395 - تحتسب المسافه من الموضع الذى يعد الشخص بعد تجاوزه مسافرا عرفا و هو آخر البلد غالبا , و ربما يكون آخر الحى او المحله فى بعض البلاد الكبيره جدا.
396 - اذا قصد الصبى مسافه ثم بلغ اثناءها قصر فى صلاته و ان كان الباقى من سفره لا يبلغ المسافه .
397 - لا يـعتبر الاستقلال فى قصد المسافه فمن سافر بتبع غيره كزوج او والد باكراه او باجبار او غير ذلك وجب عليه التقصير اذا علم ان مسيره ثمانيه فراسخ , و اذا شك فى ذلك لزمه الاتمام و لا يجب الاستعلام و ان تمكن منه .
398 - اذا اعتقد التابع ان مسيره لا يبلغ ثمانيه فراسخ او انه شك فى ذلك فاتم صلاته , ثم انكشف خلافه لم تجب عليه الاعاده على الاظهر , و يجب عليه التقصير اذا كان الباقى بنفسه مسافه و الا لزمه الاتمام , نعم اذا كـان قـاصـدا مـحلا خاصا معتقدا انه لا يبلغ المسافه ثم انكشف الخلاف جرى عليه حكم غيره المتقدم فى المساله 394.
1/398 - ( الشرط الثانى ) استمرار القصد و لو حكما , فلو قصد المسافه و عدل عنه اثناءها اتم صلاته , نعم اذا كـان عـازما على الرجوع و كان ما سبق منه قبل العدول مع ما يقطعه فى الرجوع بمقدار المسافه بقى على تقصيره .
399 - اذا سـافـر قاصدا للمسافه فعدل عنه ثم بدا له فى السفر ففى ذلك صورتان : ( 1 ) ان يبلغ الباقى من سفره مقدار المسافه و لو كان بضميمه الرجوع اليه , ففى هذه الصوره يتعين عليه التقصير ( 2 ) ان لا يكون الـبـاقى مسافه و لكنه يبلغها بضم مسيره الاول اليه , و لا يبعد وجوب القصر فى هذه الصوره ايضا و ان كان الاحوط ان يجمع بينه و بين الاتمام .
400 - اذا قصد المسافه و صلى قصرا ثم عدل عن سفره فالاحوط ان يعيدها تماما.
401 - لا يـعـتبر فى قصد المسافه ان يقصد المسافر موضعا معينا , فلو سافر قاصدا ثمانيه فراسخ مترددا فى مقصده وجب عليه التقصير , و كذلك الحال فيما اذا قصد موضعا خاصا و عدل فى الطريق الى موضع آخر و كان المسير الى كل منهما مسافه .
402 - يجوز العدول من المسير فى المسافه الامتداديه الى المسير فى المسافه التلفيقيه و بالعكس و لا يضر شى ء من ذلك بلزوم التقصير.
1/402 - ( الـشـرط الـثـالـث ) ان لا يـتحقق اثناء المسافه شى ء من قواطع السفر : ( المرور بالوطن على ما سـيـجـى ء , قـصد الاقامه عشره ايام , التوقف ثلاثين يوما فى محل مترددا و سياتى تفصيل ذلك ) فلو خرج قاصدا طى المسافه الامتداديه او التلفيقيه و علم انه يمر بوطنه اثناء المسافه او انه يقيم اثناءها عشره ايام لم يـشـرع لـه التقصير من الاول , و كذلك الحال فيما اذا خرج قاصدا المسافه و احتمل انه يمر بوطنه او يقيم عشره ايام اثناء المسافه او انه يبقى اثناءها او فى محل ثلاثين يوما مترددا فانه فى جميع ذلك يتم صلاته من اول سفره , نعم اذا اطمان من نفسه انه لا يتحقق شى ء من ذلك قصر صلاته و ان احتمل تحققه ضعيفا.
403 - اذا خرج قاصدا المسافه و اتفق انه مر بوطنه او قصد اقامه عشره ايام , او اقام ثلاثين يوما مترددا , او انه احتمل شيئا من ذلك اثناء المسافه احتمالا لا يطمان بخلافه , ففى جميع هذه الصور يتم صلاته , و ما صلاه قـبـل ذلـك قـصرا يعيده تماما , و لابد فى التقصير بعد ذلك من انشاء مسافه جديده و الا اتم فيما بقى من سفره ايضا.
نـعم فى الصوره الاخيره اذا عزم على المضى فى سفره ـ بعد ان احتمل قطعه ببعض القواطع ـ يجرى عليه ما تقدم فى المساله 399.
