النكاح المنقطع

البريد الإلكتروني طباعة

الرسالة آية الله العظمى السيستانى

1010 - اذا كان المهر حالا فللزوجه الامتناع من التمكين قبل قبضه سواء كان الزوج متمكنا من الاداء ام لا , و لو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لاجل ان تقبضه , و اما لو كان المهر كله او بعضه مؤجلا - و قد اخذت بعضه الحال - لم يكن لها الامتناع من التمكين و ان حل الاجل .

النكاح المنقطع

1011 - يصح النكاح المنقطع , و ان كان الداعى اليه امرا آخر غير الاستمتاع , و لابد فيه , ذكر المهر فلو عقد بلا ذكره فى العقد عمدا او جهلا او نسيانا او غفله او لغير ذلك بطل و كذا لو جعل المهر مما لا يملكه المسلم كـالـخمر و لابد ان يكون معلوما فلا تصح المتعه بالمهر المجهول , و لا تقدير له فيصح بما تراضيا عليه و ان كـان كفا من طعام و اذا وهبها المده قبل الدخول لزمه نصف المهر , و لابد فيه من ذكر الاجل ايضا , فلو لم يـذكره عمدا او نسيانا او غفله او حياء او لغير ذلك بطل العقد و لا حد للمده قله و كثره , نعم الظاهر بطلان العقد مع العلم بعدم وفاء عمر احد الزوجين او كليهما للمده المعينه .
1012 - يـجـوز لـكل من الزوجين فى النكاح المنقطع و كذا الدائم ان يشرط فى متن العقد على الاخر ترك بعض الاستمتاعات , فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها و يجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات , نعم لو رضيت الزوجه بعد ذلك بمقاربتها جازت له .
1013 - لا تـجـب نـفـقه الزوجه فى النكاح المنقطع و ان حملت من زوجها و لا تستحق من زوجها المبيت عـنـدهـا , و لا تـوارث بـينها و بين زوجها , و لو شرط التوارث او خصوص الزوج او الزوجه ففى نفوذ الشرط اشكال فلا يترك مراعاه مقتضى الاحتياط فيه .
1014 - يصح العقد المنقطع و لو مع جهل الزوجه بعدم استحقاقها النفقه و المبيت , و لا يثبت لها حق على الـزوج مـن جـهه جهلها , و يحرم عليها الخروج بغير اذن زوجها , اذا كان خروجها منافيا لحقه , لا مع عدم المنافاه وان كان الاحوط الترك معه ايضا.
1015 - لو وكلت المراه رجلا فى تزويجها لمده معينه بمبلغ معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواما او متعه لغير تـلك المده او بغير ذلك المبلغ , فان اجازت العقد صح و الا بطل و اذا وكلت المراه رجلا فى تزويجها ليس له ان يزوجها من نفسه الا اذا صرحت بالتعميم او كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا فى العموم بحيث يشمله نفسه , و يجوز ان يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين , كما يجوز ان يكون الرجل وكيلا عن المراه فى ان يعقدها لنفسه دواما او متعه , و ان كان الاحوط استحبابا ان لا يتولى شخص واحد كلا طرفى العقد , و اذا وكلا شخصا فى اجراء الصيغه لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجيه حتى النظر الذى لا يحل لهما قبل الزواج مـا لـم يـطـمـئنا باجراء الوكيل عقد النكاح , و لا يكفى مجرد الظن , و فى كفايه اخبار الوكيل ما لم يوجب الاطمئنان اشكال , نعم لو علم اجراؤه العقد و لم يعلم انه اتى به على الوجه الصحيح ام لا فالظاهر البناء على صحته .
1016 - لـو زوج الاب او الجد من طرفه بنته الصغيره او ابنه الصغير لفتره قصيره لا لغايه الاستمتاع بل لغايه اخـرى مـن حـصـول الـمـحرميه و نحوه صح العقد مع عدم ترتب مفسده عليه , نعم مع عدم قابليه المده المعينه للاستمتاع من الصغيره او لاستمتاع الصغير فيها بوجه فصحه العقد لا تخلو من اشكال .
1017 - لـو وهـب الـزوج مـده زوجته المنقطعه بعد الدخول بها لزمه تمام المهر , و ينتصف المهر اذا كانت الهبه قبل الدخول على الاظهر.
