و يـعتبر فى وجوبها فى الجميع امران : ( الاول ) : الملكيه الشخصيه , فلا تجب فى الاوقاف العامه , و لا فى المال الذى اوصى بان يصرف فى التعازى او المساجد , او المدارس و نحوها.
( الثانى ) : الحريه , فلا تجب الزكاه فى اموال الرق و الاسلام ليس شرطا فى وجوب الزكاه فتجب على الكافر ولكن لا تؤخذ منه قهرا مع اخذ الجزيه و لو اداها تعينت و اجزات و ان كان اثما بالاخلال بقصد القربه .
زكاه الحيوان
521 - يـشـتـرط فـى وجـوب الزكاه فى الانعام امور فلا تجب بفقدان شى ء منها : ( 1 ) استقرار الملكيه فى مـجموع الحول فلو خرجت عن ملك مالكها اثناء الحول لم تجب فيها الزكاه , والمراد بالحول هنا مضى احد عـشـر شـهـرا والـدخـول فى الشهر الثانى عشر , و ابتداء السنه فيها من حين تملكها و فى نتاجها من حين ولادتها.
( 2 ) تـمـكـن المالك او وليه من التصرف فيها فى تمام الحول , فلو غصبت او ضلت او سرقت فتره يعتد بها عرفا لم تجب الزكاه فيها.
( 3 ) الـسـوم , فـلو كانت معلوفه ـ و لو فى بعض السنه ـ لم تجب فيها الزكاه , نعم لا يقدح فى صدق السوم عـلـفـهـا قليلا , و العبره فيه بالصدق العر فى , و الاظهر احتساب مده رضاع النتاج من الحول و ان لم تكن امهاتها سائمه .
( 4 ) بلوغها حد النصاب , و سياتى بيانه .
522 - صـدق الـسـائمه على ما رعت من الارض المستاجره او المشتراه للرعى محل اشكال , و مع ذلك فلا يترك الاحتياط.
523 - لا يشترط فى وجوب الزكاه فى البقر و الابل زائدا على كونها سائمه ان لا تكون عوامل على الاحوط , فـلـو استعملت فى السقى او الحرث او الحمل او نحو ذلك وجبت الزكاه فيها , و اذا كان استعمالها من القله بحد يصدق عليها انها فارغه ـ وليست بعوامل ـ وجبت فيها الزكاه بلا اشكال .
524 - فى الغنم خمسه نصب : ( 1 ) اربعون , و فيها شاه .
( 2 ) مائه و احدى و عشرون , و فيها شاتان .
( 3 ) مائتان و واحده , و فيها ثلاث شياه .
( 4 ) ثلاثمائه و واحده , و فيها اربع شياه .
( 5 ) اربـعـمائه فصاعدا ففى كل مائه شاه , و ما بين النصابين فى حكم النصاب السابق , و الاحوط فى الشاه المخرجه زكاه ان تكون داخله فى السنه الثالثه اكانت معزا و ان تكون داخله فى السنه الثانيه ان كانت ضانا.
525 - فى الابل اثنا عشر نصابا : ( 1 ) خمس , و فيها شاه .
( 2 ) عشره , و فيها شاتان .
( 3 ) خمس عشره , و فيها ثلاث شياه .
( 4 ) عشرون , و فيها اربع شياه .
( 5 ) خمس و عشرون , و فيها خمس شياه .
( 6 ) ست و عشرون , و فيها بنت مخاض و هى الداخله فى السنه الثانيه .
( 7 ) ست و ثلاثون , و فيها بنت لبون و هى الداخله فى السنه الثالثه .
( 8 ) ست و اربعون , و فيها حقه و هى الداخله فى السنه الرابعه .
( 9 ) احدى و ستون , و فيها جذعه و هى التى دخلت فى السنه الخامسه .
( 10 ) ست و سبعون , و فيها بنتا لبون .
( 11 ) احدى و تسعون , و فيها حقتان .
( 12 ) مائه واحدى و عشرون فصاعدا , و فيها حقه لكل خمسين , و بنت لبون لكل اربعين , بمعنى انه يتعين عدها بما يكون عادا لها من خصوص الخمسين او الاربعين , و يتعين عدها بهما اذا لم يكن واحد منهما عادا لها , و يتخير بين العدين اذا كان كل منهما عادا لها.
