( الثالث ) : ان يكون الجرح او نحوه فى نفس مواضع الوضوء فلو كان فى غيرها و كان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيم , و كذلك الحال فيما اذا كان الجرح او نحوه فى جزء من اعضاء الوضوء و كان مما يضر به غسل جزء آخـر اتـفاقا دون ان يكون مما يستلزمه عاده , كما اذا كان الجرح فى اصبعه و اتفق انه يتضرر بغسل الذراع , فانه يتعين التيمم فى مثل ذلك ايضا.
130 - اذا كـانـت الـجـيره مستوعبه للعضو كما اذا كان تمام الوجه او احدى اليدين او الرجلين مجبرا جرى عـلـيـهـا حـكـم الـجـيره غير المستوعبه على الاظهر , و اما مع استيعاب الجيره لتمام الاعضاء او معظمها فالاحوط الجمع بين الوضوء مع المسح على الجيره و بين التيمم .
131 - اذا كـانـت الـجـبـيره فى الكف مستوعبه لها و مسح المتوضى عليها بدلا عن غسل العضو فاللازم ان يـمـسح راسه و رجليه بهذه الرطوبه لا برطوبه خارجيه , و الاحوط الاولى فيما اذا لم تكن مستوعبه لها ان يمسح بغير موضع الجبيره .
132 - اذا بـرى ذو الجبيره فى ضيق الوقت اجزاه وضوؤه سواء برى فى اثناء الوضوء ام بعده قبل الصلاه او فى اثـنائها او بعدها , و لا تجب عليه اعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الاتيه , و كذلك الحال لو برى فى السعه بعد اتمام الوضوء - على الاظهر - دون ما اذا برى فى اثنائه .
133 - اذا اعـتـقـد الـضرر من غسل العضو الذى فيه جرح او نحوه فمسح على الجبيره ثم تبين عدم الضرر فـالـظـاهر صحه وضوئه , و اذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضرا و كانت وظيفته الجيره ففى الـصـحـه اشـكال و كذا اذا اعتقد الضرر و لكن ترك الجبيره و توضا ثم تبين عدم الضرر و ان وظيفته غسل البشره , و اما اذا اعتقد الضرر فى غسل العضو لاعتقاد ان فيه قرحا او جرحا او كسرا فعمل بالجبيره ثم تبين سلامه العضو فالظاهر بطلان وضوئه .
134 - يـجرى حكم الجبيره فى الاغسال - غير غسل الميت - كما كان يجرى فى الوضوء و لكنه يختلف عنه فـى الـجـمـلـه , فـان المانع عن الغسل اذا كان قرحا او جرحا - سواء كان المحل مجبورا ام مكشوفا - تخير الـمـكلف بين الغسل و التيمم , و اذا اختار الغسل و كان المحل مكشوفا فالاحوط ان يضع خرقه على موضع الـقرح او الجرح و يمسح عليها , و ان كان الاظهر جواز الاجتزاء بغسل اطرافه , و اما اذا كان المانع كسرا فان كـان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيره , و اما اذا كان مكشوفا , او لم يتمكن من المسح على الجبيره تعين عليه التيمم .
التيمم و احكامه +1/134+145
1/134 + يصح التيمم بدلا عن الغسل او الوضوء فى سبعه مواضع : ( الاول ) : ما اذا لم يجد من الماء مقدار ما يـفـى بـوظـيفته الاوليه من غسل او وضوء و لو لكون الموجود منه فاقدا لبعض الشرائط المعتبره فيه , و لا يـسـوغ للمسافر ان يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه , بل لابد له من احراز عدمه بالفحص عنه فى مظانه الى ان يحصل له الاطمينان بالعدم , فلو احتمل وجود الماء فى رحله او فى القافله او عند بعض الماره وجـب عـلـيـه الـفـحص عنه , و لو كان فى فلاه وجب عليه الفحص فيما يقرب من مكانه و فى الطريق , و الاحـوط الفحص فى المساحه التى حوله من الجوانب الاربعه غلوه سهم فى الارض الحزنه ( الوعره ) و غلوه سـهـمـين فى الارض السهله , و لا يجب الفحص اكثر من ذلك , و يسقط وجوب الفحص عند تضيق الوقت بمقدار ما يتضيق منه و كذا اذا خاف على نفسه او ماله من لص و نحوه او كان فى الفحص حرج لا يتحمله .