1018 - لا باس على الزوج فى تزويج المتمتع بها فى عدتها منه دواما او منقطعا , و لكن لا يصح تجديد العقد عـلـيـهـا دائمـا او منقطعا قبل انقضاء الاجل او بذل المده و عدتها حيضتان كاملتان و لا تكفى فيها حيضه واحـده - عـلـى الاحـوط وجـوبا - و الحامل عدتها و صنع الحمل , وعده المتوفى عنها زوجها اربعه اشهر و عشره ايام و ابعد الاجلين منها و من وضع الحمل ان كانت حاملا , و يكره التمتع بالزانيه ان لم تكن مشهوره بالزنا و الاحوط وجوبا ترك التمتع بالمشهوره بالزنا الا بعد توبتها.

مسائل متفرقه

1019 - لا يـجـوز لـلـرجل ان ينظر الى ما عدا الوجه و الكفين من جسد المراه الاجنبيه و شعرها , سواء اكان بـتـلذذ شهوى او مع الريبه ام لا و كذا الى الوجه و الكفين منها اذا كان النظر بتلذذ شهوى او مع الريبه , اى خـوف الافتتان و الوقوع فى الحرام بل الاحوط - استحبابا - تركه بدونهما ايضا , و يجوز له النظر الى الصبيه الـمـمـيزه - ما عدا عورتها - مع عدم التلذذ الشهوى و الريبه و كذا لمسها يحرم على المراه النظر الى بدن الـرجـل الاجـنبى بتلذذ شهوى او مع الريبه بل الاحوط لزوما ان لا تنظر الى غير ما جرت السيره على عدم الالـتـزام بـستره كالراس و اليدين و القدمين و نحوهما , و ان كان بلا تلذذ شهوى و لا ريبه و اما نظرها الى هـذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون ريبه و تلذذ شهوى و ان كان الاحوط تركه ايضا و كذا يجوز لمن يـريـد ان يـتـزوج امراه ان ينظر الى محاسنها كوجهها و شعرها و رقبتها و كفيها و معاصمها و ساقيها و نحو ذلك , و لا يشترط ان يكون ذلك باذنها و رضاها.
نعم يشترط : ان لا يكون بقصد التلذذ الشهوى و ان علم انه يحصل بالنظر اليها قهرا.
و ان لا يخاف الوقوع فى الحرام بسببه .
كما يشترط ان لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلا مثل ذات العده و اخت الزوجه .
و يـشـتـرط ايضا ان لا يكون مسبوقا بحالها , و ان يحتمل اختيارها و الا فلا يجوز , و الاحوط وجوبا الاقتصار عـلـى ما اذا كان قاصدا التزويج بها بالخصوص فلا يعم الحكم ما اذا كان قاصدا لمطلق التزويج و كان بصدد تـعيين الزوجه بهذا الاختبار , و يجوز تكرر النظر اذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظره الاولى , و يجوز سماع صوت الاجنبيه مع عدم التلذذ الشهوى و لا الريبه .
1020 - يجوز النظر الى النساء المبتذلات اللاتى لا ينتهين اذا نهين عن التكشف بشرط عدم التلذذ الشهوى و الريبه و لا فرق فى ذلك بين نساء الكفار و غيرهن كما لا فرق فيه بين الوجه و الكفين و بين سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من بقيه اعضاء البدن .
1021 - يـجـب عـلـى المراه ان تستر شعرها و ما عدا الوجه و الكفين من بدنها عن غير الزوج و المحارم من الـبـالـغين مطلقا , بل الاحوط ان تتستر عن غير البالغ ايضا اذا كان مميزا و امكن ان يترتب على نظره اليها ثوران الشهوه , و اما الوجه و الكفان فالاظهر جواز ابدائهما الا مع خوف الوقوع فى الحرام او كونه بداعى ايقاع الـرجل فى النظر المحرم الابداء حينئذ حتى بالنسبه الى المحارم , و يجوز لها اسماع صوتها للاجانب الا مع خـوف الوقوع فى الحرام , نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت و تحسينه على نحو يكون عاده مهيجا للسامع و ان كان محرما لها.
1022 - يـحـرم الـنظر الى عروه الغير و هى القضيب و البيضتان و الدبر فى الرجل و القبل و الدبر فى المراه حـتى الكافر و الصبى المميز على الاحوط سواء كان النظر مباشره ام من وراء الزجاج او فى المرآه او فى الماء الصافى و نحو ذلك , نعم يجوز لكل من الزوجين النظر الى جميع اعضاء بدن الاخر حتى العوره , و كذا لمس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من الاخر مع التلذذ الشهوى و بدونه .
