه الدم فهو ليس بحيض و ان كان الاحوط استحبابا فى مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض و افعال المستحاضه فى ايام الدم و الجمع بين احكام الحائض و الطاهره ايام النقاء.
47 - يـعـتـبـر فى دم الحيض ان يكون بعد البلوغ و قبل سن الستين , فكل دم تراه الصبيه قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض و كذا ما تراه المراه بعد بلوغها الستين لا تكون له احكامه , و الاحوط الاولى فى غير الـقـرشـيـه الجمع بين تروك الحائض و افعال المستحاضه فيما بين الخمسين و الستين فيما اذا كان الدم بـحـيـث لو راته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضا كالذى تراه ايام عادتها , و اما سن الياس الموجب لسقوط عده الطلاق - بعد انقطاع الدم و عدم رجاء عوده لكبر سن المراه - فمحدد بالخمسين على الاظهر.
48 - يـجـتـمـع الحيض مع الحمل قبل ظهوره و بعد ظهوره , نعم يلزم - على الاحوط - على الحامل ذات الـعـاده الـوقتيه الجمع بين تروك الحائض و افعال المستحاضه فى صوره واحده و هى ما اذا رات الدم بعد مـضـى عـشرين يوما من اول عادتها و كان الدم بصفات الحيض , و فى غير هذه الصوره حكم الحامل و غير الحامل على حد سواء.
49 - لا حـد لاكثر الطهر بين الحيضتين و لكنه لا يكون اقل من عشره ايام و تسع ليال متوسطه بينها , فاذا رات الدم ثلاثا او اكثر ثم طهرت سبعا راته لم يعتبر الدم الثانى حنصا يقينا.
50 - اذا تردد الدم الخارج من المراه بين الحيض و دم البكاره استدخلت قطنه فى الفرج و صبرت فتره تعلم بنفوذ الدم فيها ثم استخرجتها برفق فان خرجت مطوقه بالدم فهو دم البكاره و ان كانت منغمسه به فهو دم الحيض .
اقسام الحائض
1/50 - الحائض قسمان : ذات عاده و غير ذات عاده . و ذات العاده ثلاثه اقسام : ( 1 ) وقتيه و عدديه ( 2 ) عدديه فقط ( 3 ) وقتيه فقط.
و غير ذات العاده : مبتدئه و مضطربه و ناسيه العدد.
ذات الـعاده الوقتيه و العدديه : هى المراه التى ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت و العدد من غير فـصـل بينهما بحيضه مخالفه كان ترى الدم فى شهر من اوله الى اليوم السابع و ترى فى الشهر الثانى مثل الاول .
ذات العاده الوقتيه فقط : هى التى ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد كان ترى الدم فى الـشـهـر الاول من اوله الى اليوم السابع و فى الشهر الثانى من اوله الى اليوم السادس او من ثانيه الى اليوم الـسابع او ترى الدم فى الشهر الاول من اليوم الثانى الى اليوم السادس و فى الشهر الثانى من اوله الى اليوم السابع .
ذات الـعـاده العدديه فقط : هى التى ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت كان ترى الدم فى شهر من اوله الى اليوم السابع و فى الشهر الثانى من الحادى عشر الى السابع عشر مثلا.
المبتدئه : هى التى ترى الدم لاول مره .
المضطربه : و يطلق عليها المتحيره ايضا , هى التى تكررت رؤيتها للدم و لكنها لم تستقر لها عاده من حيث الوقت او العدد.
الناسيه : هى التى كانت لها عاده و نسيتها.
احكام ذات العاده
51 - ذات الـعـاده الـوقتيه - سواء كانت عدديه ايضا ام لا - تتحيض بمجرد رؤيه الدم فى ايام عادتها فتترك الـعباده سواء كان الدم بصفه الحيض ام لا , و كذا اذا رات الدم قبل العاده بيوم او يومين او ازيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت و العاده بحسب عرف النساء , و اما اذا رات الدم قبل العاده بزمان اكثر مما تقدم او بعدها فحكمها حكم غيرها الاتى فى المساله التاليه , ثم ان فى الفرض المتقدم ان انقطع الدم قبل ان تمضى عليه ثلاثه ايام كان عليها قضاء ما فات عنها فى ايام الدم من الصلاه .
