المباراه و حكمها

البريد الإلكتروني طباعة

الرسالة آية الله العظمى السيستانى

1100 - صـيـغـه الخلع ان يقول الزوج - بعد ان تقول الزوجه لزوجها : بذلت لك مهرى على ان تخلعنى قبل انصراف المراه عن بذلها - ( زوجتى فلانه خالعتها او مختلعه - بالكسر - على ما بذلت ) و الاحوط الاولى ان يعقبه بكلمه ( هى طالق ) , او ان يبتدا الزوج فيقول انت او فلانه او هذه طالق على كذا او خلعتك على كذا , او انـت او فـلانه او هذه مختلعه على كذا , و اذا كانت الزوجه معينه لم يلزم ذكر اسمها فى الخلع و يجوز ان يكون المبذول غير الهمر.
1101 - اذا وكلت المراه احدا فى بذل مهرها لزوجها و وكله زوجها ايضا فى طلاقها قال الوكيل ( عن موكلتى فلانه بذلت مهرها لموكلى فلان ليخلعها او ليطلقها عليه ) و يعقبه فورا بقوله ( زوجه موكلى طالق على ما بـذلـت او يـقـول عـن قـبل موكلى خلعت موكلتى على ما بذلت , او يبتدى ء من طرف الزوج فيقول زوجه مـوكـلـى طـالق على الشى ء الكذائى , ثم يقول من طرف الزوجه عن قبل موكلتى قبلت و لو وكلت الزوجه شخصا فى بذل شى ء اخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمه المهر مثلا اذا كان المبذول مائه دينار قال الوكيل ( عن موكلتى بذلت مائه دينار لموكلى فلان ليخلعها عليه ) ثم يعقبه بما تقدم .

المباراه و حكمها

1102 - الـمـباراه هى ( طلاق الزوج الكاره لزوجته بفديه من الزوجه الكارهه لزوجها ) فالكراهه فى المباراه تكون من الطرفين .
1103 - صـيغه المباراه ان يقول الزوج : ( بارات زوجتى فلانه على مهرها ) و الاحوط لزوما ان يعقبها بقوله ( فـهـى طالق ) و لو وكل غيره فى ذلك قال الوكيل ( بارات زوجه موكلى فاطمه على مهرها ) او ( بمهرها ) بـدل جـمـله ( على مهرها ) ) و اذا كانت المراه معينه لم يلزم ذكر اسمها فى المباراه كما عرفت نظيره فى الخلع .
1104 - تعتبر العربيه الصحيحه فى صيغتى الخلع و المباراه مع القدره على ايقاعهما بها , و اما مع العجز عن ذلك فحكمهما حكم الطلاق و قد تقدم فى المساله ( 1080 ) , و لا تعتبر العربيه فى بذل الزوجه مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغه مفيده للمعنى المقصود.
1105 - لو رجعت الزوجه عن بذلها فى عده الخلع و المباراه جاز للزوج ايضا ان يرجع اليها , فينقلب الطلاق البائن رجعيا.
1106 - يعتبر فى المباراه ان لا يكون المبذول اكثر من المهر و لا باس بزيادته فى الخلع .

مسائل متفرقه فى الطلاق

1107 - اذا وطـى الرجل امراه شبهه باعتقاد انها زوجته اعتدت عده الطلاق - على التفصيل المتقدم - سواء علمت المراه بكون الرجل اجنبيا ام لم تعلم به .
1108 - اذا ازنـى بـامراه مع العلم بكونها اجنبيه لم تجب عليها العده مع علمها بالحال ايضا , فلو كانت ذات بعل جاز لبعلها ان يقاربها من غير تربص و اما اذا اعتقدت انه زوجها فالاحوط لزوما ثبوت العده عليها.
1109 - اذا خـدع الـرجل ذات بعل فنشزت على زوجها حتى طلقها فتزوجها الاول لم يقدح ذلك فى صحه الطلاق و الزواج و ان ارتكبا محرما.
1110 - لو اشترطت الزوجه على زوجها فى عقد الزواج ان يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقا او اذا سافر او اذا لـم ينفق عليها بطل الشرط , و اما اذا اشترطت عليه ان تكون وكيله عنه فعلا فى طلاق نفسها مطلقا او اذا سافر , او اذا لم ينفق عليها صح الشرط و صح طلاقها حينئذ.
1111 - اذا غـاب الـزوج و لم يظهر له اثر , و لم يعلم موته و لا حياته جاز لزوجته ان ترفع امرها الى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره و قد مر تفعيل ذلك .
1112 - طلاق زوجه المجنون - سواء بلغ كذلك او عرض عليه الجنون بعد البلوغ - بيد ابيه و جده لابيه مع مراعاه مصلحته فان لم يكن له اب او جد كان الامر للحاكم الشرعى .
1113 - اذا زوج الـطفل ابوه او جده من ابيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مده زوجته مع المصلحه , و لو كانت الـمـده تـزيد على زمان صباه , كما اذا كان عمر الصبى اربع عشره سنه و كانت مده المتعه سنتين مثلا , و ليس لهما تطليق زوجته الدائمه .
1114 - يـجـوز لـلزوج ان يوكل غيره فى تطليق زوجته بالمباشره او بتوكيل غيره , سواء اكان الزوج غائبا ام حاضرا , بل و كذا له ان يوكل الزوجه فى تطليق نفسها بنفسها او بتوكيل غيرها.
يجوز ان يوكلها فى طلاق نفسها مطلقا او فى حالات خاصه كما تقدم و لا يشترط فيها ان يكون الشرط قيدا للموكل فيه بل يجوز ان يكون تعليقا لاصل الوكاله ; لعدم اعتبار التنجيز فيها.
1115 - اذا طلق الرجل زوجته دون ان تعلم به و انفق عليها على النهج الذى كان ينفق عليها قبل طلاقها و اخـبـرها به بعد مده طويله , و اثبت ذلك جاز له ان يسترد ما بقى عندها مما هياه لمعيشتها من الماكول او غيره و اما ما صرفها منه فليس له ان يطالبها ببدله .

