1171 - يعتبر فى قطع الاوداج الاربعه : ان يكون حال الحياه , فلو قطع الذابح بعضها و ارسلها فمات لم يؤثر قطع الباقى , و لا يعتبر فيه التتابع فلو قطع الاوداج قبل زهوق روح الحيوان الا انه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد فالاظهر حليته .
1172 - لـو قطعت الاوداج الاربعه على غير النهج الشرعى كان ضربها شخص باله فانقطعت او عضها الذئب فـقطعها باسنانه او غير ذلك و بقيت الحياه , فان لم يبق شى ء من الاوداج اصلا لم يحل اكل الحيوان , و كذا اذا لـم يـبـق شـى ء مـن الـحلقوم على الاظهر , و كذلك اذا بقى مقدار من الجميع معلقه بالراس او متصله بالبدن على الاحوط , نعم اذا كان المقطوع غير المذبح و كان الحيوان حيا حل اكله بالذبح .
و لو اخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع امعاءه مقارنا للذبح حل لحمه , و كذا الحكم فى كل فعل يزهق اذا كان مقارنا للذبح , و لا يعتبر اتحاد الذابح فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بان يـاخذا السكين بيديهما و يذبحا معا او يقطع احدهما بعض الاعضاء و الاخر الباقى دفعه او على وجه التدريج بـان يـقـطـع احـدهـما بعض الاعضا ثم يقطع الاخر الباقى , و تجب التسميه منهما معا و لا يجتزا بتسميه احدهما.
شرائط الذبح
1173 - يشترط فى تذكيه الذبيحه امور : ( الاول ) ان يكون الذابح مسلما - رجلا كان او امراه او صبيا مميزا - فـلا تـحـل ذبـيحه الكافر حتى الكتابى و ان سمى على الاحوط , و كذا الناصب المعلن بعداوه اهل البيت عليهم السلام .
( الـثـانى ) ان يكون الذبح بالحديد مع الامكان نعم اذا لم يوجد الحديد جاز ذبحها بكل ما يقطع الاوداج من الـزجـاجـه و الـحـجـاره الحاده و نحوهما حتى اذا لم تكن هناك ضروره تدعو الى الاستعجال فى ذبحها - كالخوف من تلفها بالتاخير - على الاظهر , و فى جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم المسمى ب( الاستيل ) اشكال و اشكل منه الذبح بالحديد الذبح بالحديد المطلى بالكروم .
( الثالث ) الاستقبال بالذبيحه حال الذبح الى القبله , و يتحقق الاستقبال فيما اذا كان الحيوان قائما او قاعدا بـمـا يـتـحـقق به استقبال الانسان حال الصلاه فى الحالتين , و اما اذا كان مضطجعا على الايمن او الايسر فيتحقق باستقبال المنحر و البطن و لا يعتبر استقبال الوجه و اليدين و الرجلين , و تحرم الذبيحه بالاخلال بـالاسـتـقـبـال مـتعمدا , و لا باس بتركه نسيانا او خطاءا او للجهل بالاشتراط او لعدم العلم بجهتها او عدم التمكن من توجيه الذبيحه اليها , و الاحوط الاولى ان يكون الذابح ايضا مستقبلا.
( الـرابـع ) الـتسميه بان يذكر الذابح اسم اللّه وحده عليها بنيه الذبح حين الشروع فيه او متصلا به عرفا , و يكفى فى التسميه الاتيان بذكر اللّه تعالى مقترنا بالتعظيم مثل اللّه اكبر و بسم اللّه بل لا يبعد الاكتفاء بمجرد ذكـر الاسـم الـشـريف و ان كان الاحوط عدمه , و لا اثر للتسميه من دون نيه الذبح , و لو اخل بها نسيانا لم تحرم الذبيحه و لو تركها جهلا فالظاهر الحرمه .
( الخامس ) خروج الدم المتعارف فلا تحل اذا لم يخرج منها الدم او كان الخارج قليلا - بالاضافه الى نوعها - بـسبب انجماد الدم فى عروقها او نحوه و اما اذا كانت قلته لاجل سبق نزيف الذبيحه - لجرح مثلا - لم يضر ذلك بتذكيتها.