1023 - يـجـوز لكل من الرجل و المراه ان ينظر الى بدن محارمه - ما عدا العوره منه - من دون تلذذ , و اما الـنظر مع التلذذ فلا فرق فى حرمته بين المحارم و غيرهم , و المقصود بالمحارم كل من يحرم عليه نكاحه مؤبدا لنسب او رضاع او مصاهره دون المحرم بغيرها كالزنا و اللواط و اللعان .
1024 - لا يجوز لكل من الرجل و المراه النظر الى مماثله بقصد التلذذ الشهوى او مع الريبه .
1025 - الاحـوط تـرك الـنـظر الى صوره المراه الاجنبيه غير المبتذله اذا كان الناظر يعرفها و يستثنى من ذلك الوجه و الكفان فيجوز النظر اليهما فى الصوره بلا تلذذ شهوى و لا ريبه .
1026 - لا يـجوز لمس بدن الغير و شعره - عدا الزوج و الزوجه - بتلذذ شهوى او مع الريبه , و اما اللمس من دونـهـمـا فيجوز بالنسبه الى شعر المحرم و المماثل و ما يجوز النظر اليه من بدنهما , و اما بدن الاجنبى و الاجـنـبـيه و شعرهما فلا يجوز لمسهما مطلقا حتى المواضع التى يجوز النظر اليها - مما تقدم بيانها آنفا - فتحرم المصافحه بين الاجنبى و الاجنبيه الا من و راء الثوب و نحوه , و يستثنى من حرمه النظر و اللمس و وجوب التستر فى الموارد المتقدمه صوره الاضطرار , كما اذا توقف استنفاذ الاجنبيه من الغرق او الحرق او نـحـوهـمـا عـلـى النظر او اللمس المحرم فيجوز حينئذ , ولكن اذا اقتضى الاضطرار النظر دون اللمس او العكس اقتصر على ما اضطر اليه و بمقداره لا ازيد , و اذا اضطرت المراه - مثلا - الى العلاج من مرض و كان الـرجـل الاجنبى ارفق بعلاجها جاز له النظر الى بدنها و لمسه بيده اذا توقف عليهما معالجتها , و مع امكان الاكتفاء باحدهما - اى اللمس او النظر - لا يجوز الاخر كما تقدم .
1027 - اذا اضطرت المراه الى العلاج من مرض و كان الرجل الاجنبى ارفق بعلاجها جاز له النظر الى بدنها و مـسـه بيده اذا توقف عليهما معالجتها , و مع امكان الاكتفاء باحدهما - النظر و المس - لا يجوز الاخر , كما تقدم .
1028 - لـو اضـطـر الطبيب فى معالجه المريض غير زوجته الى النظر الى عورته فالاحوط ان لا ينظر اليها مباشره بل فى المرآه و شبهها الا اذا اقتضى ذلك النظر لفتره اطول او لم تتيسر المعالجه بغير النظر مباشره .
1029 - يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع فى الحرام بسبب عدم زواجه .
1030 - لا يـجوز الخلوه بالمراه الاجنبيه مع عدم الامن من الفساد و ان تيسر دخول الغير عليهما , و لا باس بها مع الامن منه .
1031 - الصبى و الصبيه غير المميزين خارجان عن احكام التستر و كذا النظر و اللمس من غير تلذذ شهوى و ريبه كما ان المجنون غير المميز خارج عن احكام التستر ايضا.
1032 - المرتد و هو من خرج عن الاسلام و اختار الكفر على قسمين : فطرى و ملى , و الفطرى من ولد على اسـلام ابويه او احدهما ثم كفر , و فى اعتبار اسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان اقربهما الاعتبار , و يقابله الملى .
1033 - لو ارتد الزوج عن مله او ارتدت الزوجه عن مله او فطره بطل النكاح , فان كان الارتداد قبل الدخول بـهـا او كانت الزوجه يائسه او صغيره لم تكن عليها عده و اما اذا كان الارتداد بعد الدخول و كانت المراه فى سـن مـن تـحـيـض وجب عليها ان تعتد عده الطلاق و المعروف ان المرتد منهما اذا رجع عن ارتداده الى الاسلام قبل انقضاء العده بقى الزواج على حاله و لكنه لا يخلو عن اشكال و ان كان هو الاقرب .
1034 - اذا ارتـد الـزوج عـن فـطـره حـرمـت عليه زوجته و وجب عليها ان تعتد عده الوفاه و ان كانت غير مدخول بها او يائسه او صغيره على الاحوط و ياتى مقدار عده الطلاق و الوفاه فى باب الطلاق و لا تنفع توبته و رجوعه الى الاسلام اثناء العده فى بقاء زوجيتها على الاحوط وجوبا.
