الرهن

البريد الإلكتروني طباعة

الرسالة آية الله العظمى السيستانى

869 - يـكفى تعين الدين واقعا و ان لم يعلم المحيل و المحال بجنسه او مقداره حين الحواله , مثلا اذا كان الدين مسجلا فى دفتر و قبل مراجعته حوله على شخص صحت الحواله .
870 - للدائن ان لا يقبل الحواله و ان كان المحال عليه مليا غير مماطل فى اداء الحواله .
871 - يـستحق المحال عليه البرى ء ان يطالب المحيل بالمحال به و لو قبل ادائه على الاظهر , نعم اذا كان الـديـن المحال به مؤجلا لم يكن له مطالبه المحيل به الا عند حلول اجله و ان كان قد اداه قبل ذلك , و لو تصالح المحال مع المحال عليه على اقل من الدين لم يجز له ان ياخذ من المحيل الا الاقل .
872 - لـيـس لـلـمحيل و المحال عليه فسخ الحواله , و كذلك المحال و ان اعسر المحال عليه بعد ما كان مـوسرا حين الحواله , بل لا يجوز فسخها مع اعسار المحال عليه حين الحواله اذا كان المحال عالما به , نعم لو لم يعلم به ـ حينذاك ـ كان له الفسخ الا اذا صار المحال عليه غنيا حين استحقاق المحال للدين فان فى ثبوت حق الفسخ له فى هذه الصوره اشكالا.
873 - يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل و المحال و المحال عليه او لا حدهم .
874 - اذا ادى المحيل الدين , فان كان بطلب من المحال عليه و كان مديونا للمحيل فله ان يطالب المحال عليه بما اداه , و ان لم يكن بطلبه او لم يكن مديونا فليس له ذلك .

الرهن

احكام الرهن

1/874 - الرهن : هو ( جعل عين وثيقه للتامين على دين او عين مضمونه ). 875 - الـرهـن عقد مركب من ايجاب من الراهن و قبول من المرتهن , و لا يعتبر فيه ان يكون المديون هو الراهن ـ و ان كان هذا هو الغالب ـ بل يصح ان يكون غيره بان يجعل شخص ماله رهنا لدين آخر , كما لا يعتبر فـيه القبض على الاظهر و ان كان هو الاحوط , نعم مقتضى اطلاقه كون العين المرهونه بيد المرتهن الا ان يشترط كونها بيد ثالث او بيد الراهن ما لم يناف التامين المقوم له .
876 - لا تعتبر الصيغه فى الرهن , بل يكفى دفع المديون ـ مثلا ـ مالا للدائن بقصد الرهن , و اخذ الدائن له بهذا القصد.
877 - يعتبر فى الراهن و المرتهن البلوغ , و العقل , و الاختيار , و عدم كون الراهن سفيها و لا محجورا عليه لفلس الا اذا لم تكن العين المرهونه ملكا له او لم تكن من امواله التى حجر عليها.
878 - يـعـتبر فى العين المرهونه جواز تصرف الراهن فيها , فاذا رهن مال الغير فصحته موقوفه على اجازه المالك .
879 - يعتبر فى العين المرهونه جواز بيعها و شرائها فلا يصح رهن الخمر و نحوه .
880 - منافع العين المرهونه لمالكها ـ سواء اكان هو الراهن ام غيره ـ دون المرتهن .
881 - لا يجوز للراهن و ان كان مالكا و لا المرتهن ان يتصرف فى العين المرهونه ببيع او هبه او نحوهما بغير اذن الاخر و ان فعل توقفت صحته على اجازته .
882 - لو باع المرتهن العين المرهونه قبل حلول الاجل باذن الراهن ففى كون ثمنها كالاصل رهنا اشكال بل مـنـع و كـذلك لو باعها فاجازه الراهن , و لو باعها الراهن باذن المرتهن على ان يجعل ثمنه رهنا فلم يفعل بطل البيع الا ان يجيزه المرتهن .
883 - اذا حان زمان قضاء الدين و طالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونه , و استيفاء دينه اذا كان وكـيـلا عن مالكها فى البيع و استيفاء دينه منه , و الا لزم استجازته فيهما , فان لم يتمكن من الوصول اليه اسـتـجاز الحاكم الشرعى على الاحوط , و اذا امتنع من الاجازه رفع امره الى الحاكم ليلزمه بالوفاء او البيع , فان تعذر على الحاكم الزامه باعها عليه بنفسه او بتوكيل الغير و لو كان هو المرتهن نفسه و مع فقد الحاكم او عدم اقتداره على الالزام بالبيع و على البيع عليه لعدم بسط اليد باعها المرتهن بنفسه مع الاستيذان من الحاكم الشرعى على الاحوط ان امكن و على التقديرين لو باعها و زاد الثمن على الدين كانت الزياده لمالكها .
884 - اذا لـم يملك المديون غير الدار و اثاث البيت و نحوها فليس للدائن مطالبته بالاداء على ما تقدم فى الـمـساله 852 , و اما العين المرهونه فيجوز للمرتهن بيعها و استيفاء دينه منها و ان كانت من المستثنيات المزبوره .