52 - ذات العاده العدديه فقط تتحيض بمجرد رؤيه الدم اذا كان بصفات الحيض و اما مع عدمها فلا تتحيض الا حـيـن الـعـلـم باستمراره الى ثلاثه ايام - و ان كان ذلك قبل اكمال الثلاثه - و اما مع احتمال الاستمرار فالاحوط وجوبا الجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضه .
ثـم انه ان زاد الدم على الثلاثه و لم يتجاوز عن العشره جعلت الزائد حيضا ايضا و ان كان ازيد من عادتها , و امـا اذا تـجاوز عن العشره فعليها ان ترجع فى العدد الى عادتها و اما بحسب الوقت فان كان لها تمييز يوافق العدد رجعت اليه , و ان كان مخالفا له رجعت اليه ايضا لكن تزيد عليه مع نقصانه عن عدد العاده حتى تبلغ العدد تنقص عنه مع زيادته على عدد العاده حتى تبلغه فالنتيجه ان الصفات تحدد الوقت فقط دون العدد , و مع عدم التمييز تجعل العدد فى اول الدم على الاظهر.
53 - الـمـراد بالتمييز ان يكون الدم فى بعض ايامه واجدا لبعض صفات الحيض و وفى بعضها الاخر لصفات الاسـتحاضه كما لو كان فى خمسه ايام اسود او احمر و فى سبقه مثلا اصفر بشرط ان يكون ما بصفه الحيض مستمرا ثلاثه ايام متواليات و هكذا فى سائر الصفات .
و المراد بكون التمييز موافقا للعدد ان يكون الدم فى ايام بعدد ايام العاده بصفات الحيض .
54 - مـن كـانـت عادتها دون العشره و تجاوز الدم ايامها , فان علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشره حكم بكونه حيضا و ان علمت بالتجاوز عنها وجب عليها بعد تجاوز ايام العاده ان تغتسل و تعمل عمل المستحاضه , و ان لـم تعلم شيئا من الامرين بان احتملت الانقطاع فى اليوم العاشر او قبله فالاحوط الاولى ان تستظهر بـيـوم ثم تغتسل من الحيض و تعمل عمل المستحاضه و لها ان تستظهر ازيد منه الى تمام العشره من اول رؤيه الدم ( و الاستظهار هو الاحتياط بترك العباده ) و جواز الاستظهار انما ثبت فى الحائض التى تمادى بها الـدم كما هو محل الكلام و لم يثبت فى المستحاضه التى اشتبه عليها ايام حيضها فان عليها ان تعمل عمل المستحاضه بعد انقضاء ايام العاده .
55 - اذا انـقـطع الدم قبل انقضاء ايام العاده وجب عليها الغسل و الصلاه و لو ظنت عود الدم بعد ذلك , فاذا عـاد قـبـل انقضائها او عاد بعده ثم انقطع فى اليوم العاشر او دونه من اول زمان رؤيه الدم فهو حيض , و اذا تـجاوز العشره فما راته فى ايام العاده حيض و البافى استحاضه , و اما النقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد فالاحوط فيه الجمع بين احكام الطاهره و الحائض .
56 - ذات الـعاده الوقتيه و العدديه اذا رات الدم قبل العاده وفيها و بعدها دما مستمرا فان لم يكن المجموع ازيـد من العشره جعلت المجموع حيضا مطلقا على الاقوى , و ان كان ازيد منها فما كان فى ايام العاده فهو حيض و ما كان فى طرفيها فهو استحاضه مطلقا على الاقوى حتى فيما اذا رات الدم السابق قبل العاده بيوم او يـومـيـن من دون ان يكون الدم اللاحق واجدا لصفه الحيض و كذا عكسه بان رات الدم قبل زمان عادتها بثلاثه ايام او اكثر و كان الدم اللاحق واجدا لصفه الحيض .
57 - اذا رات الـدم قـبـل ايـام الـعـاده ثلاثه ايام او اكثر ثم عاد عليها الدم كذلك بعد زمان عادتها فكل من الدمين حيض اذا كان النقاء بينهما لا يقل عن عشره ايام .
58 - اذا رات الدم قبل ايام العاده و استمر اليها و زاد المجموع على العشره فما كان فى ايام العاده فهو حيض - و ان كـان بصفات الاستحاضه - و ما كان قبلها استحاضه و ان كان بصفه الحيض , و اذا راته ايام العاده و ما بـعدها و تجاوز المجموع العشره كان ما بعد العاده استحاضه حتى فيما كان منه فى العشره بصفه الحيض و لم يتجاوزها بهذه الصفه .