1035 - اذا اشـتـرطـت الـمـراه فى عقدها ان لا يخرجها الزوج من بلدها مثلا و قبل ذلك زوجها لم يجز له اخراجها منه بغير رضاها.
1036 - اذا كانت لزوجه الرجل بنت من غيره جاز له ان يزوجها من ابنه من زوجه غيرها و كذلك العكس .
1037 - اذا حـمـلت المراه من السفاح لم يجز لها ان تسقط جنينها الا فيما اذا خافت الام الضرر على نفسها مـن اسـتـمـرار وجوده فانه يجوز لها اسقاطه ما لم تلجه الروح , و اما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاسقاط مـطـلقا , و اذا اسقطت الام حملها وجبت عليها ديته لابيه او غيره من ورثته و ان اسقطه غيره وجبت الديه على المباشر للاسقاط يدفعها لورثته .
1038 - لـو فجر بامراه ليست بذات بعل و لا فى عده الغير ثم تزوج بها فولدت و لم يعلم ان الولد من الحلال او الحرام فهو يلحق بهما شرعا و يحكم عليه بانه من الحلال .
1039 - لو تزوج بامراه جاهلا بكونها فى العده او بحرمه الزواج فيها بطل العقد و ان كان قد دخل بها و لو دبرا تحرم عليه مؤبدا كما مر و ان كانت ولدت منه فالولد يلحق به شرعا ان امكن لحوقه به كان ولدته لازيد من اكـثـر مده الحمل من وطء الاول و لاقل الحمل الى الاقصى من وطء الثانى , و ان امكن لحوقه بكل منهما - بان كانت ولادته لسته اشهر من وطء الثانى و دون اقصى الحمل من وطء الاول - ففى لحوق الولد بالثانى او القرعه بينهما وجهان لا يخلو ثانيهما من قوه , و هكذا الحال فى المتمتع بها اذا وهبها زوجها المده او انتهت المده و وطئها الغير لشبهه فى عدتها.
هـذا فـى لـحوق الولد بابيه و اما لحوقه بامه فان كانت المراه جاهله بكونها فى العده او بحرمه التزويج فيها لحق الولد بها و كانت عالمه بذلك لم يلحق بها شرعا فانها زانيه حينئذ.
1040 - لـو ادعـت الـمـراه انها بلغت سن الياس لم تسمع دعواها الا بالبينه و لو ادعت انها خليه من الزوج و احتمل صدقها صدقت من غير فحص حتى فيما اذا كانت ذات بعل سابقا فادعت طلاقها او موته نعم لو كانت متهمه فيجب الفحص عن حالها فى هذه الصوره على الاحوط , و كذا اذا اخبرت بانقضاء عدتها.
1041 - لو تزوج بامراه ادعت انها خليه ثم ادعى زوجيتها رجل اخر لم تسمع دعواه الا بالبينه فان اقامها حكم له بها , و الا فليس له طلب توجيه اليمين اليهما.
1042 - حـضـانـه الـولـد و تـربيته و ما يتعلق بها من مصلحه حفظه و رعايته تكون فى مده الرضاع - اعنى حـولـين كاملين - من حق ابويه بالسويه فلا يجوز للاب ان يفصل ولده ذكرا كان ام انثى من امه خلال هذه الـفتره و الاحوط الاولى عدم فصله عنها حتى يبلغ سبع سنين الحضانه كما هى حق للام و الاب او غيرهما على التفصيل المتقدم كذلك هى حق للولد عليهم , فلو امتنعوا اجبروا عليها , و هل يجوز لمن يثبت له حق الـحـضـانه ان يتنازل عنه لغيره فينتقل اليه بقبوله ام لا ؟ الظاهر العدم , نعم يجوز لكل من الابوين التنازل عـنـه للاخر بالنسبه الى تمام مده حضانته او بعضها , و تنتهى الحضانه ببلوغ الولد رشيدا فاذا بلغ رشيدا لم يـكـن لاحـد حـق الـحضانه عليه حتى الابوين فضلا عن غيرهما بل هو مالك لنفسه ذكرا كان ام انثى , فله الخيار فى الانضمام الى من شاء منهما او من غيرهما , نعم اذا كان انفصاله عنهما يوجب اذيتهما الناشئه من شفقتهما عليه لم يجز له مخالفتهما فى ذلك , و يشترط فيمن يثبت له حق الحضانه من الابوين او غيرهما ان يكون عاقلا مامونا على سلامه الولد و ان يكون مسلما اذا كان الولد كذلك فلو كان الاب مجنونا او كافرا و الولد محكوم بالاسلام اختصت الام بحضانته اذا كانت مسلمه عاقله و لو انعكس الامر كانت حضانته من حق ابيه خاصه و هكذا الحال فى غيرهما.