1/403 - ( الـشـرط الـرابـع ) ان يـكون سفره سائغا , فان كان السفر بنفسه حراما , او قصد الحرام بسفره اتم صلاته , و من هذا القبيل ما اذا سافر قاصدا به ترك واجب كسفر الغريم فرارا من اداء دينه مع وجوبه عليه , و مثله السفر على الدابه المغصوبه اذا قصد الفرار بها عن المالك , و يدخل فيه ايضا السفر فى الارض المغصوبه على الاظهر.
404 - الـعاصى بسفره يجب عليه التقصير فى ايابه اذا لم يكن الاياب بنفسه من سفر المعصيه , و لا فرق فى ذلك بين من تاب عن معصيته و من لم يتب .
405 - اذا سافر سفرا سائغا , ثم تبدل سفره الى سفر المعصيه اتم صلاته مادام عاصيا , فان عدل عنه الى سفر الطاعه قصر فى صلاته سواء كان الباقى مسافه ام لا على الاظهر.
406 - اذا كـانت الغايه من سفره امرين : احدهما مباح و الاخر حرام اتم صلاته , الا اذا كان الحرام تابعا و كان الداعى الى سفره هو الامر المباح .
407 - اتـمـام الـصـلاه ـ اذا كـانت الغايه محرمه ـ يتوقف على تنجز حرمتها , فان لم تتنجز او لم تكن الغايه محرمه فى نفس الامر لم يجب الاتمام , مثلا اذا سافر لغايه شراء دار يعتقد انها مغصوبه فانكشف ـ اثناء سفره او بـعد الوصول الى المقصد ـ خلافه كانت وظيفته التقصير , و كذلك اذا سافر قاصدا شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف انها مغصوبه نعم لا يضر بالاتمام عدم تحقق الغايه المحرمه صدفه .
1/407 - ( الـشـرط الخامس ) ان لا يكون سفره للصيد لهوا , و الا اتم صلاته فى ذهابه و قصر فى ايابه اذا لم يـكـن كـالـذهاب للصيد لهوا , و اذا كان الصيد لقوت نفسه او عياله وجب التقصير , و كذلك اذا كان الصيد للتجاره .
2/407 - ( الشرط السادس ) ان لا يكون ممن لا مقر له بان يكون بيته معه كالسائح الذى يرتحل من بلد الى بـلـد و لـيـس لـه مقر فى اى منها , و لو كانت له حالتان كان يكون له مقر فى الشتاء يستقر فيه و رحله فى الصيف يطلب فيها العشب و الكلا مثلا كما هو الحال فى بعض اهل البوادى كان لكل منهما حكمه فيقصر لو خرج الى حد المسافه فى الحاله الاولى و يتم فى الثانيه .
3/407 - ( الـشرط السابع ) ان لا يكون السفر عملا له عرفا اما باتخاذ عمل سفرى مهنه له كالسائق و الملاح او بـتكرر السفر منه خارجا , فالمعيار كثره السفر و لو تقديرا كما فى القسم الاول , و لو سافر السائق او شبهه فى غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين الا مع تحقق الكثره الفعليه فى حقه .
408 - الحطاب او الراعى او السائق او نحوهم اذا كان عمله فيما دون المسافه و اتفق انه سافر و لو فى عمله يقصر فى صلاته .
409 - من كان السفر عمله فى اكثر ايام السنه او فى بعض فصولها كمن يدور فى تجارته او يشتغل بالمكاراه او الـملاحه ايام الصيف فقط يتم صلاته حينما يسافر فى عمله , و اما من كان السفر عمله فى فتره قصيره ـ كـثـلاثـه اسابيع ـ من كل عام و ان زاد على مره واحده كمن يؤجر نفسه للنيابه فى حج او زياره , او لخدمه الـحـجـاج او الزائرين او لارائتهم الطريق او للسياقه او الملاحه و نحوهما اياما خاصه فلا يبعد وجوب القصر عليهم .
410 - لا يعتبر تعدد السفر فى من اتخذ العمل السفرى مهنه له , فمتى ما صدق عليه عنوان السائق او نحوه وجب عليه الاتمام , و الظاهر توقف صدقه على العزم على مزاوله السياقه مره بعد اخرى على نحو لا تكون له فتره غير معتاده لمن يتخذ تلك المهنه عملا له نعم اذا توقف صدقه على تكرارالسفر وجب التقصير قبله .
411 - من كان مقره فى بلد و عمله فى بلد آخر من تجاره او تعليم او تعلم او نحوها و يسافر اليه فى كل يوم او يومين مثلا و كانت بينهما مسافه فالاظهر جواز الاقتصار فيه على الصلاه تماما.
