2 - الـوصـيـه العهديه : و هى ان يعهد الشخص بتولى احد بعد وفاته امرا يتعلق به او بغيره كدفنه فى مكان مـعين او فى زمان معين او تمليك شى ء من ماله لاحد او وقفه او بيعه , او الاستنابه عنه فى صلاه او صوم او حج او القيمومه على صغاره و نحو ذلك , فهى وصيه بالتوليه .
1261 - يـعتبر فى الموصى البلوغ و العقل و الرشد و الاختيار , فلا تصح وصيه المجنون و المكره و لا وصيه السفيه فى امواله , و تصح فى غيرها كتجهيزه و نحوه , و كذا لا تصح وصيه الصبى الا اذا بلغ عشر سنين فانه تصح وصيته فى الميراث و الخيرات العامه و كذا لارحامه و اقربائه و اما الغرباء ففى نفوذ وصيته لهم اشكال و كذا فى نفوذ وصيه البالغ سبع سنين فى الشى ء اليسير فلا يترك مراعاه مقتضى الاحتياط فيهما.
و يـعتبر فى الموصى ايضا ان لا يكون قاتل نفسه متعمدا , فاذا اوصى بعد ما احدث فى نفسه ما يجعله عرضه للموت من جرح او تناول سم او نحو ذلك لم تصح وصيته فى ماله و تصح فى غيره من تجهيز و نحوه , و كذا تصح فيما ادا فعل ذلك خطاءا او سهوا او مع ظن السلامه فاتفق موته به , و كذا اذا عوفى ثم اوصى او اوصى بـعـد مـا فعل السبب ثم عوفى ثم مات او اوصى قبل ان يحدث فى نفسه ذلك ثم احدث فيها و ان كان قبل الوصيه بانيا على ان يحدث ذلك بعدها.
1262 - لا يـعـتـبر فى صحه الوصيه اللفظ , بل تكفى الاشاره المفهمه للمراد من الموصى , و ان كان قادرا على النطق , و يكفى فى ثبوت الوصيه وجدان كتابه للميت يعلم من قرائن الاحوال انه كتبها بعنوان الوصيه , و اما اذا علم انه كتبها ليوصى على طبقها بعد ذلك فالاظهر عدم لزوم العمل بها.
1263 - الـوصـيـه الـعهديه لا تحتاج الى القبول , نعم اذا كان الموصى به امرا متعلقا بالغير فربما احتاج الى قـبـولـه , كـما انه اذا عين وصيا لتنفيذها فلا بد من عدم ردها من قبله - كما سياتى - ولكن هذا معتبر فى وصايته لا فى اصل الوصيه .
و امـا الـوصـيـه التمليكيه فان كانت تمليكا لعنوان عام كالصويه للفقراء و الساده و الطلبه فهى كالعهديه لا يـعـتـبر فيها القبول و ان كانت تمليكا للشخص فالاظهر انه يعتبر فيها القبول من الموصى له و القول بعدم اعـتـباره و كفايه عدم الرد ضعيف , و يكفى فى القبول كل ما دل على الرضا قولا او فعلا , كاخذ الموصى به بـقصد القبول , و لا فرق فى القبول بين وقوعه فى حياه الموصى او بعد موته , كما انه لا فرق فى الواقع بعد الـموت بين ان يكون متصلا به او متاخرا عنه مده , و الظاهر ان رد الموصى له الوصيه فى الوصيه التمليكيه مـبـطل لها اذا كان الرد بعد الموت و لم يسبق بقبوله , اما اذا سبقه القبول بعد الموت او فى حال الحياه فلا اثر له و كذا الرو حال الحياه .
1264 - اذا ظـهـرت للانسان علامات الموت وجب عليه امور : ( منها ) رد الامانات الى اصحابها او اعلامهم بذلك على تفصيل تقدم فى المساله 914.
و ( مـنها ) الاستيثاق من وصول ديونه الى اصحابها بعد مماته , و لو بالوصيه بها و الاستشهاد عليها , هذا فى ديـونه التى لم يحل اجلها بعد او حل و لم يطالبه بها الديان او لم يكن قادرا على وفائها و الا فتجب المبادره فتجب المبادره الى ادائها فورا و ان لم يخف الموت .
و ( مـنـها ) الوصيه باداء ما عليه من الحقوق الشرعيه كالخمس و الزكاه و المظالم اذا كان له مال و لم يكن مـتمكنا من ادائها فعلا او لم يكن له مال و احتمل ان يؤدى ما عليه بعض المؤمنين تبرعا و احسانا , و اما اذا كان له مال و كان متمكنا من الاداء وجب عليه ذلك فورا من غير تقيد بظهور امارات الموت .
