3 - ان يـطـلـب الـمالك لطعامه ثمنا مجحفا , و حينئذ فان امكن المضطر اجباره على القبول بما لا يكون كذلك و لو بالتوسل الى الحاكم الشرعى فله ذلك , و الا لزمه القبول بما يطلبه بلغ ما بلغ , فان كان متمكنا مـن ادائه وجـب عـليه الاداء اذا طالبه به و ان كان عاجزا يكون فى ذمته يتبع تمكنه , اذا امتنع المالك من بـذل طـعامه و لو بعوض جاز للمضطر اجباره عليه و اخذه منه قهرا , و تجب مساعدته فى ذلك اذا لم يكن مـتـمكنا من اجباره بمفرده , و اذا كان المالك و غيره مضطرين جميعا الى اكل ذلك الطعام لانقاذ نفسهما مـن الـهلاك او ما يدانيه لم يجب على المالك ايثار الغير على نفسه بتقديم طعامه اليه , ولكن هل يجوز له ذلك ام لا ؟ فيه اشكال و ان كان لا يبعد جوازه فى بعض الموارد , و وجوب بذل الطعام للمضطر اليه لانقاد نـفـسـه مـن الـهـلاك او ما بحكمه لا يختص بالمضطر المؤمن بل يشمل كل ذى نفس محترمه , و اذا دار الـمـضـطر بين الاكل من الميته مثلا و اكل طعام الغير , فهل يجوز له اكل الميته اذا كان المالك غائبا فلم يـتـيـسر له الاستيذان منه فى اكل طعامه ام يلزمه تقويم الطعام على نفسه و الاكل منه دون الميته ؟ و اذا كـان الـمالك حاضرا فهل يجب عليه بذل طعامه له ام يسعه الامتناع من البدل ليضطر الى اكل الميته ؟ لا يـبعد الجواز فى الاول و عدم الوجوب فى الثانى , و التفاصيل المتقدمه فى الاضطرار الى طعام الغير تجرى فـى الاضـطـرار الـى غـيـر الطعام من امواله كالدواء و الثياب و السلاح و نحوها , ففى كل مورد اضطر فيه الـشـخـص الـى الـتـصـرف فى مال غيره لحفظ نفسه او عرضه يجب على المالك مع حضوره الترخيص له بـالتصرف فيه بما يرفع اضطراره بعوض او بدونه , و يجوز للمضطر مع غياب المالك التصرف فى ماله بقدر الضروره مع ضمانه العوض , و اذا توقفت صيانه الدين الحنيف و احكامه المقدسه و حفظ نواميس المسلمين و بـلادهم على انفاق شخص او اشخاص من اموالهم وجب , و ليس للمنفق فى هذا السبيل ان يقصد الرجوع بالعوض على احد , و ليس له مطالبه احد بعوض ما بذله فى هذا المضمار.
آداب الاكل و الشرب
1219 - قد عد من آداب اكل الطعام امور : ( 1 ) غسل اليدين معا قبل الطعام . ( 2 ) غسل اليدين بعد الطعام , و التنشف بعده بالمنديل .
( 3 ) ان يـبدا صاحب الطعام قبل الجميع و يمتنع بعد الجميع و ان يبدا الغسل قبل الطعام بصاحب الطعام ثـم بـمـن عـلـى يمينه الى ان يتم الدور على من فى يساره و ان يبدا فى الغسل بعد الطعام بمن على يسار صاحب الطعام الى ان يتم الدور على صاحب الطعام .
( 4 ) الـتـسميه عند الشروع فى الطعام و لو كانت على المائده الوان من الطعام استحبت التسميه على كل لون بانفراده .
( 5 ) الاكل باليمين .
( 6 ) ان ياكل بثلاث اصابع او اكثر و لا ياكل باصبعين .
( 7 ) الاكل مما يليه اذا كانت على المائده جماعه و لا يتناول من قدام الاخرين .
( 8 ) تصغير اللقم .
( 9 ) ان يطيل الاكل و الجلوس على المائده .
( 10 ) ان يجيد المضغ .
( 11 ) ان يحمد اللّه بعد الطعام .
( 12 ) ان يعلق الاصابع و يمصها.
( 13 ) التخلل بعد الطعام و ان لا يكون التخلل بعوده الريحان و قضيب الرمان و الخوص و القصب .
( 14 ) ان يـلـتـقـط مـا يـتساقط خارج السفره و ياكله الا فى البرارى و الصحارى فانه يستحب فيها ان يدع المتساقط عن السفره للحيوانات و الطيور.
( 15 ) ان يكون اكله غداه و عشيا و يترك الاكل بينهما.
( 16 ) الاستلقاء بعد الاكل عى القفا و جعل الرجل اليمنى على اليسرى .
( 17 ) الافتتاح و الاختتام بالملح .
