الصوم

البريد الإلكتروني طباعة

الرسالة آية الله العظمى السيستانى

454 - صـلاه الايـات ركـعـتـان , و فى كل ركعه منها خمسه ركوعات , و كيفيه ذلك ان يكبر و يقرا سوره الفاتحه و سوره تامه غيرها ثم يركع فاذا رفع راسه من الركوع قرا سوره الفاتحه و سوره تامه , ثم يركع و هكذا الـى ان يـركـع الـركـوع الـخامس , فاذا رفع راسه منه هوى الى السجود و سجد سجدتين كما فى الفرائض الـيـوميه , ثم يقوم فياتى فى الركعه الثانيه بمثل ما اتى به فى الركعه الاولى ثم يتشهد و يسلم كما فى سائر الصلوات .
و يـجـوز الاقتصار فى كل ركعه على قراءه سوره الفاتحه مره و قراءه سوره اخرى بان يقرا بعد سوره الفاتحه شيئا من السوره بشرط ان لا يكون اقل من آيه اذا لم يكن جمله تامه على الاحوط ثم يركع فاذا رفع راسه من الـركـوع يقرا جزءا آخر من تلك السوره من حيث قطعها ثم يركع , و هكذا و يتم السوره بعد الركوع الرابع ثم يركع , و كذلك فى الركعه الثانيه .
و يجوز له التبعيض بان ياتى بالركعه الاولى على الكيفيه السابقه , و ياتى بالركعه الثانيه على الكيفيه التاليه او بالعكس , و لها كيفيات اخر لا حاجه الى ذكرها.
455 - يـسـتحب القنوت فى صلات الايات قبل الركوع الثانى و الرابع و السادس و الثامن و العاشر , و يجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر.
456 - الاحوط عدم الاقتصار على قراءه البسمله بعد الحمد فى صلاه الايات كما تقدم فى المساله ( 269 ).
457 - يـجـوز الاتـيـان بـصلاه الايات جماعه , كما يجوز ان يؤتى بها فرادى , و لكن اذا لم يدرك الامام فى الركوع الاول من الركعه الاولى او الركعه الثانيه اتى بها فرادى .
458 - مـا ذكرناه فى الصلوات اليوميه من الشرائط و المنافيات و احكام الشك و السهو كل ذلك يجرى فى صلاه الايات .
459 - اذا شك فى عدد الركعات فى صلاه الايات و لم يرجح احد طرفيه على الاخر بطلت صلاته , و اذا شك فى عدد الركوعات لم يعتن به اذا كان بعد تجاوز المحل و الا بنى على الاقل و اتى بالمشكوك فيه .
460 - اذا عـلم بالكسوف او الخسوف و لم يصل عصيانا او نسيانا حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء , بلا فرق بين الكلى و الجزئى منهما , و الاحوط وجوبا الاغتسال قبل قضائها فيما اذا كان كليا و لم يصلها عصيانا , و اذا لم يعلم به حتى تم الانجلاء , فان كان الكسوف او الخسوف كليا بان احترق القرص كله وجب القضاء و الا فلا , و الاحوط الاولى الاتيان بها فى غير الكسوفين سواء اعلم بحدوث الموجب حينه ام لم يعلم به .
461 - لا تصح صلاه الايات من الحائض و النفساء و الاحوط الاولى ان تقضياها بعد طهرهما.
462 - اذا اشـتـغـلـت ذمه المكلف بصلاه الايات و بالفريضه اليوميه , تخير فى تقديم ايتهما شاء ان وسعهما الـوقت و ان وسع احداهما دون الاخرى قدم المضيق ثم اتى بالموسع , و ان ضاق وقتهما قدم اليوميه , و اذا اعـتقد سعه وقت صلاه الايات فشرع فى اليوميه , فانكشف ضيق وقتها قطع اليوميه و اتى بالايات , و اما اذا اعتقد سعه وقت اليوميه فشرع فى صلاه الايات فانكشف ضيق وقت اليوميه قطعها و اتى باليوميه و يعود الى صلاه الايه من محل القطع اذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليوميه .

الصوم

الصوم و شرائط وجوبه 1/462-474

1/462 - يـجـب على كل انسان ان يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط : ( 1 ) البلوغ , فلا يجب على غير البالغ من اول الفجر , و ان كان الاحوط اتمامه اذا كان ناويا للصوم ندبا فبلغ اثناء النهار.
( 2 , 3 ) الـعـقل و عدم الاغماء , فلو جن او اغمى عليه بحيث فاتت منه النيه المعتبره فى الصوم و افاق اثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم , نعم اذا كان مسبوقا بالنيه فى الفرض المذكور فالاحوط لزوما ان يتم صومه .
( 4 ) الـطـهـاره من الحيض و النفاس , فلا يجب على الحائض و النفساء و لا يصح منهما و لو كان الحيض او النفاس فى جزء من النهار.
( 5 ) عـدم الـضـرر , مـثـل المرض الذى يضر معه الصوم لايجابه شدته او طول برئه او شده المه , كل ذلك بـالمقدار المعتد به , و لا فرق بين اليقين بذلك و الظن به و الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند الى الـمناشى العقلائيه , ففى جميع ذلك لا يجب الصوم , و اذا امن من الضرر على نفسه و لكنه خاف من الضرر عـلـى عرضه او ماله مع الحرج فى تحمله لم يجب عليه الصوم , و كذلك فيما اذا زاحمه واجب مساو او اهم كما لو خاف على عرض غيره او ماله مع وجوب حفظه عليه .
( 6 ) الحضر او ما بحكمه , فلو كان فى سفر تقصر فيه الصلاه لم يجب عليه الصوم بل و لا يصح منه ايضا , نعم السفر الذى يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم .
463 - الاماكن التى يتخير المسافر فيها بين التقصير و الاتمام يتعين عليه فيها الافطار و لا يصح منه الصوم .
464 - يعتبر فى جواز الافطار للمسافر ان يتجاوز حد الترخص الذى يعتبر فى قصر الصلاه و قد مر بيانه فى ص 170.
465 - يـجب - على الاحوط - اتمام الصوم على من سافر بعد الزوال و يجتزى به , و اما من سافر قبل الزوال فـلا يـصـح مـنـه صوم ذلك اليوم - و ان لم يكن ناويا للسفر من الليل على الاحوط - فيجوز له الافطار بعد التجاوز عن حد الترخص , و عليه قضاؤه .
466 - اذا رجـع الـمـسـافر الى وطنه او محل يريد فيه الاقامه عشره ايام ففيه صور : ( 1 ) ان يرجع اليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم فى هذه الصوره .
( 2 ) ان يرجع قبل الزوال و قد افطر فى سفره , فلا يجب عليه الصوم ايضا.
( 3 ) ان يـرجـع قبل الزوال و لم يفطر فى سفره , ففى هذه الصوره يجب عليه ان ينوى الصوم و يصوم بقيه النهار.
467 - اذا صـام المسافر جهلا بالحكم و علم به بعد انقضاء النهار صح صومه و لم يجب عليه القضاء و ان علم به فى الاثناء بطل و لا يصح من الناسى .
468 - يـجوز السفر فى شهر رمضان و لو من غير ضروره , و لابد من الافطار فيه , و اما فى غيره من الواجب الـمـعـيـن فـالاقوى عدم جواز السفر اذا كان واجبا بايجار و نحوه و كذا الثالث من ايام الاعتكاف , و الاظهر جوازه فيما كان واجبا بالنذر و فى الحاق اليمين و العهد به اشكال .
469 - لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفرا تقصر الصلاه فيه - مع العلم بالحكم - الا فى ثلاثه مواضع : ( 1 ) صوم الثلاثه ايام و هى التى بعض العشره التى تكون بدل هدى التمتع لمن عجز عنه .
( 2 ) صوم الثمانيه عشر يوما التى هى بدل البدنه كفاره لمن افاض من عرفات قبل الغروب .
( 3 ) صـوم الـنافله فى وقت معين المنذور ايقاعه فى السفر او الاعم منه و من الحضر , و كما لا يصح الصوم الـواجب فى السفر فى غير المواضع المذكوره , كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه الا ثلاثه ايام للحاجه فى المدينه المنوره و الاحوط ان يكون فى الاربعاء و الخميس و الجمعه .
470 - يعتبر فى صحه صوم النافله ان لا تكون ذمه المكلف مشغوله بقضاء شهر رمضان , و لا يضر بصحته ان يكون عليه صوم واجب لاجاره او قضاء او كفاره او نحوها فيصح منه صوم النافله فى جميع ذلك على الاظهر , كما يصح منه صوم النافله الذى يصح ايقاعه فى السفر و ان كان عليه قضاء شهر رمضان على الاقوى و يجوز له ايجار نفسه للصوم الواجب على غيره او يصومه عنه تبرعا قبل ان يقضى ما عليه من صيام رمضان .
471 - الـشـيخ و الشيخه اذا شق عليهما الصوم جاز لهما الافطار و يكفران عن كل يوم بمد من الطعام , و لا يجب عليهما القضاء , و اذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما و لا يبعد سقوط الكفاره حينئذ ايضا , و يجرى هذا الـحـكـم عـلى ذى العطاش ( من به داء العطش ) ايضا فاذا شق عليه الصوم كفر عن كل يوم بمد و اذا تعذر عليه لا يبعد سقوط الكفاره عنه ايضا.
472 - الحامل المقرب اذا خافت الضرر على نفسها او على جنينها جاز لها الافطار - بل قد يجب كما اذا كان الصوم مستلزما للاضرار المحرم باحدهما - و تكفر عن كل يوم بمد و يجب عليها القضاء ايضا.
473 - الـمـرضـع الـقليله اللبن اذا خافت الضرر على نفسها او على الطفل الرضيع جاز لها الافطار - بل قد يجب كما مر فى المساله السابقه - و عليها القضاء و التكفير عن كل يوم بمد , و لا فرق فى المرضع بين الام و الـمستاجره و المتبرعه , و الاحوط لزوما الاقتصار فى ذلك على ما اذا انحصر الارضاع بها بان لم يكن هناك طريق آخر لارضاع الطفل و لو بالتبعيض من دون مانع و الا لم يجز لها الافطار.
474 - الـمـد يـسـاوى ثلاثه ارباع الكيلو تقريبا , و الاولى ان يكون من الحنطه او من دقيقها و الاظهر اجزاء مطلق الطعام حتى الخبز.