الضمان

احكام الضمان

885 - يـعـتـبـر فـى ضمان شخص للدائن ما فى ذمه ثالث الايجاب منه بلفظ او فعل مفهم ـ و لو بضميمه القرائن ـ للتعهد بالدين , كما يعتبر رضا الدائن بذلك , و لا يعتبر رضا المديون .
886 - يـشـترط فى الضامن و الدائن : البلوغ , و العقل و القصد و الاختيار و عدم السفه كما يعتبر فى الدائن ان لا يـكـون مـحـجورا عليه لفلس , و لا يعتبر شى ء من ذلك فى المديون فلو ضمن شخص دين الصغير او المجنون صح .
887 - تشكل صحه الضمان اذا علق الضامن اداءه على امر كعدم اداء المضمون عنه و نحو ذلك .
888 - لا يصح ضمان الدين غير الثابث بالفعل كان يطلب شخص قرضا من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته .
نـعم اذا تعهد بادائه على تقدير عدم قيام المديون بوفائه لزمه العمل بتعهده من غير ان تشتغل ذمته بنفس الدين بل بادائه .
889 - يـعـتـبـر فـى الضمان تعيين الدائن و المدين و الدين فاذا كان احد مديونا لشخصين فضمن شخص لاحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان و هكذا اذا كان شخصان مديونين لاحد فضمن شخص عن احدهما لا عـلى التعيين , كما انه اذا كان شخص مديونا لاحد منا من الحنطه و دينارا فضمن شخص احد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان .
890 - اذا ابـرا الـدائن الضامن فليس للضامن مطالبه المديون بشى ء و اذا ابرا بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض .
891 - لـيـس للضامن حق الرجوع عن ضمانه اذا لم يشترط لنفسه ذلك و الا ففيه اشكال و هكذا الحال فى المضمون له .
892 - اذا كان الضامن حين الضمان قادرا على اداء المضمون فليس للدائن فسخ الضمان و مطالبه المديون الاول و لـو عجز الضامن عن الا داء بعد ذلك , و كذلك اذا كان الدائن عالما بعجز الضامن و رضى بضمانه , و اما اذا كان جاهلا بذلك ففى ثبوت حق الفسخ له اشكال .
893 - لـيس للضامن مطالبه المديون بالدين اذا لم يكن الضمان باذن منه و طلبه و الا فله مطالبته به و لو قبل وفائه على الاظهر , و اذا ادى الدين من غير جنسه لم يكن له اجبار المديون بالاداء من خصوص الجنس الذى دفعه الى الدائن .