135 + اذا تـيـمـم مـن غير فحص - فيما يلزم فيه الفحص - ثم صلى فى سعه الوقت برجاء المشروعيه ففى صحه تيممه و صلاته اشكال و ان تبين عدم الماء.
136 + اذا انـحـصـر الـماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما اذا كان مغصوبا لم يجب الوضوء و وجب التيمم و الماء الموجود حينئذ بحكم المعدوم .
1/136 + ( الـثـانـى ) : عدم تيسر الوصول الى الماء الموجود اما للعجز عنه تكوينا لكبر و نحوه او لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف فى الاناء المغصوب او لخوفه على نفسه او عرضه او ماله المعتد به من سبع او عـدو او لـص او ضـياع او غير ذلك , و لو انحصر الماء المباح بما كان فى اوانى الذهب و الفضه - حيث يحرم اسـتعمالها فى الطهاره عن الحدث و الخبث و على الاحوط كما تقدم فى المساله ( 28 ) فان امكن تخليصه منها بما لا يعد استعمالا فى العرف لزم و الا تعين عليه التيمم .
2/136 + ( الثالث ) : ما اذا خاف ضررا على نفسه من استعمال الماء , كما اذا خاف حدوث مرض او امتداده او شدته , و انما يشرع التيمم فى هذه الصوره اذا لم تكن وظيفته الطهاره المائيه مع المسح على الجبيره و الا وجبت , و قد مر تفصيل ذلك .
3/136 + ( الـرابـع ) : خوف العطش على نفسه او على غيره ممن يرتبط به و يكون من شانه التحفظ عليه و الاهـتـمـام بشانه و لو من غير النفوس المحترمه انسانا كان او حيوانا , و لو خاف العطش على غيره ممن لا يهمه امره و لكن يجب عليه حفظه شرعا اندرج ذلك فى غيره من المسوغات .
4/136 + ( الـخامس ) : استلزام الحرج و المشقه الى حد يصعب تحمله عليه , سواء كان فى تحصيل الماء كما اذا توقف على الاستيهاب الموجب لذله و هوانه , او على شرائه بثمن يضر بحاله - و الا وجب الشراء و ان كان بـاضـعاف قيمته - ام فى نفس استعماله لشده برودته او لتغيره بما يتنفر طبعه منه ام فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلا لا يكفى للجمع بين استعماله فى الوضوء و بين تبليل الراس به مع فرض حاجته اليه لشده حراره الجو مثلا بحيث يقع لولاه فى الحراج و المشقه .
5/136 + ( السادس ) : ما اذا استلزم تحصيل الماء او استعماله وقوع الصلاه او بعضها خارج الوقت .
6/136 + ( الـسـابـع ) : ان يكون مكلفا بواجب يتعين صرف الماء الموجود فيه مثل ازاله الخبث عن المسجد فانه يجب عليه التيمم و صرف الماء فى تطهيره و كذا اذا كان بدنه او لباسه متنجسا و لم يكف الماء الموجود عنده للطهاره الحدثيه و الخبثيه معا فانه يتعين صرفه فى ازاله الخبث و ان كان الاولى فيه ان يصرف الماء فى ازاله الخبث اولا ثم يتيمم بعد ذلك .
ما يصح به التيمم +7/136+139
7/136 + يجوز عند تعذر الطهاره المائيه التيمم بمطلق وجه الارض من تراب او رمل او حجر او مدر , و من ذلـك ارض الـجـص والـنوره و كذا الجص المطبوخ و الاجر و الخزف على الاظهر , و الاحوط الاولى تقديم الـتراب على غيره مع الامكان , و الاظهر جواز التيمم بالغبار المجتمع على الثوب و نحوه اذا عد ترابا دقيقا بـان كـان له جرم بنظر العرف و ان كان الاحوط تقديم غيره عليه , و اذا تعذر التيمم بالارض و ما يلحق بها تـيـمـم بـالوحل و هو الطين الذى يلصق باليد و الاحوط عدم ازاله شى ء منه الا ما يتوقف على ازالته صدق الـمـسـح باليد , و اذا تعذر التيمم بالوحل ايضا تعين التيمم بالشى ء المغبر اى ما يكون الغبار كامنا فيه او لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق - كما تقدم - و اذا عجز عنه ايضا كان فاقدا للطهور و الاظهر حينئذ سقوط الصلاه فى الوقت و لزوم القضاء خارجه .
