1/335 - 6 - مـا اذا كـان الـشك فى عدد الركعات من النوافل فان هذا الشك لا يعتنى به , و المصلى يتخير بـيـن الـبـنـاء على الاقل و البناء على الاكثر فيما اذا لم يستلزم البطلان , و يتعين البناء على الاقل فيما اذا استلزمه كما اذا شك بين الاثنتين و الثلاث , و الافضل البناء على الاقل فى موارد التخيير.
336 - يعتبر الظن فى عدد الركعات من النافله او الفريضه , و لا عبره به فيما اذا تعلق بالافعال فى النافله او الفريضه .
337 - اذا وجبت النافله لعارض - كنذر و شبهه - فالظاهر انه يجرى عليها حكم الشك فى النافله .
338 - اذا تـرك فـى صـلاه الـنـافله ركنا - سهوا - و لم يمكن تداركه بطلت , و لا يبعد عدم بطلانها بزياده الركن سهوا كما هو المشهور.
صلاه الاحتياط
1/338 - صـلاه الاحتياط هى ما يؤتى به بعد الصلاه تداركا للنقص المحتمل فيها , و يعتبر فيها امور : 1 - ان يؤتى بها بعد الصلاه قبل الاتيان بشى ء من منافياتها على ما سياتى .
2 - ان يـؤتى بها تامه الاجزاء و الشرائط على النحو المعتبر فى اصل الصلاه , غير ان صلاه الاحتياط ليس لها اذان و لا اقامه و ليس فيها سوره - غير فاتحه الكتاب - و لا قنوت .
3 - ان يـخـفـت فـى قراءتها على الاحوط , و ان كانت الصلاه الاصليه جهريه , و الاحوط الاولى الخفوت فى البسمله ايضا.
339 - مـن اتـى بـشى ء من المنافيات قبل صلاه الاحتياط لزمته اعاده اصل الصلاه على الاحوط و لا حاجه معها الى صلاه الاحتياط على الاظهر.
340 - اذا عـلـم قبل ان ياتى بصلاه الاحتياط ان صلاته كانت تامه سقط وجوبها , و اذا علم انها كانت ناقصه لزمه تدارك ما نقص ثم الاتيان بسجدتى السهو لزياده السلام على الاحوط.
341 - اذا علم بعد صلاه الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم تجب عليه الاعاده , و قامت صلاه الاحـتـيـاط مـقامه , مثلا اذا شك بين الثلاث و الاربع فبنى على الاربع و اتم صلاته , ثم تبين له بعد صلاه الاحتياط ان صلاته كانت ثلاثا صحت صلاته و كانت الركعه من قيام او الركعتان من جلوس بدلا عن الركعه الناقصه .
342 - اذا شـك فى الاتيان بصلاه الاحتياط فان كان شكه بعد خروج الوقت لم يعتن بشكه و اما اذا كان بعد الاتيان بما ينافى الصلاه عمدا و سهوا فالاحوط استيناف الصلاه .
343 - اذا شك فى عدد الركعات من صلاه الاحتياط بنى على الاكثر الا اذا استلزم البناء عليه بطلانها فيبنى حـيـنـئذ عـلـى الاقـل , مثلا : اذا كانت وظيفه الشاك الاتيان بركعتين احتياطا فشك فيها بين الواحده و الاثـنـتـين بنى على الاثنتين و اذا كانت وظيفته الاتيان بركعه واحده , و شك فيها بين الواحده و الاثنتين بنى على الواحده .
344 - اذا شك فى شى ء من افعال صلاه الاحتياط جرى عليه حكم الشك فى افعال الصلاه الاصليه .
345 - اذا نـقص ركنا من صلاه الاحتياط - عمدا او سهوا او زاد عمدا - بطلت كما فى الصلاه الاصليه و كذا اذا زاد ركـنـا سهوا على الاحوط وجوبا , و يجتزى حينئذ باعاده اصل الصلاه , و لا تجب سجدتا السهو بزياده غير الاركان او نقصانه فيها سهوا.
قضاء الاجزاء المنسيه
346 - مـن تـرك سجده واحده سهوا و لم يمكن تداركها فى الصلاه قضاها بعدها , و الاحوط الاولى ان ياتى بسجدتى السهو ايضا , و من ترك التشهد فى الصلاه سهوا اتى بسجدتى السهو و الاحوط الاولى قضاؤه ايضا , و يـعـتبر فى قضائهما ما يعتبر فى ادائهما من الطهاره و الاستقبال و غير ذلك , و يجرى هذا الحكم فيما اذا كان المنسى سجده واحده فى اكثر من ركعه بمعنى انه يجب قضاء كل سجده و الاتيان بسجدتى السهو لكل منها على الاحوط الاولى , و اذا كان المنسى الصلاه على محمد و آله او بعض التشهد فالاحوط الاولى قضاؤه ايضا.