526 - فى البقر نصابان : ( 1 ) ثلاثون , و زكاتها ما دخل منها فى السنه الثانيه و الاحوط ان يكون ذكرا.
( 2 ) اربعون , و زكاتها مسنه و هى الداخله فى السنه الثالثه , و فى ما زاد على اربعين يعد بثلاثين او اربعين على التفصيل المتقدم , و ما بين النصابين فى البقر و الابل فى حكم النصاب السابق كما تقدم فى الغنم .
527 - اذا تـولـى الـمـالك اخراج زكاه ماله لم يجز له اخراج المريض زكاه اذا كان جميع النصاب فى الانعام صـحاحا , كما لا يجوز له اخراج المعيب اذا كان النصاب باجمعه سليما , و كذلك لا يجوز له اخراج الهرم اذا كـان الـجـمـيع شبابا , بل الامر كذلك مع الاختلاف على الاحوط , نعم اذا كان كل واحد من افراد النصاب مريضا او معيبا او هرما جاز له الاخراج منها.
528 - اذا مـلـك مـن الانـعـام بـمقدار النصاب ثم ملك مقدارا آخر , ففيه صور : ( الاولى ) : ان يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه اولا , ففى هذه الصوره ابتداء الحول للمجموع , مثلا اذا كان عنده من الابل خمس و عشرون , و بعد انتهاء الحول ملك واحده فحينئذ يبتدى الحول لست و عشرين .
( الـثانيه ) : ان يكون ملكه الجديد اثناء الحول , و كان هو بنفسه بمقدار النصاب , ففى هذه الصوره لا ينضم الجديد الى الملك الاول , بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده , فاذا كان عنده خمس من الابل فملك خمسا اخرى بعد مضى سته اشهر , لزم عليه اخراج شاه عند تمام السنه الاولى , و اخراج شاه اخرى عند تمام السنه من حين تملكه الخمس الاخرى .
( الـثـالثه ) : ان يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق , ففى هذه يجب اخراج الزكاه للنصاب الاول عند انتهاء سنته , و بعده يضم الجديد الى السابق , و يعتبر لهما حولا واحدا , فاذا ملك ثلاثين من البقر , و فى اثناء الـحول ملك احد عشر راسا من البقر وجب عليه ـ بعد انتهاء الحول ـ اخراج الزكاه للثلاثين و يبتدى الحول للاربعين .
( الـرابـعـه ) : ان لا يكون ملكه الجديد نصابا مستقلا و لا مكملا للنصاب اللاحق , ففى هذه الصوره لا يجب عـلـيـه شـى ء لـملكه الجديد و ان كان هو بنفسه نصابا لو فرض انه لم يكن مالكا للنصاب السابق , فاذا ملك اربـعـيـن راسـا من الغنم ثم ملك اثناء الحول اربعين غيرها لم يجب شى ء ملكه ثانيا ما لم يصل الى النصاب الثانى .
529 - لـو تـلـف شـى ء من الانعام اثناء الحول فان نقص الباقى عن النصاب لم تجب الزكاه فيه , و الا وجبت الـزكـاه فيما بقى منها , و لو كان التلف بعد تمام الحول , فان نقص به النصاب حسب التالف من الزكاه و من مـال الـمالك بالنسبه , و ان لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب على الاحوط , و يجرى هذا الـحكم فى النقدين ايضا هذا اذا لم يكن النقص بقصد الفرار من الزكاه و الا فالاحوط وجوبا اخراجها اذا كان التبديل بما يشاركها فى القيمه الاستعماليه كتبديل الشاه الحلوب بمثلها.
530 - لا يـجب اخراج الزكاه من شخص الانعام التى تعلقت الزكاه بها , فلو ملك من الغنم اربعين جاز له ان يعطى شاه من غيرها زكاه .
زكاه النقدين
1/530 - يعتبر فى وجوب الزكاه فى الذهب و الفضه امور : ( الاول ) : كمال المالك بالبلوغ و العقل فلا تجب الزكاه فى النقدين من اموال الصبى و المجنون .
( الـثـانـى ) : بـلـوغ الـنـصاب , و لكل منهما نصابان , و لا زكاه فيما لم يبلغ النصاب الاول منهما و ما بين النصابين بحكم النصاب السابق , فنصابا الذهب : خمسه عشر مثقالا صيرفيا , ثم ثلاثه فثلاثه , و نصابا الفضه :
مائه و خمسه مثاقيل , ثم واحد و عشرون , فواحد و عشرون مثقالا و هكذا , و المقدار الواجب اخراجه فى كل منهما ربع العشر ( 5 و 2 % ).