( الـسـادس ) ان تـتـحـرك الذبيحه بعد تماميه الذبح و لو حركه يسيره بان تطرف عينها او تحرك ذنبها او تركض برجلها هذا فيما اذا شك فى حياتها حال الذبح و الا فلا تعتبر الحركه اصلا.
( الـسـابع ) قصد الذبح بفرى الاوداج , فلو وقع السكين من يد احد على مذبح الحيوان فقطعه لم يحل و ان سـمى حين اصابتها و كذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح امرا اخر غير الذبح او كان سكرانا او مغمى عليه او نائما او صبينا او مجنونا غير مميزين و اما الصبى و المجنون المميزان فيجتزا بذبحهما.
1174 - يـحـرم - عـلـى الاحـوط - ابانه الراس عمدا قبل خروج الروح من الذبيحه و ان كان الاظهر حليتها حـيـنـئذ بـلا فـرق فـى ذلك بين الطيور و غيرها , و لا باس بالابانه اذا كانت عن غفله او استندت الى حده السكين و سبقه مثلا , و كذلك الحال فى كسر رقبه الذبيحه او اصابه نخاعها عمدا قبل ان تموت , و النخاع هـو الـخيط الابيض الممتد فى وسط الفقار من الرقبه الى الذنب , و الاحوط ان يكون الذبح فى المذبح من القدام و ان جاز الذبح من القفا ايضا على الاظهر , كما ان الاحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الاوداج و ان كان يكفى ايضا ادخال السكين تحت الاوداج ثم قطعها من فوق .
نحر الابل
1175 - يعتبر فى حليه لحم الابل و طهارته - مضافا الى الشرائط السته المتقدمه - ان يدخل سكينا او رمحا او غيرهما من الالات الحاده الحديديه فى لبتها و هى الموضع المنخفض الواقع بين اصل العنق و الصدر.
1176 - يجوز نحر الابل قائمه و باركه و ساقطه على جنبها و الاولى نحرها قائمه .
1177 - لـو ذبـح الابـل بـدلا عن نحرها او نحر الشاه او البقره او نحوهما بدلا عن ذبحها حرم لحمها و حكم بنجاستها , نعم لو قطع الاوداج الاربعه من الابل ثم نحرها قبل زهوق روحها او نحر الشاه مثلا ثم ذبحها قبل ان تموت حل لحمهما و حكم بطهارتهما.
1178 - لو تعذر ذبح الحيوان او نحره لاستعصائه او لوقوعه فى بئر او موضع ضيق لا يتمكن من الوصول الى مـوضـع ذكاته و خيف موته هناك جاز ان يعقره فى غير موضع الذكاه بشى ء من الرمح و السكين و نحوهما , فـاذا مـات بـذلك العقر طهر و حل اكله و تسقط فيه شرطيه الاستقبال , نعم لابد من ان يكون واجدا لسائر الشرائط المعتبره فى التذكيه .
آداب الذباحه و النحر
1179 - ذكـر الـفـقهاء رضوان اللّه عليهم انه يستحب عند ذبح الغنم ان تربط يداه و احدى رجليه , و تطلق الاخرى و يمسك صوفه او شعره حتى يبرد , و عند ذبح البقر ان تعقل يداه و رجلاه و يطلق ذنبه , و عند نحر الابـل ان تـربط يداها ما بين الخفين الى الركبتين او الى الابطين و تطلق رجلاها , هذا اذا نحرت باركه , اما اذا نحرت قائمه فينبغى ان تكون يدها اليسرى معقوله , و عند ذبح الطير ان يرسل بعد الذباحه حتى يرفرف , و يـسـتـحب عرض الماء على الحيوان قبل ان يذبح او ينحر , و يستحب ان يعامل مع الحيوان عند ذبحه او نحره عملا يبعده عن الاذى و التعذيب بان يحد الشفره و يمر السكين على المذبح بقوه و يجد فى الاسراع و غير ذلك .
مكروهات الذباحه و النحر
1180 - يـكـره فـى ذبـح الـحـيوانات و نحرها - كما ورد فى جمله من الروايات - امور : ( الاول ) سلخ جلد الذبيحه قبل خروج روحها.
( الثانى ) ان تكون الذباحه فى الليل او يوم الجمعه قبل الزوال من دون حاجه .