347 - الاحـوط وجـوبـا فـى قـضاء السجده ان يؤتى بها بعد الصلاه قبل صدور ما ينافيها و لو صدر المنافى فالاقوى جواز الاكتفاء بقضائها و الاحوط استحبابا اعاده الصلاه ايضا.
348 - الاحوط وجوبا تقديم قضاء السجده على سجدتى السهو , و اذا كان على المكلف سجودالسهو من جهه اخـرى لـزم تـاخـيـره عن القضاء ايضا , و اذا كان على المكلف قضاء السجده و قضاء التشهد قدم الاول على الاحوط و اذا كان عليه صلاه الاحتياط و قضاء السجده قدم صلاه الاحتياط.
349 - من شك فى الاتيان بقضاء السجده وجب الاتيان به و ان كان الشك بعد خروج الوقت على الاحوط.
350 - اذا نـسى قضاء السجده و تذكر بعد الدخول فى صلاه فريضه تخير بين قطع الصلاه و قضاء السجده و بـين تاخير قضائها الى ما بعد الصلاه , و ان تذكر بعد الدخول فى صلاه نافله قضاها فى اثنائها و له البناء على صلاته .
سجود السهو
1/350 - تجب سجدتان للسهو فى موارد و لكن لا تتوقف صحه الصلاه على الاتيان بهما , و هذه الموارد هى : ( 1 ) ما اذا تكلم فى الصلاه سهوا على الاحوط.
( 2 ) مـا اذا سلم فى غير موضعه على الاحوط , كما اذا اعتقد ان ما بيده هى الركعه الرابعه فسلم ثم انكشف انـهـا كـانـت الـثانيه و المراد بالسلام هو جمله ( السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين ) او جمله ( السلام عليكم و رحمه اللّه و بركاته ) و اما جمله ( السلام عليك ايها النبى و رحمه اللّه و بركاته ) فالظاهر ان زيادتها سهوا لا توجب سجدتى السهو.
( 3 ) ما اذا نسى التشهد فى الصلاه على ما مر فى المساله 346.
( 4 ) ما اذا شك بين الاربع و الخمس او ما بحكمه على ما مر فى المساله 332.
( 5 ) مـا اذا عـلـم اجـمالا - بعد الصلاه - انه زاد فيها او نقص , مع كون صلاته محكومه بالصحه فانه يسجد سـجدتى السهو على الاحوط , و الاحوط الاولى ان ياتى بهما فيما لو نسى سجده واحده كما مر فى المساله 346 و فـيـمـا اذا قـام فـى موضع الجلوس او جلس فى موضع القيام سهوا بل الاولى ان يسجد لكل زياده و نقيصه .
351 - اذا تـعـدد مـا يـوجـب سـجـدتى السهو لزم الاتيان بهما بتعداده , نعم اذا سلم فى غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدمتين او تكلم سهوا بكلام طويل لم يجب الاتيان بسجدتى السهو الا مره واحده .
352 - تـجـب المبادره الى سجدتى السهو , و لو اخرهما عمدا لم يسقط وجوبهما على الاحوط و لزم الاتيان بهما فورا ففورا , و لو اخرهما نسيانا اتى بهما متى تذكر.
353 - تـعـتـبـر الـنيه فى سجدتى السهو , و لا يجب الذكر فيهما , ان كان الاحوط الاولى فى ان يقول فى سـجـوده : ( بـسـم اللّه و باللّه السلام عليك ايها النبى و رحمه اللّه و بركاته ) ثم يرفع راسه و يجلس ثم ياتى بـالـذكـر الـمتقدم ثم يرفع راسه و يتشهد تشهد الصلاه , ثم يقول ( السلام عليكم ) و الاولى ان يضيف اليه جمله ( و رحمه اللّه و بركاته ) و لا يعتبر فيهما التكبير و ان كان احوط.
354 - يـعـتـبـر ـ على الاحوط ـ فى سجود السهو ان يكون على ما يصح السجود عليه فى الصلاه و الاحوط الاولـى ان يـضع مواضعه السبعه على الارض و لا تعتبر فيه بقيه شرائط السجود او الصلاه على الاظهر و ان كان الاحوط رعايتها.