( الـثالث ) : ان يكونا مسكوكين بالسكه المتداوله الرائجه بالفعل , سواء فى ذلك السكه الاسلاميه و غيرها , و لا فرق فى السكه بين الكتابه و النقش .
531 - لا زكاه فى سبائك الذهب و الفضه و الاوانى المتخذه منهما , و فى غير ذلك مما لا يكون مسكوكا , و فى وجوب الزكاه فى المسكوك المتخذ حليه الباقى على رواجه فى المعاملات اشكال , و الاحوط اخراجها , و اما اذا خرج بذلك عن رواج المعامله فلا اشكال فى عدم وجوب الزكاه فيه .
1/531 - ( الـرابـع ) : مضى الحول , بان يبقى فى مالكه واجدا للشروط تمام الحول , فلو خرج عن ملكه اثناء الـحـول او نـقص عن النصاب او الغيت سكته ـ ولو بجعله سبيكه - لم تجب الزكاه فيه , نعم لو ابدل الذهب الـمـسـكـوك بمثله او بالفضه المسكوكه او ابدل الفضه المسكوكه بمثلها او بالذهب المسكوك كلا او بعضا بقصد الفرار من الزكاه و بقى واجدا لسائر الشرائط الى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذ , و يتم الحول بمضى احد عشر شهرا , و دخول الشهر الثانى عشر.
2/531 - ( الـخـامـس ) : تـمـكن المالك من التصرف فيه فى تمام الحول , فلا تجب الزكاه فى المغصوب و المسروق و المال الضائع فتره يعتد بها عرفا.
532 - لا فـرق فـى وجوب الزكاه فى النقدين بين الخالص و المغشوش , بشرط ان لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب والفضه , و الا لم تجب الزكاه فيه و لا فرق فى الذهب و الفضه بين الجيد و الردى ء و لا يجوز الاعطاء من الروى اذا كان تمام النصاب من الجيد.
533 - تـجـب الزكاه فى النقدين فى كل سنه , فلو اداها فى السنه الاولى و كان الباقى بحد النصاب وجبت الزكاه فى السنه الثانيه ايضا و هكذا , و هكذا الحال فى الانعام .
زكاه الغلات الاربع 1/533-542
1/533 - يـعـتـبر فى وجوب الزكاه فى الغلات الاربع امران : ( الاول : بلوغ النصاب ) و لها نصاب واحد و هو ثلاثمائه صاع و هذا يقارب ـ فيما قيل ـ ثمانمائه و سبعه و اربعين كيلو غراما , و لا تجب الزكاه فى ما لم يبلغ النصاب , فاذا بلغه وجبت فيه و فى ما يزيد عليه , و ان كان الزائد قليلا.
( الثانى : الملكيه حال تعلق الزكاه بها ) فلا زكاه فيها اذا تملكها الانسان بعد تعلق الزكاه بها.
534 - تـتـعلق الزكاه بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطه او الشعير او التمر او العنب الا ان المناط فى اعـتـبـار الـنصاب بلوغها حده بعد يبسها حين تصفيه الحنطه و الشعير من التبن و اجتذاذ التمر و اقتطاف الـزبـيـب , فـاذا كـانـت الغله حينما يصدق عليها احد هذه العناوين بحد النصاب , و لكنه لا تبلغه حينذاك لجفافها لم تجب الزكاه فيها.
535 - لا تـجـب الـزكـاه فـى الغلات الاربع الا مره واحده , فاذا ادى زكاتها لم تجب فى السنه الثانيه , و لا يشترط فيها الحول المعتبر فى النقدين و الانعام .
536 - يـخـتـلـف مقدار الزكاه فى الغلات باختلاف الصور الاتيه : ( الاولى ) : ان يكون سقيها بالمطر او بماء النهر او بمص عروقها الماء من الارض و نحو ذلك مما لا يحتاج السقى فيه الى العلاج ففى هذه الصوره يجب اخراج عشرها ( 10 % ) زكاه .
( الـثاتيه ) : ان يكون سقيها بالدلو و الرشا و الدوالى و المضخات و نحو ذلك , ففى هذه الصوره يجب اخراج نصف العشر ( 5 % ).