( الثالث ) ان تكون الذباحه بمنظر من حيوان آخر من جنسه .
( الرابع ) ان يذبح ما رباه بيده من النعم .
احكام الصيد بالسلاح 1181-1188
1181 - يـشترط فى تذكيه الوحش المحلل اكله اذا اصطيد بالسلاح امور : ( منها ) ان تكون الاله كالسيف و الـسكين و الخنجر و غيرها من الاسلحه القاطعه , او كالرمح و السهم و العصا مما يشاك بحده و يخرق جسد الـحـيـوان سواء كان فيه نصل - من حديد او فلز غيره - كالسهم او صنع خارقا و شائكا بنفسه كالمعراض , و لكن يعتبر فيما لا نصل فيه ان يخرق بدن الحيوان و لا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه , و اما ما فيه نصل فلا يـعـتـبـر فـيه ذلك فيحل الحيوان لو قتله و ان لم يجرحه و يخرق بدنه , و لو اصطيد الحيوان بالحجاره او العمود او الشبكه او الحباله او غيرها من الالات التى ليست بقاطعه و لا شائكه حرم اكله و حكم بنجاسته , و اذا اصـطاد بالبندقيه فان كانت الطلقه تنفذ فى بدن الحيوان و تخرقه حل اكله و هو طاهر , و اما اذا لم تكن كذلك بان قتلته بسبب ضغطها او بسبب ما فيها من الحراره المحرقه فيشكل الحكم بحليه لحمه و طهارته .
و ( منها ) : ان يكون الصائد مسلما او بحكمه كالصبى المميز الملحق به , و لا يحل صيد الكافر و كذا الناصب المعلن بعداوه اهل البيت عليهم السلام على ما مر فى الذبح .
و ( منها ) : قصد اصطياد الحيوان المحلل بالصيد , فلو رمى هدفا او عدوا او خنزيرا او شاه فاصاب غزالا مثلا فقتله لم يحل .
و ( مـنـهـا ) : التسميه عند استعمال السلاح فى الاصطياد و يقوى الاجتزاء بها قبل اصابه الهدف ايضا , و لو اخل بها متعمدا لم يحل صيده و لا باس بالاخلال بها نسيانا.
و ( مـنـهـا ) : ان يدركه ميتا او يدركه و هو حى و لكن لم يكن الوقت متسعا لتذكيته , فلو ادركه حيا و كان الوقت متسعا لذبحه و لم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل اكله .
1182 - لـو اصطاد اثنان صيدا واحدا و لم تتوفر الشرائط المتقدمه الا فى احدهما فقط كان سمى احدهما و لم يسم الاخر متعمدا لم يحل اكله .
1183 - يعتبر فى حليه الصيد ان تكون الاله مستقله فى قتله فلو شاركها شى ء آخر كما اذا رماه فسقط الصيد فـى الـماء و مات و علم استناد الموت الى كلا الامرين لم يحل , و كلا الحال فيما اذا شك فى استناد الموت الى الرمى بخصوصه .
1184 - لا يعتبر فى حليه الصيد اباحه الاله فلو اصطاد حيوانا بالكلب او السهم المغصوبين حل الصيد و ملكه الـصـائد دون صـاحب الاله او الكلب , و لكن الصائد ارتكب معصيه و يجب عليه دفع اجره الكلب او الاله الى صاحبه .
1185 - لـو ابـانـت آلـه الصيد كالسيف و نحوه عضوا من الحيوان مثل اليد و الرجل كان العضو المبان ميته يـحـرم اكـله و يحل اكل الباقى مع اجتماع شرائط التذكيه - المتقدمه فى المساله 1181 - و لو قطعت الاله الـحـيـوان نصفين فان لم يدركه حيا او ادركه كذلك الا ان الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلتا القطعتين مع تـوفـر الـشـرائط المذكوره , و اما اذا ادركه حيا و كان الوقت متسعا لذبحه فالقطعه الفاقده للراس و الرقبه محرمه و القطعه التى فيها الراس و الرقبه طاهره و حلال فيما اذا ذبح على النهج المقرر شرعا.