ثبوت الهلال فى شهر رمضان

1/474 - يعتبر فى وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال باحد هذه الطرق : ( 1 ) ان يراه المكلف نفسه . ( 2 ) ان يتيقن او يطمئن لشياع او نحوه برؤيته فى بلده او فيما يلحقه حكما.
( 3 ) مضى ثلاثين يوما من شهر شعبان .
( 4 ) شهاده رجلين عادلين بالرؤيه ( و قد مر معنى العداله فى الصفحه 16 ) ) وتعتبر فيها وحده المشهود به , فـلـو ادعـى احدهما الرؤيه فى طرف و ادعى الاخر رؤيته فى طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك , كما يعتبر فـيها عدم وجود معارض لشتهادتهما - و لو حكما - كما لو استهل جماعه كبيره من اهل البلد فادعى الرؤيه منهم عدلان فقط , او استهل جمع و لم يدع الرؤيه الا عدلان و لم يره الاخرون و فيهم عدلان يماثلانهما فى معرفه مكان الهلال وحده النظر مع فرض صفاء الجو و عدم وجود ما يحتمل ان يكون مانعا عن رؤيتهما ففى مثل ذلك لا عبره بشهاده العدلين , و لا يثبت الهلال بشهاده النساء الا اذا حصل اليقين به من شهادتهن .
475 - لا يـثبت الهلال بحكم الحاكم و لا بتطوقه ليدل على انه لليله السابقه , نعم اذا افاد حكمه او الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤيه فى البلد او فيما بحكمه اعمتد عليه و لا بقول المنجم و نحوه .
476 - اذا افطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال باحد الطرق المزبوره وجب عليه القضاء , و اذا بقى من النهار شى ء وجب عليه الامساك فيه على الاحوط.
477 - يكفى ثبوت الهلال فى بلد آخر و ان لم ير فى بلد الصائم اذا توافق افقهما بمعنى كون الرؤيه فى البلد الاول ملازمه للرؤيه فى البلد الثانى لولا المانع من سحاب او جبل او نحوهما فاذا ثبت الهلال فى الشرق فهو ثابت للغرب ايضا مع عدم ابتعاد المكانين فى خطوط العرضى كثيرا و اما اذا ثبت فى الغرب فلا يقتضى ثبوته فى الشرق الا مع تقارب الافقين فى خطوط العرضى و لم يكن بحسب الطول الجغرافى بعيدا عنه بازيد من ( 880 ) كيلومتر.
478 - لا بد فى ثبوت هلال شوال من تحقق احد الامور المتقدمه فلو لم يثبت بشى ء منها لم يجز الافطار.
479 - اذا صام يوم الشك من شهر شوال , ثم ثبت الهلال اثناء النهار وجب عليه الافطار.
480 - لا يجوز ان يصوم يوم الشك من شهر رمضان على انه منه , نعم يجوز له ان يصومه على انه ان كان من شعبان كان صومه استحبابا او قضاءا و ان كان من رمضان كان واجبا صح صومه .
481 - اذا فـرض كـون المكلف فى مكان نهاره سته اشهر و ليله سته اشهر او نهاره ثلاثه و ليله تسعه او نحو ذلك فالاحوط وجوبا له فى الصلاه ملاحظه اقرب الاماكن التى لها ليل و نهاره فى كل اربع و عشرين ساعه فيصلى الخمس على حسب اوقاتها بنيه القربه المطلقه و اما فى الصوم فيجب عليه الانتقال الى بلد يتمكن مـن الـصيام اما فى شهر رمضان او من بعده و ان لم يتمكن من ذلك فعليه الفديه , و اذا كان فى بلد له فى كـان اربـع و عشرين ساعه ليل و نهار - و لو كان نهاره ثلاث و عشرين ساعه و ليله ساعه او العكس - فحكم الـصـلاه يدور مدار الاوقات الخاصه فيه , و اما صوم شهر رمضان فيجب عليه اداؤه فى وقته و ان قصر مادام هناك شروق و غروب و يسقط مع عدم التمكن فان تمكن من قضائه وجب و الا فعليه الفديه .