و ( منها ) الوصيه باتخاذ اجير من ماله على الاتيان بما عليه من الصلاه و الصوم و اذا لم يكن له مال و احتمل ان يقضيها شخص آخر عنه تبرعا وجبت عليه الوصيه به ايضا , و ربما يغنى الاخبار عن الايصاء كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه - كالولد الاكبر - فيكفى حينئذ اخباره بفوائته .
و ( مـنـهـا ) اعـلام الورثه بما له من مال عند غيره او فى ذمته او فى محل خفى لا علم لهم به اذا عد تركه تضييعا لحقهم , و لا يجب على الاب نصب القيم على الصغار الا اذا كان اهمال ذلك موجبا لضياعهم او ضياع اموالهم فانه يجب على الاب و الحاله هذه جعل القيم عليهم , و يلزم ان يكون امينا.
1265 - يـعـتـر ان يـكـون الـوصى عاقلا و يطمان بتنفيذه للوصيه فيما يرجع الى اداء الحقوق الواجبه على الموصى بل مطلقا على الاحوط , و يعتبر ايضا ان يكون بالغا فلا تصح الوصايه الى الصبى منفردا على الاحوط اذا اراد منه التصرف فى حال صباه مستقلا , و اما اذا اراد ان يكون تصرفه بعد البلوغ او مع اذن الولى فالاظهر الصحه , و اذا كان الموصى مسلما اعتبر ان يكون الوصى مسلما ايضا على الاحوط.
1266 - يـجـوز لـلموصى ان يوصى الى اثنين او اكثر و فى حاله تعدد الاوصياء ان نص الموصى على ان لكل مـنـهم صلاحيه التصرف بصوره مستقله عن الاخرين او على عدم السماح لهم بالتصرف الا مجتمعين اخذ بـنـصـه و كـذا اذا كـان ظـاهـر كـلامـه احد الامرين و لو لقرينه حاليه او مقاليه , و الا فلا يجوز لكل منهم الاسـتقلال بالتصرف و لابد من اجتماعهم , و اذا تشاح الاوصياء و لم يجتمعوا بحيث يؤدى ذلك الى تعطيل الـعمل بالوصيه فان لم يكن السبب فيه وجود مانع شرعى لدى كل واحد منهم عن اتباع نظر غيره اجبرهم الحاكم على الاجتماع , و ان تعذر ذلك او كان السبب فيه وجود المانع عنه لدى الجميع فالاظهر ان الحاكم يضم الى احدهم شخصا آخر حسب ما يراه من المصلحه و ينفذ تصرفهما.
1267 - اذا اوصـى احـد بثلث ماله لزيد - مثلا - ثم رجع عن وصيته بطلت الوصيه , و اذا غير وصيته كما اذا جعل رجلا خاصا قيما على الصغار ثم جعل مكانه شخصا آخر بطلت الوصيه الاولى و صحت الوصيه الثانيه .
1268 - اذا اتـى الـموصى بما يعلم به رجوعه عن وصيته , كما اذا اوصى بداره لزيد ثم باعها بطلت الوصيه و كذا اذا وكل غيره فى بيعها مع التفاته الى وصيته .
1269 - لو اوصى بشى ء معين لشخص ثم اوصى بنصفه لشخص آخر قسم المال بينهما بالسويه .
1270 - اذا وهـب الـمـالـك فـى مرض موته بعض امواله و اوصى ببعضها ثم مات , فان وفى الثلث بهما نفذا جـميعا , و كذا اذا لم يف بهما و لكن امضاهما الورثه , و ان لم يمضوهما اخرجا معا من الثلث - كما تقدم فى المساله 832 - و يبدا اولا بما وهبه فينفذ فان بقى شى ء صرف فيما اوصى به .
1271 - اذا اوصى بابقاء ثلثه و صرف منافعه فى مصارف معينه كالخيرات وجب العمل على طبق وصيته .
1272 - اذا اعـتـرف فى مرض الموت بدين عليه , و لم يتهم فى اعترافه بقصد الاضرار بالورثه جاز اعترافه و خرج المقدار المعترف به من اصل ماله , و مع الاتهام يخرج من الثلث .
1273 - اذا اوصـى الـمالك باعطاء شى ء من ماله الى احد بعد موته لم يعتبر وجود الموصى له حال الوصيه , فـان وجد فى ظرف الاعطاء له اعطى له , و الا كان ميراثا لورثه الموصى ان لم تكن هناك قرينه على كونها من باب تعدد المطلوب و الا صرف فيما هو الاقرب الى نظر الموصى من وجوه البر.