1186 - لو قسم الحيوان قطعتين بالحباله او الحجاره و نحوهما مما لا يحل به الصيد حرمت القطعه الفاقده لـلراس و الرقبه و اما القطعه التى فيها الراس و الرقبه فهى طاهره و حلال فيما اذا ادركه حيا و اتسع الوقت لتذكيته و ذبحه مع الشرائط المعتبره و الا حرمت هى ايضا.
1187 - الـجنين الخارج من بطن الصيد او الذبيحه حيا اذا وقعت عليه التذكيه الشرعيه حل اكله و الا حرم سواء اتسع الوقت لتذكيته ام لا.
1188 - الجنين الخارج من بطن الصيد او الذبيحه ميتا طاهر و حلال بشرط عدم سبق موته على تذكيه امه , و عدم استناد موته الى التوانى عن اخراجه على النحو المتعارف و كونه تام الخلقه و قد اشعر او اوبر.
حكم الصيد بالكلب
1189 - اذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل اللحم فالحكم بطهارته و حليته بمجرد الاصطياد يتوقف عـلـى شـروط سـته : ( 1 ) ان يكون الكلب معلما , بحيث يسترسل و يهيج الى الصيد متى اغراه صاحبه به و يـنـزجـر عن الهياج و الذهاب اذا زجر , نعم لا يضر عدم انزجاره بزجره اذا قرب من الصيد و وقع بصره عليه كما هو الغالب فى الكلاب المعلمه , و لا يعتبر - على الاظهر - ان تكون من عادته ان لا ياكل من الصيد شيئا حتى يصل اليه صاحبه , كما لا باس بان يكون معتادا بتناول دم الصيد نعم الاحوط لزوما ان يكون بحيث اذا اراد صاحبه اخذ الصيد منه لا يمنع و لا يقاتل دونه .
( 2 ) ان يـكـون صـيده بارساله للاصطياد فلا يكفى استرساله بنفسه من دون ارسال , و كذا اذا كان صاحبه مـمـن لا يتمشى منه القصد لكونه غير مميز لصغر او جنون او شكر او كان قد ارسله لامر غير الاصطياد من دفـع عـدو او طـرد سبع فصادف غزالا مثلا فصاده فانه لا يحل و كذا الحال فيما اذا استرسل بنفسه و اغراه صـاحـبـه بـعـد الاسترسال حتى فيما اذا اثر فيه الاغراء كما اذا زاد فى عدوه بسببه على الاحوط لزوما و اذا اسـتـرسـل بـنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم اغراه و ارسله فاسترسل كفى ذلك فى حل مقتوله , و اذا ارسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل , و كذا اذا صاده و صاد غيره معه فانهما يحلان فان الشرط قصد الجنس لا قصد الشخص .
( 3 ) ان يكون المرسل مسلما او ما بحكمه كالصبى الملحق به على ما مر فى شرائط الصيد بالسلاح .
( 4 ) تـسميه المرسل عند ارساله , و لو تركها متعمدا حرم الصيد و ان سمى غيره , و لاباس بتركها نسيانا , و لا يبعد الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف .
( 5 ) ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و عقره , فلو مات بسبب آخر كخنقه و اتعابه فى العدو او ذهاب مرارته من شده خوفه لم يحل , و اذا شك فى ان موت الصيد كان مستندا الى عقر الكلب او الى سبب اخر لم يحل , نعم اذا كانت هناك اماره عرفيه الى استناده اليه حل و ان لم يحصل منها العلم .
( 6 ) ان لا يدرك صاحب الكلب الصيد الا بعد موته او اذا ادركه حيا لا يتسع الوقت لذبحه بشرط ان لا يستند ذلـك الى توانيه فى الوصول اليه , فلو تمكن من ادراكه حيا و ذبحه او ادركه كذلك و اتسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتى مات لم يحل .
1190 - اذا ادرك مـرسـل الكلب الصيد حيا و الوقت متسع لذبحه , و لكنه اشتغل عن التذكيه بمقدماتها من سل السكين و نحوه على النهج المتعارف فمات قبل تذكيته حل , و اما اذا استند تركه التذكيه الى فقد الاله كما اذا لم يكن عنده السكين - مثلا - حتى ضاق الوقت و مات الصيد قبل تذكيته لم يحل على الاحوط , نعم لو تركه على حاله الى ان قتله الكلب و ازهق روحه بعقره حل اكله .