( الثالثه ) : ان يكون سقيها بالمطر او نحوه تاره و بالدلو او نحوه تاره اخرى , و لكن كان الغالب احدهما بحد يصدق عرفا انه سقى به , و لا يعتد بالاخر , ففى هذه الصوره يجرى عليه حكم الغالب .
( الـرابـعـه ) : ان يكون سقيها بالامرين على نحو الاشتراك , بان لا يزيد احدهما على الاخر , او كانت الزياده على نحو لا يسقط بها الاخر عن الاعتبار , ففى هذه الصوره يجب اخراج ثلاثه ارباع العشر ( 5 و 7 % ).
537 - لا يـعـتبر فى بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك فى المؤن , فلو كان الحاصل يبلغ حد الـنـصاب و لكنه اذا وضعت المؤن لم يبلغه وجبت الزكاه فيه , بل الاحوط اخراج الزكاه من مجموع الحاصل قبل وضع المؤن , نعم ما تاخذه الحكومه من اعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك .
538 - اذا تـعـلـقـت الـزكـاه بالغلات لم يجب على المالك تحمل مؤونتها الى اوان الحصاد او الاجتناء و له الـمـخرج عن ذلك بان يسلمها الى مستحقها او الحاكم الشرعى و هى على الساق او على الشجر ثم يشترك معه فى المؤن .
539 - لا يـعـتـبر فى وجوب الزكاه ان تكون الغله فى مكان واحد , فلو كان له نخيل او زرع فى بلد لم يبلغ حـاصله حد النصاب , و كان له مثل ذلك فى بلد آخر , و بلغ مجموع الحاصلين فى سنه حد النصاب وجبت الزكاه فيه .
540 - اذا ملك شيئا من الغلات و تعلقت به الزكاه ثم مات وجب على الورثه اخراجها , و اذا مات قبل تعلقها بـه انتقل المال باجمعه الى الورثه , فمن بلغ نصيبه حد النصاب - حين تعلق الزكاه به ـ وجبت عليه , و من لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه .
541 - من ملك نوعين من غله واحده كالحنطه الجيده و الرديئه جاز له اخراج الزكاه منهما مراعيا للنسبه , و لا يجوز اخراج تمامها من القسم الردى ء على الاحوط.
542 - اذا اشـترك اثنان او اكثر فى غله ـ كما فى المزارعه و غيرها ـ لم يكف فى وجوب الزكاه بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب , بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده .
زكاه مال التجاره
1/542 - و هـو الـمال الذى يتملكه الشخص بعقد المعاوضه قاصدا به الاكتساب و الاسترباح , فيجب ـ على الاحـوط ـ اداء زكـاتـه , و هـى ربع العشر ( 5 و 7 % ) مع استجماع الشرائط التاليه : ( الاول ) : كمال المالك بالبلوغ و العقل .
( الثانى ) : بلوغ المال حد النصاب و هو نصاب احد النقدين المتقدم فى ص 221.
( الثالث ) : مضى الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح .
( الـرابـع ) : بـقاء قصد الاسترباح طول الحول , فلو عدل عنه و نوى به القنيه او الصرف فى المؤونه مثلا فى الاثناء لم تجب فيه الزكاه .
( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه فى تمام الحول .
( الـسـادس ) : ان يـطلب براس المال او بزياده عليه طول الحول فلو طلب بنقيصه اثناء السنه لم تجب فيه الزكاه .
احكام الزكاه
2/542 - يجب قصد القربه فى اداء الزكاه حين تسليمها الى المستحق او الحاكم الشرعى او العامل المنصوب من قبله او الوكيل فى ايصالها الى المستحق , و الاحوط استمرار النيه حتى يوصلها الوكيل , و ان ادى قاصدا بـه الـزكاه من دون قصد القربه فالاظهر تعينه و اجزاؤه و ان اثم , و الاولى تسليم الزكاه الى الحاكم الشرى ليصرفها فى مصارفها.
543 - لا يجب اخراج الزكاه من عين ما تعلقت به فيجوز اعطاء قيمتها من النقود.
544 - من كان له على الفقير دين جاز له ان يحتسبه زكاه , سواء فى ذلك موت المديون و حياته , نعم يعتبر فى المديون الميت ان لا تفى تركته باداء دينه .