و اذا اوصـى بـشى ء لاحد فان كان موجودا عند موت الموصى ملكه بالقبول و الا بطلت الوصيه و رجع المال ميراثا لورثه الموصى , مثلا : اذا اوصى لحمل فان تولد حيا ملك الموصى به بقبول وليه و الا رجع المال الى ورثه الموصى .
1274 - لا يـجـب على الموصى اليه قبول الوصايه و له ان يردها فى حياه الموصى بشرط ان يبلغه الرد , بل الاحـوط اعـتبار تمكنه من الايصاء الى شخص آخر ايضا , فلو كان الرد بعد موت الموصى او قبل موته و لكن الـرد لـم يـبـلغه حتى مات , او بلغه و لم يتمكن من الايصاء الى غيره لشده المرض مثلا لم يكن للرد اثر , و كانت الوصايه لازمه , نعم اذا كان العمل بالوصيه حرجيا على الموصى اليه جاز له ردها.
1275 - لـيـس لـلوصى ان يفوض امر الوصيه الى غيره بمعنى ان يعزل نفسه عن الوصايه و يجعلها له , كما ليس له ان يجعل وصيا لتنفيذها بعد موته الا اذا كان ماذونا من قبل الموصى فى الايصاء نعم له ان يوكل من يثق به فى القيام بشؤون ما يتعلق بالوصيه فيما لم يكن غرض الموصى مباشره الوصى بشخصه .
1276 - اذا اوصـى الـى اثنين مجتمعين و مات احدهما او طرا عليه جنون او غيره مما يوجب ارتفاع وصايته اقـام الحاكم الشرعى شخصا آخر مكانه , و اذا ماتا معا نصب الحاكم اثنين و يكفى نصب شخص واحد ايضا اذا كان كافيا بالقيام بشؤون الوصيه .
1277 - اذا عـجـز الـوصـى عـن انجاز الوصيه لكبر و نحوه - و لو على جهه التوكيل او الاستيجار - ضم اليه الحاكم من يساعده فيه .
1278 - الـوصـى امـين , فلا يضمن ما يتلف فى يده الا مع التعدى او التفريط مثلا : اذا اوصى الميت بصرف ثـلـثـه عـلـى فـقراء بلده , فنقله الوصى الى بلد آخر و تلف المال فى الطريق فانه يضمن لتفريطه بمخالفه الوصيه .
1279 - لا بـاس بالايصاء على الترتيب , بان يوصى الى زيد , فان مات فالى عمرو , الا ان وصايه عمرو تتوقف على موت زيد.
1280 - الحج الواجب على الميت بالاصاله و الحقوق الماليه مثل الخمس و الزكاه و المضالم تخرج من اصل المال سواء اوصى بها الميت ام لا , الا اذا اوصى باخراجها من ثلثه فانها تخرج من الثلث حينئذ , كما سياتى .
1281 - اذا زاد شـى ء من مال الميت - بعد اداء الحج و الحقوق الماليه - فان كان قد اوصى باخراج الثلث , او اقل منه فلابد من العمل بوصيته , و الا كان تمام الزائد للورثه .
1282 - لا تـنـفـذ الوصيه فيما يزيد على ثلث الميت فان اوصى بنصف ماله - مثلا - توقف نفوذها فى الزائد عـلـى الـثـلث على امضاء الورثه , فان اجازوا - و لو بعد موت الموصى بمده - صحت الوصيه و الا بطلت فى المقدار الزائد , و لو اجازها بعضهم دون بعض نفذت فى حصه المجيز خاصه .
1283 - اذا اوصـى بـنصف ماله مثلا , و اجازت الورثه ذلك قبل موت الموصى نفذت الوصيه , و لم يكن لهم ردها بعد موته .
1284 - اذا اوصـى بـاداء الـخـمـس و الزكاه و غيرهما من الديون و باستئجار من يقضى فوائته من الصلاه و الـصيام و بالصرف فى الامور المستحبه كاطعام المساكين - كل ذلك من ثلث ماله - وجب اداء الديون اولا , فـان بفى شى ء صرف فى اجره الصوم و الصلاه , فان زاد صرف الزائد فى المصارف السمتحبه فاذا مكان ثلثه بمقدار دينه فقط و لم يجز الوارث وصيته فى الزائد على الثلث بطلت الوصيه فى غير الدين .