1191 - لـو ارسـل كـلابـا مـتعدده للاصطياد فقتلت صيدا واحدا فان كانت الكلاب المسترسله كلها واجده للشرائط المتقدمه فى المساله 1189 حل الصيد و ان لم يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل .
1192 - اذا ارسـل الكلب الى صيد حيوان محلل بالصيد كالغزال و صاد الكلب حيوانا آخر كذلك فهو طاهر و حلال , و كذا الحال فيما اذا ارسله الى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر.
1193 - لـو كـان الـمـرسل متعددا بان ارسل جماعه كلبا واحدا و لم يسم احدهم متعمدا حرم صيده و كذا الحال فيما اذا تعددت الكلاب و لم يكن بعضها معلما على النحو المتقدم فى المساله 1189 فان الصيد وقتئذ نجس وحرام .
1194 - لا يحل الصيد اذا اصطاده غير الكلب من انواع الحيوانات كالعقاب و الصقر و الباشق و النمر و غيرها , نعم اذا ادرك الصائد الصيد و هو حى , ثم ذكاه على الترتيب المقرر فى الشرع حل اكله .
صيد السمك و الجراد
1195 - لـو اخذ من الماء او من خارجه حيا السمك الذى له فلس فى الاصل و ان زال بالعارض و مات خارج الماء حل اكله و هو طاهر , و لو مات داخل الماء فهو طاهر و لكن يحرم اكله , و اما ما لا فلس له من الاسماك فيحرم اكله مطلقا.
1196 - لـو وثـبـت السمكه خارج الماء او نبذتها الامواج الى الساحل او غار الماء و بقيت السمكه و ماتت قبل اخها حرمت , و ان كان قد نظر اليها و هى حيه تضطرب نعم اذا نصب الصائد شبكه او صنع حظيره فدخلتها السمكه فماتت فيها قبل ان يستخرجها الصائد فالظاهر حليه اكلها و ان كان الاجتناب احوط.
و اذا طـفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى ب( الزهر ) او عض حيوان له او غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحه فان اخذ حيا صار ذكيا و حل اكله و ان مات قبل ذلك حرم .
1197 - لا يعتبر فى صائد السمك الاسلام و لا يشترط فى تذكيته التسميه فلو اخذه الكافر حل لحمه .
1198 - الـسـمـكه الميته اذا كانت فى يد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكيه كعرضه للاكل او اخبر بها يحكم بحليتها و ان لم يعلم بتذكيتها , و اذا كانت فى يد الكافر لم تحل و ان اخبر بتذكيتها الا ان يحرزها و لو من جهه العلم بكونها مسبوقه بيد مسلم مع اقتران يده بما يقتضى تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكيه كعرضه لـلاكـل او انه اشتراها من سوق المسلمين او حصل الاطمئنان بها يعلم او يطمئن بانه اخرجها من الماء قبل موتها او انه اخذها خارج الماء حيه او انها ماتت داخل شبكته او حظيرته فى الماء.
1199 - يجوز بلع السمكه حيه و الاولى الاجتناب عنه .
1200 - لو شوى سمكه حيه او قطعها خارج الماء قبل ان تموت حل اكلها و ان كان الاجتناب عنه اولى .
1201 - اذا قـطعت من السمكه الحيه بعد اخذها قطعه و اعيد الباقى الى الماء حيا حلت القطعه المبانه عنها سواء امات الباقى فى الماء ام لم يمت , و لكن الاجتناب احوط.
1202 - الـجـراد اذا اخـذ حـيـا بـاليد او بغيرها من الالات حل اكله , و لا يعتبر فى تذكيته اسلام الاخذ و لا الـتـسـمـيـه حال اخذه , نعم لو وجده فى يد كافر ميتا و لم يعلم او يطمئن انه اخذه حيا لم يحل و ان اخبر بتذكيته كما مر.
1203 - لا يحل من الجراد ( الدبا ) و هو ما تحرك و لم تنبت اجنحته بعد.