الكفايه

احكام الكفاله

894 - الـكفاله هى ( التعهد لشخص باحضار شخص اخر له حق عليه عند طلبه ذلك ) و يسمى المتعهد : ( كفيلا ).
895 - تـصـح الـكـفاله بالايجاب من الكفيل بلفظ او بفعل مفهم ـ و لو بحسب القرائن ـ بالتعهد المذكور و بالقبول من المكفول له و فى اعتبار رضا المكفول اشكال و الاحوط اعتباره بل الاحوط كونه طرفا للعقد بان يكون عقدها مركبا من ايجاب و قبولين من المكفول له و المكفول .
896 - يـعـتبر فى الكفيل : البلوغ , و العقل , و الاختيار , و القدره على احضار المكفول , و عدم الحجر عليه من التصرف فى ماله ـ لسفه او فلس ـ اذا كان احضار المكفول يتوقف على التصرف فيه .
897 - تـبـطـل الكفاله باحد امور خمسه : ( 1 ) ان يسلم الكفيل المكفول للمكفول له او يبادر المكفول الى تسليم نفسه اليه .
( 2 ) قضاء حق المكفول له .
( 3 ) اسقاط المكفول له لحقه على المكفول او نقله الى غيره اذا كان قابلا للنقل كما فى الدين .
( 4 ) موت الكفيل او المكفول .
( 5 ) ابراء المكفول له الكفيل من الكفاله .
898 - من خلص غريما من يد صاحبه قهرا وجب عليه تسليمه اياه او اداء ما عليه ان كان قابلا للاداء كالدين .