1285 - لـو اوصـى باداء ديونه و بالاستيجار للصوم و الصلاه و بالاتيان بالامور المستحبه , فان لم يوص باداء الامور المذكوره من ثلث ماله وجب اداء ديونه من اصل المال , فان بقى منه شى ء يصرف ثلثه فى الاستئجار للصلاه و الصوم و الاتيان بالامور السمتحبه اذا وفى الثلث بذلك , و الا فان اجازت الورثه الوصيه فى المقدار الزائد وجب العمل بها , و ان لم تجزها الورثه وجب الاستئجار للصلاه و الصوم من الثلث , فان بقى منه شى ء يصرف الباقى فى الامور المستحبه .
1286 - اذا اوصـى مـن لا وارث لـه الا الامـام بـجميع ماله للمسلمين و المساكين و ابن السبيل ففى نفوذ وصـيته فى جميع المال كما ذهب اليه بعض او عدم نفوذها كما هو المعروف اشكال و لا يبعد الثانى كما هو الحال فيما اوصى بجميع ماله فى غير الامور المذكوره .
1287 - تـثـبـت دعـوى مـدعى الوصايه له بمال بشهاده مسلمين عدلين و بشهاده مسلم عادل مع يمين المدعى و بشهاده مسلم عادل مع مسلمتين عدلتين و بشهاده اربع مسلمات عادلات , و يثبت ربع الوصيه بشهاده مسلمه عادله و نصفها بشهاده مسلمتين عادلتين و ثلاثه ارباعها بشهاه ثلاث مسلمات عادلات .
كـما تثبت الدعوى الانفه الذكر بشهاده رجلين ذميين عدلين فى دينهما عند الضروره و عدم تيسر عدول المسلمنين , و اما دعوى القيمومه على الصغار من قبل ابيهم او الوصايه على صرف مال الميت فلا تثبت الا بشهاده عدلين من الرجال و لا تقبل فيها شهاده النساء منفردات و لا منضمات الى الرجال .
1288 - اذا لـم يـرد الموصى له الوصيه , و مات فى حياه الموصى , او بعد موته قامت ورثته مقامه فاذا قبلوا الوصيه ملكوا المال الموصى به اذا لم يرجع الموصى عن وصيته .
الكفارات
احكام الكفارات
1289 - الكفاره قد تكون مرتبه و قد تكون مخيره و قد يجتمع فيها الامران و قد تكون كفاره الجمع . 1290 - كـفـاره الظهار و قتل الخطا مرتبه , و يجب فيهما عتق رقبه , فان عجز صام شهرين متتابعين , فان عـجـز اطـعـم سـتين مسكينا , و كذلك كفاره من افطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال و يجب فيها اطعام عشره مساكين فان عجز صام ثلاثه ايام و الاحوط الاولى ان تكون متتابعات .
1291 - كفاره من افطر يوما من شهر رمضان باحد الامور المذكوره فى المساله 507 , او خالف عهدا مخيره , و هـى عـتـق رقبه او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا , او افسد اعتكافه الواجب بالجماع و لو ليلا , و يلحق به - على الاحوط وجوبا - الجماع المسبوق بالخروج و ان بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع اليه عنه .
1292 - كفاره الايلاء و كفاره اليمين و كفاره النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير و الترتيب و هى عتق رقبه او اطعام عشره مساكين او كسوتهم فان عجز صام ثلا ثه ايام متواليات .
1293 - كفاره قتل المؤمن عمدا ظلما كفاره جمع و هى عتق رقبه و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا , و كذلك الافطار على الحرام فى شهر رمضان على الاحوط الاولى .
1294 - اذا اشترك جماعه فى القتل العمدى وجبت الكفاره على كل واحد منهم و كذا فى قتل الخطا.
1295 - اذا ثبت على مسلم حد يوجب القتل كالزانى المحصن و اللائط فقتله غير الامام او الماذون من قبله فثبوت الكفاره على القاتل غير بعيد , نعم لا كفاره فى قتل المرتد - اذا لم يتب - مطلقا على الاظهر.
1296 - اذا ثـبـت عـلى مسلم حد يوجب القتل - كالزانى المحصن واللائط - فقتله غير الامام و الماذون من قبله فثبوت الكفاره على القاتل غير بعيد , نعم لا كفاره فى قتل المرتد - اذا لم يتب - مطلقا على الاظهر.
1297 - الـمـشهور ان فى جز المراه شعرها فى المصاب كفاره الافطار فى شهر رمضان و فى نتفه او خدش وجـهها اذا ادمته او شق الرجل ثوبه فى موت ولده او زوجته كفاره اليمين , ولكن الاظهر عدم الوجوب نعم التكفير احوط.