545 - يجوز اعطاء الفقير الزكاه من دون اعلامه بالحال .
546 - اذا ادى الزكاه الى من يعتقد فقره ثم انكشف خلافه استردها اذا كانت عينها باقيه , و كان له استرداد بدلها اذا تلفت العين و قد علم الاخذ ان ما اخذه زكاه , و اما اذا لم يكن الاخذ عالما بذلك فلا ضمان عليه , و يـجـب عـلـى المالك حينئذ و عند عدم امكان الاسترداد فى الفرض الاول اخراج بدلها و ان كان اداؤه بعد الـفـحـص و الاجـتـهـاد او مستندا الى الحجه الشرعيه على الاحوط , و اذا سلم الزكاه الى الحاكم الشرعى فصرفها فى غير مصرفها باعتقاد انه مصرف لها برئت ذمه المالك , و لا يجب عليه اخراجها ثانيا.
547 - يجوز نقل الزكاه من بلد الى بلد آخر , و اذا كان فى بلد الزكاه مستحق كانت اجره النقل على المالك , و لـو تـلـفـت الـزكـاه بعد ذلك ضمنها , و اذا لم يجد المستحق فى بلده فنقلها لغايه الايصال الى مستحقه استجاز الحاكم الشرعى او وكيله فى احتساب الاجره على الزكاه و لم يضمنها اذا تلفت بغير تفريط.
548 - يـجـوز عـزل الـزكاه من العين او من مال آخر فيتعين المعزول زكاه و يكون امانه عنده و لا يضمنه حينئذ الا اذا فرط فى حفظه او اخر اداءه مع وجود المستحق من دون غرض صحيح , و فى ثبوت الضمان اذا كان التاخير لغرض صحيح كما اذا اخره لانتظار مستحق معين او للايصال الى المستحق تدريجا اشكال .
549 - لا يـجـوز لـلمالك ان يسترجع من الفقير ما دفعه زكاه اليه مع عدم طيب نفسه بذلك , كما لا يجوز للفقير ان يصالح المالك على تعويض الزكاه بشى ء قبل تسلمها.
550 - اذا تلف شى ء من الغلات بعد تعلق الزكاه به و قبل اخراجها من غير تفريط حسب التالف على المالك و على الزكاه معا بالنسبه , و قد تقدم حكم تلف بعض النقدين و الانعام فى المساله 529.
551 - اذا بـاع الـمالك ما تعلقت به الزكاه قبل اخراجها صح البيع على الاظهر , سواء وقع على جميع العين الـزكويه او على بعضها المعين او المشاع , و يجب على البايع اخراج الزكاه و لو من مال آخر , و اما المشترى القابض للمبيع فان اعتقد ان البايع قد اخرجها قبل البيع او احتمل ذلك لم يكن عليه شى ء و الا فيجب عليه اخراجها فان اخرجها و كان مغرورا من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه .
موارد صرف الزكاه
1/551 - تصرف الزكاه فى ثمانيه موارد : ( الاول و الثانى : الفقراء و المساكين ) و المراد بالفقير من لا يملك قوت سنته لنفسه و عائلته بالفعل او بالقوه , فلا يجوز اعطاء الزكاه لمن يجد من المال ما يفى - و لو بالتجاره و الاسـتـنـماء - بمصرفه و مصرف عائلته مده سنه , او كانت له صنعه او حرفه يتمكن بها من اعاشه نفسه و عـائلـتـه و ان لـم يـملك ما يفى بمؤونه سنته بالفعل , و المسكين اسوا حالا من الفقير كمن لا يملك قوته اليومى .
552 - يـجوز اعطاء الزكاه لمن يدعى الفقر اذا علم فقره سابقا و لم يعلم غناه بعد ذلك , و لو جهل حاله من اول امـره فـالاحـوط عـدم دفع الزكاه اليه الا مع الوثوق بفقره , و اذا علم غناه سابقا فلا يجوز ان يعطى من الزكاه ما لم يثبت فقره بعلم او بحجه معتبره .
553 - لا يـضـر بـالفقر التمكن من الصنعه غير اللائقه بالحال , فلا باس باعطاء الزكاه لمن لا يتمكن الا من الاعـاشـه بـمـهنه وصنعه لا تناسب شانه , و ايضا لا يضر بالفقر تملك ما يحتاج اليه من وسائل حياته اللائقه بشانه فيجوز اعطاء الزكاه لمن يملك دارا لسكناه و فرسا لركوبه و غير ذلك .
