ارث الطبقه الثالثه

البريد الإلكتروني طباعة

الرسالة آية الله العظمى السيستانى

1321 - سـبق ان الاخوه من الطبقه الثانيه , و وراثه الاخ لاخيه تتصور على انحاء : 1 - ان يكون وارث الميت اخـا واحـدا , او اختا واحده : فللاخ او الاخت - فى هذه الحاله - المال كله سواء كانت الاخوه باعتبار الاب ام الام ام باعتبارهما معا.
2 - ان يرثه اخوه متعددون , كلهم اخوته لابيه و امه , او كلهم اخوته لابيه فقط , فيقسم المال بينهم بالسويه ان كانوا جميعا ذكورا او اناثا , و الا قسم على قاعده ان للذكر ضعف ما للانثى , فللاخت سهم و للاخ سهمان .
3 - ان يـرثـه اخـوه مـتـعـددون , كلهم اخوته لامه , فيقسم المال بينهم بالسويه سواء كانوا ذكورا ام اناثا ام مختلفين .
4 - ان يـجتمع الاخ للابوين مع الاخ للاب دون اخ للام , فيرث المال كله الاخ للابوين , و لا يرث الاخ للاب شيئا , و مع تعدد الاخوه للابوين - فى هذه الحاله - يتقاسمون المال على قاعده ان للذكر ضعف ما للانثى .
5 - ان يـجتمع الاخوه للابوين - او الاخوه للاب اذا لم يكن اخوه للابوين - مع اخ واحد او اخت واحده للام , فيعطى للاخ او الاخت للام سدس واحد , و يقسم الباقى على سائر الاخوه للذكر ضعف ما للانثى .
6 - ان يـجـتمع الاخوه للابوين - او الاخوه للاب اذا لم تكن اخوه للابوين - مع اخوه و اخوات للام , فينقسم الـمـيراث ثلاثه اسهم يعطى سهم منها للاخوه من الام , يتقاسمونه بالسويه ذكورا و اناثا و السهمان الاخران للباقين للذكر ضعف ما للانثى .
7 - ان يـجـتـمـع الاخوه من الابوين مع اخوه للاب و اخ واحد او اخت واحده للام , فيحرم الاخوه للاب من الـميراث و يعطى للاخ او الاخت من الام سدس المال , و يقسم الباقى - كله - على اخوته من الابوين للذكر ضعف ما للانثى .
8 - ان يـجـتـمع للميت اخوه من الابوين و اخوه للاب و اخوه للام , فلا يرث الاخوه للاب - كما فى الصوره الـسـابـقـه - و يـعـطى للاخوه المتعددين من الام ثلث المال , يقسم بينهم بالسويه ذكورا و اناثا , و الثلثان الاخران للاخوه من الابوين للذكر ضعف ما للانثى .
1322 - اذا مـات الـزوج عن زوجه و اخوه , ورثته الزوجه - على تفصيل ياتى - و ورثته اخوته وفقا لما عرفت فـى الـمـسائل السابقه , و اذا ماتت الزوجه عن اخوه و زوج كان للزوج نصف المال و الباقى للاخوه طبقا لما سبق غير ان الاخوه للام لا يرد عليهم النقص , و انما يرد على الاخوه للاب او للابوين , فاذا كانت التركه سته دراهـم , و كـان لـلـمـيـت - زوج - مثلا - كان للاخوه من الام درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لاختهم المتوفاه , و يعطى للزوج ثلاثه دراهم هى نصف التركه و يبقى درهم واحد للاخوه من الاب او الابوين , و هذا معنى ان الاخوه للاب او الابوين يرد النقص عليهم دون الاخوه من الام .
1323 - اذا لم يكن للميت اخوه قامت ذريتهم مقامهم فى انصبتهم و كذلك فى طريقه توزيعها بالتساوى او الاختلاف على المشهور , فذريه الاخوه من الام توزع التركه عليهم بالتساوى ذكورا و اناثا و ذريه الاخوه من الاب او الابـويـن يـكون التقسيم بينهم على قاعده ان للذكر ضعف حظ الانثى , هذا و لكن لا يبعد ان يكون التقسيم بينهم ايضا بالتساوى , و الاحوط الرجوع الى الصلح .
1324 - الاجـداد و الجدات من الطبقه الثانيه كالاخوه - كما سبق - و لارثهم صور : ( 1 ) ان ينحصر الوارث فى جد او جده لابيه او لامه فالمال كله للجد او الجده , و مع الجد الاقرب او الجده لا يرث الابعد.
( 2 ) ان يرثه جده و جدته لابيه , فللجد الثلثان و للجده الثلث .
( 3 ) ان يرثه جده و جدته لامه , فيقسم بينهم المال جميعا بالسويه .
( 4 ) ان يرثه احد جديه لابيه مع احد جديه لامه , فللجد او الجده من الام الثلث و الباقى للجد او الجده من الاب .
( 5 ) ان يرثه جداه لابيه - الجد و الجده - و جداه لامه , فيعطى للجدين من الاب ثلثان , للجد منه ضعف ما للجده , و يعطى للجدين من الام ثلث يقسم بينهما بالسويه .
1325 - اذا مات الرجل و له زوجه و جدان - الجد و الجده - لابيه و جدان لامه , فيعطى لجديه من الام ثلث مـجـموع التركه يقسم بين الجد و الجده على السواء و ترث الزوجه نصيبها - على تفصيل سياتى - و يعطى الباقى لجده و جدته لابيه للذكر منهما ضعف حظ الانثى .