137 + اذا كان طين و تمكن من تجفيفه وجب ذلك و لا تصل معه النوبه الى التيمم بالطين او الشى ء المغبر , و لا باس بالتيمم بالارض النديه و ان كان الاولى ان يتيمم باليابسه مع التمكن .
138 + الاحـوط - لو لم يكن اقوى - اعتبار علوق شى ء مما يتيمم به باليد فلا يجزى التيمم على مثل الحجر الاملس الذى لا غبار عليه .
139 + لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الارض و ان كان اصله منها كالنباتات و بعض المعادن كالذهب و الـفضه و رماد غير الارض و نحوها , و اذا اشتبه ما يصح به التيمم بشى ء من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه بالامتثال .
كيفيه التيمم و شرائطه +140+145
140 + يجب فى التيمم امور : ( 1 ) ضرب باطن اليدين على الارض و لا يبعد كفايه الوضع ايضا , و الاحوط ان يفعل ذلك دفعه واحده .
( 2 ) مسح الجبهه - و كذا الجبينين على الاحوط - باليدين من قصاص الشعر الى طرف الانف الاعلى و الى الحاجبين و الاحوط الاولى مسحهما ايضا.
( 3 ) الـمـسـح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند الى اطراف الاصابع , ثم المسح بباطن الـيمنى تمام ظاهر اليسرى , و الاحوط وجوبا رعايه الترتيب بين مسح اليمنى و اليسرى , و الاظهر الاجتزاء بـضربه واحده سواء كان بدلا عن الوضوء ام الغسل , و الاحوط الاولى ان يضرب بيديه مره اخرى على الارض بعد الفراغ , فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى , ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى قاصدا بذلك ادراك الواقع , و كذا الكلام فى الوضع .
141 + يـشـتـرط فـى التيمم امور : ( 1 ) ان يكون المكلف معذورا عن الطهاره المائيه , فلا يصح التيمم فى موارد الامر بالوضوء او الغسل .
( 2 ) اباحه ما يتيمم به .
( 3 ) طهارته .
( 4 ) ان لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن او الرماد , نعم لا باس بذلك اذا كان المزيج مستهلكا.
( 5 ) طـهـاره اعـضاء التيمم على الاحوط و الاظهر عدم اعتبارها ما لم تكن النجاسه حائله او متعديه الى ما يتيمم به .
( 6 ) ان لا يكون حائل بين الماسح و الممسوح .
( 7 ) ان يكون المسح من الاعلى الى الاسفل على الاحوط.
( 8 ) النيه على تفصيل مر فى الوضوء مقارنا بها الضرب او الوضع على الاحوط.
( 9 ) الترتيب بين الاعضاء على ما مر.
( 10 ) الموالاه و المناط فيها ان لا يفصل بين الافعال ما يخل بهيئته عرفا.
( 11 ) المباشره مع التمكن منها.
( 12 ) ان يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاه على الاحوط و ان كان الاظهر صحته قبله ايضا مع عدم رجاء زوال الـعـذر فـى الوقت , و اذا تيمم لامر واجب او مستحب قبل الوقت و لم ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصلاه لم تجب عليه اعاده التيمم و جاز ان يصلى مع ذلك التيمم اذا كان عذره باقيا.
142 + لا يجوز التيمم للصلاه الموقته مع العلم بارتفاع العذر و التمكن من الطهاره المائيه قبل خروج الوقت , بل لا يجوز التيمم مع عدم الياس عن زوال العذر ايضا الا اذا احتمل طرو العجز عن التيمم مع التاخير و اما مع الياس منه فلا اشكال فى جواز البدار و لو صلى معه فالاظهر عدم وجوب اعادتها حتى مع زوال العذر فى الوقت .
143 + اذا تـيـمم لصلاه فصلاها ثم دخل وقت صلاه اخرى فمع عدم رجاء زوال العذر و التمكن من الطهاره الـمائيه تجوز له المبادره اليها فى سعه وقتها و لا يجب عليه اعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك , و اما مع رجاء زوال الـعذر فالاحوط التاخير , و لو وجد الماء فى اثناء الصلاه مضى فى صلاته و صحت مطلقا على الاظهر , نـعم الاحوط الاولى الاستيناف مع الطهاره المائيه اذا كان الوجدان قبل الركوع بل او بعده مالم يتم الركعه الثانيه .
144 + اذا صـلـى مع التيمم الصحيح لعذر , ثم ارتفع عذره فى الوقت او فى خارجه صحت صلاته و لا تجب اعادتها.