1298 - لـو تزوج بامراه ذات بعل او فى العده الرجعيه لزمه ان يفارقها , و الاحوط ان يكفر بخمسه اصوع من دقيق و ان كان الاقوى عدم وجوبه .
1299 - لو نام عن صلاه العشاء الاخره حتى خرج الوقت اصبح صائما على الاحوط استحبابا.
1300 - لـو نـذر صـوم يـوم او ايام فعجز عنه فالاحوط ان يتصدق لكل يوم بمد على مسكين او يعطيه مدين ليصوم عنه .
1301 - يجب التتابع فى صوم الشهرين من الكفاره المخيره و المرتبه و كفاره الجمع , كما يجب التتابع بين صـيـام الايـام الـثـلاثه فى كفاره اليمين و ما بحكمها , و اما غيرهما من الصيام الواجب كفاره فلا يعتبر فيه التتابع على الاظهر.
و يـتـفرع على وجوب التتابع فيما ذكرناه انه لا يجوز الشروع فى الصوم فى زمان يعلم انه لا يسلم له بتخلل الـعـيـد او تـخـلل يوم يجب فيه صوم آخر فى زمان معين بين ايامه , فلو شرع فى صيام ثلاثه ايام فى كفاره الـيـمـيـن قـبل يوم او يومين من شهر رمضان , او من خميس معين نذر صومه شكرا مثلا لم يجز بل وجب استئنافه .
1302 - يكفى فى تتابع الشهرين من الكفاره مرتبه كانت او مخيره ام كفاره الجمع صيام شهر و يوم متتابعا و يجوز له التفريق بعد ذلك و لو اختيارا لا لعذر.
1303 - انما يضر الافطار فى الاثناء بالتتابع فيما اذا وقع على وجه الاختيار فلو وقع لعذر كما اذا كان الافطار بسبب الاكراه او الاضطرار او بسبب عروض المرض و الحيض و النفاس لا بتسبيبه و السفر الاضطرارى دون الاخـتيارى لم يجب استينافه بل يبنى على ما مضى , و منه ايضا اذا نسى الينه حتى فات وقتها و كذا الحال فيما اذا تخلل صوم آخر فى البين لا بالاختيار كما اذا نسى فنوى صوما آخر.
1304 - يـتـخـيـر فـى الاطـعام الواجب فى الكفارات بين تسليم الطعام الى المساكين و اشباعهم , و يجوز الـتـسـليم الى البعض و اشباع البعض , و لا يتقدر الاشباع بمقدار معين بل المدار فيه عرض الطعام الجاهز عـلـيهم بمقدار يكفى لاشباعهم قل او كثر , و اما التسليم فاقل ما يجزى فيه تسليم كل واحد منهم مدا من الـطـعـام , و الافضل بل الاحوط مدان , و لا بد فى كل من النحوين اكمال العدد من الستين او العشره , فلا يـجزى اشباع ثلاثين او خمسه مرتين او تسليم كل منهم مدين , و لا يجب الاجتماع لا فى التسليم و لا فى الاشـباع , فلو اطعم ستين مسكينا فى اوقات متفرقه من بلاد مختلفه و لو كان هذا فى سنه و ذاك فى سنه اخرى لاجزا و كفى , و الواجب فى الاشباع كل واحد من العده مره , و ان كان الافضل اشباعه فى يومه و ليله غـداء و عشاء , و يجزى فى الاشباع كل ما يتعارف التغذى و التقوت به لغالب الناس من المطبوخ و ما يصنع مـن انـواع الاطـعمه , و من الخبز من اى جنس كان مما يتعارف تخبيزه من حنطه او شعير او غيرهما و ان كـان بـلا ادام , و الافضل ان يكون مع الادام و هو كل ما جرت الغاده باكله مع الخبز جامدا او مائعا و ان كان خلا او ملحا او بصلا و كل ما كان اجود كان افضل .
و اما فى التسليم فيجزى بذل ما يسمى طعاما من مطبوخ و غيره من الحنطه و الشعير و خبزهما و دقيقهما و الارز و الماش و الذره و التمر و الزبيب و غيرها , نعم الاحوط لزوما فى كفاره اليمين و ما بحكمها الاقتصار عـلـى الـحـنطه و دقيقها , و التسليم الى المسكين تمليك له , و تبرا ذمه المكفر بمجرد ذلك , و لا تتوقف البراءه على اكله الطعام فيجوز له بيعه عليه و على غيره .