1326 - اذا ماتت المراه عن زوج و جد و جده اخذ الزوج نصف المال و الباقى للجد و الجده وفقا للتفصيلات السابقه .
1327 - اذا اجـتمع الاخ او الاخت او الاخوه او الاخوات مع الجد او الجده او الاجداد و الجدات ففيه صور : ( الاولى ) : ان يكون كل من الجد او الجده و الاخ او الاخت جميعا من قبل الام ففى هذه الصوره يقسم المال بينهم بالسويه و ان اختلفوا فى الذكوره و الانوثه .
( الـثـانيه ) : ان يكونوا جميعا من قبل الاب , ففى هذه الصوره يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين مع الاختلاف فى الذكوره و الانوثه و الا فبالسويه .
( الثالثه ) : ان يكون الجد او الجده للاب و الاخ او الاخت للابوين , و حكم هذه الصوره حكم الصوره الثانيه , و قد تقدم انه اذا كان للميت اخ او اخت للاب فقط فلا ارث له اذا كان معه اخ او اخت للابوين .
( الـرابعه ) : ان يكون الاجداد او الجدات متفرقين فكان بعضهم للاب و بعضهم للام سواء اكانوا جميعا ذكورا ام انـاثـا ام مـخـتـلفين فى الذكوره و الانوثه و كانت الاخوه او الاخوات ايضا كذلك , اى كان بعضهم للام و بعضهم للاب كانوا جميعا ذكورا او اناثا او مختلفين فيهما , ففى هذه الصوره يقسم المال على الشكل التالى :
لـلـمـتـقرب بالام من الاخوه او الاخوات و الاجداد او الجدات جميعا الثلث يقسمونه بينهم بالسويه و لو مع الاختلاف فى الذكوره و الانوثه و للمتقرب بالاب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين مع الاختلاف فيهما و الا فبالسويه .
( الـخامسه ) : ان يكون مع الجد او الجده من قبل الاب اخ او اخت من قبل الام ففى هذه الصوره يكون للاخ او الاخت السدس ان كان واحدا , و الثلث ان كان متعددا , يقسم بينهم بالسويه و الباقى للجد او الجده واحدا كـان او مـتـعـددا , نـعـم فـى صوره التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف فى الذكوره و الانوثه و الا فبالسويه .
( الـسادسه ) : ان يكون مع الجد او الجده للام اخ للاب , ففى هذه الصوره يكون للجد او الجده الثلث واحدا كـان او متعددا و للاخ الثلثان و ان كان واحدا , و اذا كانت مع احداهما اخت للاب فان كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان و ان كانت واحده فلها النصف و للجد او الجده الثلث فى كلتا الصورتين , فيبقى السدس زائدا من الفريضه فى الصوره الاخيره , و لا يترك الاحتياط بالصلح فيه .
( الـسـابـعه ) : ان لا يكون الاجداد او الجدات متفرقين فكان بعضهم للاب و بعضهم للام و كان معهم اخ او اخـت للاب واحدا كان او اكثر , ففى هذه الصوره يقسم المال على النحو التالى : للجد او الجده من قبل الام الثلث , و مع التعدد يقسم بينهم بالسويه و لو مع الاختلاف فى الذكوره و الانوثه , و للجد او الجده و الاخ او الاخـت لـلاب جميعا الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف و الا فبالسويه , و اذا كان معهم اخ او اخـت لـلام يـكـون للجد او الجده للام مع الاخ او الاخت لها الثلث بالسويه و لو مع الاختلاف فى الذكوره و الانوثه , و للجد او الجده للاب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما و الا فبالسويه .
( الـثـامـنـه ) : ان يكون مع الاخوه او الاخوات المتفرقين جد او جده للاب , ففى هذه الصوره يكون للاخ او الاخـت للام السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقتسمونه بينهم بالسويه , و للاخ او الاخت للاب مع الجد او الجده له الباقى يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين مع الاختلاف و الا فبالسويه , و ان كان معهم جد او جده للام فقط فللجد او الجده مع الاخ او الاخت للام جميعا الثلث يقتسمونه بينهم بالسويه و للاخ او الاخت للاب الباقى يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف و الا فبالسويه .
1328 - اولاد الاخوه لا يرثون مع الاخوه شيئا فلا يرث ابن الاخ و ان كان للابوين مع الاخ او الاخت و ان كان لـلاب او الام فـقط , هذا فيما اذا زاحمه , و اما اذا لم يزاحمه كما اذا ترك جدا لامه و ابن اخ لامه و اخا لابيه فان ابن الاخ حينئذ يشارك الجد فى الثلث و الثلثان لاخيه .