412 - اذا اقـام من عمله السفر فى بلده و كذلك فى غير بلده عشره ايام بنيه الاقامه لم ينقطع حكم عمليه السفر فيتم الصلاه بعده حتى فى سفره الاول على الاظهر , و لا يبعد جريان هذا الحكم حتى فى المكارى و ان كان لا ينبغى له ترك الاحتياط بالجمع بين القصر و الاتمام فى سفره الاول .
1/412 - ( الشرط الثامن ) ان يصل الى حد الترخص , فلا يجوز التقصير قبله , و حد الترخص هو المكان الذى يـتـوارى الـمـسافر بالوصول اليه عن انظار اهل البلد بسبب ابتعاده عنهم , و علامه ذلك غالبا تواريهم عن نـظره بحيث لا يراهم , و مثله على المشهور المكان الذى لا يسمع فيه اذان البلد و لكنه لا يخلو عن اشكال بـل مـنـع , و الـعبره فى عين الرائى و صفاء الجو بالمتعارف مع عدم الاستعانه بالالات المتداوله لمشاهده الاماكن البعيده .
413 - الـمـشـهـور اعـتـبار حد الترخص فى الاياب كما يعتبر فى الذهاب و لكن لا يبعد عدم اعتباره فيه , فـالـمـسـافـر يـقصر فى صلاته حتى يدخل بلده و لا عبره بوصوله الى حد الترخص و ان كان الاولى رعايه الاحـتـياط بتاخير الصلاه الى حين الدخول فى البلد او الجمع بين القصر و التمام اذا صلى بعد الوصول الى حد الترخص .
414 - انـمـا يعتبر حد الترخص ذهابا فيما اذا كان السفر من بلد المسافر , واما اذا كان من المكان الذى اقام فـيـه عشره ايام او بقى فيه ثلاثين يوما مترددا فالظاهر انه يقصر من حين شروعه فى السفر , و لا يعتبر فيه الوصول الى حد الترخص و الاحوط فيه رعايه الاحتياط و كذلك الحال فيما اذا رجع عن سفره الى بلد يقيم فيه عشره ايام .
415 - اذا شـك الـمـسـافـر فى وصوله الى حد الترخص بنى على عدمه و اتم صلاته , فاذا انكشف بعد ذلك خلافه اعادها قصرا و كذلك الحال فى من اعتقد عدم وصوله حد الترخص ثم بان خطاؤه .
قواطع السفر
. 1/415 - اذا تـحـقـق الـسـفـر واجدا للشرائط الثمانيه المتقدمه بقى المسافر على تقصيره فى الصلاه ما لم يـتحقق احد الامور ( القواطع ) الاتيه : ( الاول : المرور بالوطن ) فان المسافر اذا مر به فى سفره و نزل فيه وجـب عـليه الاتمام ما لم ينشى ء سفرا جديدا , و اما المرور اجتيازا من غير نزول ففى كونه قاطعا اشكال , و المقصود بالوطن احد المواضع الثلاثه : 1 - مقره الاصلى الذى ينسب اليه و يكون مسكن ابويه و مسقط راسه عاده .
2 - المكان الذى اتخذه مقرا ومسكنا لنفسه بحيث يريد ان يبقى فيه بقيه عمره .
3 - الـمكان الذى اتخذه مقرا لفتره طويله بحيث لا يصدق عليه انه مسافر فيه و يراه العرف مقرا له حتى اذا اتـخـذ مـسـكـنـا مـوقـتـا فى مكان آخر لمده عشره ايام او نحوها , و لا فرق فى ما ذكر بين ان يكون ذلك بالاستقلال او يكون بتبعيه غيره من زوج او غيره , و لا تعتبر اباحه المسكن فى الاقسام المذكوره و لا يزول عنوان الوطن فيها الا بالخروج معرضا عن سكنى ذلك المكان .
و قد ذكر بعض الفقهاء نحوا آخر من الوطن يسمى بالوطن الشرعى و يقصد به المكان الذى يملك فيه منزلا قد اقام فيه سته اشهر متصله عن قصد و نيه , و لكن الاظهر عدم ثبوت هذا النحو.
ثـم انـه يـمـكـن ان يتعدد الوطن الاتخاذى و ذلك كان يتخذ الانسان على نحو الداوم و الاستمرار مساكن لـنفسه يسكن احدها ـ مثلا ـ اربعه اشهر ايام الحر , و يسكن ثانيها اربعه اشهر ايام البرد و يسكن الثالث باقى السنه .