الاطعمه و الاشربه
احكام الاطعمه و الاشربه
1204 - كل طائر ذى ريش يحل اكل لحمه الا ما كان من السباع بان يكون ذا مخلب , سواء كان قويا يقوى به على افتراس الطير كالبازى و الصقر او ضعيفا لا يقوى به على ذلك كالنسر و البغات , و الظاهر ان كل طائر يـكـون صـفـيـفه - اى بسط جناحيه عند الطيران - اكثر من دفيفه - اى تحريكهما عنده - يكون ذا مخلب فيحرم لحمه بخلاف ما يكون دفيفه اكثر من صفيفه فانه محلل اللحم .
و عـلى هذا فيتميز المحرم من الطيور عن غيره بملاحظه كيفيه طيرانها , كما يتميز فيما لا يعرف طيرانه بوجود ( الحوصله او القانصه او الصيصيه ) فيه , فما تكون له احدى الثلاث يحل اكله دون غيره , و الحوصله مـا يـجـتمع فيه الحب و غيره من الماكول عند الحلق , و القانصه ما تجتمع فيه الحصاه الدقاق التى ياكلها الطير , و الصيصيه شوكه فى رجل الطير خارجه عن الكف .
و الاحوط لزوما الاجتناب عن اكل الغراب بجميع انواعه حتى الزاغ , و اما غير ما ذكر من الطيور مما له ريش فـهـو مـحـلـل الاكـل بجميع انواعه من الدجاج و الحمام و العصفور و غيرها حتى النعامه و الطاووس على الاظـهر , نعم يكره قتل جمله من الطيور كالهدهد و الخطاف و الشقراق و لكن لا باس باكل لحمها , و اما ما يـطـير و ليس له ريش فيحرم منه الخفاش بل الزنبور و البق و البرغوث و نحوها من الحشرات الطائره على الاحوط.
و بـيـض الـطير يتبعه فى الحل و الحرمه و ما اشتبه انه من المحلل و المحرم يؤكل ما اختلف طرفاه و تميز اعلاه من اسفله مثل بيض الدجاج دون ما اتفق و تساوى طرفاه .
1205 - لا يـحـل مـن حيوان البحر الا الاسماك و لا يحل منها الا ما كان له فلس و لو بالاصل فلا يضر زواله بـالـعـارض فـيـحل الكنعت و الربيثا و البز و البنى و الشبوط و القطان و الطبرانى و الابلامى و غيرها حتى الاربيان المسمى فى زماننا هذا ب( الروبيان ) و لا يحل ما ليس له فلس فى الاصل كالجرى و الزمير و الزهو و الـمـار مـاهـى و اذا شـك فى وجود الفلس و عدمه بنى على العدم و بيض السمك يتبعه و المشتبه انه من الـمـحـلـل او مـن الـمحرم يجب الاجتناب عنه , و اما ما كان ذا حياتين كالضفادع و السرطان و السلحفاه فالاقوى حرمته , و اما طيور الماء - من السابحه و الغائصه و غيرهما - فيحل منها ما يحل مثله من طيور البر.
1206 - البهائم البريه من الحيوان صنفان : اهليه و وحشيه اما الاهليه فيحل منها جميع اصناف الغنم و البقر و الابـل و الـخيل و البغال و الحمير و يحرم منها الكلب و السهر و نحوهما و اما الوحشيه فيحل منها الضباء و الغزلان و البقر و الكباش الجبليه و اليحامير و الحمر الوحشيه و يحرم منها السباع و هى ما كان مفترسا و له ظفر او ناب , قويا كان كالاسد و النمر و الفهد و الذئب او ضعيفا كالتعلب و ابن آوى و كذا يحرم الارنب و ان لـم يـكـن من السباع كما تحرم المسوخ و منها الخنزير و القرد و الفيل و الرب و تحرم الحشرات و يقصد بها الـدواب الـصـغار التى تسكن باطن الارض كالضب و الفار و اليربوع و القنغذ و الحيه و مطلق الديدان عدا و يـدان الـفواكه و نحوها من الثمار اذا اكلت معها الامع تبسر ازالتها فانه لا يترك الاحتياط حينئذ بالاجتناب عنها.