355 - مـن شك فى تحقق ما يوجب سجدتى السهو لم يعتن به و من شك فى الاتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الاتيان بهما و ان كان شكه بعد فوات المبادره على الاحوط.
356 - اذا عـلـم بتحقق ما يوجب سجدتى السهو و شك فى الاقل و الاكثر بنى على الاقل , مثلا : اذا علم انه سلم فى غير موضعه و لم يدر انه كان مره واحده او مرتين , او احتمل انه تكلم ايضا لم يجب عليه الا الاتيان بسجدتى السهو مره واحده .
357 - اذا شك فى الاتيان بشى ء من اجزاء سجدتى السهو وجب الاتيان به ان كان شكه قبل تجاوز محله و الا لم يعتن به و كذا لا يعتنى به اذا كان الشك بعد الفراغ .
358 - اذا شـك و لـم يـدر انه اتى بسجدتين او ثلاث لم يعتن به , سواء اشك قبل دخوله فى التشهد ام شك بعده و اذا علم انه اتى بثلاث اعاد سجدتى السهو.
359 - اذا نـسى سجده واحده من سجدتى السهو فان امكنه التدارك بان ذكرها قبل ان يتحقق فصل طويل لزمه التدارك , و الا اتى بسجدتى السهو من جديد.
صلاه الجماعه
1/359 - تـسـتـحـب الجماعه فى الصلوات اليوميه , و يتاكد استحبابها فى صلاه الفجر و فى العشاءين و فى الحديث ( الصلاه خلف العالم بالف ركعه و خلف القرشى بمائه ) و عليه فالصلاه خلف العالم القرشى افضل و كلما زاد عدد الجماعه زاد فضلها و تجب الجماعه فى صلاه الجمعه كما تقدم فى بيان شرائط صلاه الجمعه .
360 - قـد تـجـب الجماعه فى الصلوات اليوميه , و هو فى موارد : ( 1 ) ما اذا امكن المكلف تصحيح قراءته و تسامح حتى ضاق الوقت عن التعلم و الصلاه و قد تقدم فى المساله 266.
( 2 ) ما اذا ابتلى المكلف بالوسواس لحد تبطل معه الصلاه كلما صلى و توقف دفعه على ان يصلى جماعه .
( 3 ) مـا اذا لم يسع الوقت ان يصلى فرادى و وسعها جماعه كما اذا كان المكلف بطيئا فى قراءته او لامر آخر غير ذلك .
( 4 ) ما اذا تعلق النذر او اليمين او العهد و نحو ذلك باداء الصلاه جماعه و اذا امر احد الوالدين ولده بالصلاه جماعه فالاحوط الاولى امتثاله نعم لابد من الاجتناب عما يوجب تاذيهما الناشى ء من شفقتهما.
( 5 ) ما اذا ضاق الوقت عن ادراك ركعه او عن ادراك تمام الصلاه فيه الا بالائتمام .
موارد مشروعيه الجماعه
1/360 - تـشـرع الـجـماعه فى جميع الفرائض اليوميه , و ان اختلفت صلاه الامام و صلاه الماموم من حيث الـجـهـر و الـخفوت او القصر و التمام او القضاء و الاداء , و من هذا القبيل ان تكون صلاه الامام ظهرا و صلاه الماموم عصرا و بالعكس و كذلك فى العشاءين .
361 - لا تشرع الجماعه فيما اذا اختلفت صلاه الامام و صلاه الماموم فى النوع كالصلوات اليوميه و الايات و الامـوات , نـعـم يجوز ان ياتم فى مورد مشروعيه الجماعه من صلاه الايات و هو صلاه الكسوفين فقط بمن يصلى تلك الصلاه و ان اختلفت الايتان و كذلك الحال فى صلاه الاموات , و فى مشروعيه الائتمام فى صلاه الطواف - و لو كان بمن يصلى صلاه الطواف - اشكال و الاحتياط لا يترك .
362 - لا يـجوز الائتمام فى الصلوات اليوميه بمن يصلى صلاه الاحتياط , و الاحوط ترك الائتمام فى صلاه الاحـتـيـاط حتى بمن يصلى صلاه الاحتياط , و ان كان الاحتياط فى كلتى الصلاتين من جهه واحده , فاذا شك كل من الامام و الماموم بين الثلاث و الاربع و بنيا على الاربع انفرد كل منهما فى صلاه الاحتياط على الاحوط.