( 18 ) ان يغسل الثمار بالماء قبل اكلها.
( 19 ) ان لا ياكل على الشبع .
( 20 ) ان لا يمتلى من الطعام .
( 21 ) ان لا ينظر فى وجوه الناس لدى الاكل .
( 22 ) ان لا ياكل الطعام الحار.
( 23 ) ان لا ينفخ فى الطعام و الشراب .
( 24 ) ان لا ينتظر بعد وضع الخبز فى السفره غيره .
( 25 ) ان لا يقطع الخبز بالسكين .
( 26 ) ان لا يضع الخبز تحت الاناء.
( 27 ) ان لا ينظف العظم من اللحم الملصق به على نحو لا يبقى عليه شى ء من اللحم .
( 28 ) ان لا يقشر الثمار التى تؤكل بقشورها.
( 29 ) ان لا يرمى الثمره قبل ان يستقصى اكلها.
1220 - قد عد من آداب شرب الماء امور : ( 1 ) شرب الماء مصا لا عبا.
( 2 ) شرب الماء قائما بالنهار.
( 3 ) التسميه قبل الشرب و التحميد بعده .
( 4 ) شرب الماء بثلاثه انفاس .
( 5 ) شرب الماء عن رغبه و تلذذ.
( 6 ) ذكر الحسين و اهل بيته عليهم السلام و اللعن على قتلته بعد الشرب .
( 7 ) ان لا يكثر من شرب الماء.
( 8 ) ان لا يشرب الماء على الاغذيه الدسمه .
( 9 ) ان لا يشرب الماء قائما بالليل .
( 10 ) ان لا يشرب من محل كسر الكوز و من محل عروته .
( 11 ) ان لا يشرب بيساره .
النذر
النذر و احكامه
1221 - النذر هو ( ان يجعل الشخص للّه على ذمته فعل شى ء او تركه ). 1222 - لا ينعقد النذر بمجرد النيه بل لابد فيه من الصيغه يعتبر فى صيغه النذر اشتمالها على قوله ( للّه ) و يـلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمن و كذا اوصافه و افعاله المختصه التى لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب و الابصار او التى يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف اليه تعالى و ان شاركه فيها غيره كالرب و الخالق و البارى ء فلو قال الناذر مثلا ( للّه على ان آتى بنافله الليل ) او قال ( للرحمن على ان ادع التعرض للمؤمنين بـسوء ) صح النذر , و له ان يؤدى هذا المعنى بايه لغه اخرى غير العربيه حتى لمن يحسنها , و لو اقتصر على قوله ( على كذا ) لم ينعقد و ان نوى فى ضميره معنى ( للّه ) و لو قال ( نذرت للّه ان اصوم ) مثلا او ( للّه على نذر صوم ) مثلا ففى انعقاد اشكال فلا تترك مراعاه الاحتياط فيه .
1223 - يعتبر فى الناذر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و عدم الحجر عن التصرف فى متعلق النذر , فيلغو نـذر الـصـبـى و ان كان مميزا و كذلك نذر المجنون و لو كان ادواريا حال جنونه و المكره و السكران و من اشـتد به الغضب الى ان سلبه القصد او الاختيار و المفلس اذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من امواله و السفيه اذا تعلق نذره بمال خارجى او بمال فى ذمته .
1224 - يعتبر فى متعلق النذر من الفعل او الترك ان يكون مقدورا للناذر , فلا يصح منه ان ينذر الحج ماشيا مـع عـدم قـدرتـه على ذلك , و كذلك يعتبر فيه ان يكون راجحا شرعا حين العمل كان ينذر فعل واجب او مـسـتـحـب او تـرك حـرام او مكروه , و اما المباح فان قصد به معنى راجحا كما لو نذر شرب الماء قاصدا به الـتـقـوى على العباده مثلا انعقد نذره و الا لم ينعقد , كما ينحل فيما اذا اصبح متعلقه مرجوحا و لو دنيويا لـبـعـض الطوارى كما لو نذر ترك التدخين فضره تركه , و كذا ينحل اذا طرا العجز عنه فى الاثناء و لا شى ء عليه نعم لو نذر صوم يوم او ايام فعجز عن الصوم فالاحوط وجوبا ان يتصدق عن كل يوم بمد على مسكين او يدفع له مرين ليصوم عنه .
1225 - لا يصح نذر الزوجه بدون اذن زوجها فيما ينافى فى حقه فى الاستمتاع منها , و فى صحه نذرها فى مـالها من دون اذنه - فى غير الحج و الزكاه و الصدقه و بر والديها و صله رحمها - اشكال , بلا فرق فى ذلك بين كون النذر حال زوجيتها له او قبلها نعم اذا اذن لها فى النذر - فيما يعتبر اذنه - فنذرت عن اذنه انعقد و لم يكن له حله بعد ذلك و لا المنع عن الوفاء به و يصح نذر الولد سواء اذن له الوالد فيه ام لا , و لكن اذا نهاه الابـويـن عـما تعلق به النذر فلم يعد بسببه راجحا فى حقه انحل نذره و لم يلزمه الوفاء به كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهى اليه على هذا النحو.