1305 - يـجـوز اطـعـام الصغار بتمليكهم و تسليم الطعام الى وليهم ليصرفه عليهم , و لو كان بالاشباع فلا يعتبر اذن الولى على الاقوى , و الاحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.
1306 - يجوز التبعيض فى التسليم و الاشباع فيشبع بعضهم و يسلم الى الباقى و لكن لا يجوز التكرار مطلقا بان يشبع واحدا مرات متعدده او يدفع اليه امدادا متعدده من كفاره واحده و اذا تعذر استيفاء تمام العدد من الاقـتـصـار فى التكرار على مقدار التعذر فلو تمكن من عشره كرر عليهم ست مرات و لا يجوز التكرار على خمسه منهم مثلا اثنى عشر مره .
1307 - الـكسوه لكل فقير ثوب وجوبا و ثوبان استحبابا بل هما مع القدره احوط , و المعتبر فيها ما يعد لباسا عـرفا فلا يكفى مثلا الحذاء و الجورب , كما و يعتبر فيها العدد كالاطعام فلو كرر على واحد - بان كساه عشر مـرات - لـم تـحـسـب الا واحـده و لو تعذر تمام العدد كسا الموجود و انتظر الباقى و لا يجزى التكرار على الـمـوجـود , و لا فـرق فى المكسو بين الصغير و الكبير و الذكر و الانثى نعم فى الاكتفاء بكسوه الصغير جدا كـابـن شـهر او شهرين اشكال فلا يترك الاحتياط , و الظاهر اعتبار كونه مخيطا نعم لا باس بان يدفع اجره الـخياطه مع القماش ليخيطه ثوبا و يحتسبه على نفسه كفاره ولكن لابد من احراز قيامه بذلك و لا تجزى القيمه فى الكفاره لا فى الاطعام و لا فى الكسوه , بل لا بد فى الاطعام من بذل الطعام اشباعا او تمليكا كما انه لابد فى الكسوه من بذلها تمليكا.
نـعم لا باس بان يدفع القيمه الى المستحق و يوكله فى ان يشترى بها طعاما او كسوه و ياخذه لنفسه كفاره بـان يـملكه لنفسه وكاله عن المالك و يتقبله لنفسه اصاله , ولكن لا تبرا ذمه الموكل الا مع قيام المستحق بما و كل فيه فلا بد من احراز ذلك .
1308 - لابـد مـن الـتـعيين مع اختلاف نوع الكفاره , و يعتبر التكليف و الاسلام فى المكفر , كما يعتبر فى مصرفها الفقر و الاحوط اعتبار الايمان و لكن يجوز دفعها الى الضعفاء من غير اهل الولايه - عدا النصاب - اذا لم يجد المؤمن , و لا يشترط فى المسكين الذى هو مصرف الكفاره العداله , نعم الاحوط عدم دفعها لتارك الـصلاه و لا لشارب الخمر و لا للمتجاهر بالفسق , و فى جواز اعطاء كفاره غير الهاشمى الى الهاشمى قولان اقواهما الجواز , و لا يجوز دفعها الى واجب النفقه و يجوز دفعها الى الاقارب بل لعله افضل .
1309 - المدار فى الكفاره المرتبه على حال الاداء فلو كان قادرا على الصوم ثم عجز اطعم , و لا يستقر الصوم فـى ذمـتـه , و يـكـفى فى تحقق الموجب للانتقال الى البدل فيها العجز العرفى فى وقت التكفير , فاذا اتى بالبدل ثم طرات القدره اجزا يكفى الشروع فيه فاذا عجز عن الصوم فدخل فى الاطعام ثم تمكن منه اجتزاء باتمام الاطعام على الاظهر.
1310 - فـى كـفاره الجمع يجب الباقى بالعجز عن العتق و عليه الاستغفار على الاحوط , و كذا اذا عجز عن غيره من الخصال .
1311 - يـجـب فـى الكفاره المخيره التكفير بجنس واحد فلا يجوز ان يكفر بنصفين من جنسين بان يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا.
1312 - الاظـهر فى الكفاره الماليه و غيرها جواز التاخير بمقدار لا يعد من المسامحه فى اداء الواجب و لكن المبادره احوط.
1313 - قـد عـد مـن الكفارات المندوبه ما روى عن الصادق عليه السلام من ان كفاره عمل السلطان قضاء حـوائج الاخـوان , و كفاره المجالس ان تقول عند قيامك منها : سبحان ربك رب العزه عما يصفون و سلام عـلـى المرسلين و الحمد للّه رب العالمين , و كفاره الضحك ان يوقل : اللهم لا تمقتنى , و كفاره الاغتياب الاستغفار للمغتاب , و كفاره الطيره التوكل , و كفاره اللطم على الخدود الاستغفار و التوبه .