و من هذا القبيل حاجياته فى صنعته و مهنته .
نـعـم اذا مـلك ما يزيد على ذلك و امكنه بيعه و الاعاشه بثمنه سنه لم يجز له اخذ الزكاه , بل اذا كان له ما تـنـدفـع حـاجته باقل منه قيمه و كان التفاوت بينهما بمقدار يكفيه لمؤونته لم يجز له اخذ الزكاه فيما اذا بلغت الزياده حد الاسراف و الا جاز له اخذها على الاظهر.
1/553 - ( الـثـالـث : الـعـامـلون عليها ) من قبل النبى صلى اللّه عليه و آله او الامام عليه السلام او الحاكم الشرعى او نائبه .
2/553 - ( الـرابـع : الـمـؤلـفه قلوبهم ) و هم طائفه من الكفار يتمايلون الى الاسلام او يعاونون المسلمين بـاعـطـائهم الزكاه , او يؤمن بذلك من شرهم و فتنتهم , و طائفه من المسلمين شكاك فى بعض ما جاء به الـنـبـى ( ص ) فيعطون من الزكاه ليحسن اسلامهم و يثبتوا على دينهم , او قوم من المسلمين لا يدينون بـالولايه فيعطون من الزكاه ليرغبوا فيها و يثبتوا عليها , و الاظهر انه لا ولايه للمالك فى صرف الزكاه على المذكورين فى المورد الثالث و الرابع بل ذلك منوط براى الامام ( ع ) او نائبه .
3/553 - ( الخامس : العبيد ) فانهم يعتقون من الزكاه على تفصيل مذكور فى محله .
4/553 - ( السادس الغارمون ) فمن كان عليه دين و عجز عن ادائه جاز اداء دينه من الزكاه و ان كان متمكنا من اعاشه نفسه و عائلته سنه كامله بالفعل او بالقوه .
554 - يـعـتـبـر فـى الـديـن ان لا يكون قد صرف فى حرام و الا لم يجز اداؤه من الزكاه , و الاحوط اعتبار اسـتحقاق الدائن لمطالبته , فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل اجله لم يجز اداؤه من الزكاه على الاحوط , و كذلك ما اذا قنع الدائن بادائه تدريجا و تمكن المديون من ذلك من دون حرج .
555 - لا يجوز اعطاء الزكاه لمن يدعى الدين , بل لابد من ثبوته بعلم او بحجه معتبره .
1/555 - ( الـسـابـع : سـبـيـل اللّه ) و يـقـصد به المصالح العامه للمسلمين كتعبيد الطرق و بناء الجسور و الـمـستشفيات و ملاجى ء للفقراء و المساجد و المدارس الدينيه و نشر الكتب الاسلاميه المفيده و غير ذلك مـمـا يـحـتاج اليه المسلمون , و فى ثبوت ولايه المالك على صرف الزكاه فيه اشكال , فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعى .
2/555 - ( الثامن : ابن السبيل ) و هو المسافر الذى نفدت نفقته او تلفت راحلته و لا يتمكن معه من الرجوع الـى بـلـده و ان كـان غـنيا فيه , و يعتبر فيه ان لا يجد ما يبيعه و يصرف ثمنه فى وصوله الى بلده , و ان لا يتمكن من الاستدانه بغير حرج , بل الاحوط اعتبار ان لا يكون متمكنا من بيع او ايجار ماله الذى فى بلده و يعتبر فيه ايضا ان لا يكون سفره فى معصيه فاذا كان شى ء من ذلك لم يجز ان يعطى من الزكاه .
556 - يـجـوز لـلـمالك دفع الزكاه الى مستحقيها مع استجماع الشرائط الاتيه : ( 1 ) الايمان , و لا فرق فى المؤمن بين البالغ و غيره , و يصرفها المالك على غير البالغ بنفسه او يعطيها لوليه .
( 2 ) ان لا يـصـرفـها الاخذ فى حرام , فلا يعطيها لمن يصرفها فيه , بل الاحوط اعتبار ان لا يكون فى الدفع الـيـه اعـانـه على الاثم و اغراء بالقبيح و ان لم يكن يصرفها فى الحرام , كما ان الاحوط عدم اعطائها لتارك الصلاه او شارب الخمر او المتجاهر بالفسق .