الوديعه

احكام الوديعه

899 - الـوديـعـه : هى ( جعل الشخص حفظ عين و صيانتها على غيره ) و يقال لذلك الشخص ( المودع ) و لذلك الغير ( الودعى ) و تحصل الوديعه يايجاب من المودع بلفظ او فعل مفهم لمعناها و لو بحسب القرائن و لقبول من الودعى دال على التزامه بالحفظ و الصيانه .
900 - يـعـتبر فى المودع و الودعى : البلوغ و العقل و الاختيار و القصد فلا يجوز استقلال الصبى بايداع ماله عـنـد آخـر و ان كـان مـميزا و اذن وليه فى ذلك , كما لا يصح استيداعه مطلقا , نعم يجوز ان يودع الطفل المميز مال غيره باذنه كما مر نظيره فى البيع , و يعتبر فى المودع ايضا ان لا يكون سفيها و لا محجورا عليه لفلس الا اذا لم تكن الوديعه من امواله التى حجر عليها , كما يعتبر فى الودعى ان لا يكون محجورا عليه فى ماله لسفه او فلس اذا كانت صيانه الوديعه و حفظها تتوقف على التصرفات الناقله او المستهلكه فيه .
901 - لا يجوز تسلم ما يودعه الصبى من امواله و من اموال غيره بدون اذن مالكه فان تسلمه الودعى ضمنه و وجـب رد مـال الطفل الى وليه , و رد مال الغير الى مالكه , نعم لو خيف على ما فى يد الطفل من التلف و الـهـلاك جـاز اخـذه مـنه حسبه و وجب رده الى الولى او المالك و لا يضمنه الاخذ حينئذ من دون تعد او تفريط.
902 - مـن لا يتمكن من حفظ الوديعه لا يجوز له قبولها على الاقوى , و لو تسلمها كان ضامنا , نعم مع علم المودع بحاله يجوز له القبول و لا ضمان عليه .
903 - اذا طـلب شخص من آخر ان يكون ماله وديعه لديه فلم يوافق على ذلك و لم يتسلمه منه و مع ذلك تركه المالك عنده و مضى فتلف المال لم يكن ضامنا و ان كان الاولى ان يحفظه بقدر الامكان .
904 - الوديعه جائزه من الطرفين و ان كانت مؤجله فيجوز لكل منهما فسخها متى شاء.
905 - لو فسخ الودعى الوديعه وجب عليه ان يوصل المال فورا الى صاحبه او وكيله او وليه او يخبره بذلك و اذا لم يفعل من دون عذر شرعى و تلف فهو ضامن .
906 - اذا لم يكن للودعى محل مناسب لحفظ الوديعه وجبت عليه تهيئته على وجه لا يقال فى حقه انه قصر فى حفظها فلو اهمل و قصر فى ذلك ضمن .
907 - لا يـضـمن الودعى المال الا بالتعدى او التفريط , و التعدى هو ان يتصرف فيه بما لم ياذن له المالك كـان يـلـبـس الـثوب او يركب الدابه و نحو ذلك و التفريط هو اهماله و ترك ما يوجب حفظه - على مجرى العاده بحيث يعد معه عند العرف مضيعا و مسامحا بان يضعه - مثلا - فى محل لا يامن عليه من السرقه , فلو تعدى او فرط ضمنه , و لو رجع عن تعديه او تفريطه فهل يبقى الضمان او لا ؟ وجهان اوجههما العدم .
908 - اذا عـيـن المودع لحفظ ماله محلا و قال للودعى ( احفظه هنا و لا تنقله الى محل آخر و ان احتملت تـلـفه فيه ) لم يكن له حينئذ ان ينقله الى محل آخر و لو فعل و تلف ضمن , نعم اذا علم بان بقاءه فى ذلك المحل يؤدى الى تلفه و هلاكه جاز له نقله منه الى مكان يؤمن عليه من ذلك .
909 - اذا عين المودع للوديعه محلا معينا و كان ظاهر كلامه - و لو بحسب القرائن - انه لا خصوصيه لذلك الـمـحـل عنده و انما كان تعيينه نظرا الى انه احد موارد حفظه فللودعى ان يضعه فى محل آخر احفظ من المحل الاول او مثله و لو تلف المال - حينئذ - لم يضمن .
910 - لـو جـن الـمـالـك المودع جنونا اطباقيا او اغمى عليه كذلك بطلت الوديعه و وجب على الودعى ان يوصل المال الى وليه فورا او اخبار الولى به , و لو تركه من غير عذر شرعى و تلف ضمن , و اما كان جنونه او اغماؤه ادواريا ففى بطلان الوديعه به اشكال .
911 - اذا مـات الـمـالك الودع بطلت الوديعه فان انتقل المال الى وارثه من غير ان يكون متعلقا لحق الغير وجب على الودعى ايصاله الى الوارث او وليه او اعلامه بذلك ( بخلاف ما اذا لم ينتقل اليه اصلا كما لو اوصى بـصـرفه فى الخيرات و كانت وصيته نافذه او انتقل متعلقا لحق الغير كان يكون عينا مرهونه اتفق الراهن و الـمـرتـهـن على ايداعها عند ثالث ) فان اهمل لا لعذر شرعى ضمن و من العذر عدم علمه بكون من يدعى الارث وارثـا او انـحصار الوارث فيه , فان فى مثل ذلك يجوز له التاخير فى رد المال لاجل التروى و الفحص عن حقيقه الحال و لا يكون عليه ضمان مع عدم التعدى و التفريط.
912 - لـو مـات المودع و تعدد مستحق المال وجب على الودعى ان يدفعه الى جميعهم او الى وكيلهم فى قبضه فلو دفع تمام الوديعه الى احدهم من دون اجازه الباقين ضمن سهامهم .
913 - لـو مات الودعى او جن جنونا مطبقا او اغمى عليه كذلك بطلت الوديعه و وجب على من بيده المال اعلام المودع به فورا او ايصاله اليه , و اما لو كان جنونه او اغماؤه ادواريا ففى بطلان الوديعه به مطلقا اشكال .
914 - اذا احـس الـودعى بامارات الموت فى نفسه و لم يكن وكيلا فى تسليمها الى غيره فان امكنه ايصالها الـى صـاحبها او وكيله او وليه او اعلامه بذلك تعين عليه ذلك على الاحوط و ان لم يمكنه لزمه الاستيثاق مـن وصـولـهـا الى صاحبها بعد وفاته و لو بالايصاء بها و الاستشهاد على ذلك و اعلام الوصى و الشاهد باسم صاحب الوديعه و خصوصياته و محله .
915 - لـو احـس الـودعـى بامارات الموت فى نفسه و لم يعمل بما تقدم كان ضامنا للوديعه , و ان برى من المرض او ندم بعد مده و عمل بما تقدم ففى بقاء ضمانه و عدمه وجهان او جههما العدم .