( الـثـانـى : قصد الاقامه فى مكان معين عشره ايام ) و بذلك ينقطع حكم السفر و يجب عليه التمام و نعنى بـقـصـد الاقـامه اطمئنان المسافر باقامته فى مكان معين عشره ايام , سواء اكانت الاقامه اختياريه ام كانت اضـطـراريه ام اكراهيه , فلو حبس المسافر فى مكان و علم انه يبقى فيه عشره ايام وجب عليه الاتمام , و لو عـزم عـلى اقامه عشره ايام و لكنه لم يطمئن بتحققه فى الخارج بان احتمل سفره قبل اتمام اقامته لامر ما وجب عليه التقصير و ان اتفق انه اقام عشره ايام .
416 - مـن تابع غيره فى السفر و الاقامه كالزوجه و الخادم و نحوهما ان اعتقد ان متبوعه لم يقصد الاقامه , او انـه شك فى ذلك قصر فى صلاته فاذا انكشف له اثناء الاقامه ان متبوعه كان قاصدا لها من اول الامر بقى على تقصيره على الاظهر الا اذا علم انه يقيم بعد ذلك عشره ايام و كذلك الحكم فى عكس ذلك فاذا اعتقد التابع ان متبوعه قصد الاقامه فاتم ثم انكشف انه لم يكن قاصدا لها فالتابع يتم صلاته حتى يسافر.
417 - اذا قـصد المسافر الاقامه فى بلد مده محدده و شك فى انها تبلغ عشره ايام ام لا كان حكمه القصر و ان تبين بعد ذلك انها تبلغ العشره , مثال ذلك : ما اذا دخل المسافر بلده النجف المقدسه فى اليوم الحادى و الـعشرين من شهر رمضان عازما على الاقامه الى يوم العيد و لكنه شك فى نقصان الشهر و تمامه فلم يدر انـه يقيم فيها تسعه ايام او عشره قصر فى صلاته و ان اتفق ان الشهر لم ينقص , و هكذا الحال فيما اذا تخيل ان ما قصده لا يبلغ عشره ايام ثم انكشف خطاؤه كما اذا دخل النجف ـ فى المثال المذكور ـ فى اليوم الرابع عـشـر من الشهر و عزم على الاقامه الى نهايه ليالى القدر معتقدا ان اليوم الذى دخل فيه هو اليوم الخامس عـشر و ان مده اقامته تبلغ تسعه ايام فانه يقصر فى صلاته و ان انكشف له بعد ذلك ان دخوله كان فى اليوم الرابع عشر منه .
418 - لا يـعتبر فى قصد الاقامه وجوب الصلاه على المسافر , فالصبى المسافر اذا قصد الاقامه فى بلد و بلغ اثناء اقامته اتم صلاته و ان لم يقم بعد بلوغه عشره ايام , و كذلك الحال فى الحائض او النفساء اذا طهرت اثناء اقامتها.
419 - اذا قـصد الاقامه فى بلد ثم عدل عن قصده ففيه صور : ( 1 ) ان يكون عدوله بعد ما صلى صلاه ادائيه تماما , ففى هذه الصوره يبفى على حكم التمام ما بقى فى ذلك البلد.
( 2 ) ان يكون عدوله قبل ان يصليها تماما , ففى هذه الصوره يجب عليه التقصير.
( 3 ) ان يـكـون عـدولـه اثـناء ما يصليها تماما , ففى هذه الصوره يعدل بها الى القصر ما لم يدخل فى ركوع الـركـعـه الثالثه و يتم صلاته و الاحوط ان يعيدها بعد ذلك , و اذا كان العدول بعد ما دخل فى ركوع الثالثه بطلت صلاته على الاحوط و لزمه استئنافها قصرا.
420 - لا يـعـتـبر فى قصد الاقامه ان لا ينوى الخروج من محل الاقامه , فلا باس بان يقصد الخروج لتشييع جـنـازه او لـزيـاره قـبـور المؤمنين او للتفرج و غير ذلك ما لم يبلغ حد المسافه و لو ملفقه و لم تطل مده خروجه بمقدار ينافى صدق الاقامه فى البلد عرفا.
421 - اذا نوى الخروج اثناء اقامته تمام اليوم فلا اشكال فى عدم تحقق قصد الاقامه و وجوب التقصير عليه و كذا لو نوى الخروج تمام الليل على الاظهر , و اما لو نوى الخروج نصف النهار و الرجوع و لو بعد دخول الليل فالاظهر انه لا ينافى قصد الاقامه ما لم يتكرر بحد تصدق معه الاقامه فى ازيد من مكان واحد.