59 - اذا شـكت المراه فى انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص و لم يجز لها ترك العباده بدونه , و كيفيه الـفـحص ان تدخل قطنه و تتركها فى موضع الدم و تصبر ازيد من الفتره اليسيره التى يتعارف انقطاع الدم فـيـهـا مع بقاء الحيض - كما تقدم - ثم تخرجها فان كانت نقيه فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال و الاتيان بالعباده و الا فلا.
60 - الـمـراه الـتـى يـجب عليها الفحص اذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها الا اذا انكشف ان الغسل كان بعد النقاء و قد اغتسلت برجاء ان تكون نقيه .
احكام المبتدئه و المضطربه
61 - حكم المبتدئه و المضطربه فى التحيض برؤيه الدم هو ما تقدم فى المساله 52 فى ذات العاده العدديه , كما انهما تشتركان معها فيما تقدم فى المساله 53.
62 - مـا تـراه الـمـبتدئه او المضطربه من الدم اذا تجاوز العشره فاما ان يكون واجدا للتمييز بان يكون الدم الـمستمر بعضه بصفه الحيض و بعضه بصفه الاستحاضه , و اما ان يكون فاقدا له بان يكون ذا لون واحد و ان اخـتلفت مراتبه كما اذا كان الكل بصفه دم الحيض و لكن بعضه اسود وبعضه احمر او كان الجميع بصفه دم الاستحاضه - اى اصفر - مع اختلاف درجات الصفره .
فـفـى القسم الاول تجعل الدم الفاقد لصفه الحيض استحاضه كما تجعل الدم الواجد لها حيضا مطلقا اذا لم يلزم من ذلك محذور فصل اقل الطهر - اى عشره ايام - بين حيضتين مستقلتين و الا فالاقوى جعل الثانى اسـتحاضه ايضا, هذا اذا لم يكن الواجد اقل من ثلاثه ايام و لا اكثر من العشره واما مع كونه اقل او اكثر فلابد فى تعيين عدد ايام الحيض من الرجوع الى احد الطريقين الاتيين فى القسم الثانى بتكميل العدد من الفاقد اذا كان اقل من ثلاثه و تنقيصه من الواجد اذا كان اكثر من العشره و لا يحكم بحيضيه الزائد على العدد.
و امـا فـى القسم الثانى : فالمبتدئه تقتدى ببعض نسائها فى العدد , و يعتبر فيمن تقتدى بها امران : الاول :
عدم العلم بمخالفتها معها فى مقدار الحيض , فلا تقتدى المبتدئه بمن كانت قريبه من سن الياس مثلا.
الثانى : عدم العلم بمخالفه عاده من تريد الاقتداء بها مع عاده من يماثلها من سائر نسائها.
و اذا لـم يـمـكـن الاقـتداء ببعض نسائها فالظاهر انها مخيره فى كل شهر فى التحيض فيما بين الثلاثه الى العشره .
و لكن ليس لها ان تختار عددا تطمئن بانه لا يناسبها , و الاحوط اختيار السبع اذا لم يكن ذلك .
و اما المضطربه فالاحوط لها الرجوع الى بعض نسائها ثم الرجوع الى العدد على النحو المتقدم .
احكام الناسيه للعاده
63 - اذا كـانت ذات عاده عدديه فقط و نسيت عادتها ثم رات الدم ثلاثه ايام او اكثر و لم يتجاوز العشره كان جميعه حيضا , و اما اذا تجاوزها فحكمها فى ذلك كله حكم المضطربه المتقدم فى المساله السابقه , و لكنها تـمـتاز عنها فى موردين : 1 - ما اذا كان العدد الذى يقتضيه احد الضوابط الثلاثه المتقدمه اقل من المقدار الـمـتـيقن من عادتها , كما اذا كان العدد المفروض سبعه و هى تعلم ان عادتها المنسيه اما كانت ثمانيه او تسعه , ففى مثل ذلك لابد ان تجعل القدر المتيقن من عادتها حيضا و هو الثمانيه فى المثال .
2 - ما اذا كان العدد المفروض اكبر من عادتها كما اذا كان ثمانيه و هى تعلم بان عادتها كانت خمسه او سته , ففى مثل ذلك لابد ان تجعل اكبر عدد تحتمل انه كان عاده لها حيضا و هو السته فى المثال .