الغصب

احكام الغصب

1116 - الـغـصب هو ( استيلاء الانسان عدوانا على مال الغير او حقه ) و هو مما تطابق العقبل و النقل كتابا و سـنـه عـلى حرمته , فعن النبى الاكرم صلى اللّه عليه و آله ( من غصب شبرا من الارض طوقه اللّه من سبع ارضين يوم القيامه ).
1117 - الاستيلاء على الاوقاف العامه كالمساجد و المدارس و القناطر و نحوها و منع الناس من الانتفاع بها غـصب محرم , موجب لضمان العين و المنفعه ان كان من قبيل المدرسه و الرباط او كان بستانا موقوفا على الـفقراء دون موارد الوقف التحريرى كالمسجد الا اذا هدم بناؤه و من سبق الى مكان فى المسجد للصلاه او لغيرها من الاغراض الراجحه كالدعاء و قراءه القرآن و التدريس لم يجز لغيره ازاحته عن ذلك المكان و منعه مـن الانـتـفـاع به سواء توافق السابق مع المسبوق فى الغرض ام تخالفا فيه , نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الـطـواف على غيره فى المطاف و الصلاه على غيرها فى سائر المساجد فلا يترك الاحتياط للسابق بتخليه المكان للمسبوق فى مثل ذلك .
1118 - اذا اسـتـولـى على حر فحبسه لم يضمن ما يصيبه بحرق او غرق او مات تحت استيلائه اذا لم يستند ذلـك الـيـه و كذا لا يضمن منافعه الا اذا كان كسوبا لم يتمكن من الاشتغال بكسبه فى الحبس فانه يضمن اجـره مثله ضمان تقويت , و كذا اذا كان اجيرا لغيره متعطل عن عمله فانه تضمن منفعته الفائته للمستاجر ضـمـان تفويت ايضا , و لو استوفى منه بعض منافعه ضمن اجره مثل عمله ضمان استيفاء , الا اذا كان كسوبا فـاستخدمه فى غير ما هو عمله فانه يضمن حينئذ من اجره مثل المنفعتين - المنفعه المستوفاه و المنفعه الـفائته - اعلاهما , و لو تلف الحر المحبوس بتسبيب من الحارس مثل ما لو حبسه فى دار منها حيه فلدغته او قصر فى تامين الوسائل اللازمه لحفظه من مرض اصابه فادى ذلك الى موته ضمنه .
1119 - يـجـوز لـمـالك العين المغصوبه انتزاعها من الغاصب و لو قهرا - و اذا انحصر استنقاذ حقه بمراجعه الـحاكم الجائر جاز ذلك و لا يجوز له مطالبه الغاصب بما صرفه فى سبيل الوصول الى الحق , و كذا اذا كان لـه ديـن عـلى اخر و امتنع من ادائه فصرف مالا فى سبيل تحصيله فانه لا يجوز له مطالبه به الا اذا اشترط عليه ذلك ضمن معامله لازمه , و يجوز له المقاصه من اموال الغاصب و ان لم تكن من جنس المغصوب و لا يـتوقف ذلك على اجازه الحاكم الشرعى كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطه الحاكم الشرعى و غـيـره , نـعم اذا كان مال الغاصب اكثر من المغصوب و اراد بيعه ليستوفى حقه من ثمنه فالاحوط لزوما ان يكون ذلك باجازه الحاكم الشرعى .
1120 - يـجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب و رده الى المغصوب منه , و ان كان فى رده مؤونه بل و ان استلزم رده الضرر عليه و اذا كان المغصوب من الاموال - عينا او منفعه - وجب عليه رد عوضه اليه على تقدير تلفه .
1121 - مـا يـعـد مـن مـنافع المغصوب من الاعيان الخارجيه - كالولد و اللبن - ملك لمالكه , فيجب على الغاصب رده اليه مادام باقيا و رد عوضه على تقدير تلفه , و اما منافعه الاخرى - كسكنى الدار و ركوب الدابه - فـيجب على الغاصب ان يعوض المالك عنها سواء استوفاها ام تلفت تحت يده كما لو بقيت الدار معطله لم يـسـكـنـها احد و اما مثل الكتب الشخصيه غير المعده للايجار التى لا تعد منفعه موجوده عرفا فليس عليه ضمانها.