363 - يجوز لمن يريد اعاده صلاته من جهه الاحتياط الوجوبى او الاستحبابى ان ياتم فيها , و لا يجوز لغيره عـلـى الاحـوط وجـوبا ان ياتم به فيها و يستثنى من هذا الحكم ما اذا كانت كل من صلاتى الامام و الماموم احـتـيـاطـيـه و كـانت جهه احتياط الامام جهه لاحتياط الماموم ايضا , كما اذا صليا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفله و لزمتهما اعاده الوضوء و الصلاه للاحتياط الوجوبى , او صليا مع المحمول النجس اجتهادا او تقليدا و ارادا اعاده الصلاه للاحتياط الاستحبابى , ففى مثل ذلك يجوز لاحدهما ان ياتم بالاخر فى صلاته .
364 - لا تـشـرع الـجماعه فى النوافل الاصليه و ان وجبت بنذر او شبهه مطلقا على الاحوط , و لا فرق فى ذلـك بـيـن ان يـكون كل من صلاتى الامام و الماموم نافله , و ان تكون احداهما نافله , و تستثنى من ذلك صـلاه الاسـتـسـقـاء فان الجماعه مشروعه فيها , و كذا لا باس بها فيما صار نفلا بالعارض فتجوز فى صلاه العيدين مع عدم توفر شرائط الوجوب .
365 - يـجـوز لـمن يصلى عن غيره - تبرعا او استيجارا - ان ياتم فيها مطلقا , كما يجوز لغيره ان ياتم به اذا علم فوت الصلاه عن المنوب عنه .
366 - مـن صـلـى مـنـفـردا جـاز له ان يعيد صلاته جماعه - اماما او ماموما - و يشكل جوازه فيما اذا صليا منفردين , ثم ارادا اعادتها جماعه بائتمام احدهما بالاخر من دون ان يكون فى الجماعه من لم يؤد فريضته , بل يشكل ذلك ايضا لمن صلى جماعه - اماما او ماموما - فاراد ان يعيدها جماعه .
شرائط الامامه
1/366 - تـعـتـبر فى الامامه امور : 1 - بلوغ الامام , فلا يجوز الائتمام بالصبى , نعم فى جواز الائتمام بالبالغ عشرا وجه و لكنه لا يخلو عن اشكال .
2 - عقله , فلا يجوز الاقتداء بالمجنون و ان كان ادواريا , نعم لا باس بالاقتداء به حال افاقته .
3 - ايـمـانـه , و عدالته و قد مر تفسيرها فى المساله 20 , و يكفى فى احرازها حسن الظاهر , و تثبت بالشياع الـمـفـيـد لليقين او الاطمينان و بشهاده عدلين , و فى ثبوتها بشهاده العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقه اشكال الا مع حصول الاطمينان .
4 - طهاره المولد , فلا يجوز الائتمام بولد الزنا.
5 - صحه قراءته , فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءه و ان كان معذورا فى عمله , نعم لا باس بالائتمام به فـى غير المحل الذى يتحمله الامام عن الماموم كان ياتم به فى الركعه الثانيه بعد ان يركع او فى الركعتين الاخـيـرتين , و لا باس بالائتمام بمن لا يجيد الاذكار كذكر الركوع و السجود و التشهد و التسبيحات الاربع اذا كان معذورا من تصحيحها.
6 - ذكورته , اذا كان الماموم ذكرا , و لا باس بائتمام المراه بالمراه على الاظهر و ان كان الاحوط تركه , و اذا امت المراه النساء فالاحوط ان تقف فى صفهن دون ان تتقدم عليهن .
7 - ان لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعى على الاحوط.
8 - ان تكون صلاته عن قيام اذا كان الماموم يصلى عن قيام , و لا باس بامامه الجالس للجالسين , و الاحوط عدم الائتمام بالمستلقى او المضطجع ـ و ان كان الماموم مثله ـ و عدم ائتمامهما بالقائم و القاعد.
9 - تـوجـهه الى جهه يتوجه اليها الماموم , فلا يجوز ذلك لمن يعتقد ان القبله فى جهه ان ياتم بمن يعتقد انها فى جهه اخرى , نعم يجوز ذلك اذا كان الاختلاف بينهما يسيرا تصدق معه الجماعه عرفا.