1226 - اذا نـذر الـمكلف الاتيان بالصلاه فى مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاه , فـان كـان فى المكان جهه رجحان بصوره اوليه , كالمسحد او بصوره ثانويه طارئه مع كونها ملحوظه حين النذر كما اذا كان المكان افرغ للعباده و ابعد عن الرياء بالنسبه الى الناذر صح النذر و الا لم ينعقد و كان لغوا.
1227 - اذا نذر الصلاه او الصوم او الصدقه فى زمان معين وجب عليه التقيد بذلك الزمان فى الوفاء , فلو اتى بـالفعل - قبله او بعده - لم يعتبر وفاء , فمن نذر ان يتصدق على الفقير اذا شفى من مرضه , او ان يصوم اول كل شهر , ثم تصدق قبل شفائه , او صام قبل اول الشهر او بعده لم يتحقق الوفاء بنذره .
1228 - اذا نـذر صـوما و لم يحدده من ناحيه الكميه كفاه صوم يوم واحد , و اذا نذر صلاه بصوره عامه دون تـحديد كفته صلاه واحده , و اذا نذر صدقه و لم يحددها نوعا و كما اجزاه كل ما يطلق عليه اسم الصدقه , و اذا نذر التقرب الى اللّه بشى ء - على وجه عام - كان له ان ياتى باى عمل قربى , كالصوم او الصدقه او الصلاه و لو ركعه الوتر من صلاه الليل , و نحو ذلك من طاعات و قربات .
1229 - اذا نذر صوم يوم معين حاز له ان يسافر اذا فى ذلك اليوم فيفطر و يقضيه , و لا كفاره عليه و كذلك اذا جـاء عـليه اليوم و هو مسافر لا يجب عليه قصد الاقامه , بل يجوز له الافطار و القضاء , و اذا لم يسافر فان صادف فى ذلك اليوم احد موجبات الافطار كمرض او حيض او نفاس او اتفق احد العيدين فيه افطر و قضاه , اما اذا افطر فيه - دون موجب - عمدا فعليه القضاء و الكفاره , و الاظهر ان كفاره حنث النذر هى الكفاره فى مخالفه اليمين على ما ياتى .
1230 - اذا نـذر المكلف ترك عمل فى زمان محدود لزمه تركه فى ذلك الزمان فقط و اذا نذر تركه مطلقا - قاصدا الالتزام بتركه فى جميع الازمنه - لزمه تركه مده حياته , فان خالف و اتى بما التزم بتركه عامدا فعليه الكفاره و لا جناح عليه فيما اتى به خطاءا او غفله او نسيانا او اكراها او اضطرارا , و كان حنثه بذلك فلو اتى به اكثر من مره لم يحنث الا بالمره الاولى فلا تتكرر الكفاره .
1231 - اذا نـذر الـمكلف التصدق بمقدار معين من ماله و مات قبل الوفاء به , فالظاهر انه لا يخرج من اصل التركه الا ان الاولى لكبار الورثه اخراج ذلك المقدار من حصصهم و التصدق به من قبله .
1232 - اذا نذر الصدقه على فقير لم يجزه التصدق بها على غيره , و اذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر فالاحوط الاولى اعطاؤها لوارثه , و كذلك اذا نذر زياره احد الائمه عليهم السلام معينا فانه لا يكفيه ان يزور غيره و اذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شى ء عليه , و ان عين للزياره زمانا معينا تعين فلو تركها فى وقتها عامدا حنث و تجب الكفاره عليه و لا يجب القضاء.
1233 - مـن نـذر زياره احد الائمه ( ع ) لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزياره و لا صلاتها , اذا لم يذكر ذلك فى نذره و التزامه .
1234 - المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفه اذا لم يقصد الناذر له مصرفا معينا يصرف فى مصالحه , فينفق منه على عمارته او انارته , او لشراء فراش له او لاداء اجور خدمه و القائمين على حفظه و صيانته و ما الـى ذلـك مـن شـؤون المشهد , و اذا لم يتيسر صرفه فيما ذكر او كان المشهد مستغنيا من جميع الوجوه صرفه فى معونه زواره ممن قصرت نفقتهم او قطع بهم الطريق او تعرضوا الطارى ء اخر و هكذا لو نذر متاعا لـمـشـهد و كان مستغنيا عن عينه او لم يمكن الاستفاده منه فيه فانه يبيعه و تصرف ثمنه فى مصالحه ان امكن و الا ففى معونه زواره على النحو الانف الذكر.