1122 - الـمال المغصوب من الصبى او المجنون او السفيه يرد الى وليهم و مع التلف يرد اليه عوضه و اذا لم يـكـن المغصوب منه شخصا كما اذا غصب ما هو وقف على الفقراء سواء كان وقف منفعه او وقف انتفاع وجب عليه رده الى المتولى ان كان و الا رده الى الحاكم الشرعى و ليس له رده الى بعض الفراد النوع الذكور كان يرده الى احد الفقراء فى المثال المذكور.
1123 - اذا كان الغاصب شخصين فان اشتركا فى الاستيلاء على جميع المال كان كل منهما ضامنا لجميعه - سواء كان احدهما او كلاهما متمكنا - لوحده من الاستيلاء على جميعه ام كان بحاجه فى ذلك الى مساعده الاخر و تعاونه على الاظهر , فيتخير المالك فى الرجوع الى ايهما شاء كما فى الايادى المتعاقبه .
1124 - لـو اختلط المغصوب بغيره - كما اذا غصب الحنطه و مزجها بالشعير - فمع التمكن من تمييزه و لو بمشقه يجب على الغاصب ان يميزه و يرده الى مالكه .
1125 - اذا غـصـب قـلاده ذهبيه او نحوها فتلفت عنده هيئتها كان اذابها مثلا لزمه رد عينها الى المالك و عليه الارش ايضا - اى ما تتفاوت به قيمتها قبل تلف الهيئه و بعده - و لو طلب الغاصب ان يصوغها ثانيا كما كـانـت سـابـقـا فرارا عن اعطاء الارش لم يجب على المالك القبول , كما ان المالك ليس له اجبار الغاصب بالصياغه و ارجاع المغصوب الى حالته الاولى .
1126 - لـو اوجـد فى العين المغصوبه اثرا محضا تزيد به قيمتها كما اذا غصب ذهبا فصاغه قرطا او قلاده , و طـلب المالك ردها اليه بتلك الحاله وجب ردها اليه , و لا شى ء له بازاء عمله بل ليس له ارجاعها الى حالتها السابقه من دون اذن مالكها , و لو ارجعها الى ما كانت عليه سابقا او الى حاله اخرى من دون اذنه ضمن ارش النقص على الاحوط وجوبا.
1127 - لـو تـصـرف الـغـاصب فى العين المغصوبه بما تزيد به قيمتها عما قبل و طلب المالك ارجاعها الى حـالـتـها السابقه وجب و لا يضمن الغاصب حينئذ قيمه الصفه و لكن لو نقصت قيمتها الاوليه بذلك ضمن ارش النقصان , فالذهب الذى صاغه قرطا اذا طلب المالك اعادته الى ما كان عليه سابقا فاعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته ضمن النقص .
1128 - لـو غصب ارضا فغرسها او زرعها فالغرس و الزرع و نماؤهما للغاصب و اذا لم يرض المالك ببقائها فى الارض - مـجـانـا او باجره - وجب عليه ازالتهما فورا و ان تضرر بذلك , كما ان عليه ايضا طم الحفر و اجره الارض ما دامت مشغوله بهما , و لو حدث نقص فى قيمه الارض بالزرع او القلع وجب عليه ارش النقصان , و لـيـس لـه اجبار المالك على بيع الارض منه او اجارتها اياه , كما ان المالك لو بذل قيمه الغرس و الزرع لم تجب على الغاصب اجابته .
1129 - اذا رضـى المالك ببقاء غرس الغاصب او زرعه فى ارضه بعوض لم يجب على الغاصب قلعهما , و لكن لزمته اجره الارض من لدن غصبها الى زمان رضاء المالك بالبقاء.