نيه الصوم

1/481 - يجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات المعهوده من اول الفجر الى الغروب متقربا به الى اللّه تـعالى , و الاظهر جواز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من اوله فلا يعتبر حدوث القصد المذكور فى كل ليله او عند طلوع الفجر و ان كان يعتبر وجوده عنده و لو ارتكازا.
482 - كـمـا تـعتبر النيه فى صيام شهر رمضان تعتبر فى غيره من الصوم الواجب , كصوم الكفاره و النذر و الـقـضـاء , و الصوم نيابه عن الغير , و لو كان على المكلف اقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائدا على قصد القربه , نعم لا حاجه الى التعيين فى شهر رمضان لان الصوم فيه متعين بنفسه .
483 - يـكـفـى فـى نـيه الصوم ان ينوى الامساك عن المفطرات على نحو الاجمال و لا حاجه الى تعيينها تفصيلا.
484 - اذا لم تتحقق منه نيه الصوم فى يوم من شهر رمضان لنسيان انه منه مثلا و لم يات بمفطر فان تذكر بـعـد الزوال وجب عليه على الاحوط وجوبا الامساك بقيه النهار بقصد القربه المطلقه و القضاء بعد ذلك , و ان كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم و اجتزا به على الاظهر و ان كان الاحوط القضاء بعد ذلك , و كذا الحال فى غيره من الواجب المعين , و اما الواجب غير المعين فيمتد وقت نيته الى الزوال , و اما صوم النافله فيمتد وقـت نـيـته الى الغروب بمعنى ان المكلف اذا لم يكن قد اتى بمفطر جاز له ان يقصد صوم النافله و يمسك بقيه النهار و لو كان الباقى شيئا قليلا و يحسب له صوم هذا اليوم .
485 - لو عقد نيه الصوم ثم نوى الافطار فى وقت لا يجوز تاخير النيه اليه عمدا ثم جدد النيه لم يجتزى به على الاحوط.
486 - اذا نـوى لـيـلا صوم الغد , ثم نام و لم يستيقظ طول النهار صح صومه و اما اذا نام الى الزوال من غير سبق نيه فالاحوط الجمع بين الاتمام و القضاء.