10 - صـحـه صـلاه الامـام عند الماموم , فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطله بنظر الماموم اجتهادا او تـقـلـيـدا , مـثال ذلك : ( 1 ) اذا تيمم الامام فى موضع باعتقاد ان وظيفته التيمم فلا يجوز لمن يعتقد ان الوظيفه فى ذلك الموضع هى الوضوء او الغسل ان ياتم به .
( 2 ) اذا علم ان الامام نسى ركنا من الاركان لم يجز الاقتداء به و ان لم يعلم الامام به و لم يتذكره .
( 3 ) اذا علم ان الماء الذى توضا به الامام كان نجسا لم يجز له الاقتداء به و ان كان الامام يعتقد طهارته نعم اذا عـلـم بـنـجاسه بدن الامام او لباسه ـ و هو جاهل به ـ جاز ائتمامه به و لا يلزمه اخباره و ذلك لان صلاه الامام حينئذ صحيحه فى الواقع , و بهذا يظهر الحال فى سائر موارد الاختلاف بين الامام و الماموم اذا كانت صـلاه الامـام صـحـيـحه واقعا مثال ذلك : ( 1 ) اذا راى الامام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الاربع فى الركعه الثالثه و الرابعه مره واحده جاز لمن يرى وجوب الثلاث ان ياتم به .
( 2 ) اذا اعتقد الامام عدم وجوب السوره فى الصلاه جاز لمن يرى وجوبها ان ياتم به بعد ما دخل فى الركوع , و كذلك الحال فى بقيه الموارد اذا كان الاختلاف من هذا القبيل .
شرائط صلاه الجماعه
2/366 - يعتبر فى صلاه الجماعه امور : 1 - قصد الماموم الائتمام , و لا يعتبر فيه قصد القربه زائدا على قصد القربه فى اصل الصلاه فلا باس بالائتمام بداع آخر غير القربه كالتخلص من الوسواس او سهوله الامر عليه , و لا يـعتبر قصد الامامه الا فى ثلاث صلوات : ( 1 ) الصلاه المعاده جماعه فيما اذا كان المعيد اماما ( 2 ) صلاه الجمعه ( 3 ) ) صلاه العيدين حين وجوبها.
2 - تـعـيـن الامـام لـدى الـماموم و يكفى تعينه اجمالا , كما لو قصد الائتمام بالامام الحاضر و ان لم يعرف شخصه .
367 - اذا ائتـم بـاعـتقاد ان الامام زيد فظهر بعد الفراغ انه عمرو صحت صلاته و جماعته على الاظهر سواء اعتقد عداله عمرو ايضا ام لم يعتقدها , و اذا ظهر له ذلك فى الاثناء و لم يعتقد عدالته انفرد فى صلاته .
368 - لا يـجـوز للماموم ان يعدل فى صلاه الجماعه عن امام الى آخر الا ان يحدث للامام الاول ما يعجز به عـن اكمال صلاته او يعرض له ما يمنعه من اتمامها مختارا كما لو اكمل صلاته دون المامومين لكون فرضه القصر و فرضهم الاتمام و فى مثله يجوز ان يتقدم احد المامومين و يتم الصلاه جماعه .
1/368 - 3 - استقلال الامام فى صلاته , فلا يجوز الائتمام بمن ائتم فى صلاته بشخص آخر.
4 - ان يكون الائتمام من اول الصلاه , فلا يجوز لمن شرع فى صلاه فرادى ان ياتم فى اثنائها.
5 - ان لا يـنفرد الماموم فى اثناء الصلاه لا لعذر و الا فصحه جماعته محل اشكال سواء انوى الانفراد من اول الامـر ام بـدا لـه ذلـك فـى الاثناء و لكنه لا يضر بصحه الصلاه الا مع الاخلال بوظيفه المنفرد فان الاحوط حـيـنـئذ اعاده الصلاه نعم اذا اخل بما يفتقر الاخلال به عن عذر فلا حاجه الى الاعاده و هذا فيما اذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءه او بعد زياده سجده واحده للمتابعه مثلا.
6 - ادراك الماموم الامام حال القيام قبل الركوع او فى الركوع و ان كان بعد الذكر , و لو لم يدركه حتى رفع الامام راسه من الركوع لم تنعقد له الجماعه .
369 - لو ائتم بالامام حال ركوعه و ركع و لم يدركه راكعا بان رفع الامام راسه قبل ان يصل الماموم الى حد الركوع فلا يبعد جواز اتمام صلاته فرادى , و كذا لو شك فى اداركه الامام راكعا مع عدم تجاوز المحل , و اما مع التجاوز عنه كما لو شك فى ذلك بعد الركوع فالاظهر صحه صلاته جماعه .