1314 - اذا عـجز عن الكفاره المخيره لافطار شهر رمضان عمدا تصدق بما يطيق , و مع التعذر يتعين عليه الاسـتـغـفـار , و لـكن اذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الاحوط وجوبا , و يجوز التاخير فى اداء الكفاره الـماليه و غيرها بمقدار لا يعد توانيا و تسامحا فى اداء الواجب , و ان كانت المبادره الى الاداء احوط , و يجوز الـتوكيل فى اداء الكفارات الماليه , بان يوكل غيره فى ادائها من ماله - اى مال الموكل - و تجزى حينئذ نيه الـمـالك حين التوكيل فيه بان يقصد التكفير متقربا الى اللّه تعالى بالعمل الصادر من الوكيل المنتسب اليه بموجب وكالته .
و لا يجزى التبرع فى الكفارات الماليه الا عن الميت على الاحوط , كما لا تجوز النيابه فى الكفارات البدنيه عن غير الميت على الاقوى , و لا يجب على الورثه اداء ما وجب على ميتهم من الكفاره البدنيه - اى الصيام - و لا اخراجها من تركته ما لم يوص بها و ان اوصى بها اخرجت من ثلثه , نعم يحتمل وجوبها على ولده الاكبر - ان كان - ولكن الاظهر عدمه , و انما يجرى هذا الاحتمال فيما اذا تعين على الميت الصيام , و اما مع عدم تعينه على كما اذا كانت الكفاره مخيره و كان متمكنا من الصيام و الاطعام فانه لا يجب الصوم على الولى بلا اشكال .
و اما الكفاره الماليه فقيل انها بحكم الديون فتخرج من اصل التركه , ولكن الاظهر انها كالكفاره البدنيه و لا تـخـرج مـن الـتركه الا بوصيه الميت , و مع وصيته تخرج من الثلث , و يتقف اخراجها من الزائد عليه على اجازه الورثه .
الارث
احكام الارث
1315 - الارحـام فـى الارث ثـلاث طـبقات , فلا يرث احد الاقرباء فى طبقه الا اذا لم يوجد للميت اقرباء من الـطـبقه السابقه عليها و ترتيب الطبقات كما يلى : ( الطبقه الاولى ) : الابوان و الاولاد مهما نزلوا , فالولد و ولد الولد كلاهما من الطبقه الاولى , غير ان الولد يمنع الحفيد و السبط عن الارث عند اجتماعهما مع الولد.
( الطبقه الثانيه ) : الاجداد و الجدات مهما تصاعدوا , و الاخوه و الاخوات , او اولادهما مع عدم وجودهما , و اذا تـعـدد اولاد الاخ منع الاقرب منهم الابعد عن الميراث , فابن الاخ مقدم فى الميراث على حفيد الاخ , و هكذا كما ان الجد يتقدم على ابى الجد.
( الـطـبقه الثالثه ) : الاعمام و الاخوال و العمات و الخالات , و اذا لم يوجد احد منهم قام ابناؤهم مقامهم و لوحظ فيهم الاقرب فالاقرب , فلا يرث الابناء مع وجود العم او الخال او العمه او الخاله الا فى حاله واحده , و هـى ان يـكـون لـلـميت عم ابوى يشترك مع ابى الميت فى الاب فقط , و له ابن عم من الابوين يشارك ابا الـميت فى الوالدين معا , فان ابن العم - فى هذه الحاله - يقدم على العم , و لو تعدد العم او ابن العم او كان زوج او زوجه ففى جريان الحكم المذكور اشكال .
و اذا لـم يـوجد للميت اقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومه ابيه و امه و عماتهما و اخوالهما و ابناء هؤلاء مع عدم وجودهم , و اذا لم يوجد للميت اقرباء من هذا القبيل ورثته عمومه جده وجدته و اخوالهما و عماتهما و خالاتهما , و بعدهم اولادهم مهما تسلسلوا بشرط صدق القرابه للميت عرفا و الاقرب منهم يقدم على الابعد.
و هنا بازاء هذه الطبقات الزوج و الزوجه , فانهما يرثان بصوره مستقله عن هذا الترتيب على تفصيل ياتى .