1235 - الـمـال الـمـنذور لشخص صاحب المشهد - من دون ان يقصد الناذر له مصرفا معينا - يصرف على جـهه راجعه الى المنذور له كان ينفق على زواره الفقراء او على مشهده الشريف او على ما فيه احياء ذكره و نحو ذلك .
1236 - لـو نـذر شـاه لـلصدقه او لاحد الائمه ( ع ) او لمشهد من المشاهد فنمت نموا متصلا كالسمن كان النماء تابعا لها فى اختصاصها بالجهه المنذوره لها , و اذا نمت نموا منفصلا كما اذا اولدت شاه اخرى او حصل فيها لبن فالنماء للناذر الا اذا كان قاصدا للتعميم حين انشاء النذر.
1237 - اذا نذر المكلف صوم يوم اذا برى مريضه او قدم مسافه , فعلم ببرء المريض و قدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شى ء.
1238 - لا شـان لـنـذر الاب و الام فـى تزويج بنتهما من هاشمى و نحو ذلك , فان البنت اذا بلغت كان لها الخيار فى رفض الزواج بهاشمى و نحوه او قبوله .
العهد و حكمه
1239 - اذا عاهد المكلف ربه تعالى ان يعمل عملا بصوره منجزه , او فيما اذا قضى اللّه حاجته المشروعه بان قـال ( عـاهدت اللّه او على عهد اللّه ان اقوم بهذا العمل او اقوم به اذا برى مريضى مثلا ) وجب عليه ان يقوم بـذلـك الـعـمـل وفقا لتعهده , فان كان تعهده بدون شرط وجب عليه العمل على اى حال , و ان شرط فى تعهده قضاء حاجته - مثلا - وجب العمل اذا قضيت حاجته , و ان خالف تعهده كانت عليه الكفاره و هى عتق رقبه او اطعام ستين مسكينا او صوم شهرين متتابعين , و لا ينعقد العهد بمجرد النيه بل يحتاج الى الصيغه فلا يجب العمل بالعهد القلبى , و يعتبر فى متعلقه ما يعتبر فى متعلق اليمين الاتى بيانه فى المساله 1243.
اليمين و حكمها
1240 - يـجـب الوفاء باليمين كالنذر و العهد , و اذا خالفها المكلف - عمدا - وجبت عليه كفاره و هى : عتق رقبه او اطعام عشره مساكين او كسوتهم , و فى حال العجز عن هذه الامور يجب صيام ثلاثه ايام متواليات .
1241 - يعتبر فى انعقاد اليمين ان يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا قاصدا , فلا اثر ليمين الصغير او المجنون و لـو ادواريـا اذا حـلف حال جنونه , و لا ليمين المكره و السكران و من اشتد به الغضب حتى سلبه قصده او اختياره , و لا يمين المفلس اذا تعلقت بما تعلق به حق الغرماء من امواله و لا يمين السفيه سواء تعلقت بعين خارجيه ام بما فى ذمته , و لا يعتبر فى الحالف ان يكون مسلما فتصح يمين الكافر.
1242 - يـعـتـبـر فى اليمين اللفظ , او ما هو بمثابته كالاشاره بالنسبه الى الاخرس , و الاظهر كفايه الكتابه لـلـعـاجـز عن التكلم بل لا يترك الاحتياط فى غيره , و يعتبر ان يكون القسم باللّه تعالى دون غيره مطلقا و ذلك يحصل باحد امور : ( 1 ) ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلاله و ما يلحق به كلفظ الرحمن .
( 2 ) ذكره باوصافه و افعاله المختصه التى لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب و الابصار و الذى نفسى بيده و الذى فلق الحبه و برا النسمه .
( 3 ) ذكـره بـالاوصـاف و الافعال التى يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف اليه تعالى و ان شاركه فيها غيره , كـالـرب و الـخـالق و البارى و الرازق و امثال ذلك بل لا يبعد فيما لا ينصرف اليه فى نفسه و لكن كان مما ينصرف اليه فى مقام الحلف كالحى و السميع و البصير.
1243 - يعتبر فى متعلق اليمين ان يكون مقدورا فى ظرف الوفاء بها و ان لم يكن مقدورا له حين انشائها فلو كـان مـقـدورا له فى ظرفه ولكنه اخر الوفاء به الى ان تجدد العجز عنه - لا عن تعجيز - مستمرا الى انقضاء الـوقت المحلوف عليه او الى الابد ان لم يكن له وقت فان كان معذورا فى تاخيره - كما لو اعتقد تمكنه منه لاحـقـا او قـامـت عنده حجه على ذلك انحلت يمينه و لا اثم عليه و لا كفاره و الا لحقه الاثم و ثبتت عليه الـكـفاره و يلحق بالعجز فيما ذكر - العسر و الحرج الرافعان للتكليف , و تنعقد اليمين فيما اذا كان متعلقها راجـحا شرعا كفعل الواجب و المستحب و ترك الحر او المكروه او راجحا بحسب الاغراض العقلائيه الدنيويه مع عدم رجحان تركه شرعا بل لا يبعد انعقادها اذا كان متعلقها غير مرجوح شرعا و ان لم يكن راجحا بحسب الاغراض الدنيويه للعقلاء اذا كان مشتملا على مصلحه دنيويه شخصيه .