العاريه

احكام العاريه

916 - العاريه : ( تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجانا ). 917 - تـحـصل العاريه بالايجاب من المعير و القبول من المستعير و لكن لا يعتبر ان يكونا لفظيين فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الاعاره و قصد الاخذ باخذه الاستعاره صحت العاريه .
918 - تـصـح اعـاره الـمـغـصوب باجازه المغصوب منه و كذا ما تملك عينه و لا تملك منفعته باذن مالك المنفعه او مع العلم برضاه و لو من قرائن الحال .
919 - تصح اعاره المستاجر ما استاجره من الاعيان , و لكن جواز تسليم العين المستاجره الى المستعير من غير اذن مالكها محل اشكال .
920 - لا تـصح اعاره الطفل ماله , و كذا المجنون و السفيه , و لا تصح اعاره المفلس ماله الذى حجر عليه و اذا راى ولى الطفل مصلحه فى اعاره ماله جاز ان يكون الطفل وسيطا فى ايصاله الى المستعير.
921 - لا يـضـمن المستعير العاريه الا ان يقصر فى حفظها او يتعدى فى الانتفاع بها , نعم لو اشترط ضمانها ضمنها و تضمن عاريه الذهب و الفضه , الا اذا اشترط عدم ضمانها.
922 - حكم العاريه فى بطلانها بموت المعير او جنونه او اغمائه حكم الوديعه فى ذلك و قد تقدم فى المساله 910 - 911.
923 - العاريه جائزه من الطرفين و ان كانت مؤجله فلكل منهما فسخها متى شاء.
924 - لا تـصـح اعاره ما تنحصر منافعه المتعارفه فى الحرام - كالات اللهو المحرم و القمار - لينتفع به فى ذلك , و لا تجوز اعاره آنيه الذهب والفضه للاكل و الشرب بل و لا لغيرهما من الاستعمالات على الاحوط , و لا يبعد جواز اعارتها للزينه .
925 - تصح اعاره الشاه للانتفاع بلبنها و صوفها و اعاره الفحل للتلقيح .
926 - لا يـتحقق رد العاريه الا بردها الى مالكها او وكيله او وليه , و لو ردها الى حرزها الذى كانت فيه بلا يد للمالك و لا اذن منه كما اذا رد الدابه الى الاصطبل و ربطها فيه فتلفت او اتلفها متلف ضمنها.
927 - حـكـم الـعـاريه فى وجوب الاعلام بالنجاسه فى اعاره المتنجس حكم البيع فى ذلك و قد تقدم فى المساله 622.
928 - لا يجوز للمستعير اعاره العاريه من غير اذن مالكها و تصح مع اذنه و لا تبطل العاريه الثانيه - حينئذ - بموت المستعير الاول .
929 - اذا علم المستعير بان العاريه مغصوبه وجب عليه ارجاعها الى مالكها , و لم يجز دفعها الى المعير.
930 - اذا اسـتـعـار مـا يعلم بغصبيته فللمالك ان يطالبه او يطالب الغاصب بعوضه كما ان له ان يطالب كلا مـنـهـمـا بـعوض ما استوفاه المستعير او تلف فى يده او الايادى المتعاقبه عليها من المنافع , و اذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب .
931 - اذا لـم يعلم المستعير بغصبيه العاريه و تلفت فى يده , و رجع المالك عليه بعوضها فله ان يرجع على المعير بما غرمه للمالك الا اذا كانت العاريه ذهبا او فضه او اشترط المعير ضمان العاريه عليه عند التلف و ان رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع الى المعير بما دفع .