ارث الطبقه الاولى
1316 - اذا لـم يـكن للميت قريب من الطبقه الاولى الا ابناؤه ورثوا المال كله , فان كان له ولد واحد - ذكرا كان او انثى - كان كل المال له , و اذا تعدد اولاده و كانوا جميعا ذكورا او اناثا تقاسموا المال بينهم بالسويه , و اذا مات عن اولاد ذكور و اناث كان للولد ضعف البنت , فمن مات عن ولد و بنت واحده قسم ماله ثلاثه اسهم و اعطى للولد سهمان , و للبنت سهم واحد.
1317 - اذا لـم يـكن للميت قريب من الطبقه الاولى غير احد ابويه فقط اخذ المال كله , و مع وجود الابوين مـعـا ياخذ الاب ثلثى المال و تاخذ الام الثلث مع عدم الحاجب و مع وجود الحاجب من الاقرباء ينقص سهم الام مـن الثلث الى السدس و يعطى الباقى للاب , كما اذا كان للميت اخوه فانهم و ان لم يرثوا شيئا الا انهم يحجبون الام عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث الى السدس اذا توفرت فيهم شرائط معينه و هى سته : 1 - وجود الاب .
2 - ان لا يقل الاخوه عن رجلين او اربع نساء او رجل و امراتين .
3 - ان يكونوا اخوه الميت لابيه و امه او للاب خاصه .
4 - ان يكونوا منفصلين بالولاده لا حملا.
5 - الاسلام .
6 - الحريه .
1318 - لـو اجـتـمـع الابـوان مع الاولاد فلذلك صور : ( منها ) ان يجتمع الابوان مع بنت واحده و لا تكون لـلـمـيـت اخوه تتوفر فيهم الشرائط المتقدمه للحجب فيقسم المال خمسه اسهم , فلكل من الابوين سهم واحد و للبنت ثلاثه اسهم .
و ( منها ) ان يجتمع الابوان مع بنت واحده و للميت اخوه تجتمع فيهم الشرائط المتقدمه للحجب و حكمها حكم الصوره السابقه - على قول - فيقسم المال خمسه اسهم ايضا و لا اثر لوجود الاخوه , و لكن المشهور ان الاخوه يحجبون الام فيقسم المال اسداسا , و تعطى ثلاثه اسهم كامله منها للبنت كما تعطى ايضا ثلاثه ارباع سـدس آخـر , و تنخفض حصه الام الى السدس فتكون حصه الاب السدس و ربع السدس , فبالنتيجه يقسم المال اربعه و عشرين حصه : تعطى اربعه منها للام و خمسه منها للاب , و الباقى - و هو خمس عشره حصه - لـلـبنت , و المساله لا تخلو عن اشكال فلا يترك مراعاه مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس و السدس من حصه الام .
و ( منها ) ان يجتمع الابوان مع ولد ابن , فيقسم المال الى سته اسهم , يعطى كل من الابوين منها سهما , و يعطى الولد سهاما اربعه , و كذلك الحال اذا تعدد الاولاد مع وجود الابوين , فان لكل من الاب و الام السدس و تـعـطـى السهام الاربعه للاولاد يتقاسمونها بينهم بالسويه ان كانوا ذكورا جميعا او اناثا و الا قسمت بينهم على قاعده ان للابن ضعف ما للبنت .
1319 - اذا اجـتـمع احد الابوين مع الاولاد فله صور ايضا : ( منها ) ان يكون احد الابوين حيا - و للميت بنت واحده - فيعطى ربع المال للاب او الام , و يعطى الباقى كله للبنت .
و ( مـنـها ) ان يجتمع احد الابوين مع ولد واحد او اولاد ذكور للميت , و فى هذه الحاله يعطى احد الابوين سدس المال و الباقى للولد , و مع التعدد يقسم بينهم بالسويه .
و ( مـنـها ) ان يجتمع احد الابوين مع بنات للميت , فياخذ الاب او الام خمس المال و يكون الباقى للبنات يقسم بينهن بالسويه .
و ( مـنـها ) ان يجتمع احد الابوين مع ابن و بنت معا , فيعطى سدس المال للاب او الام و يقسم الباقى بين اولاده للذكر مثل حظ الانثيين .
1320 - اذا لم يكن للميت ابن او بنت بلا واسطه كان الارث لاولادهما فيرث حفيده حصه ابيه و ان كان انثى , و يـرث سـبطه حصه امه و ان كان ذكرا , و مع التعدد فى كلا الفرضين للذكر مثل حظ الانثيين , فلو مات شخص عن بنت ابن و ابن بنت اخذت البنت سهمين و اخذ الابن سهما واحدا.