1244 - اذا التزم بالاتيان بعمل , او بتركه بنذر او عهد او يمين , و كان مقدورا فى ظرف الوفاء به الا انه تعسر عليه لم يجب الوفاء به اذا بلغ العسر مبلغ الحرج الشديد , و لا كفاره عليه حينئذ , و يعتبر فى انعقاد اليمين ان يكون المحلوف به ذات اللّه تبارك و تعالى دون صفاته و ما يلحق بها , فلو قال : ( و حق اللّه , او بجلال اللّه , او و عظمه اللّه , او بكبرياء اللّه , او و قدره اللّه , او و علم اللّه , او لعمر اللّه ) لم تنعقد الا اذا قصد ذاته المقدسه , و لا يعتبر فى انعقاد اليمين ان يكون انشاء القسم بحروفه بان يقول : ( و اللّه او تاللّه لا فعلن كذا ) بل لو انشاه بصيغتى القسم و الحلف كقوله : ( اقسمت باللّه او حلفت باللّه ) انعقدت ايضا , نعم لا يكفى لفظا ( اقسمت ) و ( حـلـفـت ) بـدون لفظ الجلاله او ما هو بمنزلته , و يجوز الحلف بالنبى صلى اللّه عليه و آله و سلم و الائمه عليهم السلام و سائر النفوس المقدسه و بالقرآن الشريف و الكعبه المعظمه و سائر الامكنه المحترمه ولكن لا تنعقد اليمين بالحلف بها و لا يترتب على مخالفتها اثم و لا كفاره .
1245 - لا تـنـعـقد يمين الولد اذا منعه ابوه , و يمين الزوجه اذا منعها زوجها , حتى فيما اذا كان المحلوف عليه فعل واجب او ترك حرام فلا حنث و لا كفاره عليهما فى صوره مخالفتها بترك الواجب او فعل الحرام و ان تـرتبت آثارهما من الاثم و غيره و اذا اقسما دون اذنهما كان للاب و الزوج و المالك حل اليمين , و القول بـانـه لا تـصـح و يـمـينهما بدون اذنهما بعيد , فلو لم يطلعا على حلفيهما او لم تجلاه مع عليهما به انعقد اليمين .
1246 - اذا ترك الانسان الوفاء بيمينه نسيانا , او اضطرارا او اكراها او عن جهل يعذر فيه فلا حنث و لا كفاره و لا فـرق فـى الـجهل عن عذر بين ان يكون فى الموضوع او فى الحكم كما لو اعتقد اجتهادا او تقليدا عدم انعقاد اليمين فى بعضى الموارد المختلف فيها ثم تبين له بعد المخالفه انعقادها.
1247 - الايـمان اما صادقه , و اما كاذبه , فالايمان الصادقه ليست محرمه و لكنها مكروهه بحد ذاتها , فيكره للمكلف ان يحلف على شى ء صدقا , او ان يحلف على صدق كلامه , و اما الايمان الكاذبه فهى محرمه , بل قد تـعتبر من المعاصى الكبيره كاليمين الغموس و هى اليمين الكاذبه فى مقام فصل الدعوى , و يستثنى منها اليمين الكاذبه التى يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه او عن سائر المؤمنين بل قد تجب فيما اذا كان الظالم يـهـدد نـفـسـه او عرضه او نفس مؤمن آخر او عرضه , و لكن ان التفت الى امكان التوريه و كان عارفا بها و مـتـيـسـره لـه فـالاحوط وجوبا ان يورى فى كلامه , بان يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينه موضحه لقصده فمثلا : اذا حاول ظالم الاعتداء على مؤمن فسالك عن مكانه و اين هو ؟ فتقول : ( ما رايته , و قد رايته قبل ساعه ) و تقصد بذلك انك لم تره منذ دقائق .
الوقف
الوقف واحكامه
1248 - اذا تم الوقف بشرائطه الشرعيه خرج المال الموقوف عن ملك الواقف و اصبح مالا لا يوهب و لا يورث و لا يباع الا فى موارد معينه يجوز فيها البيع كما تقدم فى المساله 659 و ما بعدها.