422 - يـشـترط التوالى فى الايام العشره , و لا عبره بالليله الاولى و الاخيره , فلو قصد المسافر اقامه عشره ايـام كـامله مع الليالى المتوسطه بينها وجب عليه الاتمام , و الظاهر كفايه التلفيق ايضا , بان يقصد الاقامه من زوال يوم الدخول الى زوال اليوم الحادى عشر مثلا.
423 - اذا قـصـد اقـامـه عـشـره ايـام فى بلد و اقام فيها او انه صلى تماما , ثم عزم على الخروج الى ما دون الـمـسـافـه ففى ذلك صور : ( 1 ) ان يكون عازما على الاقامه عشره ايام بعد رجوعه ففى هذه الصوره يجب عليه الاتمام فى ذهابه و ايابه و مقصده .
( 2 ) ان يكون عازما على الاقامه اقل من عشره ايام بعد رجوعه ففى هذه الصوره يجب عليه الاتمام ايضا فى الاياب و الذهاب و المقصد على الاظهر.
( 3 ) ان لا يكون قاصدا للرجوع و كان ناويا للسفر من مقصده ففى هذه الصوره يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الاقامه .
( 4 ) ان يكون ناويا للسفر من مقصده , و لكنه يرجع فيقع محل اقامته فى طريقه , و حكمه فى هذه الصوره وجوب القصر ايضا فى الذهاب و المقصد و محل الاقامه .
( 5 ) ان يـغـفـل عـن رجـوعه و سفره او يتردد فى ذلك فلا يدرى انه يسافر من مقصده او يرجع الى محل الاقامه , و على تقدير رجوعه لا يدرى باقامته فيه و عدمها ففى هذه الصوره يجب عليه الاتمام على الاظهر ما لم ينشى ء سفرا جديدا.
1/423 - ( الثالث ) : بقاء المسافر فى محل خاص ثلاثين يوما , فاذا دخل المسافر بلده اعتقد انه لا يقيم فيها عشره ايام , او تردد فى ذلك حتى تم له ثلاثون يوما وجب عليه الاتمام بعد ذلك ما لم ينشى ء سفرا جديدا , و الظاهر كفايه التلفيق هنا , كما تقدم فى اقامه عشره ايام و لا يكفى البقاء فى امكنه متعدده فلو بقى المسافر فى بلدين كالكوفه و النجف ثلاثين يوما لم يترتب عليه حكم الاتمام .
424 - لا يـضر الخروج من البلد لغرض ما اثناء البقاء ثلاثين يوما بمقدار لا ينافى صدق البقاء فى ذلك البلد ـ كـمـا تـقدم فى اقامه عشره ايام ـ و اذا تم له ثلاثون يوما و اراد الخروج الى ما دون المسافه فالحكم فيه كما ذكرناه فى المساله السابقه و الصور المذكوره هناك جاريه هنا ايضا.
احكام الصلاه فى السفر
. 425 - مـن اتم صلاته فى موضع يتعين فيه التقصير عالما عامدا بطلت صلاته و فى غير ذلك صور : ( 1 ) ان يـكون ذلك لجهله باصل مشروعيه التقصير للمسافر او كونه واجبا ففى هذه الصوره تصح صلاته , و لا تجب اعادتها.
( 2 ) ان يـكـون ذلك لجهله بالحكم فى خصوص المورد و ان علم به فى الجمله و ذلك كمن اتم صلاته فى المسافه التلفيقيه لجهله بوجوب القصر فيها و ان علم به فى المسافه الامتداديه , و فى هذه الصوره الاحوط اعاده الصلاه , و لا يبعد عدم وجوب قضائها اذا علم بالحكم بعد مضى الوقت .
( 3 ) ان يـكـون ذلـك لخطاه و اشتباهه فى التطبيق مع علمه بالحكم , ففى هذه الصوره تجب الاعاده فى الوقت و لا يبعد عدم وجوب القضاء اذا انكشف له الحال بعد مضى الوقت .
( 4 ) ان يكون ذلك لنسيانه سفره او وجوب القصر على المسافر , ففى هذه الصوره تجب الاعاده فى الوقت و لا يجب القضاء اذا تذكر بعد مضى الوقت .
( 5 ) ان يـكـون ذلـك لاجـل الـسهو اثناء العمل مع علمه بالحكم و الموضوع فعلا , ففى هذه الصوره تجب الاعاده فى الوقت فان لم يتذكر حتى خرج الوقت قضاها فى خارجه على الاحوط.
