شرائط المغسل

البريد الإلكتروني طباعة

الرسالة آية الله العظمى السيستانى

88 - يجب تغسيل الميت و سائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التى ياتى بيانها على وليه , فعليه التصدى لـهـا مـبـاشره او تسبيبا و يسقط مع قيام غيره بها باذنه , بل مطلقا فى الدفن و نحوه , نعم مع فقدان الولى يـجب تجهيز الميت على سائر المكلفين كفايه و كذا مع امتناعه عن القيام به باحد الوجهين و يسقط اعتبار اذنـه حـيـنـئذ , و يختص وجوب التغسيل بالميت المسلم و من بحكمه كاطفال المسلمين و مجانينهم , و يـستثنى من ذلك صنفان : ( 1 ) من قتل رجما او قصاصا بامر الامام ( ع ) او نائبه فانه يغتسل - و الاحوط ان يكون غسله كغسل الميت الاتى تفصيله - ثم يحنط و يكفن كتكفين الميت ثم يقتل فيصلى عليه و يدفن بلا تغسيل .
( 2 ) مـن قـتل فى الجهاد مع الامام ( ع ) او نائبه الخالص او فى الدفاع عن الاسلام , و يشترط فيه ان تكون فيه بقيه حياه حين يدركه المسلمون , و ان ادركوه و به رمق وجب تغسيله على الاظهر.
89 - اذا اوصى الميت بتغسيله او بسائر ما يتعلق به من التكفين و الصلاه عليه و الدفن الى شخص خاص فهو اولـى بـه من غيره و مع عدم الوصيه فالزوج اولى بزوجته , و فى غير الزوجه كان الاولى بميراث الميت من اقـربائه - حسب طبقات الارث - اولى باحكامه من غيره , و الاقوى اولويه الذكور فى كل طبقه من الاناث و فـى اولويه الاب من الاولاد و الجد من الاخ و الاخ من الابوين من الاخ من احدهما و الاخ من الاب من الاخ مـن الام و الـعـم من الخال اشكال فلا يترك مراعاه مقتضى الاحتياط فى ذلك و الاظهر عدم ثبوت الولايه لـلقاصر , و لا للغائب الذى لا يتيسر اعلامه و تصديه لتجهيز الميت باحد الوجهين - مباشره او تسبيبا - و اذا لم يكن للميت وارث غير الامام او امتنع الوارث عن القيام بتجهيزه مباشره او تسبيبا و لم يمكن اجباره على ذلك وجب على ساير المكلفين القيام به .
90 - يجب تغسيل السقط و تحنيطه و تكفينه اذا تمت له اربعه اشهر بل و ان لم تتم له ذلك اذا كان مستوى الـخـلـقـه - على الاحوط - و لا تجب الصلاه عليه كما انها لا تستحب , و اذا لم تتم له اربعه اشهر و لم يكن مستوى الخلقه فالاحوط ان يلف فى خرقه و يدفن .
91 - يـحـرم الـنظر الى عوره الميت و مسها , كما يحرم النظر الى عوره الحى و مسها و لكن الغسل لايبطل بذلك .
92 - يـعـتـبـر فى غسل الميت ازاله عين النجاسه عن بدنه و لكن لا يعتبر ازالتها عن جميع جسده قبل ان يـشـرع فى الغسل و ان كان ذلك احوط , بل يكفى ازالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه , و الاولى ان يوضع الميت مستقبل القبله حال الغسل كالمحتضر.