145 + اذا تيمم المحدث بالحدث الاكبر لعذر , ثم احدث بالحدث الاصغر لم ينتقض تيممه فيتوضا ان امكن و الا فيتيمم بدلا عن الوضوء و الاحوط الاولى ان يجمع بين التيمم بدلا عن الغسل و بين الوضوء مع التمكن , و ان ياتى بتيممه بقصدما فى الذمه اذا لم يتمكن من الوضوء.
دائم الحدث +1/145+147
1/145 + مـن استمر به البول او الغائط او النوم و نحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الاتيه : ( الاولى ) : ان يـجد فتره فى جزء من الوقت يمكنه ان ياتى فيه بالصلاه متطهرا - و لو مع الاقتصار على واجباتها - ففى هذه الصوره يجب ذلك و يلزمه التاخير سواء كانت الفتره فى اثناء الوقت او فى آخره , نعم اذا كانت الفتره فى اول الـوقـت او فى اثنائه - و لم يصل حتى مضى زمان الفتره - صحت صلاته اذا عمل بوظيفته الفعليه و ان اثم بالتاخير.
( الـثـانـيـه ) : ان لا يجد فتره اصلا او تكون له فتره يسيره لا تسع الطهاره و بعض الصلاه ففى هذه الصوره يـتـوضا او يغتسل او يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلى ثم يصلى و لا يعتنى بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاه او فى اثنائها و هو باق على طهارته - ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به او نفس هذا الحدث غـيـر مـسـتند الى مرضه و لو قبل حصول البرء - و تصح منه الصلوات الاخرى ايضا الواجبه و المستحبه , و الاحوط الاولى ان يتطهر لكل صلاه و ان يبادر اليها بعد الطهاره .
( الـثـلاثـه ) : ان تـكون له فتره تسع الطهاره و بعض الصلاه , و الاحوط فى هذه الصوره تحصيل الطهاره و الاتـيان بالصلاه فى الفتره و لكن لا يجب تجديد الطهاره اذا فاجاه الحدث اثناء الصلاه او بعدها الا ان يحدث حدثا آخر بالتفصيل المتقدم فى الصوره الثانيه , و الاحوط و لا سيما للمبطون ان يجدد الطهاره كلما فاجاه الـحـدث اثـناء صلاته و يبنى عليها ما لم يكن التكرار كثيرا بحيث يكون موجبا للحرج نوعا او لفوات الموالاه المعتبره بين اجزاء الصلاه - بسبب استغراق الحدث المفاجى او تجديد الطهاره او هما معا زمنا طويلا - كما ان الاحوط اذا احدث بعد الصلاه ان يجدد الطهاره لصلاه اخرى .
146 + يـجـب عـلـى المسلوس و المبطون ان يتحفظ من تعدى النجاسه الى بدنه و لباسه مع القدره عليه بـوضـع كـيس او نحوه , و لا يجب تبديله لكل صلاه و ان وجب على الاحوط تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاه مع التمكن منه كما فى غير الصوره الثانيه من الصور المتقدمه .
147 + اذا احتمل حصول فتره يمكنه الاتيان فيها بالصلاه متطهرا لم يجب تاخيرها الى ان ينكشف له الحال , نـعم لو بادر اليها و انكشف بعد ذلك وجود الفتره لزمته اعادتها على الاحوط , و كذلك الحال فيما اذا اعتقد عدم الفتره , ثم انكشف خلافه , نعم لا يضر بصحه الصلاه وجود الفتره خارج الوقت , او برؤه من مرضه فيه .
النجاسات و احكامها +1/147+1/155
1/147 + الـنجاسات عشر : ( 1 - 2 ) البول و الغائط من الانسان و من كل حيوان لا يحل اكل لحمه بالاصل او بالعارض كالجلال و موطؤ الانسان , اذا كانت له نفس سائله , و اما محلل الاكل فبوله و خرؤه طاهران و كذا خـرء مـا لـيست له نفس سائله , و لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله اذا عد ذا لحم عرفا , و لا باس ببول الطائر و خرئه و ان كان مما لا يؤكل لحمه على الاظهر , و الاحوط الاجتناب و لا سيما من بول الخفاش .
( 3 ) المنى من الانسان و من كل حيوان له نفس سائله , و ان كان ماكول اللحم على الاحوط.