( 3 ) ان لا يجب نفقته على المالك , فلا يعطيها لمن تجب نفقته عليه كالولد و الابوين و الزوجه الدائمه , و لا باس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم , فاذا كان الوالد فقيرا و كانت له زوجه تجب نفقتها عليه جاز للولد ان يعطى زكاته لها.
557 - يختص عدم جواز اعطاء المالك الزكاه لمن تجب نفقته عليه بما اذا كان الاعطاء بعنوان الفقر فلا باس باعطائها له بعنوان آخر , كما اذا كان مديونا او ابن سبيل .
558 - لا يجوز اعطاء الزكاه لمن تجب نفقته على شخص آخر و هو قائم بها فان لم يقم بها - لعجز او لعصيان - جاز اعطاؤها له .
1/558 - ( 4 ) ان لا يـكون هاشيما , فلا يجوز اعطاء الزكاه للهاشمى من سهم الفقراء او من غيره و هذا شرط عـام فى مستحق الزكاه و ان كان الدافع اليه هو الحاكم الشرعى , لا باس بان ينتفع الهاشمى - كغيره - من الـمـشاريع الخيريه المنشاه من سهم سبيل اللّه , و يستثنى مما تقدم ما اذا كان المعطى هاشميا , فلا تحرم على الهاشمى زكاه مثله , و اما اذا اضطر الهاشمى الى زكاه غير الهاشمى فيعطى منها بمقدار قوت يومه .
559 - لا باس بان يعطى الهاشمى - غير الزكاه - من الصدقات الواجبه او المستحبه , و ان كان المعطى غير هـاشـمـى , و الاحـوط الاولى ان لا يعطى من الصدقات الواجبه كالمظالم و الكفارات و فديه الصوم نعم اذا كـانـت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء و نحو ذلك مما كان من مراسم الذل و الهوان فـفـى جـوازه اذا كـانـت من غير الهاشمى اشكال و يثبت كونه هاشميا بالعلم و البنيه و باشتهار المدعى له بذلك فى بلده الاصلى او ما بحكمه و لا يكفى مجرد الدعوى و لا تبرا ذمه المالك بالدفع اليه .
560 - لا تجب على المالك قسمه الزكاه على جميع الموارد التى يجوز له صرفها فيها , بل له ان يقتصر على صـرفـها فى مورد واحد منها فقط , و الاولى للحاكم التقسيم على جميع مواردها فيما اذا وفت بها من غير مزاحم .
561 - الاولى ان لا يعطى للفقير من الزكاه اقل من خمسه دراهم عينا او قيمه , و لا باس باعطائه الزائد , بل يـجوز ان يعطى ما يفى بمؤونته و مؤونه عائلته سنه واحده , و لا يجوز ان يعطى اكثر من ذلك دفعه واحده على الاحوط , و اما اذا اعطى تدريجا حتى بلغ مقدار مؤونه سنه نفسه و عائلته فلا يجوز اعطاؤه الزائد عليه بلا اشكال .
زكاه الفطره
1/561 - تجب الفطره على كل مكلف بشروط : ( 1 ) البلوغ . ( 2 ) العقل و عدم الاغماء.
( 3 ) الحريه فى غير المكاتب و اما فيه فالاحوط الوجوب .
( 4 ) الـغـنى ـ تقدم معنى الغنى و الفقر فى ص 229 و يعتبر تحقق هذه الشرائط آنا ما قبل الغروب الى اول جـزء مـن ليله عيد الفطر على المشهور , و لكن لا يترك الاحتياط فى ما اذا تحققت الشرائط مقارنا للغروب بـل بـعده ايضا ما دام وقتها باقيا , نعم لا يجب اداؤها على من اسلم بعد انقضاء الشهر كما لا يجب اداؤها عن الـمـولود بعده , و لا تجب ايضا على من بلغ او افاق او انعتق او صار غنيا بعد انقضاء وقتها , و يجب فى ادائها قصد القربه على النحو المعتبر فى زكاه المال و قد مر فى الصفحه 227.
562 - يجب على المكلف اخراج الفطره عن نفسه و عمن يعوله سواء فى ذلك من تجب نفقته عليه و غيره و سواء فيه المسافر و الحاضر.