المفطرات

1/486 - و هـى امـور : ( الاول و الـثـانـى : تـعـمـد الاكل و الشرب ) و لا فرق فى الماكول و المشروب بين المتعارف و غيره , و لا بين القليل و الكثير , كما لا فرق فى الاكل و الشرب بين ان يكونا من الطريق العادى او من غيره , فلو شرب الماء من انفه بطل صومه , و يبطل الصوم ببلع الاجزاء الباقيه من الطعام بين الاسنان اختيارا.
487 - لا يـبـطل الصوم بالاكل او الشرب بغير عمد , كما اذا نسى صومه فاكل او شرب , كما لا يبطل بما اذا وجر فى حلقه بغير اختياره و نحو ذلك .
488 - لا يـبـطـل الـصـوم بـزرق شـى ء - كـالدواء - بالابره فى العضله او الوريد , و ان كان له مفعول الغذاء كـالـمغذى المتداول فى عصرنا كما لا يبطل بالتقطير فى الاذن او العين و لو ظهر اثره من اللون او الطعم فى الحلق .
489 - يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه بل يجوز له جمعه فى فضائه ثم بلعه .
490 - لا بـاس عـلـى الصائم ان يبلع ما يخرج من صدره او ينزل من راسه من الاخلاط ما لم يصل الى فضاء الفم و الا فالاحوط تركه .
491 - يـجـوز لـلصائم الاستياك , لكن اذا اخرج المسواك لا يرده الى فمه و عليه رطوبه الا ان يبصق ما فى فـمـه مـن الريق بعد الرد نعم اذا استهلك ما كان عليه من الرطوبه بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبه الخارجيه فانه يجوز بلعه .
492 - يـجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الاسنان بعد الاكل ما لم يعلم بدخول شى ء من الاجزاء الباقيه بين الاسنان الى الجوف فى النهار , و الا وجب التخليل .
493 - لا بـاس عـلى الصائم ان يمضغ الطعام للصبى او الحيوان و ان يذوق المرق و نحو ذلك مما لا يتعدى الـى الـحـلق , و لو اتفق تعدى شى ء من ذلك الى الحلق من غير قصد و لا علم بانه يتعدى قهرا او نسيانا لم يبطل صومه .
494 - يـجـوز لـلـصـائم المضمضه بقصد الوضوء او لغيره ما لم يبتلع شيئا من الماء متعمدا , و يستحب بعد المضمضه ان يبزق ريقه ثلاثا.
495 - اذا ادخـل الصائم الماء فى فمه للتمضمض او غيره فسبق الى جوفه بغير اختياره فان كان عن عطش كان يقصد به التبريد وجب عليه القضاء , و اما فى غير ذلك من موارد ادخال المايع فى الفم او الانف و تعديه الى الجوف بغير اختيار فالاظهر عدم وجوب القضاء و ان كان هو الاحوط الاولى فيما اذا كان ذلك فى الوضوء لصلاه النافله بل مطلقا اذا لم يكن لوضوء صلاه الفريضه .
1/495 - ( الثالث من المفطرات : على الاحوط لزوما تعمد الكذب على اللّه او على رسوله او على احد الائمه المعصومين عليهم السلام ) و قد تلحق بهم الصديقه الطاهره و سائر الانبياء و اوصيائهم عليهم السلام .
496 - اذا اعـتـقـد الـصائم صدق خبره عن اللّه او عن احد المعصومين عليهم السلام ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه , نعم اذا اخبر عن اللّه او عن رسوله غير معتمد على حجه شريعه مع احتمال كذبه و كان الخبر كذبا فى الواقع جرى عليه حكم التمعد.
497 - لا بـاس بقراءه القرآن على وجه غير صحيح اذا لم يكن القارى فى مقام الحكايه عن القرآن المنزل , و لا يبطل بذلك صومه .
1/497 - ( الرابع من المفطرات : - على المشهور - تعمد الارتماس فى الماء ) و لكن الاظهر انه لا يضر بصحه الـصوم بل هو مكروه كراهه شديده , و لا فرق فى ذلك بين رمس تمام البدن و رمس الراس فقط , و لا باس بوقوف الصائم تحت المطر و نحوه و ان احاط الماء بتمام بدنه .
498 - الاحـوط لـلـصائم فى شهر رمضان و فى غيره عدم الاغتسال برمس الراس فى الماء و ان كان الاظهر جواز ذلك .
1/498 - ( الخامس من المفطرات : تعمد الجماع الموجب للجنابه ) و لا يبطل الصوم به اذا لم يكن عن عمد .
2/498 - ( السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبه او تقبيل او ملامسه او غير ذلك ) بل اذا اتى بشى ء من ذلك , و لم يطمئن من نفسه بعدم خروج المنى فاتفق خروجه بطل صومه على الاظهر.