1043 - يـنبغى ان لا يرد الخاطب اذا كان ممن يرضى خلقه و دينه فعن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه و آله ـ :
اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه فى الارض و فساد كبير.
1044 - اذا اشـتـرطـت الـزوجه على الزوج فى عقد النكاح او فى غيره ان لا يتزوج عليها صح الشرط و يلزم الزوج العمل به , ولكن لو تزوج صح زواجه و ان كان آثما.
1045 - يـجـوز ان تشترط الزوجه ان تكون وكيله عن الزوج فى طلاق نفسها اما مطلقا او فى حالات معينه مـن سـفـر طـويل او جريمه موجبه لحبسه او عدم انفاقه عليها شهرا و نحو ذلك , فتكون وكيله فى طلاق نفسها و لا يمكنه عزلها , فاذا طلقت نفسها صح طلاقها , و اذا اشترطت فى العقد ان لا يطاها او ان لا يفتضها لـزم الشرط حيت فى النكاح الدائم على الاقوى , فلو خالف حرم الوطء من حيث مخالفه الشرط و لم يلحقه حـكم الزنى , و لو اذنت هى بعد ذلك جاز , و اذا اشترطت عليه ان يسكنها فى بلدها او فى بلد معين غيره او فى منزل مخصوص يلزمه العمل بالشرط ما لم تسقطه .
1046 - اذا جـامـع زوجته فى نهار شهر رمضان اؤ فى حيضها ارتكب معصيه الا انها اذا حملت فولدت يعتبر الولد ولدا شرعيا لهما.
1047 - اذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن و تراكم الامارات العلم بموته جاز لها بينها و بين اللّه ان تتزوج بـعـد الـعـده مـن دون حاجه الى مراجعه الحاكم الشرعى و ليس لاحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها فى دعـوى العلم نعم فى جواز الاكتفاء بقولها لمن يريد الزواج منها و كذا لمن يتوكل عنها فى ايقاع العقد عليها اشكال و الاحوط وجوبا ان لا يتزوج بها الا من لم تطلع على حالها و لم يدر انه كان لها زوج قد فقد و لم يكن فى البين الا دعواها انها خليه من غير ان تكون متهمه فيها فيقدم على التزوج بها مستندا الى قولها و كذلك الاحـوط وجـوبـا ان لا يتوكل عنها فى تزويجها الا من كان كذلك و اذا تزوجت بعد ما اعتدت عده الوفاه ثم عـلـمت بحياه زوجها الاول , انفصلت عن زوجها الثانى بغير طلاق و هى محلله لزوجها الاول , ثم ان الثائى ان كان دخل بها لزمه مهر مثلها و يجب عليها الاعتداد من وطئها شبهه فلا يجوز لزوجها الاول مقاربتها ايام عـدتـها و اما سائر الاستمتاعات فالاظهر جوازها له , و لا تجب على الواطى نفقتها فى العده و انما هى على زوجها.

الرضاع

احكام الرضاع

1/1047 - يـحـرم مـن الـرضـاع ما يحرم من النسب , و تفصيل ذلك فى المسائل الاتيه : 1048 - تحرم على المرتضع عده من النساء : ( 1 ) المرضعه لانها امه من الرضاعه , كما ان صاحب اللبن ابوه .
( 2 ) ام المرضعه و ان علت نسبيه كانت ام رضاعيه لانها جدته .
( 3 ) بنات المرضعه ولاده لانهن اخواته .
( 4 ) الـبـنات النسبيه و الرضاعيه من اولاد المرضعه ولاده ذكورا و اناثا لان المرتضع اما ان يكون عمهن او خالهن من الرضاعه .
( 5 ) اخوات المرضعه و ان كانت رضاعيه , لانهن خالات المرتضع .
( 6 ) عـمـات الـمرضعه و خالاتها و عمات آبائها و امهاتها نسبيه كانت ام رضاعيه , فانهن عمات المرتضع و خالاته من الرضاعه .
( 7 ) بـنـات صاحب اللبن النسبيه و الرضاعيه بلا واسطه او مع الواسطه لان المرتضع اما ان يكون اخاهن او عمهن او خالهن من الرضاعه .
( 8 ) امهات صاحب اللبن النسبيه و الرضاعيه لانهن جدات المرتضع من الرضاعه .
( 9 ) اخوات صاحب اللبن النسبيه و الرضاعيه لانهن عمات المرتضع .
( 10 ) عـمـات صـاحـب الـلـبـن و خالاته و عمات و خالات آبائه و امهاته النسبيه و الرضاعيه لانهن عمات المرتضع و خالاته من الرضاعه .
( 11 ) حلائل صاحب اللبن حلائل ابيه .
1049 - تحرم المرتضعه على عده من الرجال : ( 1 ) صاحب اللبن لانه ابوها من الرضاعه .
( 2 ) آباء صاحب اللبن و المرضعه من النسب او الرضاع لانهم اجدادها من الرضاعه .
( 3 ) اولاد صاحب اللبن النسبيه و الرضاعيه و ان نزلوا لانها تكون اختهم او عمتهم او خالتهم و كذلك اولاد المرضعه ولاده و اولادهم نسبا او رضاعا.
( 4 ) اخوه صاحب اللبن النسبيه و الرضاعيه لانهم اعمامها من الرضاعه .
( 5 ) اعـمام صاحب اللبن و اخواله و اعمام آبائه و امهاته النسبيه او الرضاعيه لانهم امام ان يكونوا اعمامها او اخوالها.
1050 - تحرم بنات المرتضع - او المرتضعه - نسبيه و رضاعيه و ان نزلت على آبائه و اخوته و اعمامه و اخواله من الرضاعه .
1051 - تحرم على ابناء المرتضع او المرتضعه امهاته و اخواته و خالاته و عماته من الرضاعه .
1052 - لا يـجـوز ان يتزوج ابو المرتضع او المرتضعه بنات المرضعه النسبيه و ان نزلت و الاولى ان لا يتزوج بناتها الرضاعيه و ان كان يحرم عليه ان ينظر منها الى ما لا يحل النظر اليه لغير المحارم .
1053 - لا يجوز ان يتزوج ابو المرتضع او المرتضعه بنات صاحب اللبن النسبيه و الرضاعيه على الاحوط.
1054 - لا تـحرم اخوات المرتضع و المرتضعه على صاحب اللبن و لا على آبائه و ابنائه و اعمامه و اخوانه , و ان كان الاولى ان لا يتزوج صاحب اللبن بها.
1055 - لا تـحـرم الـمـرضعه و بناتها و سائر اقاربها من النساء على اخوه المرتضع و المرتضعه , كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن و سائر اقاربه من النساء.
1056 - اذا تزوج امراه و دخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعيه , كما تحرم عليه بنتها النسبيه و اذا تزوج امراه حرمت عليه امها الرضاعيه و ان لم يكن دخل بها كما تحرم عليه امها النسبيه .
1057 - لا فرق فى نشر الحرمه بالرضاع بين ما اذا كان الرضاع سابقا على العقد و ما اذا كان لاحقا له مثلا : اذا تزوج الرجل صغيره فارضعتها امه او جدته او زوجه ابيه صاحب اللبن بطل العقد و حرمت الصغيره عليه لانها تكون اخته او عمته او خالته .
1058 - لا بـاس بـان ترضع المراه طفل ابنها و اما اذا ارضعت طفلا لزوج بنتها سواء اكان الطفل من بنتها ام مـن ضـرتها بطل عقد البنت و حرمت على زوجها مؤبدا سواء ارضعته بلبن ابى البنت ام بلبن غيره لان زوج الـبنت اب للمرتضع و زوجته بنت للمرضعه و قد مر انه يحرم على ابى المرتضع ان ينكح فى اولاد المرضعه النسبيه فاذا منع منه سابقا ابطله لاحقا.
1059 - اذا ارضـعـت زوجـه الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته سواء اكان الطفل من بنته ام من ضرتها بطل عقد الـبنت و حرمت على زوجها مؤبدا بناءا على انه يحرم على ابى المرتضع ان ينكح فى اولاد صاحب اللبن كما مر فى المساله 1053 , و ذكرنا بان المساله احتياطه .
1060 - لـيـس لـلرضاع اثر فى التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانيه و هى : ( 1 ) حياه المرضعه , فلو كانت المراه ميته حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها او بعضها لم يكن لهذا الرضاع اثر , و لا يضركونها نائمه او مجنونه كما لا يضر كونها مكرهه او مريضه او قليله اللبن .
( 2 ) حـصـول الـلبن للمرضعه من ولاده شرعيه , فلو در اللبن من المراه من دون ولاده او ولدت من الزنا فارضعت بلبنها منه طفلا لم يكن لارضاعها اثر و يكفى لنشر الحرمه حصول الرضاع بعد ولاده المرصفه و ان كان ما وضعته سقطا اذا صدق عليه اسم الولد عرفا.
( 3 ) الارتـضـاع بـالامـتـصاص من الثدى , و لو بالاستعانه باله فاذا القى اللبن فى فم الطفل او شرب اللبن المحلوب من المراه و نحو ذلك لم يكن له اثر.
( 4 ) خـلـوص الـلـبن , فالممزوج فى فم الطفل بشى ء آخر مائع او جامد كاللبن و السكر لا اثر له الا اذا كان الخليط مستهلكا عرفا.
( 5 ) كون اللبن الذى يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه الى رجل واحد فلو طلق الرجل زوجته و هى حامل , او بعد ولادتها منه فتزوجت شخصا آخر و حملت منه و قبل ان تضع حملها ارضعت طفلا بلبن ولادتها السابقه من زوجها الاول ثمان رضعات مثلا و اكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانيه من زوجها الاخير بسبع رضـعـات من دون تخلل رضاع امراه اخرى فى البين بان يتغذى الولد فى هذه الفتره المتخلله بالماكول و الـمـشـروب لم يكن هذا الرضاع مؤثرا , و يعتبر ايضا وحده المرضعه فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من احداهما سبع رضعات و من الاخرى ثمان رضعات - مثلا - لم يكن لرضاعه اثر.
( 6 ) تغذى الطفل بالحليب فلو ارتضع ثم قاء الحليب لمرض او نحوه لم يترتب اثر على تلك الرضعه .
( 7 ) بـلوغ الرضاع حدا انبت اللحم و شد العظم , و يكتفى مع الشك فى حصوله برضاع يوم و ليله او بما بلغ خـمـس عـشـره رضعه و اما مع القطع بعدم حصوله و تحقق احد التقديرين - الزمانى و الكمى - فلا يترك مراعاه مقتضى الاحتياط.
و يـلاحظ فى التقدير الزمانى - اى اليوم و الليله - ان يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعه هو غذاؤه الوحيد طـيـلـه تـلـك المده بحيث يرتضع منها متى احتاج اليه او رغب فيه , فلو منع منه فى بعض المده او تناول طـعـامـا آخـر او لبنا من مرضعه اخرى لم يؤثر , نعم لا باس بتناول الماء او الدواء او الشى ء اليسير من الاكل بـدرجه لا يصدق عيه الغذاء عرفا , و الاحوط اعتبار ان يكون الطفل فى اول المده جائعا ليرتضع كاملا و فى آخرها رويا , و يكفى التلفيق فيه لو ابتدات بالرضاع فى اثناء الليل او النهار.
كما يلاحظ فى التقدير الكمى - اى الخمس عشره رضعه - توالى الرضعات بان لا يفصل بينها رضاع من امراه اخـرى , و لا يـقـدح فى التوالى تخلل غير الرضاع من الماكول و المشروب فيتغذى به بشرط ان يرتضع بعد ذلـك جـائعا فيرتوى من اللبن فقط و ان تكون كل واحده منها رضعه كامله بان يكون الصبى جائعا فيرتضع حـتـى يـروى , و يـتـرك مـن قـبل نفسه فلا تندرج الرضعه الناقصه فى العدد و لا تعتبر الرضعات الناقصه الـمـتـعـدده بـمثابه رضعه كامله , نعم اذا التقم الصبى الثدى ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه , بل لغرض الـتـنفس او الانتقال من ثدى الى آخر و نحوهما ثم عاد اليه اعتبر عوده استمرارا للرضعه و كان الكل رضعه واحده كامله .
( 8 ) عدم تجاوز الرضيع للحولين , فلو رضع او اكمل الرضاع بعد ذلك لم يؤثر شيئا , و اما المرضعه فلا يلزم فى تاثير ارضاعها ان يكون دون الحولين من ولادتها.
1061 - يـعـتبر فى تحقق الاخوه الرضاعيه بين مرتضعين اتحاد صاحب اللبن فاذا ارضعت امراه صبيا رضاعا كاملا , ثم طلقها زوجها و تزوجت من آخر و ولدت منه و تجدد لديها اللبن - لاجل ذلك - فارضعت به صبيه رضاعا كاملا لم تحرم هذه الصبيه على ذلك الصبى و لا اولاد احدهما على اولاد الاخر لاختلاف اللبنين من نـاحـيـه تـعـدد الـزوج , و امـا اذا ولدت المراه مرتين لزوج واحد و ارضعت فى كل مره واحدا منهما اصبح الطفلان اخوين و حرم احدهما على الاخر كما يحرم الرضيع على المرضعه و الرضيعه على زوجها , و كذلك الـحـال اذا كـان لـلرجل زوجتان ولدتا منه و ارضعت كل منهما واحدا منهما , فان احد الطفلين يحرم على الاخـر كـمـا يـحـرمـان عـلـى المرضعتين و زوجهما , فالمناط - اذن - فى حرمه احد الطفلين على الاخر بـالرضاعه وحده الرجل المنتسب اليه اللبن الذى ارتضعا منه , سواء اتحدت المرضعه ام تعددت , نعم يعتبر ان يكون تمام الرضاع المحرم من امراه واحده كما تقدم فى المساله 1060.