( 4 ) ميته الانسان و كل حيوان له نفس سائله و ربما يستثنى منها الشهيد و من اغتسل لاجراء الحد عليه او الـقـصـاص مـنـه و لا يخلو عن وجه , و لا باس بما لاتحله الحياه من اجزاء الميته كالوبر و الصوف و الشعر و الـظفر و القرن و العظم و نحو ذلك , و فى حكم الميته القطعه المبانه من الحى اذا كانت مما تحله الحياه و لا باس بما ينفصل من الاجزاء الصغار كالفالول و البثور و الجلده التى تنفصل من الشفه , او من بدن الاجرب و نـحـو ذلـك , كما لا باس باللبن فى الضرع و الانفحه من الحيوان الميته و لا ينجس اللبن بملاقاه الضرع الـنجس و ان كان الاحوط الاجتناب عنه خصوصا فى غير ماكول اللحم , و اما الانفحه فيجب غسل ظاهرها لملاقاته اجزاء الميته مع الرطوبه .
148 + يـطهر الميت المسلم بتغسيله , فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبه و قد تقدم فى ص 64 وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده و قبل اتمام تغسيله , و ان كانت الملاقاه بغير رطوبه .
1/148 + ( 5 ) الـدم الخارج من الانسان و من كل حيوان له نفس سائله , و يستثنى من ذلك الدم المتخلف فى الحيوان المذكى بالذبح او النحر فانه محكوم بالطهاره اذا خرج الدم بالمقدار المتعارف على تفصيل ياتى فى المساله 1173.
149 + الدم المتكون فى صفار البيض طاهر على الاقوى , و اما دم العلقه المستحيله من النطفه فنجس على الاحوط.
1/149 + ( 6 - 7 ) الكلب و الخنزير البريان بجميع اجزائهما.
2/149 + ( 8 ) الكافر , و هو من لم ينتحل دينا او انتحل دينا غير الاسلام او انتحل الاسلام و جحد ما يعلم انه مـن الدين الاسلامى بحيث رجع جحده الى انكار الرساله و لو فى الجمله بان يرجع الى تكذيب النبى ( ص ) فـى بـعـض مـا بـلغه عن اللّه تعالى فى العقائد - كالمعاد - او فى غيرها كالاحكام الفرعيه , و اما اذا لم يرجع جحده الى ذلك بان كان بسبب بعده عن محيط المسلمين و جهله باحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره .
و امـا الـفـرق الـضاله المنتحله للاسلام فتختلف الحال فيهم : ( فمنهم ) الغلاه و هم على طوائف مختلفه الـعـقائد , فمن كان منهم يذهب فى غلوه الى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره .
و ( منهم ) النواصب و هم المعلنون بعداوه اهل البيت عليهم السلام و لا اشكال فى نجاستهم .
و ( مـنـهـم ) الـخوارج و هم على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لاهل البيت ( ع ) فيندرج فى النواصب , و فـيـهـم مـن لا يـكون كذلك و ان عد منهم - لاتباعه فقههم - فلا يحكم بنجاسته , هذا كله فى غير الكافر الكتابى و المرتد.
و اما الكتابى فالمشهور نجاسته و لكن لا يبعد الحكم بطهارته و ان كان الاحتياط لا ينبغى تركه , و اما المرتد فيلحقه حكم الطائفه التى لحق بها.
150 + لا فـرق فـى نـجاسه الكافر و الكلب و الخنزير بين الحى و الميت و لا بين ما تحله الحياه من اجزائه و غيره .
1/150 - ( 9 ) الـخـمـر , و يلحق به كل مسكر مائع بالاصاله على الاحوط الاولى , و الاظهر طهاره الاسبرتو بجميع انواعه سواء فى ذلك المتخذ من الاخشاب و غيره .
151 - الـعـصـير العنبى لا ينجس بغليانه بنفسه او بالنار او بغير ذلك , و لكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بـالنار او بغيرها , فاذا ذهب ثلثاه صار حلالا اذا لم يحرز صيرورته مسكرا ـ كما ادعى فيما اذا غلى بنفسه ـ و الا فـلا يـحـل الا بـالـتخليل , و اما عصير التمر او الزبيب فالاظهر انه لا ينجس و لا يحرم بالغليان و لا باس بوضعهما فى المطبوخات مثل المرق و المحشى و الطبيخ و غيرها.
152 - الـدن الـدسـم لا بـاس بان يجعل فيه العنب للتخليل اذا لم يعلم اسكاره بعد الغليان , او علم وكانت الدسومه خفيفه لا تعد عرفا من الاجسام , و اما اذا علم اسكاره و كانت الدسومه معتدا بها , فالظاهر انه يبقى على نجاسته , و لا يطهر بالتخليل .