و امـا فـى غـيـر هـذيـن الموردين فلا عبره بالعدد المنسى , و لكنها اذا احتملت العاده فيما زاد على العدد المفروض فالاحوط الاولى ان تعمل فيه بالاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضه .
64 - اذا كانت ذات عاده وقتيه فقط فنسيتها و تجاوز الدم عن العشره فحكمها ما تقدم فى المضطربه وقتا و عـددا مـن لـزوم الرجوع الى التمييز او الرجوع الى بعض نسائها او اختيار العدد على التفصيل المتقدم , و لا خـصـوصـيه للمقام الا فى موردين : ( الاول ) : ما اذا علمت بان زمانا خاصا - اقل من الثلاثه - ترى فيه الدم فـعـلا جزء من عادتها الوقتيه و لكنها نسيت مبدا الوقت و منتهاه فحكمها حينئذ لزوم التمييز بالدم الواجد لـلـصـفـات الـمـشتمل على ذلك الزمان و اما مع عدم الاشتمال عليه فتعتبر فاقده للتمييز فتختار العدد المشتمل عليه على التفصيل لمتقدم .
( الـثـانـى ) : ما اذا لم تعلم بذلك و لكنها علمت بانحصار زمان الوقت فى بعض الشهر كالنصف الاول منه و حـينئذ فلا اثر للدم الواجد للصفه اذا كان خارجا عنه كما انه ليس لها اختيار العدد فى غيره , هذا و الاحوط الاولى لها ان تحتاط فى جميع ايام الدم مع العلم بالمصادفه مع وقتها اجمالا.
65 - اذا كـانـت ذات عاده عدديه و وقتيه فنسيتها ففيها صور : ( الاولى ) : ان تكون ناسيه للوقت مع حفظ الـعـدد و الـحـكـم فيها هو الرجوع فى العدد الى عادتها و فى الوقت الى التمييز على التفصيل المتقدم فى الـمـسـاله السابقه , و مع عدم امكان الرجوع اليه تجعل العدد فى اول رؤيه الدم - اذا لم يكن مرجح لغيره - على الاظهر.
( الثانيه ) : ان تكون حافظه للوقت و ناسيه للعدد , ففى هذه الصوره - مع انحفاظ مبدا الوقت - تجعل ما تراه مـن الـدم فى وقتها المعتاد - بصفه الحيض او بدونها - حيضا , فان لم يتجاوز العشره فجميعه حيض , و ان تجاوزها فعليها ان ترجع فى تعيين العدد الى التمييز ان امكن و الا فالى بعض اقاربها على الاحوط , و ان لم يـمكن الرجوع الى الاقارب ايضا فعليها ان تختار عددا مخيره بين الثلاثه الى العشره , نعم لا عبره بشى ء من الضوابط الثلاثه فى موردين تقدم بيانهما فى المساله 63.
( الـثالثه ) : ان تكون ناسيه للوقت و العدد معا والحكم فى هذه الصوره و ان كان يظهر مما سبق الا انا نذكر فـروعـا للتوضيح : 1 - اذا رات الدم بصفه الحيض اياما - لا تقل عن ثلاثه و لا تزيد على عشره - كان جميعه حيضا , و اما اذا كان ازيد من عشره - و لم تعلم بمصادفته لايام عادتها - تحيضت به و ترجع فى تعيين عدده الى بعض اقاربها و الا فتختار عددا بين الثلاثه و العشره على التفصيل المشار اليه فى الصوره الثانيه .
2 - اذا رات الـدم بصفه الحيض اياما لا تقل عن ثلاثه و لا تزيد على عشره و اياما بصفه الاستحاضه و لم تعلم بـمـصادفه ما راته من الدم مع ايام عادتها جعلت ما بصفه الحيض حيضا و ما بصفه الاستحاضه استحاضه الا فى موردين تقدم بيانها فى المساله 63.