1062 - اذا حرم احد الطفلين على الاخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب الى رجل واحد لم يؤد ذلك الى حرمه اخوه احدهما على اخوات الاخر , و لا الى حرمه الاخوه على المرضعه .
1063 - لا يـجـوز التزويج ببنت اخى الزوجه و بنت اختها من الرضاعه الا برضاها , كما لا يجوز التزويج بهما من النسب الا برضاها فان الرضاع بمنزله النسب , و كذلك الاخت الرضاعيه بمنزله الاخت النسبيه فلا يجوز الـجـمع بين الاختين الرضاعيتين , فلو عقد على احداهما لم يجز عقده على الاخرى , و لو عقد عليهما معا فـى زمان واحد بطلا على الاظهر , و يحرم على من ارتكب فاحشه اللواط بغلام الزواج من بنته و امه و اخته الـرضـاعـيات و يجرى هذا الحكم فيما اذا كان اللائط غير بالغ او لم يكن الملوط غلاما على الاحوط كما هو الحال فى النسبيات .
1064 - لا تـحـرم المراه على زوجها فيما اذا ارضعت بلبنه من اقربائها اخاها او اولاد اخيها , او اختها او اولاد اخـتـها , او عمها او خالها او اولادهما او عمتها اوخالتها او اولادهما او ابن ابنها و كذلك لا تحرم المراه على زوجها فيما اذا ارضعت بلبنه من اقربائه اخاه او اخته او عمه او عمته او خاله او خالته او ولد بنته من زوجته الاخرى او ولد اخته .
1065 - لا تحرم على الرجل امراه ارضعت طفل عمته او طفل خالته و ان كان الاحوط ترك الزواج منها , كما لا تحرم عليه زوجته اذا ارتضع ابن عمها من زوجه اخرى له .
1066 - لا توارث فى الرضاع فيما يتوارث به من النسب .

الرضاع و آدابه

1067 - لا يـجـب عـلـى الام ارضـاع ولـدها لا مجانا و لا باجره اذا لم يتوقف حفطه عليه كما لا يجب عليها ارضاعه مجانا و ان توقف حفطه عليه ولكنها احق بارضاع ولدها من غيرها فليس للاب تعيين غيرها لارضاع الولد , الا اذا طالبت باجره و كانت غيرها تقبل الارضاع باجره اقل او بدون اجره فان للاب حينئذ ان يسترضع له اخرى و فى هذه الصوره اذا لم تقبل الام بارضاع الغير ولدها و ارضعته هى بنفسها لم تستحق بازائه شيئا من الاجره و ان كان الافضل ان لا يفعل ذلك و يتركه مع امه لانها خير له و ارفق به كما ورد فى الخبر.
1068 - يـنـبغى ان يرضع الصبى بلبن امه ففى النص ( ما من لبن رضع به الصبى اعظم بركه عليه من لبن امـه ) , نعم اذا كان هناك مرجح لغيرها - كشرافتها و طيب لبنها بخلاف الام - فلا باس باسترضاعها له , ان يختار لرضاع الولد المرضعه المسلمه العاقله ذات الصفات الحميده خلقا و خلقا ففى الخبر عن على ( ع ) : ( انظروا من يرضع اولادكم فان الولد يشب عليه ) و لا ينبغى ان تسترضع الكافره و الحمقاء و العشماء و قبيحه الوجه كما يكره استرضاع الزانيه من اللبن الحاصل من الزنا او المراه المتولده من الزنا.
1069 - يـحـسـن ارضاع الولد واحدا و عشرين شهرا و لا ينبغى ارضاعه اقل من ذلك , كما لا ينبغى ارضاعه فوق حولين كاملين , و لو اتفق ابواه على فطامه قبل ذلك كان حسنا.

مسائل متفرقه فى الرضاع 1070-1076

1070 - الاولى منع النساء من الاسترسال فى ارضاع الاطفال حذرا من نسيانهن و حصول الزواج المحرم بلا التفات الى العلاقه الرضاعيه .