153 - الـفـقـاع ـ و هـو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا و لا يظهر اسكاره ـ يحرم شربه بلا اشكال و الاحوط ان يعامل معه معامله النجس .
1/153 - ( 10 ) عرق الابل الجلاله , و كذلك غيرها من الحيوان الجلال فانه نجس على الاظهر.
154 - الاظـهـر طهاره عرق الجنب من الحرام و جواز الصلاه فيه , و ان كان الاحوط الاجتناب عنه فيما اذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابه كالزنا و اللواط و كذا وطء الحائض مع العلم بالحال .
155 - يـنـجـس الـمـلاقى للنجس مع الرطوبه المسريه فى احدهما , و كذلك الملاقى للمتنجس بملاقاه النجس بل و كذا الملاقى للمتنجس بملاقاه المتنجس فيما لم تتعدد الوسائط بينه و بين عين النجاسه و الا فـفـى تـنجسه نظر بل منع و ان كان هو الاحوط , مثلا اذا لاقت اليد اليمنى البول فهى تتنجس فاذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبه يحكم بنجاستها ايضا و كذا اذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبه شيئا آخر كالثوب فانه يـحكم بنجاسته , و لكن اذا لاقى الثوب شى ء آخر مع الرطوبه سواء كان مائعا ام غيره فالحكم بنجاسته محل اشكال بل منع .
ما تثبت به الطهاره او النجاسه
1/155 - كل ما شك فى نجاسته مع العلم بطهارته سابقا فهو طاهر , و كذلك فيما اذا لم تعلم حالته السابقه , و لا يـجـب الـفحص عما شك فى طهارته و نجاسته و ان كان الفحص لم يحتج الى مؤنه و اما اذا شك فى طهارته بعد العلم بنجاسته سابقا فهو محكوم بالنجاسه .
و تـثـبت النجاسه بالعلم الوجدانى و بالاطمينان الحاصل من المناشى ء العقلائيه و بالبينه العادله بشرط ان يكون مورد الشهاده نفس السبب و باخبار ذى اليد اذا لم يكن متهما , و فى ثبوتها باخبار العدل الواحد فضلا عـن مـطـلـق الثقه اشكال ما لم يوجب الاطمينان , و لا تثبت النجاسه بالظن و تثبت الطهاره بما تثبت به النجاسه .
المطهرات
2/155 - المطهرات اثنا عشر : ( الاول ) الماء المطلق , و هو الذى يصح اطلاق الماء عليه من دون اضافته الى شـى , و هو على اقسام : الجارى , ماء المطر , ماء البئر , الراكد الكثير ( الكر و مازاد ) , الراكد القليل ( ما دون الكر ).
156 - الماء المضاف ـ و هو الذى لا يصح اطللاق الماء عليه من دون اضافه كماء العنب و ماء الرمان و ماء الورد و نحو ذلك ـ لا يرفع حدثا و لا خبثا , و يتنجس بملاقاه النجاسه و لا اثر لكريته فى عاصميته , و يستثنى من ذلـك مـا اذا جـرى مـن الـعـالى الى السافل او من السافل الى العالى بدفع , ففى مثل ذلك ينجس المقدار الـملاقى للنجس فقط مثلا اذا صب ما فى الابريق من ماء الورد على يد كافر محكوم بالنجاسه لم يتنجس ما فى الابريق و ان كان متصلا بما فى يده .
157 - الماء الجارى لا ينجس بملاقاه النجس و ان كان قليلا الا اذا تغير احد اوصافه ( اللون و الطعم و الريح ) و العبره بالتغير باوصاف النجس و لا باس بالتغير باوصاف المتنجس , و يعتبر فى صدق عنوان ( الجارى ) وجود ماده طبيعيه له و الجريان و لو بعلاج و الدوام و لو فى الجمله , و الاظهر انه لا يعتبر فيه اتصاله بالماده فـلو كانت الماده من فوق تترشح و تتقاطر كفى ذلك فى عاصميته نعم يضر الانفصال العارضى كما لو منع مانع من النبع دون الانفصال الطبيعى .