شرائط المغسل

1/92 - يـعـتبر فى من يباشر غسل الميت ان يكون عاقلا مسلما بل و مؤمنا ايضا على المشهور , و لا يعتبر ان يكون بالغا على الاظهر فيكفى تغسيل الصبى المميز اذا اتى به على الوجه الصحيح .
و يـعـتـبـر فى المغسل ايضا ان يكون مماثلا للميت فى الذكوره و الانوثه , و يستثنى من ذلك موارد : ( 1 ) الزوج و الزوجه , فيجوز لكل منهما تغسيل الاخر اختيارا , و الاحوط الاولى ان يكون التغسيل من وراء الثياب .
( 2 ) الطفل الذى لم يزد سنه على ثلاث سنين على الاحوط , و الاظهر كفايه كونه غير مميز , فيجوز حينئذ للذكر و الانثى تغسيله سواء اكان ذكرا ام انثى .
( 3 ) الـمـحـرم ( اى كل من يحرم عليه نكاحه مؤبدا بنسب او رضاع او مصاهره دون المحرم بغيرها كالزنا و الـلواط و اللعان ) فيجوز له ان يغسل محرمه غير المماثل فيما اذا لم يوجد مماثل على الاحوط , و الاولى ان يكون التغسيل حينئذ من وراء الثوب .
93 - اذا غـسـل الـمسلم غير الاثنا عشرى من يوافقه فى المذهب سقط الوجوب عن المؤمنين و ان لم يكن تـغـسـيـلـه على وفق مذهبنا الا ان يكون وليه اثنا عشريا , و اذا غسله اثنا عشرى وجب عليه ان يغسله على الطريقه الاثنا عشريه فى غير موارد التقيه .
94 - اذا لـم يـوجـد مسلم اثنا عشرى مماثل للميت او احد محارمه جاز ان يغسله المسلم المماثل غير الاثنا عـشـرى , و ان لـم يوجد هذا ايضا جاز ان يغسله الكافر الكتابى المماثل بان يغتسل هو اولا , ثم يغسل الميت ثانيا , و ان لم يوجد المماثل حتى الكتابى سقط وجوب الغسل و دفن بلا غسل .

كيفيه تغسيل الميت

1/94 - يجب تغسيل الميت على الترتيب الاتى : ( 1 ) بالماء المخلوط بالسدر ( 2 ) بالماء المخلوط بالكافور ( 3 ) بالماء القراح .
و لابـد من ان يكون الغسل ترتيبيا بان يغسل الراس و الرقبه ثم الطرف الايمن ثم الطرف الايسر , و لا يكفى الارتـماسى مع التمكن من الترتيبى على الاحوط , و اذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور فى ماء غسله الا اذا كان موته فى احرام الحج بعد السعى .
95 - الـسدر و الكافور لابد من ان يكونا بمقدار يصدق معه عرفا ان الماء مخلوط بهما , ويعتبر ان لا يكونا فى الكثره بحد يخرج معه الماء من الاطلاق الى الاضافه .
96 - اذا لـم يـوجد السدر او الكافور او كلاهما فالاحوط ان يغسل حينئذ بالماء القراح بدلا عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصدا به البدليه عنه مراعيا للترتيب بالنيه , و يضاف اليه تيمم واحد ايضا , و اذا لم يوجد الماء القراح فان تيسر ماء السدر او الكافور فالاحوط ان يغسل به بدلا عن الغسل بالماء القراح , و يضم اليه التيمم و الا اكتفى بالتيمم .
97 - اذا كان عنده من الماء ما يكفى لغسل واحد فقط , فان لم يوجد السدر و الكافور غسل بالماء القراح و ضم الـيـه تـيمم واحد على الاحوط , و ان وجد السدر مع الكافور او بدونه يغسل الميت بماء السدر ثم ييمم مره واحده على الاحوط , و ان وجد الكافور فقط غسل بماء الكافور و ضم اليه تيمم واحد ايضا على الاحوط.
98 - اذا لم يوجد الماء اصلا تيمم الميت بدلا عن الغسل و الاظهر كفايه تيمم واحد , و الاحوط ان تيمم ثلاث مرات و يقصد فيها البدليه عن الاغسال الثلاثه على الترتيب المعتبر فيها , و الاحوط ان يؤتى باحد التيممات بقصد ما فى الذمه .
99 - اذا كـان الميت جريحا او محروقا او مجدورا و خيف من تناثر لحمه اذا غسل وجب ان ييمم , و يعتبر ان يكون التيمم بيد الحى و الاحوط استحبابا مع التمكن الجمع بينه و بين التيمم بيد الميت .
100 - يـجـوز تغسيل الميت من وراء الثوب و ان كان المغسل مماثلا له , بل لا يبعد ان يكون ذلك افضل من تغسيله مجردا مستور العوره حتى فى غير الزوج و الزوجه و المحرم .
101 - يـعـتـبر فى التغسيل طهاره الماء و اباحته و اباحه السدر و الكافور و لا يعتبر اباحه الفضاء الذى يشغله الغسل و ظرف الاناء و لا مجرى الغساله و لا السده التى يغلس عليها هذا مع عدم الانحصار و اما معه فيسقط الغسل فييمم الميت ولكن اذا غسل صح الغسل .
102 - يـعتبر قصد القربه فى التغسيل , و لا يجوز اخذ الاجره عليه على الاحوط , و لا باس باخذ الاجره على المقدمات كبذل الماء و نحوه مما لا يجب بذله مجانا.
103 - اذا تنجس بدن الميت - اثناء الغسل او بعده - بنجاسه خارجيه او من الميت لم تجب اعاده الغسل , بل وجب تطهير الموضع - اذا امكن بلا مشقه و لا هتك - و لو بعد وضعه فى القبر على الاحوط.