426 - اذا قـصـر فـى صـلاته فى موضع يجب فيه الاتمام بطلت و لزمته الاعاده او القضاء من دون فرق بين الـعـامـد و الجاهل و الناسى و الخاطى , نعم اذا قصد المسافر الاقامه فى مكان و قصر فى صلاته لجهله بان حكمه الاتمام ثم علم به كان الحكم بوجوب الاعاده عليه مبنيا على الاحتياط الوجوبى .
427 - اذا كـان فـى اول الـوقـت حاضرا فاخر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره و لو كان اول الوقت مسافرا فاخر صلاته حتى اتى بلده او قصد الاقامه فى مكان وجب عليه الاتمام , فالعبره فى التقصير و الاتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب , و سياتى حكم القضاء فى هاتين الصورتين فى المساله 435.
( التخيير بين القصر و الاتمام )
. 1/427 - يتخير المسافر بين التقصير و الاتمام فى مواضع اربعه : مكه المعظمه , و المدينه المنوره , و الكوفه , و حرم الحسين عليه السلام , فللمسافر السائغ له التقصير ان يتم صلاته فى هذه المواضع بل هو افضل و ان كـان الـتـقـصـير احوط , و ذكر جماعه اختصاص التخيير فى البلاد الثلاثه بمساجدها و لكنه لا يبعد ثبوت الـتـخيير فيها مطلقا و ان كان الاختصاص احوط , و الظاهر ان التخيير ثابت فى حرم الحسين عليه السلام فـيـمـا يـحـيط بالقبر الشريف بمقدار خمسه و عشرين ذراعا من كل جانب فتدخل بعض الاروقه فى الحد المذكور و يخرج عنه بعض المسجد الخلفى .
428 - اذا شرع المسافر فى الصلاه فى مواضع التخيير قاصدا بها التقصير جاز له ان يعدل بها الى الاتمام على الاظهر و كذلك العكس ما لم يتجاوز محل العدول .
( قضاء الصلاه )
. 1/428 - مـن لم يؤد الفريضه اليوميه او اتى بها فاسده حتى ذهب وقتها يجب عليه قضاؤها خارج الوقت ـ الا صلاه الجمعه فانه اذا جاز وقتها يلزم الاتيان بصلاه الظهر ـ و لا فرق فى ذلك بين العامد و الناسى و الجاهل و غيرهم , و يستثنى من هذا الحكم موارد : ( 1 ) ما فات من الصلوات من الصبى او المجنون .
( 2 ) ما فات من المغمى عليه اذا لم يكن الاغماء بفعله و اختياره و الا وجب عليه القضاء على الاحوط.
( 3 ) ما فات من الكافر الاصلى فلا يجب عليه القضاء بعد اسلامه .
( 4 ) الصلوات الفائته من الحائض او النفساء فلا يجب قضاؤها بعد الطهر.
429 - اذا بـلغ الصبى او اسلم الكافر او افاق المجنون او المغمى عليه اثناء الوقت فان تمكن من الصلاه ـ و لو بـادراك ركعه من الوقت مع الطهاره و لو كانت ترابيه ـ وجبت و ان لم يصلها وجب القضاء خارج الوقت و ان لم يتمكن من ذلك فلا شى ء عليه اداءا و قضاء , و هكذا الحكم فى الحائض المنقطع دمها اثناء الوقت , نعم اذا كـانـت وظيفتها الاغتسال و لم يسعها ان تصلى مع الغسل لضيق الوقت حتى عن ادراك ركعه منه فوجوب الصلاه عليها مع التيمم و لزوم قضائها ان لم تصل حتى فات الوقت مبنى على الاحتياط.
430 - اذا طـرا الجنون او الاغماء و الحيض او النفاس بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاه بحسب حاله فـى ذلـك الـوقـت من السفر و الحضر و التيمم و الوضوء و الغسل و المرض و الصحه و نحو ذلك و لم يصل وجـب الـقضاء سواء كان متمكنا من تحصيل بقيه الشرائط قبل ذلك ام لا , بل الاحوط وجوب القضاء فيما اذا كان متمكنا من اداء الصلاه مع الطهاره الترابيه لضيق الوقت عن الوضوء او الغسل .
431 - يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من النوافل المؤقنه و لا يتاكد قضاء ما فات منها حال المرض , و اذا عـجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقه عن كل ركعتين بمد , و ان لم يتمكن فمد لصلاه الليل و مر لصلاه النهار.
432 - من رجع الى مذهبنا من سائر الفرق الاسلاميه لا يجب عليه ان يقضى الصلوات التى صلاها صحيحه فـى مذهبه او على وفق مذهبنا مع تمشى قصد القربه منه , بل لا تجب اعادتها اذا رجع و قد بقى من الوقت ما يسع اعادتها و كذا الصوم , و لا فرق بين المخالف الاصلى و غيره .