158 - يـطـهـر الماء المتنجس ـ غير المتغير بالنجاسه فعلا ـ باتصاله و امتزاجه بالماء الجارى , او بغيره من المياه المعتصمه كالماء البالغ كرا و ماء البئر و المطر بشرط نزوله بمقدار معتد به لا القطرات اليسيره - هذا ان لـم يـكـن فى اناء - و الا فينجس بعد الانفصال على الاحوط وجوبا لما سياتى من اعتبار التعدد فى الاناء على الاحوط وجوبا.
159 - الـمـطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاه النجس اذا نزل عليه ما لم يتغير احد اوصافه ـ على ما تقدم آنفا فى الماء الجارى ـ و كذا لو نزل اولا على ما يعد ممرا له عرفا ـ و لو لاجل الشده و التتابع ـ كورق الشجر و نحوه , و اما اذا نزل على ما لا يعد ممرا فاستقر عليه او نزا منه ثم وقع على النجس كان محكوما بالنجاسه .
160 - لا يـتـنـجـس مـاء الـبـئر بملاقاه النجاسه و ان كان قليلا , نعم اذا تغير احد اوصافه المتقدمه يحكم بنجاسته و يطهر بزوال تغيره بنفسه او بنزح مقدار يزول به التغير بشرط امتزاجه بما يخرج من الماده .
161 - الـمـاء الـراكد ينجس بملاقاه النجس و كذا المتنجس ـ على التفصيل المتقدم فى المساله 155 ـ اذا كـان دون الـكـر , الا ان يـكـون جاريا على النجس من العالى الى السافل او من السافل الى العالى بدفع فلا يـنـجس حينئذ الا المقدار الملاقى للنجس كما تقدم آنفا فى الماء المضاف , و اما اذا كان كرا فما زاد فهو لا يـنـجـس بملاقاه النجس فضلا عن المتنجس الا اذا تغير احد اوصافه - على ما تقدم - و مقدار الكر بحسب المساحه يبلغ مكعبه سته و ثلاثين شبرا , و هو يعادل ما يقارب 384 ليترا و اما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن اشكال .
162 - يعتبر فى التطهير بالماء القليل - فى غير المتنجس ببول الرضيع الذى سياتى بيان حكمه - مضافا الى اسـتـيلاء الماء على المتنجس على نحو تنحل فيه القذراه عرفا - حقيقه او اعتبارا مروره عليه و تجاوزه عنه عـلـى الـنـحو المتعارف بان لا يبقى منه فيه الا ما يعد من توابع المغسول , و هذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغساله , فاذا كان باطن الشى متنجسا و كان مما ينفذ فيه الماء بوصف الاطلاق فلابد فى تطهيره من اخراج الغساله منه بالضغط عليه بعصر او غمز او نحوهما او بسبب تدافع الماء او توالى الصب .
163 - الـغـسـالـه بـالـمعنى المتقدم محكومه بالنجاسه فى الغسله المزيله لعين النجاسه و الاحوط وجوبا الاجتناب فى الغسله غير المزيله ايضا.
164 - غساله الاستنجاء محكومه بحكم سائر الغسالات و لكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيها بشروط : ( 1 ) ان لا تتميز فيها عين النجاسه .
( 2 ) ان لا تتغير بملاقاه النجاسه .
( 3 ) ان لا تتعدى النجاسه من المخرج على نحو لا يصدق معها الاستنجاء.
( 4 ) ان لا تصيبها نجاسه اخرى من الداخل او الخارج .
165 - تـخـتـلف كيفيه التطهير باختلاف المتنجسات و ما تنجست به و المياه و هذا تفصيله : 1 - اللباس او البدن المتنجس بالبول يطهر بغسله فى الماء الجارى مره , و لابد من غسله مرتين اذا غسل فى غيره كالكر و الماء القليل , و يعتبر فى الغسل بالماء القليل انفصال الغساله عنه كما مر فى المساله 162.
2 - الاوانى المتنجسه بالخمر كسائر الاوانى الا ان الاحوط استحبابا غسلها سبع مرات .
3 - يـكفى فى طهاره المتنجس ببول الصبى - ما دام رضيعا لم يتغذ - صب الماء عليه بمقدار يحيط به و لا حاجه معه الى العصر او ما بحكمه فيما اذا كان المتنجس لباسا او نحوه , و لا يبعد الحاق الصبيه بالصبى فى الحكم المذكور.