ارث الطبقه الثالثه

1329 - الـعـم و الـعـمه من الطبقه الثالثه , و لارثهما صور : ( منها ) ان ينحصر الوارث فى عم واحد او عمه واحـده , فـالـمـال كـلـه للعم او العمه سواء كانا مشتركين مع اب الميت فى الاب و الام معا ( العم او العمه للابوين ) او فى الاب فقط ( العم او العمه للاب ) او فى الام فقط ( العم و العمه للام ).
و ( مـنـهـا ) : ان يموت الشخص عن اعمام او عمات , كلهم اعمام او عمات للاب , او للام او للابوين فيقسم المال جميعا بالسويه .
و ( مـنـهـا ) : ان يموت الشخص عن عمم و عمه كلاهما للاب او كلاهما للابوين فالاقوى ان للعم ضعف ما للعمه , و لا فرق فى ذلك بين ان يكون العم او العمه واحدا او اكثر من واحد.
و ( منها ) : ان يموت الشخص عن اعمام و عمات للام , و فى هذه الصوره ايضا يقسم المال بينهم بالتفاضل و ان كان الاحوط التصالح فى الزياده .
و ( مـنـها ) : ان يموت الشخص عن اعمام و عمات للام , بعضهم للابوين و بعضهم للاب و بعضهم للام , فلا يـرثـه الاعـمـام و الـعـمـات للاب و انما يرثه الباقون , فاذا كان للميت عم واحد للام او عمه واحده كذلك فالاظهر انه يعطى السدس و ياخذ الاعمام و العمات للابوين الباقى يقسم بينهم على قاعده ان للذكر ضعف حظ الانثى , و اذا كان للميت عم للام و عمه لها معا اخذ الثلث و المشهور انه يقسم بينهما بالسويه و لكن لا يبعد التقسيم بالتفاضل ههنا ايضا , و الاولى الرجوع الى الصلح .
و ( مـنـها ) : ان يموت الشخص عن اعمام و عمات بعضهم للاب وبعضهم للام , فيقوم المتقرب بالاب - فى هذه الصوره - مقام المتقرب بالابوين فى الصوره السابقه .
1330 - الاخـوال و الـخـالات من الطبقه الثالثه - كما مر - و اذا اجتمع منهم المتقربون بالاب و المتقربون بـالام و المتقربون بالابوين ففى سقوط المتقربين بالاب - اى الخال المتحد مع ام الميت فى الاب فقط - و انحصار الارث بالباقين اشكال , و على كل تقدير فلا يبعد ان تكون القسمه بينهم بالتفاضل .
1331 - اذا اجـتـمع من الاعمام و العمات واحد او اكثر مع واحد او اكثر من الاخوال قسم المال ثلاثه اسهم فسهم واحد للخؤوله و سهمان للعمومه و اذا لم يكن للميت اعمام و اخوال قامت ذريتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه فى الاخوه غير ان ابن العم للابوين يتقدم على العم للاب كما تقدم .
1332 - اذا كـان ورثـه الميت من اعمام ابيه و عماته و اخواله و خالاته , و من اعمام امه و عماتها و اخوالها و خالاتها , اعطى ثلث المال لهؤلاء المتقربين بالام و يقسم ما بينهم بالسويه , و اعطى ثلث الباقى لخال الاب و خالته , و يقسم بينهما بالسويه و الباقى لعم الاب و عمته يقسم بينهما على السويه ايضا و اذا لم يكن هؤلاء كان الارث لذريتهم مع رعايه الاقرب فالاقرب , و الظاهر ان الزوجه تستحق من عين تمره النخل و الشجر و الـزرع الموجود حال موت الزوج و لو تاخر الوارث فى دفع القيمه - لعذر او لغير عذر - الى الزوجه مماشرت من قيمه محصل له زياده عينيه فلا تستحق منه شيئا و ان كان الاحتياط فى محله .