1249 - يـعـتـبر فى الواقف : البلوغ , و العقل , و الاختيار و القصد , و عدم الحجر عن التصرف فى الموقوف لسفه او فلس , فلا يصح وقف الصبى و المجنون و المكره و المحجور عليه .
1250 - يعتبر فى الوقف عدم توقيته , فلا يصح اذا وقته الواقف , كما اذا اوقف داره على الفقراء الى سنه , كما يـعـتبر فيه التنجيز فلو قال هذا وقف بعد مماتى لم يصح الا اذا فهم منه عرفا انه اراد الوصيه بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده , و يعتبر فى صحه الوقف ايضا ان لا يكون وقفا على نفس الواقف و لـو فـى ضـمن آخرين , فلو وقف ارضا لان يدفن فيها لم يصح و لو وقف دكانا لان تصرف منافعه بعد موته على من يقرا القرآن على قبره و يهدى ثوابه اليه فالاظهر صحته , و اذا وقف مالا على الفقراء لتصرف منافعه عـلـيهم و كان الواقف فقيرا حين الوقف او اصبح كذلك بعده جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره الا اذا كان من قصده خروج نفسه .
و كـذلـك يـعـتبر فى الوقف اذا كان من الاوقاف الخاصه القبض , فلا يصح من دون قبض الموقوف عليه او قبض وكيله او وليه , نعم يكفى قبض الطبقه الموجوده عن الطبقات اللاحقه , بل يكفى قبض الموجود من الطبقه الاولى عمن يوجد منها بعد ذلك , و اذا وقف على اولاده الصغار و اولاد اولاده و كانت العين فى يده كـفى ذلك فى تحقق القبض و لم يحتج الى قبض آخر , و اما الاوقاف العامه فالظاهر انه لا يعتبر القبض فى صحتها.
1251 - لا تـعـتـبر الصيغه فى الوقف فضلا عن كونها باللغه العربيه بل يتحقق بالعمل ايضا , مثلا لو بنى بناءا على طراز ما تبنى به المساجد بقصد كونه مسجدا كفى ذلك فى صيرورته مسجدا , كما لا يعتبر القبول فى الـوقـف عـلـى الـجـهـات العامه , كالمساجد و المدارس و المقابر و القناطر و نحوها , و كذلك الوقف على الـعـناوين العامه من الناس كالفقراء او العلماء و نحوهما , بل و كذا الاوقاف الخاصه كالوقف على الذريه على الاظهر.
1252 - اذا تـم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه و ان وقع فى مرض الموت لم يجز للورثه رده الا فيما زاد على الثلث .
1253 - للواقف ان يجعل - ضمن انشاء الوقف - حق جعل المتولى لنفسه او لغيره , كما ان له ان يجعل نفسه مـتـولـيا مادام الحياه , و له ان ينصب غيره للتوليه و لكن لا يجب على الغير القبول , فان قبل تعين و وجب عـلـيه العمل بما قرره الواقف من الشروط و ان لم ينصب احدا للتوليه و لم يجعل حق نصبه لنفسه او لغيره فالمال الموقوف ان كان موقوفا على افراد معينه على نحو التمليك كاولاد الواقف مثلا جاز لهم التصرف فى العين الموقوفه بما يتوقف عليه انتفاعهم منها فعلا من دون اخذ اجازه احد فيما اذا كانوا بالغين عاقلين و اذا لـم يـكـونـوا بالغين او عاقلين كان زمام ذلك بيد وليهم , و اما التصرف فيها بما يرجع الى مصلحه الوقف و مراعاه البطون من تعميرها و اجارتها على الطبقات اللاحقه فالامر فيه بيد الحاكم الشرعى او المنصوب من قبله .
و ان كـان المال موقوفا على جهه عامه او خاصه او عنوان كذلك كالاموال الموقوفه على الفقراء او الخيرات فـالـمـتـولى له فى حال عدم نصب الواقف احدا للتوليه و عدم جعل حق النصب لنفسه او لغيره هو الحاكم الشرعى او المنصوب من قبله .