4 - الاناء المتنجس بولوغ الكلب يغسل ثلاثا اولاهن بالتراب و غسلتان بعدها بالماء و المراد بالولوغ شربه الماء او مـايعا اخر بطرف لسانه و اذا لطع الكلب الاناء كان ذلك بحكم الولوغ فى كيفيه التطهير ان بقى فيه شى ء يـصـدق انـه سـؤره بل مطلقا على الاظهر و الاحوط وجوبا فى مطلق مباشرته بغير اللسان او وقوع لعابه او شعره او عرقه الغسل بالتراب مره و بالماء ثلاث مرات .
5 - الانـاء الـمتنجس بولوغ الخنزير , او بموت الجرذ فيه لابد فى طهارته من غسله سبع مرات من غير فرق بين الماء القليل و غيره .
6 - اذا تنجس داخل الاناء - بغير الخمر و ولوغ الكلب او الخنزير و موت الجرذ فيه من النجاسات - وجب فى تـطـهـيـره غـسله بالماء ثلاث مرات بل و كذا فى الجارى او الكر او المطر على الاحوط وجوبا , و يجرى هذا الـحـكـم فيما اذا تنجس الاناء بملاقاه المتنجس ايضا , و يدخل فى ذلك ما اذا تنجس بالمتنجس بالخمر او بولوغ الكلب او الخنزير او موت الجرذ.
7 - يـكـفـى فـى طـهاره المتنجس - غير ما تقدم - ان يغسل بالماء مره واحده , و ان كان قليلا , و الاحوط الـغـسـل مـرتـين و لابد فى طهاره اللباس و نحوه من انفصال الغساله عند الغسل بالماء القليل كما مر فى المساله 162.
166 - الـمـاء الـقـلـيل المتصل بالكر - و ان كان الاتصال بوساطه انبوب و نحوه - يجرى عليه حكم الكر فلا يـنـفـعـل بـملاقاه النجاسه , و يقوم مقام الكر فى تطهير المتنجس به , و فى كون الراكد المتصل بالجارى كـالـجـارى فـى عـدم انفعاله بملاقاه النجس و المتنجس اشكال بل منع , فالحوض المتصل بالنهر بساقيه ينجس بالملاقاه اذا كان المجموع اقل من الكر.
167 - اذا تـنـجـس الـلباس المصبوغ , يغسل كما يغسل غيره فيطهر بالغسل بالماء الكثير اذا بقى الماء على اطلاقه الى ان ينفذ الى جميع اجزائه و يستولى عليها , بل بالقليل ايضا اذا كان الماء باقيا على اطلاقه الى ان يـتـم عـصـره او ما بحكمه , و لا ينافى فى الفرضين التغير بوصف المتنجس ما لم يوجب الاضافه سواء كان التغير قبل النفوذ او العصر او بعدهما.
168 - ما ينفذ الماء فيه بوصف الاطلاق و لكن لا يخرج عن باطنه بالعصر و شبهه - كالحب و الكوز و نحوهما - يـكـفـى فـى طـهاره اعماقه ان وصلت النجاسه اليها ان يغسل بالماء الكثير و يصل الماء الى ما وصلت اليه الـنجاسه , و لا حاجه الى ان يجفف اولا ثم يوضع فى الكر او الجارى , و فى امكان تطهير باطنه بالماء القليل وجهان : و الاحوط لو لم يكن الاقوى هو العدم .
169 - اذا تـنـجـس الـعـجين او الدقيق امكن تطهيره بان يخبز ثم يوضع فى الكر او الجارى لينفذ الماء فى جـمـيـع اجـزائه و كذلك الحال فى الحليب المتنجس فانه اذا صنع جبنا و وضع فى الكر او الجارى يحكم بطهارته اذا علم بوصول الماء الى جميع اجزائه و لكنه لا يخلو عن بعد.
1/169 - ( الـثـانـى مـن المطهرات ) : الارض , و هى تطهر باطن القدم و النعل بالمشى عليها او المسح بها بـشـرط ان تزول عين النجاسه بهما , و لو زالت النجاسه قبل ذلك ففى كفايه تطهير موضعها بالمسح بها او الـمـشـى عـليها اشكال , و يعتبر فى الارض ان تكون طاهره و الاحوط وجوبا اعتبار جفافها كما ان الاحوط الاقتصار على النجاسه الحادثه من الارض النجسه سواء بالمشى عليها او بغيره كالوقوف عليها , و لا فرق فى الارض بـيـن الـتراب و الرمل و الحجر , بل الظاهر كفايه المفروشه بالاجر او الجص او النوره او السمنت و لا تكفى المفروشه بالقير و نحوه .