3 - اذا رات الـدم و تـجاوز عشره ايام و علمت بمصادفته لايام عادتها فالاولى ان تحتاط فى جميع ايام الدم سـواء كان جميعه او بعضه بصفه الحيض ام لا , و لكن الاظهر ان وظيفتها الرجوع الى التمييز ان امكن و الا فالى بعض نسائها على الاحوط , فان لم يمكن الرجوع اليهن ايضا فعليها ان تختار عددا بين الثلاثه و العشره , و لا اثر للعلم بالمصادفه مع الوقت الا فى موردين تقدم التعرض لهما فى المساله 64 , و انما ترجع الى العدد الذى يقتضيه احد الضوابط الثلاثه المتقدمه فيما اذا لم يكن اقل من القدر المتيقن من عددها المنسى و لا ازيد من اكبر عدد تحتمل ان تكون عليه عادتها , و اما فى هذين الموردين فحكمها ما تقدم فى المساله 63.
احكام الحائض
1/65 - لا تصح من الحائض الصلاه الواجبه و المستحبه - و لا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض - و لا يـصـح مـنـها الصوم ايضا لكن يجب عليها ان تقضى ما يفوتها من الصوم فى رمضان و كذا المنذور فى وقت معين على الاحوط - , و لا يصح منها ايضا الاعتكاف و لا الطواف بلا فرق بين الواجب منه و المندوب .
66 - يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب و قد تقدم ذلك فى المساله 38.
67 - يـحـرم وطء الـحـائض فى قبلها ايام الدم و يجوز وطؤها بعد انقطاعه و قبل الغسل و الاحوط وجوبا ان يكون ذلك بعد غسل الفرج , و اما وطؤها فى الدبر ففيه اشكال و ان كان الاظهر جوازه مطلقا مع رضاها و اما مع عدمه فالاحوط تركه .
68 - الاحوط الاولى للزوج ان يكفر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك , و الكفاره تختلف باختلاف زمان الوطء فان ايام الدم تنقسم الى ثلاثه اقسام , فاذا كان الوطء فى القسم الاول فكفارته ثمانى عشره حبه مـن الـذهـب الـمسكوك و اذا كان فى القسم الثانى فهى تسع حبات منه و اذا كان فى القسم الثالث فاربع حبات و نصف , و تجزى قيمه الذهب عنه .
69 - لا يصح طلاق الحائض و تفصيل ذلك ياتى فى محله .
70 - غسل الحيض كغسل الجنابه من حيث الترتيب و الارتماس , و الظاهر اغناؤه عن الوضوء كما تقدم , و ان كان الاحوط الافضل الوضوء قبله .
النفاس
1/70 - النفاس : هو الدم الذى تراه المراه عند الولاده او تراه بعدها على نحو يستند خروج الدم اليها عرفا , و تسمى المراه فى هذه الحال بالنفساء , و لا نفاس لمن لم تر الدم من الولاده اصلا , او راته بعد فصل طويل - بحيث لا يستند اليها عرفا - كما اذا راته بعد عشره ايام منها.
71 - لا حـد لاقـل النفاس و يمكن ان يكون بمقدار لحظه فقط , و اكثره عشره ايام و ان كان الاحوط الاولى فـيـمـا زاد عـلـيـها الى ثمانيه عشر يوما الجمع بين تروك النفساء و اعمال المستحاضه , و يلاحظ فى مبدا الحساب امور : 1 - ان مبداه اليوم , فان ولدت فى الليل و رات الدم كان من النفاس و لكنه خارج عن العشره .
2 - ان مبداه رؤيه الدم لا نفس الولاده , فان تاخر رؤيه الدم عنها كانت العبره فى الحساب بالرؤيه .
3 - ان مبداه الدم المرئى بعد الولاده - على الاظهر - و ان كان المرئى حينها نفاسا ايضا.
72 - الـنـفـسـاء اذا رات دمـا واحدا فهى على اقسام : 1 - التى لا يتجاوز دمها العشره فجميع الدم فى هذه الصوره نفاس .
2 - الـتـى يـتجاوز دمها العشره و تكون ذات عاده عدديه فى الحيض و علمت مقدار عادتها او نسيتها , فان الناسيه تجعل اكبر عدد محتمل عاده لها فى المقام , ففى هذه الصوره يكون نفاسها بمقدار عادتها و الباقى استحاضه .
3 - الـتـى يتجاوز دمها العشره و لا تكون ذات عاده عدديه فى الحيض اى المبتدئه و المضطربه , ففى هذه الـصوره يكون نفاسها عشره ايام , و الاظهر انها لا ترجع الى عاده اقاربها فى الحيض او النفاس و لا الى عاده نفسها فى النفاس .