370 - لـو كبر بقصد الائتمام و الامام راكع و رفع الامام راسه من الركوع قبل ان يركع الماموم فله ان يقصد الانـفـراد و يتم صلاته و يجوز له ايضا متابعه الامام فى السجود بقصد القربه المطلقه ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الاعم من الافتتاح و الذكر المطلق .
371 - لـو ادرك الامام - و هو فى التشهد من الركعه الاخيره - جاز له ان يكبر بنيه الجماعه و يجلس قاصدا به التبعيه و يجوز له ان يتشهد بنيه القربه المطلقه فاذا سلم الامام قام و اتم صلاته و يكتب له ثواب الجماعه .
1/371 - 7 - ان لا يـنـفصل الامام عن الماموم - اذا كان الماموم رجلا - بحائل يمنع عن مشاهدته بل مطلق الحائل و ان لم يمنع عنها - كالزجاج - على الاقوى , و كذا بين بعض المامومين مع الاخر ممن يكون واسطه فى اتصاله بالامام كمن فى صفه من طرف الامام او قدامه اذا لم يكن فى صفه من يتصل بالامام .
8 - ان لا يكون موقف الامام اعلى من موقف الماموم , و لا باس بالمقدار اليسير الذى لا يعد علوا عرفا كما لا باس بالعلو التسريحى ( التدريجى ) و ان كان موقف الامام اعلى من موقف الماموم بمقدار معتد به اذا قيس ذلـك بـالـمـقاييس الدقيقه , و لا باس بان يكون موقف الماموم اعلى من موقف الامام بكثير و ان كان العلو دفعيا ما لم يبلغ حدا لا تصدق معه الجماعه .
9 - ان لا يـكـون الفصل بين الماموم و الامام , او بينه و بين من هو سبب الاتصال بالامام كثيرا فى العاده , و الاحـوط لزوما ان لا يكون بين موقف الامام و مسجد الماموم او بين موقف السابق و مسجد اللاحق ازيد من اقـصى مراتب الخطوه , و الافضل بل الاحوط ان لا يكون بين الموقفين ازيد مما يشغله انسان متعارف حال سجوده .
372 - مـن حـضـر الجماعه فراى الامام راكعا و كانت بينه و بين الجماعه مسافه يحتمل ان لا يدرك الامام راكـعـا بـطـيـهـا جاز له ان يدخل فى الصلاه و هو فى مكانه و يهوى الى الركوع ثم يمشى حاله حتى يلحق بـالـجماعه او يصبر فيتم ركوعه و سجوده فى موضعه ثم يلحق بها حين يقوم الامام الى الركعه التاليه , و لا يـبـعد جواز المشى للالتحاق بها فى القيام بعد الركوع ايضا , و يختص هذا الحكم بما اذا لم يكن هناك مانع من الائتمام الا البعد , و يلزمه ان لا ينحرف اثناء مشيه عن القبله و الاحوط ان لا يشتغل حال مشيه بالقراءه .
1/372 - 10 - ان لا يـتقدم الماموم على الامام , و الاحوط ان لا يحاذيه فى الموقف ايضا بل يقف متاخرا عنه الا فيما اذا كان الماموم رجلا واحدا فانه يجوز له الوقوف بحذاء الامام , هذا فى الرجل و اما المراه فتراعى فى موقفها من الامام - اذا كان رجلا - و كذا مع غيره من الرجال ما مر فى المساله 220 من مكان المصلى .
373 - اذا اقـيـمـت الـجـماعه فى المسجد الحرام لزم وقوف المامومين - باجمعهم - خلف الامام و تشكل اقامتها مستديره .
احكام صلاه الجماعه
374 - الاحـوط وجـوبـا تـرك الـماموم القراءه فى الركعه الاولى و الثانيه من الاخفاتيه و يتحملها الامام , و يـستحب له ان يشتغل بالتسبيح او التحميد او غير ذلك من الاذكار , اما فى الاوليين من الجهريه فان سمع الـمـامـوم صوت الامام و لو همهمته وجب عليه ترك القراءه لكن الاحوط حينئذ ان ينصت و يستمع لقراءه الامـام و لا يـنـافـيه الاشتغال بالذكر و نحوه فى نفسه , و اما اذا لم يسمع شيئا من القراءه و لا الهمهمه فهو بالخيار ان شاء قرا مع الخفوت و ان شاء ترك و القراءه افضل , هذا كله فيما اذا كان الامام فى الركعه الاولى او الـثانيه من صلاته , و اما اذا كان فى الركعه الثالثه او الرابعه فى الاخفانيه او الجهريه فلا يتحمل عن الماموم شـيـئا فلابد للماموم من ان يعمل بوظيفته فان كان فى الركعه الاولى او الثانيه لزمته القراءه , و ان كان فى الركعه الثالثه او الرابعه تخير بين القراءه و التسبيحات و التسبيح افضل , و لا فرق فى بقيه الاذكار بين ما اذا اتى بالصلاه جماعه و بين ما اذا اتى بها فرادى .
375 - يختص سقوط القراءه عن الماموم فى الركعه الاولى و الثانيه بما اذا استمر فى ائتمامه , فاذا انفرد اثناء الـقـراءه لزمته القراءه من اولها و لا تجزيه قراءه ما بقى منها على الاحوط , و كذا اذا انفرد لا لعذر بعد القراءه قبل ان يركع مع الامام فتلزمه القراءه حينئذ على الاحوط.
376 - اذا ائتم بالامام و هو راكع سقطت عنه القراءه و ان كان الائتمام فى الركعه الثالثه او الرابعه للامام .
377 - لـزوم القراءه على الماموم فى الركعه الاولى و الثانيه له - اذا كان الامام فى الركعه الثالثه او الرابعه - يختص بما اذا امهله الامام للقراءه , فان لم يمهله جار له ان يكتفى بقراءه سوره الفاتحه و يركع معه , و ان لم يـمهله لذلك ايضا بان لم يتمكن من ادراك الامام راكعا اذا اتم قراءته جاز له قطع الحمد و الركوع معه على الاظـهـر و ان كـان الاحـوط ان ينفرد فى صلاته و اذا لم يحرز التمكن من اتمام الفاتحه قبل الركوع الامام فالاحوط وجوبا عدم الدخول فى الجماعه حتى يركع الامام .
378 - تـعتبر فى صلاه الجماعه متابعه الامام فى الافعال فلا يجوز التقدم عليه فيها , بل الاولى التاخر عنه يسيرا , و لو تاخر كثيرا بحيث اخل بالمتابعه فى جزء بطل الائتمام فى ذلك الجزء , بل مطلقا على الاحوط اذا لم يكن الاخلال بها عن عذر و الا فالاظهر صحه الائتمام كما اذا ادرك الامام قبل ركوعه و منعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام الى الركعه التاليه فانه يجوز له ان يركع و يسجد وحده و يلتحق بالامام بعد ذلك .
379 - اذا ركـع الـمـامـوم او سجد باعتقاد ان الامام قد ركع او سجد فبان خلافه فالاحوط ان يرجع و يتابع الامـام فـى ركـوعه او سجوده اذا لم يستوجب ذلك الاخلال بالذكر الواجب , و الاحوط الاولى ان ياتى بذكر الركوع اوالسجود عند متابعه الامام ايضا و اذا يتابع عمدا بطلت جماعته - على الاحوط -.
380 - اذا رفـع الماموم راسه من الركوع - باعتقاد ان الامام قد رفع راسه لزمه العود اليه لمتابعه الامام على الاحـوط و لا تـضـره زيـاده الركن فان لم يرجع عمدا ففى صحه صلاته جماعه اشكال , و ان لم يرجع سهوا صـحـت صـلاتـه و جـماعته و ان رجع و ركع للمتابعه فرفع الامام راسه قبل وصوله الى حد الركوع بطلت صـلاته على الاحوط و اذا رفع راسه قبل الامام متعمدا بطلت جماعته و اتمها منفردا اذا لم يكن قد عمل ما ينافى صلاه المنفرد , و كذلك الحال فى السجود.
381 - اذا رفع الماموم راسه من السجود فراى الامام ساجدا و اعتقد انها السجده الاولى فسجد للمتابعه , ثم انكشف انها الثانيه حسبت له سجده ثانيه و لا تجب عليه السجده الاخرى .
382 - اذا رفع الماموم راسه من السجده فراى الامام فى السجده و اعتقد انها الثانيه فسجد , ثم انكشف انها كانت الاولى لم تحسب له الثانيه , و لزمته سجده اخرى مع الامام .
383 - لا تجب متابعه الامام فى الاقوال , و يجوز التقدم عليه فيها سواء فى ذلك الاقوال الواجبه و المستحبه مـن دون فـرق بين حالتى سماع صوت الامام و عدمه , و تستثنى من ذلك تكبيره الاحرام فلا يجوز التقدم فيها على الامام بحيث يفرغ منها قبل الامام , بل الاحوط ان ياتى بها بعد تكبيره الامام , و يجوز ترك المتابعه فى التشهد الاخير لعذر فيجوز ان يتشهد و يسلم قبل الامام كما لا تجب رعايتها فى التسليم الواجب مطلقا , فيجوز ان يسلم قبل الامام و ينصرف .
384 - لا يـجب على الماموم ان يكبر بعد ما كبر من تقدمه من المامومين , و يجوز ان يكبر المامومون دفعه واحده بل يجوز ان يكبر المتاخر قبل ان يكبر المتقدم المتهيى له .
385 - اذا كـبـر الـمـامـوم قبل الامام سهوا كانت صلاته فرادى و يجوز له قطعها و استينافها جماعه , و فى مشروعيه العدول بها الى النافله خصوصا مع كونه بانيا على قطعها اشكال .
386 - اذا ائتـم و الامام فى الركعه الثانيه من الصلوات الرباعيه لزمه التخلف عن الامام لاداء وظيفه التشهد مـقـتـصـرا فـيـه عـلى المقدار الواجب من غير توان ثم يلتحق بالامام و هو قائم او فى الركوع اذا لم يمهله للستبيحات .
387 - اذا ائتـم و الامـام قـائم و لـم يدر انه فى الركعه الاولى او الثانيه لتسقط القراءه عنه , او ان الامام فى الثالثه او الرابعه لتجب عليه القراءه جاز له الاتيان بالقراءه قاصدا بها القربه المطلقه .
388 - اذا ائتـم و الامـام فى الركعه الثانيه , تحمل عنه القراءه فيها و يتابعه فى القنوت و التشهد , و الاحوط وجوبا له التجافى حال التشهد و هو ان يضع يديه على الارض و يرفع ركبتيه عنها قليلا.
389 - لا تجب الطمانينه على الماموم حال قراءه الامام و لكنها احوط.
390 - اذا انكشف للماموم بعد الصلاه فسق الامام صحت صلاته و جماعته على الاظهر و اذا انكشف له ذلك فى الاثناء انفرد فى صلاته .
احكام صلاه المسافر
1/390 - يجب على المسافر التقصير فى الصلوات الرباعيه و هو ان يقتصر على الاوليين و يسلم فى الثانيه , و لـلـتـقـصير شرائط : ( الشرط الاول ) قصد المسافه , بمعنى احراز قطعها و لو من غير اراده , فاذا خرج غير قـاصـد لـلمسافه لطلب ضاله او غريم و نحوه لم يقصر فى ذهابه و ان كان المجموع مسافه او ازيد , نعم اذا قصد المسافه بعد ذلك - و لو كانت تلفيقيه - لزمه التقصير , و كذا الحال فى النائم و المغمى عليه اذا سوفر بهما من غير سبق التفات .
و الـمـسـافه هى ثمانيه فراسخ , و الفرسخ ثلاثه اميال , و الميل اربعه الاف ذراع بذراع انسان عادى , و عليه فالمسافه تتحقق بما يقارب ( 44 ) كيلومترا.
391 - يتحقق طى المسافه بانحاء : 1 - ان يسير ثمانيه فراسخ مستقيما.
2 - ان يسيرها غير مستقيم , بان يكون سيره فى دائره او خط منكسر.
3 - ان يـسـير اربعه فراسخ و يرجع مثلها , و لا يبعد كفايه التلفيق و ان كان الذهاب او الرجوع اقل من اربعه فراسخ اذا بلغ مجموعهما ثمانيه فراسخ و الاحوط الاولى فى ذلك الجمع بين القصر و التمام .
392 - لا يـعـتـبر فى المسافه الملفقه ان يكون الذهاب و الاياب فى يوم واحد , فلو سافر اربعه فراسخ قاصدا الرجوع وجب عليه التقصير ما لم تحصل الاقامه القاطعه للسفر و لا غيرها من قواطعه , و ان كان الاحوط فى غير ما قصد الرجوع ليومه الجمع بين القصر و الاتمام .
393 - تـثـبـت الـمـسافه بالعلم و بالبينه و بالشياع و ما فى حكمه مما يفيد الاطمينان , و فى ثبوتها بخبر العادل الواحد فضلا عن مطلق الثقه ما لم يوجب الاطمينان , اشكال , و اذا لم تثبت المسافه بشى ء من ذلك وجب التمام .