1254 - اذا وقف على مصلحه فبطل رسمها كما اذا وقف على مسجد او مدرسه او حسينيه فخربت و صارت شارعا او نحوه فان اراد الواقف الوقف على المسجد الخاص او الحسينيه الخاصه فتكون الخصوصيه ملحوظه بـطـل الـوقف و رجع الى الواقف او الى ورثته و اذا وقف على المسجد الخاص باعتبار انه مسجد بنحو تعدد المطلوب و كذلك الحسينيه و غيرها - كما لعله الغالب - صرف نماء الوقف على مسجد او حسينيه او مدرسه اخـرى ان امكن و الا ففى وجوه البر الاقرب فالاقرب الى نظر الواقف , هذا اذا بطل رسمها و لم يرج اعادته و امـا مـع رجـاء اعـادتـه فى المستقبل المنظور فاللازم تجميع عوائد الوقف و ادخارها لذلك , نعم اذا انقطع الـرجـاء عـمل فى هذه العوائد بما تقدم فى الصوره الاولى و اذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفه لانتفاء الجهه الـمـوقـوف عـلـيها و كانت خصوصيتها ملحوظه على نحو تعدد المطلوب صرفت منافعها فيما هو الاقرب فالاقرب الى نظر الواقف فاذا كان الوقف وقفا على اقامه عزاء الحسين عليه السلام فى بلد خاص بنحو معين و لـم يـمكن ذلك صرفت منافعه فى اقامه عزائه عليه السلام فى ذلك البلد بنحو آخر , و ان لم يمكن ذلك ايضا صرفت منافعه فى اقامه عزائه عليه السلام بذلك النحو فى بلد آخر.
1255 - اذا ظـهـرت خـيـانـه من المتولى للوقف كعدم صرفه منافع الوقف فى الموارد المقرره من الواقف فـلـلـحاكم ان يضم اليه من يمنعه عنها و ان لم يمكن ذلك عزله و نصب شخصا آخر متوليا له , و يعتبر فى متولى الوقف ان تكون له الكفايه لاداره شؤونه و لو بالاستعانه بالغير , كما يعتبر ان يكون موثوقا به فى العمل عـلى وفق ما يقتضيه الوقف , و وظيفه المتولى ان عينها الواقف فهو و الا كانت وظيفته ما هو المتعارف من تـعمير الوقف و اجارته و تحصيل اجرتها و تقسيمها على اربابه و اداء خراجه و نحو ذلك , كل ذلك على وجه الاحتياط و مراعاه الصلاح و ليس لاحد مزاحمته فى ذلك حتى الموقوف عليهم .
1256 - الـعـين الموقوفه لا تخرج عن وصفها وقفا بمجرد الخراب نعم اذا كانت الوقفيه قائمه بعنوان كوقف الـبستان ما دام كذلك بطلت الوقفيه بذهاب العنوان و ترجع ملكا للواقف و منه الى ورثته حين موته , و هذا بخلاف ما اذا لوحظ فى الوقف كل من العين و العنوان فانه اذا زال العنوان فان امكن تعمير العين الموقوفه و اعـاده العنوان و لو بصرف حاصلها الحاصل بالاجاره و نحوها لزم و تعين و الا فالاقوى عدم خروج العين عن الـوقـفـيـه فـيستنمى منها بوجه آخر كزرع و نحوه , و اذا توقف اعاده العنوان على بيع بعضها ليعمر الباقى فالاحوط تعينه و ان تعذر اعاده العنوان و امكن استنماء العرصه بوجه اخر فالاظهر تعينه و ان لم يمكن ذلك ايـضـا بـيعت و الاحوط ان يشترى بتمنها ملك اخر يوقف على نهج الوقف الاول بل الاحوط ان يكون معنونا بـعنوانه و ان تعذر ذلك ايضا صرف ثمنها على الجهه الموقوفه عليها هذا فى غير المسجد و اما المسجد فلا تـخـرج عـرصـتـه عن الوقفيه فلا يجوز بيعها و لا اجارتها و ان تعذر تعميره او خربت المنطقه التى هو فيها فبطل الانتفاع به الى الابد.
1257 - اذا كـان بـعـض الـمال وقفا و بعضه ملكا طلقا جاز لمن يرجع اليه امر الوقف من المتولى او الحاكم طلب تقسيمه كما يجوز ذلك لمن يملك البعض ملكا طلقا.
1258 - اذا كان الفراش وقفا على حسينيه - مثلا - لم يجز نقله الى المسجد للصلاه عليه و ان كان المسجد قـريـبـا منها و كذلك لا يجوز صرف منافع المال الموقوف على ترميم مسجد معين فى ترميم مسجد آخر , نـعـم اذا كـان المسجد الموقوف عليه فى غنى عن الترميم الى امد بعيد و لم يتيسر تجميع عوائد الوقف و ادخـالـهـا الى حين احتياجه فالاحوط صرفها فيما هو الاقرب الى مقصود الواقف من تامين سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه او ترميم مسجد آخر حسب اختلاف الموارد.
و مـا يـوقـف على المساجد و المشاهد و نحوهما من آلات الاناره و التكييف و الفرش و شبهها ما دام يمكن الانـتفاع بها باقيه على حالها لا يجوز بيعها , فان امكن الانتفاع بها فى المحل الذى اعدت له و لو بغير ذلك الانـتـفـاع الـذى اعدت له بقيت على حالها فى ذلك المحل , فالفراش المتعلق بمسجد او مشهد اذا امكن الانـتـفاع به فى ذلك المحل بقى على حاله فيه , و لو فرض استغناء المحل عن الافتراش بالمره لكن يحتاج الى ستر يقى اهله من الحر او البرد يجعل ستر لذلك المحل , و لو فرض استغناء المحل عنه بالمره بحيث لا يـتـرتـب عـلى امساكه و ابقائه فيه الا الضياع و التلف يجعل فى محل آخر مماثل له , بان يجعل ما للمسجد لمسجد آخر و ما للمشهد لمشهد آخر , فان لم يكن المماثل او استغنى عنه بالمره جعل فى المصالح العامه .