1130 - اذا تـلـف الـمـغـصوب و كان قيميا - بان اختلفت افراده فى القيمه السوقيه من جهه الخصوصيات الـشـخصيه - كالبقر و الغنم و نحوهما وجب رد قيمته , فان تفاوتت قيمته السوقيه حسب اختلاف الازمنه بـسبب كثره الرغبات و قلتها كانت العبره بقيمته فى زمان التلف على الاظهر و ان كان الاولى ان يدفع الى المالك اعلى القيم من زمان الغصب الى زمان التلف و اذا كان التفاوت بسبب تبدل بعض اوصاف المغصوب او مـا فـى حـكـمها بان كان واجدا لصفه كمال كالسمن فى الشاه و اللون المرغوب فى القماش و الفيرزوج وجب ضمانها باعلى القيم و احسن الاحوال .
1131 - المغصوب التالف اذا كان مثليا - بان لم تختلف افراده فى القيمه من جهه الخصوصيات الشخصيه - كـالـحـنطه و الشعير و نحوهما وجب رد مثله الا انه انما يجزى فيما اذا اتحد المدفوع مع التالف فى جميع الـخـصـوصيات النوعيه و الصنفيه , فلا يجزى الردى ء من الحنطه - مثلا - عن جيدها , و اذا فقد المثل فى الـبـلد و ما حوله مما ينقل اليه عاده ضمن قيمته يوم الاداء و كذا اذا وجد بازيد من قيمه مثله بكثير بحيث يـعـد عـرفـا مـتـعـذرا , و اذا تنزلت قيمته لم يكن عليه الا اداد المثل و ليس للمالك مطالبته بالقيمه و لا بـالـتـفـاوت بـل ليس له الامتناع من الاخذ بامل ان تترقى قيمته , نعم لو سقط المثل عن الماليه بالمره - كالنقود التى تسقطها الدوله من الاعتبار - كان على الغاصب ضمان قيمتها حين سقوطها عن الماليه .
1132 - لـو غـصـب قيميا فتلف و لم تتفاوت قيمته السوقيه فى زمانى الغصب و التلف , الا انه حصل فيه ما يـوجـب ارتـفاع قيمته فى الاثناء لا بفعل الغاصب كما اذا كان الحيوان مهزولا حين غصبه ثم سمن ثم هزل فمات فانه يضمن قيمته حال سمنه , و اما اذا كان سمنه بفعل الغاصب لم يضمن قيمته حين سمنه .
1133 - اذا غـصـبت العين من مالكها , ثم غصبها آخر من الغاصب , فتلفت عنده فللمالك مطالبه اى منهما ببدلها من المثل او القيمه كما ان له مطالبه اى منهما بمقدار من العوض .
ثـم انـه اذا اخـذ الـعـوض مـن الغاصب الاول فللاول مطالبه الغاصب الثانى بما غرمه للمالك , و اما اذا اخذ الـعوض من الغاصب الثانى فليس له ان يرجع الى الاول بما دفعه الى المالك , و لو اشترى شيئا جاهلا بكونه مغصوبا رجع على الغاصب بالثمن و بما غرم و اما اذا كان عالما بالغصبيه فلا رجوع عليه بما غرم .
1134 - اذا بـطـلـت المعامله لفقدها شرطا من شروطها كما اذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن فان رضى البائع و المشترى بتصرف كل منهما فى مال الاخر حتى على تقدير فساد المعامله فهو , و الا فما فى يد كل مـنـهـمـا مـن مـال صاحبه كالمغصوب يجب رده الى مالكه , فلو تلف تحت يده وجب رد عوضه سواء اعلم ببطلان المعامله ام لم يعلم .
1135 - لـو اشـعـل نـارا فى ملكه من شانها السرايه الى ملك الغير فسرت اليه ضمنه و اما اذا لم تكن كذلك فـاتفقت السرايه لعصف الرياح بغته و نحوه لم يضمن , و اذا ارسل الماء فى ملكه فتعدى الى ملك غيره فاضر بـه ضـمـنه اذا كان فى معرض التعدى اليه و الا لم يضمنه , و اذا سعى الى الظالم على احدا و اشتكى عليه عـنده بحق او بغير حق فاخذ الظالم منه مالا بغير حق لم يضمن الساعى و المشتكى ذلك و ان اثم اذا كانت السعايه او الشكايه بغير حق .