1207 - مـا وطـاه الانـسان من البهائم ان كان مما يؤكل لحمه كالبقر و الغنم حرم لحمه و كذا لبنه و نسله المتجدد بعد الوطء على الاحوط و وجب ان يذبح و يحرق , فان كان لغير الواطى وجب عليه ان يغرم قيمته لـمـالكه , و اما اذا كان مما يركب ظهره كالخيل و البغال و الحمير وجب نفيه من البلد و بيعه فى بلد آخر و يـغرم الواطى - اذا كان غير المالك - قيمته و يكون الثمن له , و اما اذا كان مما يطلب لحمه و يركب ظهره معا كالابل فيلحقه حكم القسم الاول على الاظهر.
و لا فـرق فـى الـواطـى ء بين الصغير و الكبير - على الاحوط - كما لا فرق بين العاقل و المجنون و العالم و الـجـاهـل و المختار و المكره و لا فرق فى الموطوء بين الذكر و الانثى و لا يحرم الحمل اذا كان متكونا قبل الـوطـى ء كـمـا لا يحرم الموطوء اذا كان ميتا و الحكم المذكور يختض بالبهام فلا يحرم بالوطى ء سائر انواع الحيوان , و اذا وطى ء الانسان بهيمه يطلب لحمها و اشتبه الموطوء بين عده افراد اخرج بالقرعه .
1208 - يحرم الجدى - ولد المعز - اذا رضع من لبن خنزيره و اشتد لحمه و عظمه و يحرم نسله و لبنه ايضا , و لو لم يشتد فالاحوط ان يستبرا سبعه ايام بلبن طاهر ان لم يكن مستغنيا عن ارضاع و الا استبرى بالعلف و الشعير و نحوهما ثم يحل بعد ذلك , و فى حكم الجدى العجل و سائر الحيوانات المحلل لحمها على الاحوط , و لا تلحق بالخنزيره الكلبه و لا الكافره و لا يعم الحكم الشرب من دون رضاع و الرضاع بعد الكبر و الفطام .
1209 - كـل حـيـوان مـحـلل الاكل - حتى الطير و السمك - اذا صار جلالا حرم لحمه و لبنه و بيضه , فاذا استبرى حل , و قد تقدم معنى الجلل و كيفيه الاستبراء فى ص 92.
1210 - تحرم من الذبيحه عده اشياء و هى ما يلى : ( 1 ) الدم .
( 2 ) الروث .
( 3 ) القضيب .
( 4 ) الفرج .
( 5 ) المشيمه .
( 6 ) الغده , و هى كل عقده فى الجسم مدوره تشبه البندق .
( 7 ) البيضتان .
( 8 ) خرزه الدماغ , و هى حبه بقدر الحمصه فى وسط الدماغ .
( 9 ) النخاع و هو خيط ابيض كالمخ فى وسط فقار الظهر.
( 10 ) العلباوان - على الاحوط - و هما عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبه الى الذنب .
( 11 ) المراره .
( 12 ) الطحال .
( 13 ) المثانه .
( 14 ) حدقه العين .
هذا فى غير الطيور , و اما الطيور فيحرم مما يوجد فيها من المذكورات ( الدم و الرجيع ) و اما تحريم غيرهما فمبنى على الاحتياط اللزومى .
1211 - لا تـحل ابوال ما لا يؤكل لحمه بل و ما يؤكل لحمه ايضا حتى الابل على الاحوط , نعم لا باس بشرب ابوال الانعام الثلاثه للتداوى و ان لم ينحصر العلاج فيها.
1212 - يـحـرم اكـل الطين و المدر و كذا التراب و الرمل على الاحوط , و يستثنى من ذلك اليسير من تربه سيد الشهداء ( ع ) للاستشفاء , و الاحوط الاولى حله فى الماء و شربه و لا باس باكل الطين الارمنى و الطين الـداغـستانى و غيرهما للتداوى عند انحصار العلاج فيها , و لا يلحق بتربه سيدالشهداء طين قبر غيره حتى قـبـر الـنـبـى و الائمه - عليهم السلام - نعم لا باس بان تمزج بماء او مشروب اخر على نحو يستهلك فيه و التبرك بالاستشفاء بذلك الماء و ذلك المشروب , و القدر المتيقن من محل اخذ التربه هو القبر الشريف و ما يقرب منه على وجه يلحق به عرفا فالاحو وجوبا الاقتصار عليه و استعمالها فيما زاد على ذلك ممزوجه بماء او مشروب اخر على نحو تستهلك فيه و يستشفى به رجاءا.