تكفين الميت

1/103 - يـجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث : مئزر , و قميص , و ازار , و الاحوط فى المئزر ان يكون مـن السره الى الركبه و الافضل ان يكون من الصدر الى القدم و الاحوط فى القميص ان يكون من المنكبين الى النصف من الساقين و الافضل ان يكون الى القدمين و الواجب فى الازار ان يغطى جميع البدن و الاحوط ان يـكـون ـ طـولا ـ بـحيث يمكن ان يشد طرفاه , و ـ عرضا ـ بحيث يقع احد جانبيه على الاخر , و الاحوط استحبابا فى كل قطعه ان يكون وحده ساترا لما تحته و ان كان الاظهر كفايه حصول الستر بالمجموع , و اذا لم تتيسر القطعات الثلاث اقتصر فتكفين الميت بما يتمكن منها.
104 - اذا لـم يـكـن لـلـميت تركه بمقدار الكفن لم يدفن عاريا , بل يجب على المسلمين بذل كفنه ـ على الاحوط ـ و يجوز احتسابه من الزكاه .
105 - يـخـرج الـمـقـدار الـواجب من الكفن و كذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفه و لا سيما اللازمه بالنسبه الى مثله من اصل التركه , و كذا السدر و الكافور و الماء و قيمه الارض التى يدفن فيها و اجره حمل الـميت و اجره حفر القبر الى غير ذلك مما يصرف فى اى عمل من واجبات الميت , فان كل ذلك يخرج من اصل التركه , و ان كان الميت مديونا او كانت له وصيه , هذا فيما اذا لم يوجد من يتبرع بشى ء من ذلك و الا لم يخرج من التركه , و اما ما يصرف فيما زاد على القدر الواجب و ما يلحق به فلا يجوز اخراجه من الاصل , و كـذا الحال فى قيمه المقدار الواجب و ما يلحقه فانه لا يجوز ان يخرج من الاصل الا ما هو المتعارف بحسب الـقـيـمـه , فلو كان الدفن فى بعض المواضع اللائقه بحال الميت لا يحتاج الى بذل مال و فى البعض الاخر يـحـتاج اليه قدم الاول , نعم يجوز اخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصيه الميت به او وصيته بالثلث من دون تعيين مصرف له كلا او بعضا , كما يجوز اخراجه من حصص الورثه الكبار منهم برضاهم دون القاصرين الا مع اذن الولى على تقدير وجود مصلحه تسوغ له ذلك .
106 - كـفـن الـزوجـه على زوجها حتى مع يسارها و الاظهر ذلك فى المنقطعه و الناشزه ايضا , هذا اذا لم يـتـبـرع غير الزوح بالكفن و الا سقط عنه , و كذلك اذا اوصت به من مالها , او تقارن موتها مع موته , او كان الـبـذل حرجيا على الزوج , فلو توقف على الاستقراض او فك ماله من الرهن و لم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك و الا لم يجب .
107 - تجوز كتابه القرآن كلا او بعضا على الكفن بشرط ان لا تتنجس بالدم او غيره من النجاسات , و قيل ان الاولى ان يكتب على خرقه و توضع على راسه او صدره ليؤمن به من النجاسه و لكنه لا يخلو عن تامل .

شروط الكفن

1/107 - يعتبر فى الكفن امور : ( 1 ) الاباحه . ( 2 ) الطهاره بان لا يكون نجسا و لا متنجسا.
( 3 ) ان لا يـكون من الحرير الخالص و لا باس بما يكون ممزوجا به بشرط ان يكون حريره اقل من خليطه و الاحوط ان لا يكون الكفن مذهبا , و لا من اجزاء ما لا يؤكل لحمه , و لا باس ان يكون مصنوعا من وبر او شعر مـاكـول الـلحم بل لا باس ان يكون من جلده مع صدق الثوب عليه على الاظهر , و كل هذه الشروط - غير الابـاحـه - يـخـتص بحال الاختيار و يسقط فى حال الضروره , فلو انحصر الكفن فى الحرام دفن عاريا , و لو انحصر فى غيره من الانواع التى لا يجوز التكفين بها اختيارا كفن به , فاذا انحصر فى واحد منها تعين , و اذا تـعـدد و دار الامـر بـيـن تـكـفـينه بالمتنجس و تكفينه بالنجس قدم الاول , و اذا دار الامر بين النجس او المتنجس و بين الحرير قدم الثانى , و لو دار الامر بين احد الثلاثه و بين غيرها قدم الغير , و مع دوران الامر بين التكفين بالمذهب و التكفين باجزاء ما لا يؤكل لحمه فلا يبعد التخيير بينهما و ان كان الاحتياط بالجمع حسنا.
108 - الشهيد لا يكفن بل يدفن بثيابه الا اذا كان بدنه عاريا فيجب تكفينه .
109 - يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت و ينبغى ان تكونا من النخل فان لم يتيسر فمن السدر او الرمان و ان لم يتيسرا فمن الخلاف ( الصفصاف ) و الاولى فى كيفيته جعل احداهما من الجانب الايمن من عند الترقوه ملصقه بالبدن و الاخرى من الجانب الايسر من عند الترقوه بين القميص و الازار.

الحنوط

1/109 - يـجب تحنيط الميت المسلم و هو ( امساس مواضعه السبعه للسجود بالكافور المسحوق غير الزائله رائحـتـه ) و يكفى فيه وضع المسمى , و الافضل ان يكون سبعه مثاقيل , و يستحب خلطه بقليل من التربه الـحـسـيـنـيـه و لكن لا يمسح به المواضع المنافيه للاحترام , و يشترط فى الكافور اباحته فيسقط وجوب الـتـحـنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح , كما يعتبر طهارته و ان لم يوجب تنجس بدن الميت على الاحوط.
110 - الاحوط الاولى ان يكون المسح بالكف و ان يبتدا من الجبهه , و لا ترتيب فى سائر الاعضاء , و يجوز ان يباشر التحنيط الصبى المميز بل و غيره ايضا.
111 - لا يـجـوز الـتـحـنيط فيما اذا مات الميت فى احرام العمره او الحج فيجنب من الكافور بل من مطلق الطيب الا اذا كان موته بعد الفراغ من الاعمال و ان بقى طواف النساء , فيجب تحنيطه كغيره من الاموات .
112 - وجوب التحنيط كوجوب التغسيل و قد مضى تفصيله فى المساله 88.

الصلاه على الميت

1/112 - تـجب الصلاه على كل مسلم ميت و ان كان فاسقا , و وجوبها كوجوب التغسيل و قد مر فى المساله 88.
113 - لا تـجب الصلاه على اطفال المسلمين الا اذا بلغوا ست سنين و اذا عقلوا الصلاه قبل بلوغها فالاحوط وجـوبا الصلاه عليهم و فى استحبابها على من لم يعقل الصلاه و لم يبلغ ست سنين اشكال و الاحوط وجوبا الاتيان بها رجاءا.
114 - تصح الصلاه على الميت من الصبى المميز , الا ان فى اجزائها عن البالغين اشكالا.
115 - يـجب تقديم الصلاه على الدفن , الا انه اذا دفن قبل ان يصلى عليه عصيانا او لعذر فلا يجوز ان ينبش قبره للصلاه عليه , و فى مشروعيه الصلاه عليه و هو فى القبر اشكال فلا بد من الاتيان بها رجاء.

كيفيه صلاه الميت

1/115 - يجب فى الصلاه على الميت خمس تكبيرات و الدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الاربع الاول , و امـا فـى الـبـقيه فالظاهر انه يتخير بينه و بين الصلاه على النبى ( ص ) و الشهادتين و الدعاء للمؤمنين و الـتـمـجيد للّه تعالى , و لكن الاحوط ان يكبر اولا و يقول ( اشهد ان لا اله الا اللّه و ان محمدا رسول اللّه ) ثم يكبر ثانيا و يصلى على النبى و آله , ثم يكبر ثالثا و يدعو للمؤمنين و المؤمنات , ثم يكبر رابعا و يدعو للميت , ثم يكبر خامسا و ينصرف .
والافـضل ان يقول بعد التكبيره الاولى : ( اشهد ان لا اله الا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدى الساعه ).
و بـعـد التكبيره الثانيه : ( اللهم صل على محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد كافضل ما صليت و باركت و ترحمت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد و صل على جميع الانيباء و المرسلين و الشهداء و الصديقين و جميع عباد اللّه الصالحين ).
و بعد التكبيره الثالثه : ( اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات تابع اللهم بيننا و بينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شى ء قدير ).
و بعد الرابعه : ( اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك و ابن عبدك و ابن امتك نزل بك و انت خير منزول به , الـلهم انا لا نعلم منه الا خيرا و انت اعلم به منا اللهم ان كان محسنا فزد فى احسانه و ان كان مسيئا فتجاوز عـن سيئاته و اغفرله , اللهم اجعله عندك فى اعلى عليين و اخلف على اهله فى الغابرين و ارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين ) ثم يكبر , و بها تتم الصلاه .
و لابد من رعايه تذكير الضمائر و تانيثها بالنسبه الى الميت , و تختص هذه الكيفيه بما اذا كان الميت مؤمنا بـالغا , و فى الصلاه على اطفال المؤمنين يقول بعد التكبيره الرابعه : اللهم اجعله لابويه و لنا سلفا و فرطا و اجرا.
116 - يـعـتـبـر فى صلاه الميت امور : ( 1 ) ان تكون بعد الغسل و التحنيط و التكفين و الا بطلت و لابد من اعادتها و اذا تعذر غسل الميت او التيمم بدلا عنه , و كذلك التكفين و التحنيط لم تسقط الصلاه عليه .
( 2 ) النيه على نحو ما مر فى الوضوء مع تعيين الميت على نحو يرفع الابهام .
( 3 ) القيام مع القدره عليه .
( 4 ) ان يكون راس الميت على يمين المصلى .
( 5 ) ان يوضع على قفاه عند الصلاه عليه .
( 6 ) استقبال المصلى للقبله حال الاختيار.
( 7 ) ان يكون الميت امام المصلى .
( 8 ) ان لا يكون حائل بينهما من ستر او جدار و لا يضر الستر بمثل النعش او ميت آخر.
( 9 ) الموالاه بين التكبيرات و الاذكار بان لا يفصل بينها بمقدار تنمحى به صوره الصلاه .
( 10 ) ان لا يـكـون بـيـن الـميت و المصلى بعد مفرط الا مع اتصال الصفوف فى الصلاه جماعه او مع تعدد الجنائز فى الصلاه عليها دفعه واحده .
( 11 ) ان لا يـكـون احـدهـما اعلى من الاخر علوا مفرطا , و اعتبار بعض هذه الامور فى الصلاه على الميت مبنى على الاحتياط الوجوبى .

دفن الميت

1/116 - يجب دفن الميت المسلم و من بحكمه و وجوبه كوجوب التغسيل و قد مر فى المساله 88 , و كيفيه الـدفـن ان يـوارى فـى حـفيره فى الارض فلا يجزى البناء عليه و لا وضعه فى بناء او تابوت مع القدره على المواراه فى الارض , و الاحوط ان تكون الحفيره بحيث يؤمن على جسده من السباع و ايذاء رائحته للناس و ان كان الاقوى كفايه مجرد المواراه فى الارض مع الامن من الامرين و لو من جهه عدم وجود السباع او من يـؤذيه رائحته من الناس او البناء على قبره بعد مواراته , و يجب ان يوضع الميت فى قبره على طرفه الايمن موجها وجهه الى القبله .
117 - يـجب دفن الجزء المبان من الميت , و لو عثر قبل الدفن على شعره او سنه او ظفره وجب جعلها فى كفنه و اما او عثر عليها بعد دفنه فالاحوط وجوبا دفنها.
118 - من مات فى السفينه , و لم يمكن دفنه فى البر , و لو بتاخيره لخوف فساده او غير ذلك غسل و كفن و حـنـط و صـلى عليه ثم يوضع فى خابيه و نحوها و يشد راسها باستحكام او يشد برجله ما يثقله من حجر او حـديد ثم يلقى فى البحر و الاحوط استحبابا اختيار الوجه الاول مع الامكان , و كذلك الحال فى ميت خيف عليه من ان يخرجه العدو من قبره و يحرقه او يمثل به .
119 - لا يجوز دفن الميت فى مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعه و المواضع القذره , كما لا يجوز دفنه فى مقابر الكفار , و لا يجوز دفن الكافر فى مقبره المسلمين .
120 - يـعـتـبـر فـى مـوضـع الـدفن الاباحه , فلا يجوز الدفن فى مكان مغصوب او فيما وقف لجهه خاصه كالمدارس و الحسينيات و نحوهما اذا اوجب ذلك اضرارا بالعين الموقوفه او كان فيه مزاحمه لجهه الوقف و الاحوط وجوبا عدم الدفن مع عدم الاضرار و المزاحمه ايضا.
121 - اذا دفن الميت فى مكان لا يجوز دفنه وجب نبش قبره و اخراجه و دفنه فى موضع يجوز دفنه فيه اذا لـم يكن حرجيا و لو من جهه تاذى المباشر برائحته و الاحوط وجوبا عدم النبش و الاخراج اذا كان مستلزما لهتكه .
122 - اذا دفـن الـمـيـت بلا غسل او كفن او حنوط مع التمكن منها وجب اخراجه مع القدره لاجراء الواجب عليه و دفنه ثانيا بشرط ان لا يستلزم ذلك هتكا لحرمته و الا ففيه اشكال .
123 - لا يجوز نبش قبر المسلم الا فى موارد خاصه تقدم بعضها و منها ما لو اوصى الميت بنقله الى المشاهد الـمـشـرفـه فدفن عصيانا او جهلا او نسيانا فى غيرها فانه يجب النبش و النقل ما لم يفسد بدنه و لم يوجب النقل فساد بدنه او محذور آخر و اما لو اوصى بالنبش و النقل اليها فالاحوط وجوبا تركه .
124 - اذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفا انه ( بدن الميت ) كما لو كان مقطوع الاطراف - الراس و الـيـديـن و الرجلين - كلا او بعضا , او كان الموجود جميع عظامه مجرده عن اللحم او معظمها بشرط ان تكون من ضمنها عظام صدره ففى مثل ذلك تجب الصلاه عليه و كذا ما يتقدمها من التغسيل و التحنيط - ان وجد بعض مساجده - و التكفين بالازار و القميص بل و بالمئزر ايضا ان وجد بعض ما يجب ستره به .
و اذا كـان الـموجود من الميت لا يصدق عليه انه بدنه بل بعض بدنه , فلو كان هو القسم الفوقانى من البدن اى الصدر و ما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره ام لا وجبت الصلاه عليه و كذا التغسيل و التكفين بالازار و الـقـمـيص و بالمئزر ان كان محله موجودا - و لو بعضا - على الاحوط , و لو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على الاحوط , و يلحق بهذا فى الحكم ما اذا وجد جميع عظام هذا القسم او معظمه على الاحوط , و اذا لـم يـوجد القسم الفوقانى من بدن الميت كان وجدت اطرافه كلا او بعضا مجرده عن اللحم او معه , او وجـد بـعـض عظامه و لو كان فيها بعض عظام الصدر فلا يجب الصلاه عليه بل و لا تغسيله و لا تكفينه و لا تحنيطه على الاظهر , و ان وجد منه شى ء لا يشتمل على العظم و لو كان فيه القلب فالظاهر انه لا يجب فيه ايضا شى ء مما تقدم عدا الدفن و الاحوط ان يكون ذلك بعد اللف بخرقه .

صلاه ليله الدفن

1/124 - روى الـشـيخ الكفعمى عن ابن فهد عن النبى ( ص ) انه قال : لا ياتى على الميت اشد من اول ليله فارحموا موتاكم بالصدقه , فان لم تجدوا فليصل احدكم ركعتين له يقرا فى الاولى بعد الحمد آيه الكرسى و فى الثانيه بعد الحمد سوره القدر عشر مرات , فيقول بعد السلام : اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الى قبر فلان و يسمى الميت و رويت لهذه الصلاه كيفيه اخرى ايضا.

غسل مس الميت

2/124 - يـجـب الـغسل على من مس الميت بعد برده و قبل اتمام غسله , و لا فرق بين ان يكون المس مع الـرطـوبـه او بـدونـها , كما لا فرق الممسوس و الماس بين ان يكون مما تحله الحياه و ما لا تحله كالسن و الـظـفـر , نـعم لا يبعد عدم العبره بالشعر سواء كان ماسا ام ممسوسا و لا يختص الوجوب بما اذا كان الميت مـسـلـمـا فـيجب فى مس الميت الكافر ايضا , بل و لا فرق فى المسلم بين من يجب تغسيله و من لا يجب كالمقتول فى المعركه فى جهاد او دفاع عن الاسلام او المقتول بقصاص او رجم بعد الاغتسال على الاحوط فيهما.
125 - يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءه العزائم , نعم لا يجوز له مس كتابه القرآن و نحوها مما لا يجوز لمحدث و لا يصح له كل عمل مشروط بالطهاره كالصلاه الا بالغسل و الاحوط ضم الوضوء اليه اذا كان محدثا بالاصغر و ان كان الاظهر عدم وجوبه .
126 - لا يـجـب الغسل بمس القطعه المبانه من الميت او الحى و ان كانت مشتمله على العظم و اللحم معا على الاظهر و ان كان الغسل احوط.
127 - اذا ييمم الميت بدلا عن تغسيله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسه .

الاغسال المستحبه

1/127 - قـد ذكـر الـفقهاء قدس اللّه اسرارهم كثيرا من الاغسال المستحبه و لكنه لم يثبت استحباب جمله مـنها , و الثابت منها ما يلى : ( 1 ) غسل الجمعه و هو من المستحبات المؤكده , و وقته من طلوع الفجر الى الـغـروب و الافضل الاتيان به قبل الزوال و الاحوط الاولى ان يؤتى به فيما بين الزوال الى الغروب من دون قصد الاداء و القضاء , و يجوز قضاؤه الى غروب يوم السبت , و يجوز تقديمه يوم الخميس رجاء اذا خيف اعواز الماء يوم الجمعه , و تستحب اعادته اذا وجد الماء فيه .
( 2 - 7 ) غسل الليه الاولى و ليله السابع عشر و التاسع عشر و الحادى و العشرين و الثالث و العشرين و الرابع و العشرين من شهر رمضان المبارك .
( 8 - 9 ) غسل يومى العيدين الفطر و الاضحى , و وقته من طلوع الفجر الى غروب الشمس على الاظهر , و الافضل ان يؤتى به قبل صلاه العيد.
( 10 - 11 ) غـسـل الـيـوم الثامن و التاسع من ذى الحجه الحرام و الافضل فى اليوم التاسع ان يؤتى به عند الزوال .
( 12 ) غسل الاحرام .
( 13 ) غسل دخول الحرم المكى .
( 14 ) غسل دخول مكه .
( 15 ) غسل زياره الكعبه المشرفه .
( 16 ) غسل دخول الكعبه المشرفه .
( 17 ) غسل النحر و الذبح .
( 18 ) غسل الحلق .
( 19 ) غسل دخول حرم المدينه المنوره .
( 20 ) غسل دخول المدينه المنوره .
( 21 ) غسل دخول مسجد النبى ( ص ).
( 22 ) الغسل لوداع قبر النبى صلى اللّه عليه و آله .
( 23 ) غسل المباهه مع الخصم .
( 24 ) غسل الاستخاره .
( 25 ) غسل الاستسقاء.
( 26 ) غسل من مس الميت بعد تغسيله .
و الاظـهـر ان هـذه الاغـسال تجزى ء عن الوضوء , و اما غيرها فيؤتى بها رجاء , و لابد معها من الوضوء فنذكر جمله منها : ( 1 ) الغسل فى ليالى الافراد من شهر رمضان المبارك و تمام ليالى العشره الاخيره .
( 2 ) غسل آخر فى الليله الثالثه و العشرين من شهر رمضان المبارك قريبا من الفجر.
( 3 ) غسل الرابع و العشرين من ذى الحجه الحرام .
( 4 ) غسل يوم عيد النيروز.
( 5 ) غسل يوم النصف من شعبان .
( 6 ) الغسل فى اول رجب و آخره و نصفه و يوم المبعث و هو السابع و العشرون منه .
( 7 ) الغسل لزياره كل واحد من المعصومين عليهم السلام من قريب او بعيد.
( 8 ) غسل اليوم الخامس و العشرين من ذى القعده .