اللقطه

احكام اللقطه

1/1135 - و هى المال الماخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول . 1136 - اذا لـم تـكـن للمال الملتقط علامه يصفه بها من يدعيه كالمسكوكات المفرده و غالب المصنوعات بـالـمـصـانـع فـى هـذه الازمنه جاز للملتقط ان يتملكه و ان بلغت قيمته درهما ( 6/21 حمصه من الفضه المسكوكه ) او زادت عليه على الاظهر , و لكن الاحوط ان يتصدق به عن مالكه .
1137 - اذا كانت للقطه علامه يمكن ان يصفها بها من يدعيها و كانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها و الفحص عن مالكها على الاقرب , و فى جواز تملكها للملتقط اشكال و الاحوط ان يتصدق بها عن مالكها.
1138 - اللقطه اذا كانت لها علامه يمكن الوصول بها الى مالكها و بلغت قيمتها درهما فما زاد وجب تعريفها فى مجامع الناس او ما بحكمها سنه كامله من يوم الالتقاط سواء اكان مالكها مسلما ام كافرا ذميا , و لا تعتبر المباشره فى التعريف بل للملتقط الاستنابه فيه مع الاطمينان بوقوعه و يسقط وجوبه عنه مع تبرع غيره به , و المدار فى القيمه على مكان الالتقاط و زمانه فى اللقطه و فى الدرهم .
1139 - يسقط وجوب التعريف فيما اذا كان الملتقط يخاف من التهمه و الخطر ان عرف باللقطه , كما يسقط مـع الاطـمينان بعدم الفائده فى تعريفها - و لو لاجل احراز ان مالكها قد سافر الى بلد بعيد لا يصله خبرها و ان عـرفـهـا - و فـى مـثـل ذلك الاحوط ان يحتفظ باللقطه لمالكها مادام لم يياس من الوصول اليه - و لو لاحـتمال انه بنفسه يتصدى للتعريف بماله الضائع ليصل الى الملتقط خبره - و مع حصول الياس من ذلك يـتصدق بها عن المالك , و لو صادف مجيئه كان بالخيار بين ان يرضى بالتصدق و بين ان يطالبه ببدلها , و اذا كـانـت اللقطه فى منطقه يكثر فيها المسلمون بحيث يحتمل احتمالا معتبرا عند العقلاء كونها لاحدهم فتجرى عليها احكام اللقطه و ان لم يكن كذلك فيجوز للملتقط اخذها.
1140 - اذا عـرف اللقطه سنه و لم يظهر مالكها فان كانت اللقطه فى الحرم - اى حرم مكه زادها اللّه شرفا - وجـب عـلـيـه ان يـتصدق بها عن مالكها على الاحوط , و اما اذا كانت فى غير الحرم تخير الملتقط بين ان يحفظها لمالكها و لو بالايصاء ما لم يياس من ايصالها اليه و له حينئذ ان ينتفع بها مع التحفظ على عينها - و بين ان يتصدق بها عن مالكها , و الاحوط وجوبا عدم تملكها.
1141 - لـو عـرف اللقطه سنه و لم يظفر بمالكها فتلفت ثم ظفر به فان كان قد تحفظ بها لمالكها و لم يتعد فـى حـفـظـهـا و لـم يفرط لم يضمن , و ان كان تصدق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين ان يرضى بالتصدق و بين ان يطالبه ببدلها.
1142 - لـو اخر تعريف اللقطه عن اول زمن الالتقاط عصى الا اذا كان لعذر , و لا يسقط عنه وجوبه على كل تقدير فيجب تعريفها بعد ذلك الا اذا كان التاخير بحد لا يرجى منه العثور على مالكها و ان عرف بها.
1143 - اذا كان الملتقط صبيا او مجنونا و كانت اللقطه ذات علامه و بلغت قيمتها درهما فما زاد فللولى ان يتصدى لتعريفها - بل يجب عليه ذلك مع استيلائه عليها - فاذا لم يجد مالكها جرى عليها التخيير المتقدم فى المساله 1140.
1144 - اذا يـئس الـلاقط من الظفر بمالك اللقطه - قبل تمام السنه - تصدق بها باذن الحاكم الشرعى على الاحوط.
1145 - لـو تلفت اللقطه قبل تمام السنه , فان لم يتعد فى حفظها و لم يفرط لم يكن عليه شى ء و الا ضمن عوضها و يجب عليه الاستمرار فى التعريف اذا كان ضمانه لها لانه قد اخل بالمبادره الى التعريف بها متواليا.
1146 - الـلـقـطه ذات العلامه البالغه قيمتها درهما فما فوق اذا علم منذ اليوم الاول انه لا يصل الى مالكها حتى بتعريفها لزمه ان يتصدق بها عنه باذن الحاكم الشرعى على الاحوط و لا ينتظر بها حتى تمضى سنه .