433 - الفرائض الفائته يجوز قضاؤها فى اى وقت من الليل او النهار فى السفر او فى الحضر , و لكن ما يفوت فى الحضر يجب قضاؤه تماما و ان كان فى السفر و ما يفوت فى السفر يجب قضاؤه قصرا و ان كان فى الحضر , و مـا فـات المسافر فى مواضع التخيير يجب قضاؤه قصرا و ان كان القضاء فى تلك المواضع , و اما ما يفوت المكلف من الصلوات الاضطراريه كصلاه المضطجع و الجالس فيجب قضاؤه على نحو صلاه المختار , و كذا الحكم فى صلاه الخوف و شدته .
434 - مـن فـاتـتـه الـصلاه و هو مكلف بالجمع بين القصر و التمام ـ لاجل الاحتياط الوجوبى ـ وجب عليه الجمع فى القضاء ايضا.
435 - مـن فاتته الصلاه ـ و قد كان حاضرا فى اول وقتها و مسافرا فى آخره او بكعس ذلك ـ وجب عليه فى الـقضاء رعايه آخر الوقت , فيقضى قصرا فى الفرض الاول و تماما فى الفرض الثانى و الاحوط الجمع فى كلا الفرضين .
436 - لا تـرتـيـب بـين الفرائض على الاظهر , فيجوز قضاء المتاخر فوتا قبل قضاء المتقدم عليه , و الاحوط رعـايه الترتيب , هذا فى غير ما كان مرتبا من اصله , كالظهرين او العشاءين من يوم واحد , و اما ما كان مرتبا من اصله فيجب الترتيب فى قضائه بلا اشكال .
437 - اذا لـم يـعلم بعدد الفوائت , و دار امرها بين الاقل و الاكثر جاز ان يقتصر على المقدار المتيقن , و لا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه .
438 - اذا فاتته صلاه واحده و ترددت بين صلاتين مختلفتى العدد , كما اذا ترددت بين صلاه الفجر و صلاه المغرب وجب عليه الجمع بينهما فى القضاء , و ان ترددت بين صلاتين متساويتين فى العدد كما اذا ترددت بين صلاتى الظهر و العشاء جاز له ان ياتى بصلاه واحده عما فى الذمه و يتخير بين الجهر و الخفوت اذا كانت احداهما اخفاتيه دون الاخرى .
439 - وجوب القضاء موسع فلا باس بتاخيره ما لم ينته الى المسامحه فى اداء الوظيفه .
440 - لا تـرتـيـب بين الحاضره و الفائته فمن كانت عليه فائته و دخل عليه وقت الحاضره تخير فى تقديم ايـهما شاء اذا وسعهما الوقت و الاحوط تقديم الفائته و لا سيما اذا كانت فائته ذلك اليوم , و فى ضيق الوقت تتعين الحاضره و لا تزاحمها الفائته .
441 - اذا شرع فى صلاه حاضره و تذكر ان عليه فائته جاز له ان يعدل بها الى الفائته اذا امكنه العدول .
442 - يجوز التنفل لمن كانت عليه فائته سواء فى ذلك النوافل المرتبه و غيرها.
443 - من لم يتمكن من الصلاه التامه لعذر لم يجز له ان ياتى بقضاء الفوائت , اذا علم بارتفاع عذره فيما بعد مطلقا على الاحوط , و لا باس به اذا اطمان ببقاء عذره و عدم ارتفاعه بل لا باس به مع الشك ايضا , الا انه اذا قـضـاها مع الاطمينان بالبقاء او الشك فى الارتفاع ثم ارتفع عذره لزمه القضاء ثانيا على الاحوط , و يسنثنى من ذلك ما اذا كان عذره فى غير الاركان ففى مثل ذلك لا يجب القضاء ثانيا و صح ما اتى به اولا , مثال ذلك : اذا لم يتمكن المكلف من الركوع او السجود لمانع و اطمان ببقائه الى آخر عمره او انه شك فى ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الايماء بدلا عن الركوع او السجود , ثم ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانيا , و اما اذا لم يتمكن من القراءه الصحيحه لعيب فى لسانه و اطمان ببقائه او شك فى ذلك فقضى ما عليه من الفوائت ثم ارتفع عذره لم يجب عليه القضاء ثانيا.
444 - لا يـخـتـص وجـوب الـقـضاء بالفرائض اليوميه بل يجب قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبه سوى العيدين حتى المنذوره فى وقت معين على الاحوط و سياتى حكم قضاء صلاه الايات فى محله .
445 - مـن فـاتته الفريضه لعذر و لم يقضها مع التمكن منه حتى مات فالاحوط وجوبا ان يقضيها عنه ولده الاكبر ان لم يكن قاصرا حين موته ـ لصغر او جنون ـ و لم يكن ممنوعا من ارثه ببعض اسبابه كالقتل و الكفر و الا لم يجب عليه ذلك , و الاحوط الاولى القضاء عن الام ايضا , و يختص وجوب القضاء بما وجب على الميت نـفسه , و اما ما وجب عليه باستيجار و نحو ذلك فلا يجب على الولد الاكبرقضاؤه و من هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت ابيه و لم يؤده حتى مات فانه لا يجب قضاء ذلك على ولده .
446 - اذا تعدد الولد الاكبر وجب القضاء عليهما وجوبا كفائيا , فلو قضى احدهما سقط عن الاخر و اذا اشتبه الاكثر بينهم لم يجب على واحد منهم .
447 - لا يـجـب على الولد الاكبر ان يباشر قضاء ما فات اباه من الصلوات , بل يجوز ان يستاجر غيره للقضاء , بل لو تبرع احد فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الاكبر , و كذلك اذا اوصى الميت باستيجار شخص لقضاء فوائته .
448 - اذا شك الولد الاكبر فى فوت الفريضه عن ابيه او علم بذلك ولكن لا يدرى انها فاتت لعذر من مرض و نـحوه او لا لعذر لم يجب عليه القضاء , و اذا دار امر الفائته بين الاقل و الاكثر اقتصر على الاقل , و اذا علم بفوتها و شك فى قضاء ابيه لها وجب عليه القضاء.
449 - لا تـخرج اجره قضاء ما فات الميت من الصلوات من اصل التركه , فلو لم يكن له ولد اكبر , و لم يوص بذلك لم يجب الاستيجار على سائر الورثه .
450 - لا تفرغ ذمه الولد الاكبر و لا ذمه الميت بمجرد الاستيجار ما لم يتحقق العمل فى الخارج , فاذا مات الاجـير قبل الاتيان بالعمل , او منعه مانع عنه وجب على الولى القضاء بنفسه او باستيجار غيره على الاحوط كما مر.
( صلاه الاستيجار )
. 1/450 - يـجب على المكلف ان يقضى بنفسه ما فاته من الصلوات كما مر , فان لم يفعل ذلك وجب عليه ان يتوسل الى القضاء عنه بالايصاء او باخباره ولده الاكبر او بغير ذلك و يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار او تبرع .
451 - لا تـعتبر العداله فى الاجير , بل يكفى الوثوق بادائه على الوجه الصحيح بل يكفى احتمال كون العمل المصادر منه صحيحا , و الاحوط اعتبار البلوغ فيه , و لا تعتبر المماثله بين القاضى و المقضى عنه , فالرجل يـقـضـى عـن المراه و بالعكس , و العبره فى الجهر و الخفوت بحال القاضى فيجهر فى القراءه فى الصلوات الجهريه فيما اذا كان القاضى رجلا و ان كان القضاء عن المراه , و تتخير المراه فيها بين الجهر و الخفوت , و ان كان القضاء عن الرجل .
452 - يجب على الاجير ان ياتى بالعمل على النحو المتعارف اذا لم تشترط فى عقد الاجاره كيفيه خاصه , و الا لزمه العمل بالشرط.
( صلاه الايات 1/452-462 )
. 1/452 - تـجب صلاه الايات بالكسوف و الخسوف , و كذا بالزلزله على الاحوط وجوبا و ان لم يحصل الخوف بـشى ء من ذلك , و الاحوط الاولى الاتيان بها لكل حادثه سماويه مخوفه لاغلب الناس كهبوب الريح السوداء او الحمراء او الصفراء و ظلمه الجو الخارقه للعاده و الصاعقه و نحو ذلك و كذا فى الحوادث الارضيه المخوفه كذلك كخسف الارض و سقوط الجبل و غور ماء البحر و نحو ذلك , و تتعدد صلاه الايات بتعدد موجبها.
453 - وقـت صـلاه الايـات فى الكسوف و الخسوف من ابتداء حدوثهما الى تمام الانجلاء , و الاحوط الاولى عـدم تـاخيرها عن الشروع فى الانجلاء , و اما سائر الايات فلم يثبت لصلاتها وقت محدد بل يؤتى بها بمجرد حصولها الا مع سعه زمان الايه فلا تجب المبادره اليها حينئذ و اذا لم يصل حتى مضى الزمان المتصل بالايه فالاظهر سقوط الصلاه و ان كان الاحوط الاولى الايتان بها مادام العمر.