563 - لا يـجـب اداء زكاه الفطره عن الضيف اذا لم يعد عرفا ممن يعوله مضيفه ـ و لو موقتا ـ سواء انزل بعد دخول ليله العيد ام نزل قبل دخولها , و اما اذا عد كذلك فيجب الاداء عنه بلا اشكال فيما اذا نزل قبل دخول ليله العيد و بقى عنده و كذلك فيما اذا نزل بعده على الاحوط.
564 - لا تجب الفطره على من تجب فطرته على غيره لكنه اذا لم يؤدها من وجبت عليه وجب على الاحوط اداؤها على نفسه اذا كان مستجمعا للشرائط المتقدمه .
565 - اذا ادى الفقير الفطره عن عياله الغنى لم تسقط عنه و لزمه اداؤها على الاحوط , و اذا لم يؤدها الفقير وجب اداؤها على العيال الغنى بلا اشكال .
566 - لا يـجب اداء الفطره عن الاجير , كالبناء و النجار و الخادم اذا كانت معيشتهم على انفسهم و لم يعدوا ممن يعولهم المستاجر و الا فيجب عليه اداء فطرتهم .
567 - لا تحل فطره غير الهاشمى للهاشمى , و العبره بحال المعطى نفسه لا بعياله , فلو كانت زوجه الرجل هاشميه و هو غير هاشمى لم تحل فطرتها لهاشمى و لو انعكس الامر حلت فطرتها له .
568 - يـسـتـحـب للفقير اخراج الفطره عنه و عمن يعوله فان لم يجد غير صاع واحد جاز له ان يعطيه عن نـفـسـه لاحـد عائلته و هو يعطيه الى آخر منهم , و هكذا يفعل جميعهم حتى ينتهى الى الاخير منهم و هو يعطيها الى فقير غيرهم .
مقدار الفطره و نوعها
1/568 - الـضابط فى جنس زكاه الفطره ان يكون قوتا شايعا لاهل البلد , يتعارف عندهم التغذى به و ان لم يـقـتـصروا عليه سواء اكان من الاجناس الاربعه ( الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب ) ام من غيرها كالارز و الـذره , و امـا مـا لا يـكـون كذلك فالاحوط عدم اخراج الفطره منه و ان كان من الاجناس الاربعه , كما ان الاحوط ان لا تخرج الفطره من القسم المعيب , و يجوز اخراجها من النقود عوضا عن الاجناس المذكوره , و الـعـبـره فى القيمه بوقت الاخراج و مكانه , و مقدار الفطره صاع و هو اربعه امداد , و يكفى فيها اعطاء ثلاث كيلوات .
569 - تجب زكاه الفطره بدخول ليله العيد على المشهور و يجوز تاخيرها الى زوال شمس يوم العيد لمن لم يـصـل صـلاه الـعيد , و الاحوط عدم تاخيرها عن صلاه العيد لمن يصليه , و اذا عزلها و لم يؤدها الى الفقير لنسيان او غيره جاز اداؤها اليه بعد ذلك , و اذا لم يعزلها حتى زالت الشمس اداها بقصد القربه المطلقه من دون نيه الاداء و القضاء.
570 - يـجـوز اعـطـاء زكاه الفطره بعد دخول شهر رمضان , و ان كان الاحوط ان لا يعطيها قبل حلول ليله العيد.
571 - تتعين زكاه الفطره بعزلها , فلا يجوز تبديلها بمال آخر , و ان تلفت بعد العزل ضمنها اذا وجد مستحقا لها و اهمل فى ادائها اليه .
572 - يـجوز نقل زكاه الفطره الى الامام ( ع ) او نائبه و ان كان فى البلد من يستحقها و الاحوط عدم النقل الـى غـيـرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه , و لو نقلها ـ و الحال هذه ـ ضمنها ان تلفت , و اما اذا لم يـكن فيه من يستحقها و نقلها ليوصلها اليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها , و اذا سافر من بلده الى غيره جاز دفعها فيه .
573 - الاحوط اختصاص مصرف زكاه الفطره بفقراء المؤمنين و مساكينهم مع استجماع الشرائط المتقدمه فـى الـمساله 556 و اذا لم يكن فى البلد من يستحقها منهم جاز دفعها الى غيرهم من المسلمين و لا يجوز اعطاؤها للناصب .