1147 - لو عثر على مال و حسب انه له فاخذه ثم ظهر انه مال ضائع للغير كان لقطه و تجرى عليه احكامها , و اذا وجـد مـالا فـى دار سكناه و لم يعلم انه له او لغيره فان لم يدخلها احد غيره او قل من يدخل فيها غيره فهو له و اما اذا كثر الدخول فيها للغير كالمضائف و نحوها جرى عليه حكم اللقطه .
1148 - يـعتبر فى التعريف ان يكون على نحو لو سمعه المالك لاحتمل - احتمالا معتدا به - ان يكون المال الـمعثور عليه له , و هذا يختلف بحسب اختلاف الموارد فقد يكفى ان يقول ( من ضاع له شى ء او مال ) و قد لا يـكـفـى ذلـك بل لابد ان يقول ( من ضاع له ذهب ) او نحوه , و قد لا يكفى هذا ايضا بل يلزم اضافه بعض الـخـصـوصـيات اليه كان يقول ( من ضاع له قرط ذهب ) مثلا , و لكن يجب على كل حال الاحتفاظ بابهام اللقطه فلا يذكر جميع صفاتها حتى لا يتعين بل الاحوط عدم ذكر ما لا يتوقف عليه التعريف .
1149 - لـو ادعـى الـلـقطه احد , سئل عن اوصافها و علاماتها فاذا توافقت الصفات و العلائم التى ذكرها مع الـخـصوصيات الموجوده فيها , و حصل الاطمئنان بانها له - كما هو الغالب - اعطيت له و لا يعتبر ان يذكر الاوصاف التى لا يلتفت اليها المالك غالبا , و اما مع عدم حصول الاطمئنان فلا يجوز دفعها اليه .
1150 - الـلـقـطـه ذات الـعـلامه اذا لم يعمل الملتقط فيها بما تقدم ضمنها , فلو وضعها فى مجامع الناس كالمسجد و الزقاق فاخذها شخص آخر او تلفت ضمن بدلها للمالك , و كذا اذا ارجعها الى موضع التقاطها.
1151 - لـو كـانـت الـلـقـطه مما لا يبقى سنه لزم الملتقط ان يحتفظ بها الى آخر زمان تبقى فيه محتفظه لـصـفاتها الدخيله فى ماليتها , و الاحوط ان يعرف بها خلال ذلك فان لم يظفر بمالكها كان بالخيار بين ان يـقـومـها على نفسه و يتصرف فيها بما يشاء و بين ان يبيعها و يحفظ ثمنها لمالكها و لا يسقط عنه بذلك ما سـبـق مـن التعريف فعليه ان يحفظ خصوصياتها و صفاتها و يتم تعريفها سنه كامله فان وجد صاحبها دفع بدلها اليه و الا عمل فيه بما تقدم فى المساله 1140.
هـذا فـيـما اذا اختار الملتقط ان يقومها على نفسه او تيسر بيعها فباعها , و مع عدم الامرين فيجب عليه ان يـتـصـدق بها و لا يلزمه تعريفها بعد ذلك و لو عثر على مالكها لم يضمن له قيمتها على الاظهر , و الاحوط وجوبا ان يكون التقويم و البيع و التصدق فى الموارد المتقدمه باجازه الحاكم الشرعى او وكيله ان امكنت .
1152 - لا تبطل الصلاه بحمل اللقطه حالها و ان لم يكن من قصده دفعها الى المالك على تقدير الظفر به .
1153 - اذا تـبدل حذاء الشخص بحذاء غيره جاز له التصرف فيه بكل نحو يحرز رضا صاحبه به , و لو علم انه قـد تعمد التبديل ظللما و عدوانا جاز له ان يقابله بالمثل فياخذ حذاءه بدلا عن حذاء نفسه بشرط ان لا تزيد قـيـمه المتروك على قيمه الماخوذ و الا فالزياده من مجهول المالك و تترتب عليه احكامه , و هكذا الحكم فـيما لو علم انه قد اشتبه اولا و لكنه تسامح و تهاون فى الرد بعد الالتفات الى اشتباهه , و اما فى غير هاتين الـصـورتين - سواء علم باشتباهه حدوثا و بقاءا ام احتمل الاشتباه و لم يتيقنه - فتجرى على المتروك حكم مجهول المالك الاتى فى المساله الثانيه , هذا فيما اذا لم يكن الشخص هو الذى بدل ماله بمال غيره - عمدا او اشتباها - و الا فلا يجوز له التقاص منه بل يجب عليه رده الى مالكه .
1154 - الـمـال المجهول مالكه - غير الضائع لا يجوز اخذه و يضمنه من ياخذه ما لم يكن فى معرض التلف فـيـجـوز اخـذه و يـكون امانه شرعيه بيده لا يضمنه الا اذا تعدى او فرط فى حفظه ثم فان علم رضا مالكه بـالـتـصرف فيه جاز له التصرف على النحو الذى يحرز رضاه به , و الا وجب عليه الفحص عنه مادام يحتمل الفائده فى ذلك , و اما مع العلم بعدم الفائده فى الفحص فان لم يكن قد ياس من الوصول الى المالك حفظ الـمـال لـه , و مـع الياس يتصدق به , او يبيعه او يقومه على نفسه و يتصدق بثمنه و الاحوط ان يكون ذلك بـاجازه الحاكم الشرعى , و لو صادف فجاء المالك و لم يرض بالتصدق ضمنه له على الاحوط , و كذا اذا كان فى معرض فقدان بعضى الصفات الدخيله فى ماليته .