ارث الزوج و الزوجه ).

1333 - للزوج نصف التركه اذا لم يكن للزوجه ولد و ان نزل و له ربع التركه اذا كان لها ولد , و لو من غيره و باقى التركه يقسم على سائر الورثه , و للزوجه - اذا مات زوجها - ربع المال اذا لم يكن للزوج ولد و ان نزل , و لها الثمن اذا كان ولد و لو من غيرها , و الباقى يعطى لسائر الورثه , غير ان الزوجه لها حكم خاص فى الارث فـان بـعـض الاموال لا ترث منها مطلقا و لا نصيب لها لا فيها و لا فى قيمتها و ثمنها و هى الاراضى بصوره عامه كارض الدار و المزرعه و ما فيها من مجرى القنوات و بعض الاموال لا ترث منها عينا و لكنها ترث منها قـيـمـه بـمـعنى انها لاحق لها فى نفس الاعيان , و انما لها نصيب من ماليتها و ذلك فى الاشجار و الزرع و الابـنيه التى فى الدور و غيرها , فان للزوجه سهمها فى قيمه تلك الاموال و العبره بقيمتها يوم الدفع , و لو بذل الوارث لها نفس الاعيان بدلا عن القيمه فالاحوط لها القبول بل لا يخلو من قوه .
و امـا غـير تلك الاموال من اقسام التركه فترث منه الزوجه كما يرث سائر الورثه , ثم ان طريقه التقويم فيما ترث الزوجه من قيمته هى ما تعارف عند المقومين فى تقويم مثل الدار و البستان عند البيع من تقويم البناء او الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتا فى الارض بدون اجره و لا بملاحظته منقوضا او مقطوعا فيعطى ارث الزوجه من قيمته المستنبطه على هذا الاساس .
و الـظـاهـر ان الـزوجـه تستحق من عين ثمره النخل و الشجر و الزرع الموجود حال موت الزوج و كذا الماء الـمـوجـود فـى الـقنوات و العيون و الابار و لو تاخر الوارث فى دفع القيمه - لعذر او لغير عذر - الى الزوجه مماترث من قيمه فحصل له زياده عينيه فلا تستحق منه شيئا و ان كان الاحتياط فى محله .
1334 - لا يجوز لسائر الورثه التصرف فيما ترث منه الزوجه حتى فيما لها نصيب من قيمته - على الاظهر - كالاشجار و بناء الدار الا مع الاستيذان منها.
1335 - اذا تعددت الزوجات قسم الربع او الثمن عليهن , و لو لم يكن قد دخل بهن او ببعضهن , نعم من لم يدخل بها و كان قد تزوجها فى مرضه الذى مات فيه فنكاحها باطل و لا مهر لها و لا ميراث , و لكن الزوج اذا تزوج امراه فى مرض موتها يرث منها و لو لم يدخل بها.
1336 - الزوجان يتوارثان - فيما اذا انفصلا بالطلاق الرجعى - مادامت العده باقيه , فاذا انتهت او كان الطلاق بائنا فلا توارث .
1337 - اذا طلق الرجل زوجته فى حال المرض و مات قبل انقضاء السنه - اى اثنى عشر شهرا هلاليا - ورثت الـزوجـه عند توفر شروط ثلاثه : ( 1 ) ان لا تتزوج المراه بغيره الى موته اثناء السنه و الا فالاظهر عدم ثبوت الارث و ان كان الصلح احوط.
( 2 ) ان لا يكون الطلاق بامرها و رضاها - بعوض او بدونه - و الا لم ترثه على الاقوى .
( 3 ) مـوت الـزوج فى ذلك المرض بسببه او بسبب امر آخر فلو برى من ذلك المرض و مات بسبب آخر لم ترثه الزوجه .
1338 - مـا تستعمله الزوجه من ثياب و نحوها بسماح من زوجها لها بذلك من دون تمليكها اياها يعتبر جزء من التركه يرث منه مجموع الورثه و لا تختص به الزوجه .