73 - اذا كـانت النفساء ذات عاده فى الحيض و تجاوز دمها عن عددها استحب لها الاستظهار بيوم و جاز لها الاستظهار الى تمام العشره من حين رؤيه الدم , و قد تقدم معنى الاستظهار فى المساله 54.
74 - الـنفساء اذا رات فى عشره الولاده ازيد من دم واحد كان رات دمين او ثلاثه او اربعه و هكذا - سواء كان الـنـقـاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين او الدماء ام لم يكن كذلك - ففيها صورتان : الاولى : ان لا يتجاوز شى ء منها العشره ففى هذه الصوره يكون كل ما تراه نفاسا , و اما النقاء المتخلل فالاحوط الجمع فيه بين اعمال الطاهره و تروك النفسا.
الـثانيه : ان يتجاوز الاخير منها اليوم العاشر و هى على قسمين : الاول : ان لا تكون المراه ذات عاده عدديه فى الحيض و حكمها ما تقدم فى الصوره الاولى , فما خرج عن العشره من الدم الاخير يحكم بكونه استحاضه .
الـثـانـى : مـا اذا كانت ذات عاده عدديه فهل يحكم بلزوم رجوعها الى عادتها و ان كل دم خارج عنها ليس بنفاس او تكون كغير ذات العاده التى تقدم حكمها فى القسم الاول و ان كل دم تراه فى العشره فهو نفاس ؟ وجهان و الاحوط فى الدم الخارج عن العاده الجمع بين تروك النفساء و اعمال المستحاضه .
75 - المشهور ان احكام الحائض من الواجبات و المحرمات و المستحبات و المكروهات تثبت للنفساء ايضا و لـكـن جـمـله من الافعال التى كانت محرمه على الحائض يشكل حرمتها على النفساء و ان كان الاحوط ان تجتنب عنها و هذه الافعال هى : 1 - قراءه الايات التى تجب فيها السجده .
2 - الدخول فى المساجد بغير اجتياز.
3 - المكث فى المساجد.
4 - وضع شى ء فيها.
5 - دخول المسجد الحرام و مسجد النبى ( ص ) , و لو على نحو الاجتياز.
الاستحاضه
1/75 - الاستحاضه : هو الدم الذى تراه المراه حسب ما يقضيه طبعها غير الحيض و النفاس فكل دم لا يكون حـيـضـا و لا نفاسا و لا يكون من دم العذره او القروح او الجروح فهو استحاضه , و الغالب فى الاستحاضه ان يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفه و لا حد لاقله و لا لاكثره , و لا للطهر المتخلل بين افراده , و لا يتحقق قبل البلوغ و فى تحققه بعد الستين اشكال .
اقسام الاستحاضه و احكامها
2/75 - الاستحاضه على ثلاثه اقسام : كثيره و متوسطه , و قليله . الكثيره : هى ان يغمس الدم القطنه التى تحملها المراه و يتجاوزها الى الخرقه و يلوثها.
المتوسطه : هى ان يعمسها الدم و لا يتجاوزها الى الخرقه التى فوقها.
القليله : هى ان تتلوث القطنه بالدم و لا يغسمها.
76 - يـجـب عـلـى المراه فى الاستحاضه الكثيره ثلاثه اغسال : غسل لصلاه الصبح و غسل للظهرين تجمع بـيـنـهما و غسل للعشاءين كذلك , و يجوز لها التفريق بين الظهرين او العشاءين على الاظهر و يجب عليها حينئذ الغسل لكل صلاه و الاحوط الاولى ان تتوضا قبل كل غسل .
هذا كله اذا كان الدم صبيبا لاينقطع بروزه على القطنه , و اما اذا كان بروزه عليها متقطعا بحيث تتمكن من الاغتسال و الاتيان بصلاه واحده او ازيد قبل بروز الدم عليها مره اخرى فالاحوط الاغتسال عند بروز الدم , و على ذلك فلو اغتسلت و صلت ثم برز الدم على القطنه قبل الصلاه الثانيه او فى اثنائها وجب عليها الاغتسال لها و ليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد و لو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين او عده صلوات فالاظهر ان لها ذلك من دون حاجه الى تجديد الغسل .
77 - يـجـب على المراه فى الاستحاضه المتوسطه ان تتوضا لكل صلاه كما يجب عليها - على الاحوط - ان تـغتسل كل يوم مره - مقدما على الوضوء - تاتى به لكل صلاه حدثت قبلها , فاذا كانت الاستحاضه متوسطه قـبـل ان تصلى صلاه الفجر توضات ثم اغتسلت و صلت و يكفى لغيرها من الصلوات الوضوء فقط و اذا كانت قـبـل صلاه الظهر توضات و اغتسلت لها و صلت غيرها من الصلوات بالوضوء و هكذا , و الضابط انها تضم الى الوضوء غسلا واحدا للصلاه التى تحدث الاستحاضه المتوسطه قبلها.
78 - لا يجب الغسل للاستحاضه القليله و لكنه يجب معها الوضوء لكل صلاه واجبه او مستحبه .
79 - الاحـوط لـلـمـستحاضه ان تختبر حالها قبل الصلاه لتعرف انها من اى قسم من الاقسام الثلاثه , و اذا صـلت من دون اختبار بطلت الا اذا طابق عملها الوظيفه اللازمه لها , هذا فيما اذا تمكنت من الاختبار و الا تبنى على انها ليست بمتوسطه او كثيره الا اذا كانت مسبوقه بها فتاخذ بالحاله السابقه حينئذ.
80 - اذا انـتـقـلـت الـمراه من الاستحاضه القليله الى المتوسطه جرى عليها حكم المتوسطه بعد الانتقال فيجب عليها الغسل مره فى كل يوم على الاحوط كما مر , و اذا انتقلت من القليله او المتوسطه الى الكثيره جـرى عـليها حكم الكثيره فلو كانت الاستحاضه قليله او متوسطه و صلت صلاه الفجر بالوضوء وحده او مع الـغـسـل ثم انقلبت كثيره قبل صلاه الظهر وجب عليها الغسل للظهرين اذا جمعت بينهما و لكل منهما اذا فرقت بينهما على تفصيل قد مر.
81 - الاحوط فى الاستحاضه الكثيره تبديل القطنه التى تحملها او تطهيرها لكل صلاه اذا تمكنت من ذلك و كـذلك الخرقه التى تشدها فوق القطنه , و اما فى غيرها فالاظهر عدم وجوب تبديل القطنه او تطهيرها و ان كان ذلك احوط.
82 - الاحوط للمستحاضه ان تصلى بعد الاغتسال من دون فصل و يجب عليها ان تتحفظ من خروج الدم مع الامن من الضرر من حين الفراغ من الغسل الى ان تتم الصلاه بل الاحوط كونه قيله مع استمرار السيلان .
83 - لا يـجب الغسل لانقطاع الدم فى المستحاضه المتوسطه على الاظهر , و اما فى الكثيره فوجوبه مبنى عـلى الاحتياط فيما اذا كانت سائله الدم و لم يسمتر دمها الى ما بعد الصلاه التى اتت بها مع ما هو وظيفتها وكذا فى غيرها اذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع فى الغسل السابق .
84 - يـحـرم عـلى المستحاضه مس كتابه القرآن قبل طهارتها بالوضوء او الغسل , و لا يبعد جواز المس لها قبل اتمام الصلاه دون ما بعدها.
85 - يجوز طلاق المستحاضه و لا يجرى عليها حكم الحائض و النفساء.
86 - مـا يترتب على الحيض من حرمه وطء الحائض و حرمه دخولها المساجد - على ما مر - و وضع شى ء او الـمـكث فيها و قراءه آيات السجده لا يترتب شى ء من ذلك على الاستحاضه القليله , كما ان تلك الاحكام لا تـترتب على الكثيره او المتوسطه اذا قامت بوظيفتها من الاغسال و الاحوط الاولى رعايه الاحتياط فيما اذا لم تقم بوظيفتها.
احكام الميت
احكام الميت و غسله
87 - الاحـوط توجيه المؤمن و من بحكمه حال احتضاره الى القبله بان يوضع على قفاه و تمد رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها , و الاحوط الاولى للمحتضر نفسه ان يفعل ذلك ان امكنه , و لا يعتبر فى تـوجـيـه غـيـر الولى اذن الولى ان علم رضا المحتضر نفسه بذلك - ما لم يكن قاصرا - و الا اعتبر اذنه على الاحـوط , و لا فـرق فـى الميت بين الرجل و المراه و الكبير و الصغير , و يستحب الاسراع فى تجيهزه الا ان يشتبه امر موته فانه يجب التاخير حينئذ حتى يتبين موته .