1155 - اذا وجـد حـيـوان مـملوك فى غير العمران كالبرارى و الجبال و الاجام و الفلوات و نحوها فان كان الحيوان يحفظ نفسه و يمتنع عن صغار السباع كالذئب و الثعلب لكبر جثته او سرعه عدوه او قوته كالبعير و الـفـرس و الـجاموس و الثور و نحوها لم يجز اخذه سواء اكان فى كلاء و ماء ام لم يكن فيهما اذا كان صحيحا يقوى على السعى اليهما , فان اخذه الواجد حينئذ كان آثما و ضامنا له و تحب عليه نفقته و لا يرجع بها على الـمـالـك و اذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه و صوفه كان عليه مثله او قيمته و اذا ركبه او حمله حملا كان عـلـيـه اجرته و لا تبرا ذمته من ضمانه الا بدفعه الى مالكه و لا يزول الضمان و لو بارساله فى الموضع الذى اخذه منه , نعم اذا يئس من الوصول اليه و معرفته تصدق به عنه باذن الحاكم الشرعى .
1156 - ان كان الحيوان المذكور لا يقوى على الامتناع من صغار السباع - سواء كان غير ممتنع اصلا كالشاه ام لـم يـبلغ حد الامتناع كاطفال الابل و الخيل او زال عنه لعارض كالمرض و نحوه - جاز اخذه , فان اخذه عرفه فى موضع الالتقاط ان كان فيه نزال , فان لم يعرف المالك جاز له تملكه و التصرف فيه بالاكل و البيع - و الـمـشهور انه يضمه حينئذ بقيمته و قيل لا يضمن بل عليه دفع القيمه اذا جاء صاحبه من دون اشتغال ذمته بمال و هذا هو الاوجه - و يجوز له ايضا ابقاؤه عنده الى ان يعرف صاحبه مادام لم يياس من الظفر به و لا ضمان عليه حينئذ.
1157 - اذا تـرك الـحـيوان صاحبه و سرحه فى الطرق و الصحارى و البرارى فان كان قد اعرض عنه و اباح تـمـلـكه لكل احد جاز اخذه كالمباحات الاصليه و لا ضمان على الاخذ و اذا تركه للعجز عن الانفاق عليه او عن معالجته او لجهد الحيوان و كلاله بحيث لا يتيسر له ان يبقى عنده و لا ان ياخذه معه فان كان الموضع الـذى تـركـه فـيه آمنا مشتملا على الكلاء و الماء او يقوى الحيوان فيه على السعى اليهما بحيث يقدر على الـتعيش فيه لم يجز لاى احد اخذه فمن اخذه كان ضامنا له , و اما اذا كان الموضع مضيعه لا يقدر الحيوان على التعيش فيه فان لم يكن مالكه ناويا للرجوع اليه قبل ورود الخطر عليه جاز لكل احد اخذه و الا لم يجز ذلك .
1158 - اذا وجـد الـحـيـوان فـى العمران و هى مواضع يكون الحيوان مامونا فيها من السباع عاده كالبلاد و الـقـرى و مـا حـولـها مما يتعارف وصول الحيوان منها اليه لم يجز له اخذه و من اخذه ضمنه و يجب عليه حـفـظـه من التلف و الانفاق عليه بما يلزم و ليس له الرجوع على صاحبه بما انفق كما يجب عليه تعريفه و يـبقى فى يده مضمونا الى ان يؤديه الى مالكه , فان يئس منه تصدق به باذن الحاكم الشرعى على الاحوط , نـعـم اذا كان غير مامون من التلف لبعض الطوارى كالمرض و نحوه جاز له اخذه لدرء الخطر عنه من دون ضمان و يجب عليه ايضا الفحص عن مالكه , فان يئس من الوصول اليه تصدق به كما تقدم .
1159 - اذا دخـلـت الـدجاجه او السخله مثلا فى دار انسان و لم يعرف صاحبها لم يجز له اخذها , و يجوز له اخـراجها من الدار و ليس عليه شى ء اذا لم يكن قد اخذها , و اما اذا اخذها فالظاهر عدم جريان حكم اللقطه عـلـيـها بل يجرى عليها حكم مجهول المالك و قد تقدم فى المساله ( 1154 ) نعم لا يبعد جواز تملك مثل الحمام اذا ملك جناحيه و لم يعرف صاحبه و لا يجب الفحص .
1160 - اذا احتاجت الضاله الى النفقه فان وجد متبرع بها انفق عليها , و الا انفق عليها من ماله فان كان يجوز له اخذها و لم يكن متبرعا فى الانفاق عليها جاز له الرجوع بما انفقه على المالك و الا لم يجز له ذلك .
1161 - اذا كان للضاله نماء او منفعه جاز للاخذ - اذا كان ممن يجوز له اخذها - ان يستوفيها و يحتسبها بدل ما انفقه عليها , و لكن لابد ان يكون ذلك بحساب القيمه على الاقوى .