الهبه

احكام الهبه

1/931 - و هـى تـمليك عين من دون عوض عنها و هى عقد يحتاج الى ايجاب و قبول و يكفى فى الايجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ او فعل او اشاره و لا يعتبر فيه صيغه خاصه و لا العربيه و يكفى فى القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب من لفظ او فعل او نحو ذلك .
932 - يـعـتـبـر فى الواهب البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر عليه من التصرف فى الموهوب لسفه او فلس .
933 - تصح الهبه من المريض فى مرض الموت على تفصيل تقدم فى المساله 832.
934 - تصح الهبه فى الاعيان المملوكه و ان كانت مشاعه و لا تبعد ايضا صحه هبه ما فى الذمه لغير من هو عليه و يكون قبضه بقبض مصداقه , و لو وهبه ما فى ذمته قاصدا به اسقاطه كان ابراءا و لا يحتاج الى القبول .
935 - يـشترط فى صحه الهبه القبض و لابد فيه من اذن الواهب الا ان يهبه ما فى يده فلا حاجه حينئذ الى قـبض جديد و ان كان الاحوط لزوما اعتبار الاذن فى القبض بقاءا و لا تعتبر الفوريه فى القبض و لا كونه فى مـجـلـس العقد فيجوز فيه التراخى عن العقد بزمان كثير و متى تحقق القبض صحت الهبه من حينه , فاذا كـان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبه كان للواهب دون الموهوب له و ان اوهبه شيئين فقبض الموهوب له احدهما دون الاخر صحت الهبه فى المقبوض دون غيره .
936 - للاب و الجد ولايه القبول و القبض عن الصغير و المجنون اذا بلغ مجنونا , اما لو جن البلوغ ففى كون ولايـه الـقـبول و القبض لهما او للحاكم الشرعى اشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معا , و لو وهب الولى احدهما و كانت العين الموهوبه بيد الولى لم يحتج الى قبض جديد.
937 - يتحقق القبض فى المنقول و غير المنقول باستيلاء الموهوب له على الموهوب و صيرورته تحت يده و سلطانه و الظاهر اختلاف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد.
938 - ليس للواهب الرجوع بعد الاقباض ان كانت لذى رحم او بعد التلف او مع التعويض و فى جواز الرجوع مع التصرف خلاف و الاقوى جوازه اذا كان الموهوب قائما بعينه و الا كما لو صبغ الثوب او قطعه او خاطه لم يـجز له الرجوع و كذا لو نقله الى غيره على الاظهر , و له الرجوع فى غير ذلك فان عاب فلا ارش و ان زادت زيـاده مـنـفصله فهى للموهوب له و ان كانت متصله فان كانت غير قابله للانفصال كالسمن و الطول فهى تابعه للعين و ان كانت قابله له كالصوف و الثمره و نحوهما ففى التبعيه اشكال و الاظهر عدمها و ان الزياده للموهوب له بعد رجوع الواهب ايضا.
939 - فـى الحاق الزوج او الزوجه بذى الرحم فى لزوم الهبه اشكال , و الاقرب عدمه و ان كان الاحوط عدم الرجوع فيها و لو قبل القبض .
940 - لـو مـات الـواهـب قـبـل الـقبض بطلت الهبه و انتقل الموهوب الى وارث الواهب و كذا تبطل بموت الموهوب له قبل القبض و يبقى الموهوب فى ملك الواهب .
941 - لو مات الواهب او الموهوب له بعد القبض لزمت الهبه فليس للواهب الرجوع الى ورثه الموهوب له بعد موته كما انه ليس لورثه الواهب بعد موته الرجوع الى الموهوب له .
942 - لا يعتبر فى صحه الرجوع علم الموهوب له فيصح الرجوع مع جهله ايضا.
943 - فى الهبه المشروطه يجب على الموهوب له العمل بالشرط فاذا وهب شيئا بشرط ان يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط فاذا تعذر او امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع فى الهبه ـ و لـو لـم يكن الموهوب قائما بعينه ـ بل الظاهر جواز الرجوع فى الهبه المشروطه قبل العمل بالشرط ايضا نعم اذا كان تدريجيا و شرع فيه الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع الا مع عدم الاكمال فى المده المضروبه او المتعارفه .
944 - فـى الـهـبـه الـمـطلقه لا يجب التعويض و ان كان من الادنى الى الاعلى على الاقوى لكن لو عوض المتهب لزمت الهبه و لم يجز للواهب الرجوع .
945 - لو بذل المتهب العوض و لم يقبل الواهب لم يكن تعويضا.
946 - العوض المشروط ان كان معينا تعين و ان كان مطلقا فان اتفقا على شى ء فهو و الا فالاحوط ان يعوض بالمساوى من مثل او قيمه الا اذا كانت قرينه من عاده او غيرها على الاجتزاء باليسير.
947 - لا يـعـتبر فى الهبه المشروطه بالعوض و لا فى التعويض الخارجى ان يكون العوض هبه الموهوب له عينا للواهب بل يجوز ان يكون غيرها من العقود او الايقاعات كبيع شى ء على الواهب او ابراء ذمته من دين له عـلـيـه و نحو ذلك , بل يجوز ان يكون عملا خارجيا ـ و لو فى العين الموهوبه ـ يتعلق به غرض الواهب كان يشترط على الموهوب له ان يبنى فى الارض الموهوبه مدرسه او مسجدا او غيرهما.