هـذا اذا امكن الانتفاع به باقيا على حاله , و اما لو فرض انه لا يمكن الانتفاع به الا ببيعه و كان بحيث لو بقى على حاله ضاع و تلف بيع و صرف ثمنه فى ذلك المحل ان احتاج اليه و الا ففى المماثل ثم المصالح العامه .
1259 - اذا وقف على مسجد او مشهد صرف نماؤه فى مصالحه من تعمير و فرش و اناره و كنس و نحو ذلك مـن مـصالحه , و فى جواز اعطاء شى ء من النماء لامام الجماعه اشكال الا ان تكون هناك قرينه على اراده ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ , و اذا وقف على الحسين عليه السلام صرف فى اقامه عزائه من اجره القارى و ما يتعارف صرفه فى المجلس للمستمعين من طعام او غيره , و الاحوط الاولى اهداء ثواب ذلك اليه عليه الـسـلام , و لا فـرق بـيـن اقامه مجلس للعزاء و ان يعطى الذاكر لعزائه عليه السلام فى المسجد او الحرم او الصحن او غير ذلك , هذا مع انصراف الوقف عليه عليه السلام الى اقامه عزائه , و الا جرى عليه ما سياتى فى الـوقف على النبى صلى اللّه عليه و آله و الائمه عليهم السلام , و اذا وقف على ان يصرف على ميت او اموات صرف فى مصالحهم الاخرويه من الصدقات عنهم و فعل الخيرات لهم , و اذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون العرفيه او الشرعيه صرف ايضا فى افراغ ذمتهم .
اذا وقـف على النبى صلى اللّه عليه و آله و الائمه عليهم السلام صرف فى احياء ذكرهم و اعلاء شانهم كاقامه الـمـجـالـس لذكر فضائلهم و مناقبهم و وفياتهم و بيان ظلاماتهم و نحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الـرفـيـع , و الاحـوط الاولى اهداء ثواب ذلك اليهم عليهم السلام , و لا فرق بين امام العصر عجل اللّه فرجه الشريف و آبائه الطاهرين .
الاموال التى تجمع لعزاء سيدالشهداء عليه السلام من صنف خاص لاقامه ماتمهم او من اهل بلده لاقامه ماتم فـيـهـا او لـلانصار الذين يذهبون فى زياره الاربعين الى ( كربلاء ) الظاهر انها من قسم الصدقات المشروط صرفها فى جهه معينه و ليست باقيه على مالك مالكها و لا يجوز لمالكها الرجوع فيها , و اذا مات قبل صرفها لا يـجـوز لـوارثـه الـمطالبه بها , و كذا اذا افلس لا يجوز لغرمائه المطالبه بها , و اذا تعذر صرفها فى الجهه الـمـعـيـنه فالاحوط صرفها فيما هو الاقرب فالاقرب الى الجهه الخاصه , نعم اذا كان الدافع للمال يرى ان الاخذ للمال بمنزله الوكيل عنه لم يخرج حينئذ عن ملك الدافع و جاز له و لورثته و لغرمائه المطالبه به بل يـجب ارجاعه اليه او الى وارثه مع المطالبه و الى غرمائه عند تفليسه , و اذا تعذر صرفه فى الجهه الخاصه و احتمل عدم رضاه بصرفه فى غيرها و جبت مراجعته فى ذلك , و يثبت الوقف بالعلم و الاطمئنان الحاصلين مـن الـمـنـاشى ء العقلانيه كالشياع مثلا و بالبينه و اقرار ذى اليه و فى مثل المصحف الكتاب يثبت ايضا اذا احـتـفت الكتابه عليه انه وقف بقرائن تفيد الاطمئنان بصحه الكتابه مثل وجود ختم مكتبه معروفه او عالم مشهور او كان الكتاب تحت يد الكاتب , و لا تسمع دعواه المنافيه الا مع حصول الوثوق بصدقه او قيام البينه .
الوصيه
الوصيه و احكامها 1260-1288
1260 - و هى قسمان : 1 - الوصيه التمليكيه : و هى ان يجعل الشخص شيئا مما له من مال او حق لغيره بعد وفاته , كان يجعل شيئا من تركته لزيد او للفقراء بعد مماته , فهى وصيه بالملك او الاختصاص .