الذباحه

احكام الذباحه

1162 - الـحـيـوان وحشيا كان ام اهليا غير المحرم اكله و لو لعارض - و سياتى بيان المحرم اكله فى احكام الاطـعـمه و الاشربه - اذا ذكى بالذبح على الترتيب الاتى فى هذا الباب و خرجت روحه يحل اكله , هذا فى غير الابل و السمك و الجراد و اما هذه الثلاثه فتذكى بغير الذبح على ما سيتضح فى المسائل الاتيه .
1163 - الـحيوان الوحشى المحلل لحمه كالغزال و الحيوان الاهلى المحلل اذا استوحش او استعصى كالبقر الـمـسـتعصى و البعير العاصى و كذا الصائل من البهائم كالثور و الجاموس الصائل يحل لحمهما بالاصطياد ايضا , و اما الحيوانات المحلله الاهليه كالشاه و الدجاجه و البقر غير المتوحش و نحوها , و كذلك الحيوانات الوحشيه اذا تاهلت فلا يحكم بطهاره لحمها و لا بحليتها بالاصطياد.
1164 - الـحيوان الوحشى الحلال اكله انما يحكم بحليته و طهارته بالاصطياد فيما اذا كان قادرا على العدو او نـاهـجـا لـلـطيران , فولد الوحش قبل ان يقدر على الفرار و فرخ الطير قبل ان ينهض للطيران لا يحلان بـالاصـطـياد و لا يحكم بطهارتهما حينئذ , فلو رمى ظبيا و ولده غير القادر على العدو , فماتا حل الظبى و حرم الولد.
1165 - الـحـيـوان الـمحلل لحمه الذى ليست له نفس سائله كالسمك اذا مات بغير تذكيه حرم اكله لكنه طاهر.
1166 - الحيوان المحرم اكله - اذا لم تكن له نفس سائله كالحيه لا اثر لذبحه او صيده لان ميتته طاهره .
1167 - الكلب و الخنزير لا يقبلان التذكيه فلا يحكم بطهارتهما و لا بحليتهما بالذبح او الصيد , و اما السباع و هـى ما تفترس الحيوان و تاكل اللحم كالذئب و النمر فهى قابله للتذكيه فلو ذبحت او اصطيدت بالرمى و نـحـوه حـكـم بـطهاره لحومها و جلودها و ان لم يحل اكلها بذلك , نعم اذا اصطيدت بالكلب الصائد اشكل الحكم بطهارتها.
1168 - لا يـبـعـد ان يـكـون حكم القرد و الفيل و الدب حكم السباع فيما مر , و اما الحشرات و هى الدواب الـصـغار التى تسكن باطن الارض كالضب و الفار فالاظهر عدم قبولها للتذكيه , فان كانت لها نفس سائله و ذبحت مثلا لم يحكم بطهاره لحومها و جلودها.
1169 - لو خرج الجنين ميتا من بطن امه - و هى حيه - او اخرج كذلك لم يحل اكله .

كيفيه الذبح

1170 - الـكيفيه المعتبره فى الذبح هى : ان تقطع الاوداج الاربعه تماما , فلا يكفى شقها عن قطعها , كما لا يكفى قطع الحلقوم وحده على الاحوط فيهما , و لا يتحقق قطع الاوداج الا اذا كان القطع من تحت العقده المسماه ب( الجوزه ) و الاوداج الاربعه هى المرى ء ( مجرى الطعام و الشراب ) و الحلقوم ( مجرى النفس ) و العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم .
و الـظـاهـر ان قطع تمام الاعضاء الاربعه يلازم بقاء الخرزه المسماه فى عرفنا ب( الجوزه ) فى العنق فلو بقى شـى ء منها فى الجسد لم يتحقق قطع تمامها , و لا يعتبر ان يكون قطع الاعضاء فى اعلى الرقبه بل يجوز ان يـكـون فى وسطها او من اسفلها و لو اخطا الذابح و ذبح من فوق الخرزه ثم التفت فذبحها من تحت الجوزه قبل ان تموت حل لحمها.