الاقرار

احكام الاقرار

1/947 - و هـو اخـبار الشخص عن حق ثابت عليه او نفى حق له سواء كان من حقوق اللّه تعالى ام من حقوق الناس , و لا يعتبر فيه لفظ خاص فيكفى كل لفظ مفهم له عرفا , بل لا يعتبر ان يكون باللفظ فتكفى الاشاره المفهمه له ايضا.
948 - لا يـعـتبر فى تحقق الاقرار و اخذ المقر به دلاله الكلام عليه باحد طرق الدلاله اللفظيه ( المطابقه و التضمن و الالتزام ) و لا كونه مقصودا بالافاده فيؤخذ المتكلم بلوازم كلامه و ان لم ينعقد له ظهور فيها بل و حتى مع جهله بالملازمه او غفلته عنها , فاذا نفى الاسباب الشرعيه لانتقال مال اليه واحدا بعد واحد كان ذلك اعترافا منه بعد مالكيته له فيلزم به .
949 - يعتبر فى المقر به ان يكون مما لو كان المقر صادقا فى اخباره لامكن الزامه به شرعا و ذلك بان يكون الـمقر به مالا فى ذمته او عينا خارجيه او منفعه او عملا او حقا كحق الخيار و الشفعه و حق الاستطراق فى ملكه او اجراء الماء فى نهره او نصب ميزاب على سطح داره او يكون فعلا مستوجبا للحد شرعا كالزنا و شرب الـخمر و ما شاكل ذلك و اما اذا اقر بما لا يمكن الزامه به شرعا فلا اثر له فاذا اقر بان عليه لزيد شيئا من ثمن خنزير و نحو ذلك لم ينفذ اقراره .
950 - اذا اقر بشى ء ثم عقبه بما يضاده و ينافيه ينفذ اقراره و لا اثر للمنافى فلو قال لزيد على عشرون دنيارا ثـم قـال لا بل عشره دنانير الزم بالعشرين , و ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافى بل يكون المقر به ما بقى بعد الاستثناء ان كان الاستثناء من المثبت و نفس المستثنى ان كان الاستثناء من المنفى فلو قال هذه الدار الـتى بيدى لزيد الا الغرفه الفلانيه كان اقرارا بالدار ما عدا الغرفه و لو قال ليس لزيد من هذه الدار الا الغرفه الفلانيه كان اقرارا له بالغرفه خاصه .
951 - يـعتبر فى المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار , فلا ينفذ اقرار الصبى و المجنون و الكسران و كذا الـهـازل و الساهى و الغافل و كذا المكره , نعم لا يبعد صحه اقرار الصبى اذا تعلق بما يحق له ان يفعله كبيع الاشـيـاء الـيسيره كما مر فى المساله 649 , و لا ينفذ اقرار السفيه فى امواله و ما يلحق بها و ينفذ فى غيرها كالطلاق و نحوه و اما المفلس فلا ينفذ اقراره فيما يتعلق بماله الذى حجر عليه و ينفذ فيما عدا ذلك كدار سـكـنـاه و اثـاث بـيـتـه و نـحوهما , و كذا ينفذ اقراره فى الدين سابقا و لاحقا , و اما المريض فينفذ اقراره كالصحيح الا فى مرض الموت مع التهمه فلا ينفذ اقراره فيما زاد على الثلث سواء اقر لوارث او اجنبى .
952 - اذا اقر بولد او اخ او اخت او غير ذلك نفذ اقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب انفاق او حرمه نكاح او مشاركه فى ارث و نحو ذلك و اما بالنسبه الى غير ذلك مما عليه من الاحكام ففيه تفصيل , فان كان الاقرار بالولد فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه عاده و شرعا و عدم المنازع اذا كان الولد صغيرا و كان تحت يده و لا يشترط فيه تصديق الصغير و لا يلتفت الى انكاره بعد بلوغه و يثبت بذلك النسب بينهما و كذا بـين اولادهما و سائر الطبقات على اشكال و اما فى غير الولد الصغير فلا اثر للاقرار الا مع تصديق الاخر فان لـم يـصـدق الاخـر لم يثبت النسب و ان صدقه - و لا وارث غيرهما - توارثا , و فى ثبوت التوارث مع الوارث الاخر ان لم يكن مقرا اشكال و الاحتياط لا يترك و كذلك فى تعدى التوارث الى غيرهما و لا يترك الاحتياط ايضا فيما لو اقر بولد او غيره ثم نفاه بعد ذلك .