499 - اذا احـتـلم فى شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبون و ان تيقن بخروج ما بقى من المنى فى المجرى من غير فوق بين كونه قبل الغسل او بعده و ان كان الاحوط الترك فى الثانى .
1/499 - ( الـسـابـع مـن المفطرات : تعمد البقاء على الجنابه حتى يطلع الفجر ) و يختص ذلك بصوم شهر رمـضـان و بقضائه و اما فى غيرهما من اقسام الصوم فالظاهر عدم بطلانه بذلك و ان كان الاحوط تركه فى سـائر اقـسـام الـصوم الواجب , كما ان الاحوط الاولى عدم قضاء شهر رمضان فى اليوم الذى يبقى فيه على الجنابه حتى يطلع الفجر من غير تعمد.
500 - البقاء على حدث الحيض او النفاس مع التمكن من الغسل او التيمم ياتى فيه الكلام المتقدم فى تعمد البقاء على الخبابه بل و لقضائه ايضا على الاحوط دون غيرهما.
501 - من اجنب فى شهر رمضان ليلا , ثم نام غير قاصد للغسل ـ اذا كان ناويا لترك الغسل بل و كذا اذا كان مـترددا فيه على الاحوط ـ فاستيقظ بعد الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابه , و اما اذا كان ناويا للغسل و اطمان بالانتباه ـ لاعتياد او غيره ـ فاتفق انه لم يستيقظ الا بعد الفجر فلا شى ء عليه و صح صومه , نـعـم اذا استيقظ ثم نام و لم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء عقوبه , و كذلك الحال فى النومه الثالثه الا ان الاحوط الاولى فيه الكفاره ايضا.
502 - اذا اجـنـب فـى شهر رمضان ليلا و كان ناويا للغسل و لم يكن مطمئنا بالاستيقاظ فالاحوط لزوما ان يـغتسل قبل النوم فان نام و لم يستيقظ فالاحوط القضاء حتى فى النومه الاولى , بل الاحوط الاولى الكفاره ايضا و لا سيما فى النومه الثالثه .
503 - اذا عـلـم بالجنابه و نسى غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه و لكن يجب عليه امساك ذلك اليوم بقصد ما فى الذمه على الاحوط , و الاقوى عدم الحاق غير شهر رمضان به فى ذلك حتى قضائه كما مر , و اذا لم يعلم بالجنابه او علم بها و نسى وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه و لا شى ء عليه .
504 - اذا لـم يـتـمـكن الجنب من الاغتسال ليلا وجب عليه ان يتيمم قبل الفجر بدلا عن الغسل فان تركه بـطل صومه على الاظهر , و لا يجب عليه ان يبقى مستيقظا بعده حتى يطلع الفجر و ان كان ذلك احوط و لو كان متمكنا من الاغتسال و تركه حتى ضاق الوقت و لم يتيمم بطل صومه .
505 - حـكـم المراه فى الاستحاضه القليله حكم الطاهره , و اما فى الاستحاضه الكثيره فالمشهور انه يعتبر فـى صـحـه صومها ان تغتسل الاغسال النهاريه و الليليه السابقه و لكن لا يبعد عدم اعتباره و ان كان ذلك احـوط بـل الاحـوط ان تـغـتـسل لصلاه الصبح قبل الفجر ثم تعيده بعده , و اما فى الاستحاضه المتوسطه فالاظهر عدم اعتبار الغسل فى صحه صومها , و ان كان الاحوط هو الاغتسال ايضا.
1/505 - ( الثامن من المفطرات : تعمد ادخال الغبار او الدخان الغليظين فى الحلق على الاحوط ) و لا باس بغير الغليظ منهما و كذا بما يتعسر التحرز عنه عاده كالغبار المتصاعد باثاره الهواء.
2/505 - ( التاسع من المفطرات : تعمد القى ء ) و يجوز التجشؤ للصائم و ان احتمل خروج شى ء من الطعام او الشراب معه و الاحوط ترك ذلك مع اليقين بخروجه .
506 - لـو رجـع شـى ء مـن الطعام او الشراب بالتجشؤ او بغيره الى حلق الصائم قهرا لم يجز ابتلاعه ثانيا , و يجزى على الابتلاع حكم الاكل او الشرب على الاحوط.
1/506 - ( العاشر من المفطرات : تعمد الاحتقان بالماء او بغيره من المائعات ) و لا باس بغير المائع .
** تـذيـيـل ** 2/506 - الـمفطرات المتقدمه ـ عدا الاكل و الشرب و الجماع ـ انما تبطل الصوم اذا ارتكبها العالم بمفطريتها او الجاهل المقصر , و كذا غير المقصر اذا كان مترددا , و لا توجب البطلان اذا صدرت عن المعتمد فى عدم مفطريتها على حجه شرعيه او عن الجاهل المركب اذا كان قاصرا.

احكام المفطرات

507 - تـجـب الـكـفاره على من افطر فى شهر رمضان بالاكل او الشرب او الجماع او الاستمناء او البقاء على الجنابه مع العمد و الاختيار من غير كره و لا اجبار , و التكفير يتحقق بتحرير رقبه او اطعام ستين مسكينا او صوم شهرين متتابعين , بان يصوم الشهر الاول بتمامه و من الشهر الثانى و لو يوما واحدا , و يصوم بقيته متى شاء , هذا فيما اذا كان الافطار بحلال و اما اذا كان بحرام فالاحوط الاولى ان يجمع بين الامور المذكوره و اذا لم يتمكن من الجمع اقتصر على ما تمكن منه .
508 - اذا اكـره الـصـائم زوجته على الجماع فى نهار شهر رمضان و هى صائمه تضاعفت عليه الكفاره على الاحـوط و يـعـزر بـمـا يراه الحاكم الشرعى , و مع عدم الاكراه و رضاء الزوجه بذلك فعلى كل منهما كفاره واحده و يعزران بما يراه الحاكم ايضا.
509 - مـن ارتكب شيئا من المفطرات فى صيام شهر رمضان فبطل صومه وجب عليه الامساك بقيه النهار مـطلقا على الاحوط , بل الاحوط ان يكون ذلك بقصد القربه المطلقه فى ادخال الدخان او الغبار الغليظين فى الحلق و فى الكذب على اللّه و رسوله , و لا تجب الكفاره الا باول مره من الافطار و لا تتعدد بتعدده حتى فى الجماع و الاستمناء فان الاظهر عدم تكرر الكفاره بتكررهما و ان كان ذلك احوط.
510 - من افطر فى شهر رمضان متعمدا ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفاره و ان كان سفره قبل الزوال .
511 - يـختص وجوب الكفاره بالعالم بالحكم و لا كفاره على الجاهل القاصر او المقصر ـ غير المتردد ـ على الاظهر, فلو استعمل مفطرا باعتقاد انه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفاره سواء اعتقد حرمته فى نفسه ام لا عـلـى الاقوى , فلو استمنى متعمدا عالما بحرمته معتقدا ـ و لو لتقصير ـ عدم بطلان الصوم به فلا كفاره عليه , نعم لا يعتبر فى وجوب الكفاره العلم بوجوبها و لا يجوز التظاهر بالافطار فى شهر رمضان اذا عد هتكا لـحـرمـه الـشهر الشريف الا لمن يكون معذورا يبدو عليه عذره كالشيخ الكبير او المريض الذى يظهر عليه مرضه و الاحوط وجوبا عدم تقديم الطعام للمضطر متعمدا لاعن عذر.

موارد وجوب القضاء فقط

512 - من افطر فى شهر رمضان لعذر من سفر او مرض و نحوهما وجب عليه القضاء فى غيره من ايام السنه الا يـومـى الـعيدين ( الفطر و الاضحى ) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءا و غير قضاء من سائر اقسام الصوم حتى النافله .
513 - من اكره فى نهار شهر رمضان على الاكل او الشرب او الجماع او اقتضت التقيه ارتكابها او اضطر اليها او الـى الـقـى ء او الاحـتـقان جاز له الافطار بها بمقدار الضروره و لكن يبطل صومه و يجب عليه القضاء بل الاحوط لزوما القضاء فى الاكراه على الافطار بغير الثلاثه المتقدمه ايضا.
514 - تـقـدمـت جمله من الموارد التى يجب فيها القضاء فقط و البقيه كما يلى : ( 1 ) ما اذا اخل بالنيه فى شهر رمضان و لكنه لم يرتكب شيئا من المفطرات المزبوره .
( 2 ) مـا اذا ارتـكـب شـيئا من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر , فانكشف طلوعه حين الافطار , فـيـجـب عليه الامساك بقصد القربه المطلقه على الاحوط والقضاء بعد ذلك , و اما اذا فحص و لم يظهر له طلوع الفجر فاتى بمفطر ثم انكشف طلوعه لم يجب عليه القضاء.
( 3 ) ما اذا اتى بمفطر معتمدا على من اخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه .
( 4 ) ما اذا اخبر بطلوع الفجر فاتى بمفطر بزعم ان المخبر انما اخبر مزاحا ثم انكشف ان الفجر كان طالعا.
( 5 ) ما اذا اخبر من يعتمد على قوله شرعا كالبينه عن غروب الشمس فافطر و انكشف خلافه , و اما اذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت الكفاره ايضا الا اذا انكشف ان الافطار كان بعد غروب الشمس .
( 6 ) ما اذا افطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه , حتى فيما اذا كان ذلك من جهه الغيم فى السماء على الاحوط.