1213 - لا يحرم بلع النخامه و الاخلاط الصدريه الصاعده الى فضاء الفم , و كذا بلع ما يخرج بتخليل الاسنان من بقايا الطعام , و يحرم القيح و البلغم و النخامه و نحوها من فضلات الحيوان مما تعافه الطباع و تستخبثه النفوس .
1214 - يحرم تناول كل ما يضر الانسان ضررا بليغا كالهلاك و شبهه .
1215 - يـحرم شرب الخمر و غيره من المسكرات , و فى بعض الروايات انه من اعظم المعاصى , و روى عن الـصـادق عـلـيه السلام انه قال ( ان الخمر ام الخبائث و راس كل شر , ياتى على شاربها ساعه يسلب لبه فلا يـعـرف ربه و لا يترك معصيه الا ركبها و لا يترك حرمه الا انتهكها و لا رحما ماسه الا قطعها و لا فاحشه الا اتـاهـا و ان شـرب مـنـهـا جرعه لعنه اللّه و ملائكته و رسله و المؤمنون و ان شربها حتى سكر منها نزع روح الايـمـان مـن جـسده و ركبت فيه روح سخيفه خبيثه و لم تقبل صلاته اربعين يوما ) , و الفقاع حرام و هو شـراب يـوجـب الـنشوه عاده لا السكر و كان يتخذ فى الصدر الاول من الشعير فى الاغلب , و ليس منه ماء الـشعير الذى يستعمله الاطباء فى معالجاتهم و كذا يحرم عصير العنب اذا غلى بنفسه او بالنار او بالشمس و امـا العصير الزبيبى فلا يحرم به ما لم يوجب الاسكار و الماء الذى تشتمل عليه حبه العنب بحكم عصيره فى تحريمه بالغليان - على الاحوط - نعم لا يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليان ما فى جوفها من الماء.
1216 - يـحـرم لـبـن الحيوان المحرم اكله - و لو لعارض - و كذلك بيضه , و اما لبن الانسان فالاحوط ترك شربه .
1217 - يـحـرم الاكـل من مائده يشرب عليها شى ء من الخمر او المسكر , بل يحرم الجلوس عليها ايضا على الاحوط.
1218 - اذا اضـطـر شخص الى اكل طعام غير لانقاذ نفسه من الهلاك او ما يدانيه و كان المالك حاضرا و لم يكن مضطرا اليه هو ايضا لانقاذ نفسه وجب على المالك بذله له و اطعامه اياه , ولكن لا يجب عليه ان يبذله مـن دون عـوض , نـعم ليس له ان يشترط بذل العوض فى المال مع عجز المضطر عنه و الا عد ممتنعا من البذل , و اذا اختار المالك بذل طعامه للمضطر بعوض فهنا صور.
( الاولى ) ان لا يقدر العوض بمقدار معين و حينئذ يثبت له على المضطر مثل ما بذله ان كان مثليا و قيمته ان كان قيميا.
( الـثـانـيـه ) ان يـكون المضطر مريضا غير قادر على المساومه مع المالك بشان عوض الطعام , و لم يمكن الـمـالك الاتصال بوليه او وكيله لهذا الغرض , و حينئذ يلزم المالك بذل طعامه له بل يلزمه ان يوكله اذا لم يكن متمكنا من الاكل بنفسه و لا يستحق عليه سوى المثل او القيمه كما فى الصوره الاولى .
( الـثـالـثه ) ان يكون المضطر قادرا على المساومه مع المالك فى مقدار العوض او امكن الاتصال بوكيله او ولـيه , و هنا عده حالات : 1 - ان يتفق الطرفان على مقدار العوض فيتعين سواء اكان مساويا لثمن المثل او اقل او اكثر منه .
2 - ان يـطلب المالك لطعامه ثمن المثل او اكثر منه بمقدار لا يعد مجحفا , و حينئذ يجب على المضطر او وليه او وكيله القبول , ولكن اذا لم يقبلوا وجب على المالك بذله للمضطر , و يحرم تصرفه فيه حينئذ ما لم يكن قاصرا , و لا يضمن للمالك الا بدله من المثل او القيمه .