احكام الجبائر

2/127 - الجبيره هى : ( ما يوضع على العضو من الالواح او الخرق و نحوها اذا حدث فيه كسر او جرح او قرح ) و فى ذلك صورتان : ( 1 ) ان يكون شى ء من ذلك فى مواضع الغسل كالوجه و اليدين .
( 2 ) ان يـكـون فـى مـواضع المسح كالراس و الرجلين , و على التقديرين فان لم يكن فى غسل الموضع او مـسحه ضرر او حرج وجب غسل ما يجب غسله و مسح ما يجب مسحه , و اما اذا استلزم شيئا من ذلك ففيه صور : ( الاولى ) : ان يكون الكسر او الجرح او القرح فى احد مواضع الغسل , و لم تكن فى الموضع جبيره بان كـان مـكـشـوفا , ففى هذه الصوره يجب غسل ما حول الجرح و القرح و الاولى مع ذلك ان يضع خرقه على الموضع و يمسح عليها و ان يمسح على نفس الموضع ايضا اذا تمكن من ذلك و اما الكسر المكشوف من غير ان تكون فيه جراحه فالمتعين فيه التيمم .
( الـثانيه ) : ان يكون الكسر او الجرح او القرح فى احد مواضع الغسل , و كانت عليه جبيره ففى هذه الصوره يغسل ما حوله و يمسح على الجبيره و لا يجزى غسل الجبيره عن مسحها على الاقوى .
( الـثـالـثـه ) : ان يـكون شى ء من ذلك فى احد مواضع المسح و كانت عليه جبيره ففى هذه الصوره يتعين المسح على الجبيره .
( الـرابـع ) : ان يكون شى ء من ذلك فى احد مواضع المسح و لم تكن عليه جبيره و الاظهر فى هذه الصوره تعين التيمم .
128 - يعتبر فى الجبيره امران : ( 1 ) طهاره ظاهرها فاذا كانت الجبيره نجسه لم يصلح ان يمسح عليها فان امـكـن تـطـهـيرها او تبديلها و لو بوضع خرقه طاهره عليها بنحو تعد جزء منها وجب ذلك فيمسح عليها و يغسل اطرافها , و ان لم يمكن اكتفى بغسل اطرافها , هذا اذا لم تزد الجبيره على الجرح بالمقدار المتعارف , و اما لو زادت عليه فان امكن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيره الطاهره او طهرها و مسح عليها , و ان لم يمكن ذلك لايجابه ضررا على الجرح مسح على الجبيره و ان كان الامر آخر كالاضرار بـالـمـقدار الصحيح و نحوه عليه التيمم ان لم تكن الجبيره فى مواضعه و الا فالاحوط الجمع بين الوضوء و التيمم .
( 2 ) اباحتها , فلا يجوز المسح عليها اذا لم تكن مباحه تكليفا و لو مسح لم يصح وضؤوه على الاحوط وجوبا.
129 - يـعتبر فى جواز المسح على الجبيره امور : ( الاول ) : ان يكون فى العضو كسر او جرح او قرح , فاذا لم يـتـمكن من غسله او مسحه لامر آخر , كنجاسته مع تعذر ازالتها , او لزوم الضرر من استعمال الماء او لصوق شـى ء ـ كـالقير ـ بالعضو و لم يتمكن من ازالته بغير حرج ففى جميع ذلك لا يجرى حكم الجبيره بل يجب الـتيمم , نعم اذا كان اللاصق بالعضو دواء يجرى عليه حكم الجبيره و لو كان اللاصق غيره و كان فى مواضع التيمم تعين الجمع بينه و بين الوضوء.
( الثانى ) : ان لا تزيد الجبيره على المقدار المتعارف , و الا وجب رفع المقدار الزائد و غسل الموضع السليم تـحته اذا كان مما يغسل و مسحه اذا كان مما يمسح , و ان لم يتمكن من رفعه او كان فيه حرج او ضرر على الـمـوضـع الـسليم نفسه سقط الوضوء و وجب التيمم اذا لم تكن الجبيره فى مواضعه و الا جمع بينه و بين الـوضوء , و لو كان رفعه و غسل الموضع السليم او مسحه يستلزم ضررا على نفس الموضع المصاب فالاظهر عدم سقوط الوضوء و وجوب المسح على الجبيره .