احكام القضاء

515 - لا يعتبر الترتيب و لا الموالاه فى القضاء فيجوز التفريق فيه كما يجوز قضاء ما فات ثانيا قبل ان يقضى ما فاته اولا.
516 - الاولى و الاحوط ان يقضى ما فاته فى شهر رمضان اثناء سنته الى رمضان الاتى , و لا يؤخره عنه , و لو اخـره عمدا كفر عن كل يوم بمد على الاحوط وجوبا و كذا فى التاخير بغير عمد ايضا , نعم اذا استند التاخير الى استمرار المرض الى رمضان الاتى , و لم يتمكن المكلف من القضاء فى مجموع السنه سقط وجوب القضاء و لزمته الكفاره فقط.
517 - اذا تعين وجوب القضاء عن النفس فى يوم لم يجز الافطار فيه قبل الزوال و بعده , و اما اذا كان موسعا جاز الافطار قبل الزوال و لم يجز بعده , و فى القسمين لو افطر بعد الزوال لزمته الكفاره و هى اطعام عشره مساكين يعطى كل واحد منهم مدا من الطعام , فلو عجز عنه صام بدله ثلاثه ايام , و اما الواجب ـ غير القضاء عن النفس ـ فان كان معينا لم يجز الافطار فيه مطلقا ـ بل قد تثبت فيه الكفاره كالافطار فى الصوم المعين بـالـنـذر ـ و ان كان موسعا جاز الافطار فيه قبل الظهر و بعده , و الاولى ان لا يفطر بعد الزوال و لا سيما اذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره باجاره او غير اجاره .
518 - مـن فـاتـه صـيام شهر رمضان لعذر او غيره و لم يقصه مع التمكن منه حتى مات فالاحوط وجوبا ان يقضيه عنه ولده الاكبر بالشرطين المتقدمين فى المساله ( 445 ) و الاحوط الاولى ذلك فى الام ايضا , و ما ذكـرنـاه فـى الـمساله ( 445 ) ) الى المساله ( 450 ) من الاحكام الرابعه الى قضاء الصلوات يجرى فى قضاء الصوم ايضا.
519 - اذا فـاتـه صـوم شـهر رمضان لمرض او حيض او نفاس و لم يتمكن من قضائه كان مات قبل البرء من المرض او الحيض او النفاس او بعده قبل مضى زمان يصح منه قضاؤه فيه لم يقض عنه .

الزكاه

زكاه الاموال

1/519 - الـزكـاه مـن الواجبات التى اهتم الشارع المقدس بها و قد قرنها اللّه تبارك و تعالى بالصلاه فى غير واحـد مـن الايـات الـكـريمه و انها احدى الخمس التى بنى عيلهم السلام , و قد ورد ان الصلاه لا تقبل من مـانـعـها , و ان منع قيراطا من الزكاه فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا , و هى على قسمين : زكاه الاموال , و زكاه الابدان ( زكاه الفطره ) و سياتى بيان القسم الثانى بعد ذلك .
520 - تـجـب الـزكاه فى اربعه اشياء : ( 1 ) فى الانعام : الغنم بقسميها المعز و الضان , و الا بل , و البقر حتى الجاموس .
( 2 ) فى النقدين : الذهب و الفضه .
( 3 ) فى الغلات : الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب .
( 4 ) فى مال التجاره على الاحوط وجوبا.