النكاح

احكام النكاح

1/952 - يـحل كل من الرجل و المراه للاخر بسبب عقد النكاح , و هو على قسمين : دائم و منقطع , و العقد الـدائم هو ( عقد لا تتعين فيه مده الزواج ) و تسمى الزوجه ب( الدائمه ) و العقد غير الدائم هو ( ما تتعين فيه المده ) كساعه او يوم او سنه او اكثر او اقل و تسمى الزوجه ب( المتعه و المنقطعه ).

احكام العقد

953 - يشترط فى النكاح - دواما او متعه - الايجاب و القبول اللفظييان فلا يكفى مجرد التراضى القلبى و لا الـكـتابه , و لا الاشاره المفهمه من غير الاخرس و يجوز للزوجين او لاحدهما توكيل الغير فى اجراء الصيغه كما يجوز لهما المباشره .
954 - لا يعتبر فى الوكيل ان يكون رجلا , بل يجوز توكيل المراه فى اجراء العقد.
955 - اذا وكلا الغير فى اجراء الصيغه لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجيه حتى النظر الذى لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا باجراء الوكيل عقد النكاح و لا يكفى مجرد الظن , و فى كفايه اخبار الوكيل ما لم يوجب الاطـمـيـنان اشكال نعم لو علم اجراؤه العقد و لم يعلم انه اتى به على الوجه الصحيح ام لا ؟ فالظاهر البناء على الصحه .
956 - لو وكلت المراه شخصا فى ان يعقدها لرجل متعه مده عشره ايام مثلا , و لم تعين العشره جاز للوكيل ان يعقدها له متى شاء و ان علم انها قصدت عشره ايام خاصه لم يجز له عقدها لايام اخر.
957 - يـجـوز ان يـكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين كما يجوز ان يكون الرجل وكيلا عن المراه فى ان يعقدها لنفسه دواما او متعه و ان كان الاحوط - استحبابا - ان لا يتولى شخص واحد كلا طرفى العقد.

صيغه العقد الدائم

958 - اذا بـاشـر الـزوجـان الـعقد الدائم و بعد تعيين المهر قالت المراه مخاطبه للزوج ( زوجتك نفسى او زوجـت نفسى منك او بك على الصداق المعلوم ) و قال الزوج من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج ) صح الـعـقـد , و لـو وكلا غيرهما و كان اسم الزوج ( احمد ) و اسم الزوجه ( فاطمه ) مثلا فقال وكيل الزوجه : ( زوجت موكلك احمد او من موكلك او بموكلك احمد موكلتى فاطمه او زوج موكلتى فاطمه موكلك احمد على الصداق المعلوم ) و قال وكيل الزوج من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج لموكلى احمد على الصداق الـمـعلوم ) صح العقد و الاحوط الاولى تطابق الايجاب و القبول مثلا لو قالت المراه ( زوجتك ) فعلى الزوج ان يقول : ( قبلت التزويج ) و لا يقول ( قبلت النكاح ) مثلا.

صيغه العقد غير الدائم

959 - اذا بـاشـر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المده و المهر فقالت المراه ( زوجتك نفسى فى المده الـمـعـلومه على المهر المعلوم ) و قال الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج ) صح العقد و لو وكلا غـيـرهما فقال وكيل الزوجه : ( زوجت موكلك موكلتى او زوجت موكلتى موكلك فى المده المعلومه على الـمـهـر المعلوم ) و قال وكيل الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج لموكلى هكذا ) صح ايضا , و لا يجب ان يكون الايجاب من جانب الزوجه فيصح ان يقول الرجل زوجتك نفسى على الصداق المعلوم فتقول المراه قبلت .

شرائط العقد