مسائل متفرقه فى الارث

1339 - يعطى من تركه الميت مجانا لولده الاكبر او للولدين المتساويين فى العمر - مع عدم وجود اخ اكبر مـنـهما - قرآن الميت و خاتمه و سيفه و ثياب بدنه - دون ما اعده للتجاره و نحوها - و اذا تعدد غير الثياب كما اذا كان له سيفان تعيين الاحتياط بالصلح مع باقى الورثه , و فى الحاق الرحل و مثل البندقيه و الخنجر و ما يشبههما من الاسلحه بالاربعه المتقدمه وجه و لكن لا يترك الاحتياط فيها بالمصالحه مع سائر الورثه .
1340 - اذا كـان عـلـى الميت دين فان كان مستغرقا للتركه وجب على الولد الاكبر صرف مختصاته الانفه الذكر فى اداء الدين او فكها بما يخصها منه , و اذا لم يكن مستغرقا فان كان مزاحما لها لنقص ما تركه غيرها عـن وفائه كان على الولد الاكبر المساهمه فى ادائه من تلك المختصات بالنسبه او فكها بما يخصها منه , و اذا لم يكن مزاحما فالاحوط له ان يساهم ايضا فى ادائه بالنسبه , فلو كان الدين يساوى نصف مجموع التركه صـرف نـصـف تـلك المختصات فى هذا السبيل , و فى حكم الدين فيما ذكر كفن الميت و غيره من مؤونه تجهيزه التى تخرج من اصل التركه .
1341 - يـعـتـبـر فـى الوارث ان يكون مسلما اذا كان المورث كذلك , فلا يرث الكافر من المسلم و ان ورث الـمـسلم الكافر , و كذلك يعتبر فيه ان لا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما , و اما اذا قتله خطا - كما اذا رمى بحجاره الى الهواء فوقعت على مورثه و مات بها - فيرث منه الا ان ارثه من الديه محل نظر.
1342 - الحمل يرث اذا انفصل حيا , و يجوز قبل ولادته تقسيم التركه على سائر الورثه , و الاحوط حينئذ ان يـعزل له نصيب ذكر - مع عدم الاطمينان بكونه انثى - بل الاحوط ان يعزل له نصيب ذكرين - بل ازيد - اذا احـتـمـل تـعدده احتمالا معتدا به , فان ولد حيا و كان ذكرين فهو , و ان كان ذكرا و انثى او انثيين او ذكرا واحدا او انثى واحده قسم الزائد على سائر الورثه بنسبه سهامهم .
** و الحمد للّه رب العالمين و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين **.