الجعاله

البريد الإلكتروني طباعة

الرسالة آية الله العظمى السيستانى

785 - تـبـطـل الاجاره بسقوط العين المستاجره عن قابليه الانتفاع منها بالمنفعه الخاصه المملوكه , فاذا اسـتـاجر دارا سنه ـ مثلا ـ فانهدمت قبل دخول السنه او بعد دخولها بلا فصل بطلت الاجاره , و اذا انهدمت اثناء السنه تبطل الاجاره بالنسبه الى المده الباقيه و كان للمستاجر الخيار فى فسخ الايجار , فان فسخ رجع على المؤجر بتمام الاجره المسماه و عليه له اجره المثل بالنسبه الى المده الماضيه , و ان لم يفسخ قسطت الاجره بالنسبه و كان للمالك حصه من الاجره بنسبه المده الماضيه .
786 - اذا استاجر دارا فانهدم قسم منها , فان كانت بحيث لو اعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لـعـدت بـعد التعمير مغايره لما قبله فى النظر العرفى كان حكمه ما تقدم فى المساله السابقه , و ان لم تعد كـذلـك فان اقدم المؤجر على تعميرها فورا على وجه لا يتلف شى ء من منفعتها عرفا لم تبطل الاجاره و لم يـكـن لـلمستاجر حق الفسخ , و ان لم يقدم على ذلك و كان قادرا عليه فللمستاجر الزامه به , فان لم يفعل كـان لـه مـطـالبته باجره مثل المنفعه الفائته كما ان له الخيار فى فسخ الاجاره راسا ـ و لو مع التمكن من الزامه على الاظهر ـ فان فسخ كان عليه للمؤجر اجره مثل ما استوفاه من المنافع و يرجع عليه بتمام الاجره الـمسماه , و ان لم يقدم على تعميرها على الوجه المذكور لتعذره و لو فى حقه فتلف مقدار من منفعه الدار بطلت الاجاره بالنسبه الى المنافع الفائته , و كان للمستاجر حق فسخ اصل الاجاره فان فسخ جرى عليه ما تقدم فى الصوره السابقه عند الفسخ .
787 - الـظاهر ان موت المؤجر او المستاجر لا يقتضى بنفسه بطلان الاجاره حتى فيما اذا استاجر دارا على ان يـسـكنها بنفسه فمات فانه لا تبطل الاجاره بموته ولكن يثبت للموجر التخلف خيار الفسخ نعم اذا اعتبر سكناه على وجه القيديه تبطل بموته .
788 - لو وكل شخصا فى ان يستاجر له عمالا فاستاجرهم باقل مما عين الموكل حرمت الزياده على الوكيل و وجب ارجاعها الى الموكل .
789 - لو آجر الصباع نفسه بصبغ الثوب بالنيل ـ مثلا ـ فصبغه بغيره , لم يستحق اجره اصلا.

الجعاله

احكام الجعاله

790 - الـجـعاله : هو ( الالتزام بعوض معلوم ـ و لو فى الجمله ـ على عمل كذلك ) كان يلتزم شخص بدينار لـكـل مـن يـجـد ضالته , و يسمى الملتزم ( جاعلا ) و من ياتى بالعمل ( عاملا ) و مما تفترق به عن الاجاره وجوب العمل على الاجير بعد العقد دون العامل , كما تشتغل ذمه المستاجر للاجير قبل العمل بالاجره , و لا تشتغل ذمه الجاعل للعامل ما لم يات بالعمل .
791 - يـعـتبر فى الجاعل : البلوغ , و العقل , و الاختيار , و عدم الحجر لسفه او فلس , فالسفيه الذى يصرف ماله فيما لا يجدى لا تصح الجعاله منه , و كذا المفلس فيما حجر عليه من امواله .
792 - يعتبر فى الجعاله ان لا يكون العمل محرما , او خاليا من الفائده , فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر , او الدخول ليلا فى محل مظلم ـ مثلا ـ اذا لم يكن فيه غرض عقلائى .
793 - لا يـعتبر فى الجعاله تعيين العوض بخصوصياته , بل يكفى ان يكون معلوما لدى العامل بحد لا تكون المعامله معه سفهيه فلو قال ( بع هذا المال بكذا و الزائد لك ) صح , و كذا لو قال ( من رد فرسى فله نصفها او له كذا مقدار من الحنطه .
794 - اذا كان العوض فى الجعاله مبهما مثل ما لو قال من رد ضالتى فله شى ء بطلت , و للعامل اجره المثل .
795 - لا يستحق العامل شيئا اذا اتى بالعمل قبل الجعاله او بعدها تبرعا.
796 - يـجـوز لـلـجـاعل الرجوع عن الجعاله قبل الشروع فى العمل , و اما بعد الشروع فيشكل ذلك الا مع التوافق مع العامل .
797 - الجعاله لا تقتضى وجوب اتمام العمل على العامل اذا شرع فيه , نعم قد تقتضيه لجهه اخرى , كما اذا اوجـب تـركـه الاضـرار بـالـجاعل او من يكون له العمل , كان يقول : ( كل من عالج عينى فله كذا ) فشرع الطبيب باجراء عمليه فى عينه , بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الاتمام .
798 - لا يستحق العامل شيئا من العوض اذا لم يتم العمل الذى جعل بازائه , فاذا جعل العوض عل رد الدابه الـشـارده مثلا فجاء بها الى البلد و لم يوصلها اليه لم يستحق شيئا , و كذا لو جعل العوض على مثل خياطه الـثـوب فـخـاط بـعـضه و لم يكمله , نعم لو جعله موزعا على اجزاء العمل من دون ترابط بينها فى الجعل , استحق العامل منه بنسبه ما اتى به من العمل .

المزارعه

احكام المزارعه

799 - المزارعه هى ( الاتفاق بين مالك التصرف فى الارض و الزارع على زرع الارض بحصه من حاصلها ). 800 - يعتبر فى المزارعه على النحو المذكور امور : ( 1 ) الايجاب من المالك و القبول من الزارع بكل ما يدل عـليهما من لفظ : كان يقول المالك للزارع ( سلمت اليك الارض لتزرعها ) فيقول الزارع ( قبلت ) , او فعل دال على تسليم الارض للزارع و قبوله لها.
( 2 ) ان يـكـونا بالغين عاقلين مختارين غير محجورين , نعم لا باس ان يكون الزارع محجورا عليه لفلس اذا لم تقتض المزارعه تصرفه فى امواله التى حجر عليها.
( 3 ) ان يـجـعـل لـكل واحد منهما نصيب من الحاصل و ان يكون محددا بالكسور كالنصف و الثلث , فلو لم يـجـعـل لاحـدهـمـا نصيب اصلا , او عين له مقدار معين كعشره امنان , او جعل نصيبه ما يحصد فى الايام العشره الاولى من الحصاد و البقيه للاخر لم تصح المزارعه .
( 4 ) ان يجعل الكسر مشاعا فى جميع حاصل الارض - على الاحوط - و ان كان الاظهر عم اعتبار ذلك , فلا باس ان يشترط اختصاص احدهما بنوع - كالذى يحصد اولا - و الاخر بنوع آخر , فلو قال المالك ( ازرع و لك النصف الاول من الحاصل , او النصف الحاصل من القطعه الكذائيه ) صحت المزارعه .
( 5 ) تعيين المده بمقدار يدرك الزرع فيه عاده , و لو عينا اول المده و جعلا آخرها ادراك الحاصل كفى .
( 6 ) ان تكون الارض قابله للزرع و لو بالعلاج و الاصلاح .
( 7 ) تـعيين المزروع من حيث نوعه , و انه حنطه او شعير او رز او غيرها , و كذا تعيين صنفه اذا كان للنوع صنفان فاكثر تختلف فيها الاغراض , و يكفى فى التعيين الانصراف المغنى عن التصريح - لتعارف او غيره - و لو صرحا بالتعميم صح و يكون للزارع حق اختيار اى نوع او صنف شاء.
( 8 ) تـعـيـين الارض فيما اذا كانت للمالك قطعات مختلفه فى مستلزمات الزراعه و سائر شؤونها , فلو لم يـعـيـن واحـده مـنـها و الحاله هذه بطلت المزارعه , و اما مع التساوى فالاظهر الصحه و عدم الحاجه الى التعيين فى العقد و اما بعده فيكون التعيين بيد المالك .
( 9 ) تعيين ما عليهما من المصارف اذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجا.
801 - لـو اتـفـق المالك مع الزارع على ان يكون مقدار من الحاصل لاحدهما , و يقسم الباقى بينهما بنسبه مـعينه بطلت المزارعه و ان علما ببقاء شى ء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار , نعم لو اتفقا على استثناء مقدار الخراج و كذا مقدار البذر لمن كان منه صحت على الاظهر.
802 - اذا حـددا لـلـمزارعه امدا معينا يدرك الزرع خلاله عاده , فانقضى و لم يدرك , فان لم يكن للتحديد الـمـتـفق عليه بينهما اطلاق يشمل صوره عدم ادارك الزرع على خلاف العاده الزم المالك ببقاء الزرع فى الارض الـى حين الادراك , و ان كان له اطلاق من هذا القبيل فمع تراضى المالك و الزارع على بقاء الزرع ـ بعوض او مجانا ـ لا مانع منه , و ان لم يرض المالك به فله ان يجبر الزارع على ازالته و ان تضرر الزارع بذلك , و ليس له اجبار المالك على بقاء الزرع و لو باجره .
803 - تنفسخ المزارعه بطر و مانع قهرى من الزراعه فى الارض كانقطاع الماء عنها , و لكن المزارع اذا ترك الـزرع بلا مانع كذلك و كانت الارض فى تصرفه , كان عليه ان يدفع الى المالك اجره مثل الارض , و كذا اذا لم تكن فى تصرفه فيما اذا لم يكن المالك مطلعا على ذلك .
804 - عـقـد الـمـزارعـه مـن العقود اللازمه و لا ينفسخ الا برضا الطرفين , نعم لو اشترط فى ضمن العقد اسـتـحـقـاق الـمـالـك او الزارع او كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط , و كذا لو خولف بعض الشروط الماخوذه فيه من احدهما على الاخر.
805 - لا تـنـفسخ المزارعه بموت المالك او الزارع بل يقوم الوارث مقام مورثه , الا اذا قيدت بمباشره الزارع لـلـعـمـل فـمات قبل انتهائه منه فانها تنفسخ بموته , و اذا كان العمل المستحق على الزارع كليا مشروطا بـمـبـاشـرتـه لم تنفسخ المزارعه بموته ـ و ان كان للمالك حق فسخها ـ كما لا تنفسخ اذا مات الزارع بعد الانتهاء مما عليه من العمل مباشره و لو قبل ادارك الزرع , فتكون حصته من الحاصل لوارثه , كما ان له سائر حقوقه , و يحق له ايضا اجبار المالك على بقاء الزرع فى ارضه حتى انتهاء مده المزارعه .
806 - اذا ظـهـر بطلان المزارعه بعد الزرع , فان كان البذر للمالك فالحاصل له , و عليه للزارع ما صرفه , و كـذا اجـره عـمله و اعيانه التى استعملها فى الارض كالبقر و غيره , و ان كان البذر للزارع فالزرع له و عليه للمالك اجره الارض و ما صرفه المالك و اجره اعيانه التى استعملت فى ذلك الزرع .
807 - اذا كـان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعه بعد الزرع و رضى المالك و الزارع ببقاء الزرع فى الارض بـاجـره او مجانا جاز , و ان لم يرض المالك بذلك فليس له اجبار الزارع على ازاله الزرع و ليس للزارع اجبار الـمـالـك عـلى بقاء الزرع فى الارض و لو باجره , على الاحوط وجوبا , و ليس للمالك اجبار الزارع على ابقاء الزرع فى الارض و لو مجانا لو اراد قلعه .
808 - الـبـاقـى من اصول الزرع فى الارض بعد الحصاد و انقضاء المده اذا اخضر فى السنه الجديده و ادرك فحاصله لمالك البذر ان لم يشترط فى المزارعه اشتراكهما فى الاصول و الا كان بينهما بالنسبه .

المضاربه

احكام المضاربه

1/808 - المضاربه : هى ( عقد واقع بين شخصين على ان يدفع احدهما الى الاخر مالا ليتجر به و يكون الربح بـيـنهما ) و يعتبر فيها امور : ( الاول ) : الايجاب و القبول و يكفى فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ او نحو ذلك , و لا يعتبر فيهما العربيه و لا الماضويه .
( الـثـانـى ) : البلوغ و العقل و الرشد و الاختيار فى كل من المالك و العامل , و اما عدم الحجر من فلس فهو انما يعتبر فى المالك دون العامل اذا لم تقتض المضاربه تصرفه فى امواله التى حجر عليها.
( الـثالث ) : تعيين حصه كل منهما من نصف او ثلث او نحو ذلك , الا ان يكون هناك تعارف خارجى ينصرف اليه الاطلاق .
( الـرابـع ) : ان يـكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لاجنبى لم تصح المضاربه الا اذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجاره .
( الـخـامس ) : ان يكون العامل قادرا على التجاره فيما كان المقصود مباشرته للعمل فاذا كان عاجزا عنه لم تصح .
هذا اذا اخذت المباشره قيدا , و اما اذا كانت شرطا لم تبطل المضاربه و لكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.
و امـا اذا لم يكن لا هذا و لا ذاك و كان العامل عاجزا من التجاره حتى بالتسبيب بطلت المضاربه , و لا فرق فى البطلان بين تحقق العجز من الاول و طروه بعد حين فتنفسخ المضاربه من حين طرو العجز.
809 - الاقـوى صحه المضاربه بغير الذهب و الفضه المسكوكين من الاوراق النقديه و نحوها , و فى صحتها بالمنفعه او بالدين اشكال .
810 - لا خـسـران عـلـى العامل من دون تفريط , و اذا اشترط المالك على العامل فى ضمن العقد ان يكون شريكا معه فى الخساره كما يكون شريكا معه فى الربح بطل الشرط و لو اشترط ان تكون تمام الخساره عليه فـالاظهر صحه الشرط ولكن يكون و كون تمام الربح للعامل ايضا من دون مشاركه المالك فيه , و لو اشترط عليه ان يتحمل الخساره - بعضا او كلا - اى يتداركها من ماله صح الشرط و لزم الوفاء به .
811 - الـمـضاربه الاذنيه ـ التى هى محل الكلام ـ عقد جائز من الطرفين بمعنى ان للمالك ان يحسب اذنه فى تصرف العامل فى ماله متى شاء , كما ان للعامل ان يكف عن العمل متى ما اراد سواء اكان قبل الشروع فى العمل ام بعده , و سواء كان قبل تحقق الربح او بعده , و سواء كان العقد مطلقا او مقيدا الى اجل خاص نعم لو اشـترطا عدم فسخه الى اجل معين - بمعنى التزامهما بان لا يفسخاه الى حينه - صح الشرط و وجب العمل به و لكنه ينفسخ بفسخ كل واحد منهما و ان كان الفاسخ اثما بذلك .
812 - يـجـوز لـلعامل مع اطلاق عقد المضاربه الاتجار بالمال على حسب ما يراه مصلحه من حيث البائع و الـمـشـترى و نوع الجنس , نعم لا يجوز له ان يسافر به الى بلد آخر من دون اذن المالك , الا اذا كان هناك تعارف بحيث لا ينصرف عنه الاطلاق , و عليه فلو خالف و سافر و تلف المال او خسر ضمن .
813 - تـبـطـل المضاربه بموت كل من المالك و العامل , اما على الاول فلفرض انتقال المال الى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج الى مضاربه جديده , و اما على الثانى فلفرض اختصاص الاذن به .

المساقاه

احكام المساقاه

814 - المساقاه : هى ( اتفاق شخص مع آخر على رعايه اشجار و نحوها ـ يحق له التصرف فى حاصلها بملك او غيره ـ الى مده معينه بحصه من حاصلها ).
815 - يصح عقد المساقاه فى الاشجار غير المثمره اذا كانت لها حاصل آخر من ورق او ورد و نحوهما مما له ماليه يعتد بها عرفا كشجر الحناء الذى يستفاد من ورقه .
816 - لا تعتبر الصيغه فى المساقاه , بل يكفى دفع المالك اشجاره مثلا للفلاح , و تسلمه اياها بهذا القصد.
817 - يعتبر فى المالك و الفلاح البلوغ , و العقل و الاختيار , و عدم الحجر لسفه او فلس , نعم لا باس بكون الفلاح محجورا عليه لفلس اذا لم تقتض المساقاه فى امواله التى حجر عليها.
818 - يـعـتبر فى المساقاه تعيين مده تحصل فيها الثمره عاده , و لو عين اولها و جعل آخرها ادراك الثمره صحت .
819 - يعتبر ان يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل و ان يكون محددا باحد الكسور , كالنصف و الثلث , و لا يعتبر فى الكسر ان يكون مشاعا فى جميع الحاصل ـ على الاظهر ـ كما تقدم نظيره فى المزارعه , و ان اتفقا على ان تكون من الثمره عشره امنان ـ مثلا ـ للمالك و الباقى للفلاح بطلت المساقاه .
820 - لا يعتبر فى المساقاه ان يكون العقد قبل ظهور الثمره فتصح اذا كان العقد بعده ايضا , اذا كان قد بقى عـمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمره او كثرتها او جودتها او وقايتها عن الافات و نحو ذلك , و اما اذا لم يبق عـمل من هذا القبيل و ان احتيج الى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمره و حراستها او ما يتوقف عليه تربيه الاشجار ففى الصحه اشكال .
821 - تصح المساقاه فى الاصول غير الثابته , كالبطيخ و الخيار على الاظهر.
822 - تـصـح الـمـساقاه فى الاشجار المستغنيه عن السقى بالمطر او بمص رطوبه الارض ان احتاجت الى اعمال اخر مما تقدم فى المساله ( 820 ).
823 - تـنـفـسـخ الـمساقاه بفسخها مع التراضى , و كذا بفسخ من اشترط الخيار له فى ضمن العقد , بل لو اشترط شى ء فى المعامله و لم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له .
824 - لا تنفسخ المساقاه بموت المالك , و يقوم ورثته مقامه .
825 - اذا مـات الفلاح قام وارثه مقامه , ان لم تؤخذ المباشره فى العمل قيدا و لا شرطا , فان لم يقم الوارث بـالـعـمـل و لا اسـتاجر من يقوم به فللحاكم الشرعى ان يستاجر من مال الميت من يقوم بالعمل , و يقسم الحاصل بين المالك و وارث الميت , و اما اذا اخذت المباشره فى العمل قيدا انفسخت المعامله , كما انها اذا اخذت شرطا كان المالك بالخيار بين فسخ المعامله و الرضا بقيام الوارث بالعمل مباشره او تسبيبا.
826 - اذا اتفق المالك والفلاح على ان يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصح العقد و لم يكن مساقاه , و مـع ذلك يكون تمام الحاصل للمالك , و ليس للفلاح مطالبته بالاجره , و لو بطلت المساقاه لفقد شرط آخر وجب على المالك ان يدفع للفلاح اجره ما عمله على النحو المتعارف .
827 - المغارسه جائزه على الاظهر و هى ان يدفع ارضا الى الغير ليغرس فيه اشجارا على ان يكون الحاصل لـهما , سواء اشترط كون حصه من الارض ايضا للعامل ام لا , و سواء كانت الاصول من المالك ام من العامل و الاحوط الاولى ترك هذه المعامله , و يمكن التوصل الى نتيجتها بمعامله لا اشكال فى صحتها كايقاع الصلح بـين الطرفين على النحو المذكور , او الاشتراك فى الاصول بشرائها بالشركه ثم اجاره الغارس نفسه لغرس حـصـه صاحب الارض و سقيها و خدمتها فى مده معينه بنصف منفعه ارضه الى تلك المده او بنصف عينها مثلا.

الحجر

احكام الحجر

828 - لا يـنـفـذ تـصـرف غير البالغ فى ماله و لا فى ذمته مستقلا و لو كان فى كمال التمييز و الرشد , و لا يـجـدى فى الصحه اذن وليه , سابقا كما لا تجدى اجازته لا حقا ( على الاحوط وجوبا ) و يستثنى من ذلك موارد منها : الاشياء اليسيره التى جرت العاده بتصدى الصبى المميز لمعاملتها كما مر فى المساله ( 649 ) , و مـنـهـا : وصـيته لذوى ارحامه و فى المبرات و الخيرات العامه كما سياتى فى المساله ( 1261 ) , و علامه الـبـلوغ فى الانثى اكمال تسع سنين هلاليه , و فى الذكر احد الامور الثلاثه : ( 1 ) نبات الشعر الخشن على العانه , و هى بين البطن و العوره .
( 2 ) خروج المنى .
( 3 ) اكمال خمس عشره سنه هلاليه على المشهور.
829 - لا يـبـعد كون نبات الشعر الخشن فى الخد و فى الشارب علامه للبلوغ , و اما نباته فى الصدر و تحت الابط , و كذا غلظه الصوت و نحوها فليست اماره عليه .
830 - لا يـنـفـذ تـصرف المجنون و لو كان ادواريا حال جنونه فى ماله و لا فى ذمته , و كذا لا ينفذ تصرف الـسفيه فى ماله او ذمته الا باذن وليه او اجازته , و هكذا المفلس اذا حجر عليه الحاكم لم تنفذ تصرفاته فى امواله التى حجر عليها الا باذن غرمائه او اجازتهم .
831 - الـولايـه فـى مـال الـطـفل و كذلك فى المجنون و السفيه اذا بلغا كذلك للاب و الجد له , فان فقدا فـلـلوصى اذا كان وصيا فى ذلك , فان فقد ايضا فالولايه للحاكم الشرعى , و اما السفيه و المجنون و اللذان عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ ففى كون الولايه عليهما للجد و الاب ايضا او للحاكم خاصه اشكال , فـلا يـتـرك الاحـتـياط بتوافقهما معا , و اما المفلس فللحاكم الولايه عليه فى بيع امواله التى حجر عليها لتسديد ديونه ان هو ابى من بيعها.
832 - يجوز للمالك صرف ماله فى مرض موته فى الانفاق على نفسه و من يعوله و الصرف على ضيوفه و فى حـفـظ شانه و اعتباره و التصدق لاجل عافيته و شفائه و غير ذلك مما يليق به و لا يعد سرفا و تبذيرا , و كذا يـجـوز لـه بـيع ماله بالقيمه المتعارفه و اجارتها كذلك , و اما تصرفه فى ماله بمثل الهبه و الوقف و الابراء و الـصلح بلا عوض و نحوها من التصرفات التبرعيه , و كذا بيع ماله و اجارته بالاقل من المتعارف فالاظهر ان حـكـمـه حكم وصاياه فى نفوذه بمقدار الثلث فما دونه , و اما بالنسبه الى الاكثر منه فلا يصح الا مع اجازه ورثته .

الوكاله

احكام الوكاله

1/832 - الوكاله هى : ( تسليط الشخص غيره على معامله من عقد او ايقاع او ما هو من شؤونهما ـ كالقبض و الاقـباض ـ اذا كانت له سلطنه على ايجادها مباشره ) , كان يوكل شخصا فى بيع داره , او عقد امراه له , فلا يصح التوكيل فى امر ممن ليس له المباشره فيه لكونه محجورا عليه لسفه و نحوه .
833 - لا تـعـتـبـر الصيغه فى الوكاله , بل يصح انشاؤها بكل ما دل عليها , فلو دفع ماله الى شخص لبيعه و قبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكاله .
834 - يـصـح الـتوكيل بالكتابه , فاذا قبل الوكيل صحت الوكاله و ان كان الوكيل فى بلد آخر و تاخر وصول الكتاب اليه .
835 - يـعتبر فى الموكل و الوكيل : العقل و القصد و الاختيار , و يعتبر فى الموكل البلوغ ايضا الا فيما تصح مباشرته من الصبى المميز.
836 - من لا يتمكن من مباشره عمل شرعا لا يصح ان يتوكل فيه عن الغير , فالمحرم لا يجوز ان يتوكل فى عقد النكاح لانه يحرم عليه اجراء العقد.
837 - يـصح التوكيل العام فى جميع الاعمال التى ترجع الى الموكل و لا يصح التوكيل فى عمل غير معين منها , نعم يجوز التوكيل فى الجامع بين امرين او اكثر كان يقول : وكلتك فى بيع دارى او اجارتها.
838 - تبطل الوكاله ببلوغ العزل الى الوكيل , و العمل الصادر منه قبل بلوغ العزل اليه صحيح .
839 - للوكيل ان يعزل نفسه و ان كان الموكل غائبا.
840 - ليس للوكيل ان يوكل غيره فى ايقاع ما توكل فيه لا عن نفسه و لا عن الموكل , الا ان ياذن له الموكل فى ذلك , فيوكل فى حدود اذنه , فاذا قال له : ( اختر وكيلا عنى ) فلابد ان يوكل شخصا عنه , لا عن نفسه .
841 - لـيس للوكيل عزل من وكله من قبل الموكل باذنه , بل لو مات الوكيل الاول , او عزل لا تبطل وكاله الوكيل الثانى .
842 - اذا اوكل الوكيل غيره عن نفسه باجازه الموكل فللموكل و الوكيل الاول عزله , و لو مات الوكيل الاول او عزل بطلت وكاله الوكيل الثانى .
843 - اذا وكل شخص جماعه فى عمل على ان يكون لكل منهم القيام بذلك العمل وحده جاز لكل منهم ان يـنـفـرد بـه , و ان مـات احـدهم لم تبطل وكاله الباقين , و ان وكلهم على ان يكون لكل واحد منهم القيام بالعمل بعد موافقه الاخرين لم يجز لواحد منهم ان ينفرد به , و ان مات احد هم بطلت و كاله الباقين .
844 - تـبـطل الوكاله بموت الوكيل او الموكل و كذا بجنون احدهما او اغمائه ان كان مطبقا , و اما ان كان ادواريا فبطلانها فى زمان الجنون او الاغماء ـ فضلا عما بعده ـ مطلقا محل اشكال , و تبطل ايضا بتلف مورد الوكاله كالحيوان الذى وكل فى بيعه .
845 - لو جعل الموكل عوضا للعمل الذى يقوم به الوكيل وجب دفعه اليه بعد اتيانه به .
846 - اذا لـم يـقصر الوكيل فى حفظ المال الذى دفعه الموكل اليه و لم يتصرف فيه بغير ما اجازه الموكل فيه , فتلف اتفاقا لم يضمنه , و اما لو قصر فى حفظه , او تصرف فيه بغير ما اجازه الموكل فيه و تلف ضمنه , فلو لبس الثوب الذى وكل فى بيعه و تلف حينذاك لزمه عوضه .
847 - لو تصرف الوكيل فى المال الذى دفعه الموكل اليه بغير ما اجازه لم تبطل وكالته , فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه , فلو توكل فى بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع .

القرض

احكام القرض

1/847 - اقـراض الـمـؤمـنين من المستحبات الاكيده , لا سيما لذوى الحاجات منهم , و اما الاقتراض فهو مـكـروه مـع عدم الحاجه , و تخف كراهته مع الحاجه , و كلما خفت الحاجه اشتدت الكراهه و كلما اشتدت خفت الى ان تزول .
848 - لا تعتبر الصيغه فى القرض , فلو دفع مالا الى احد بقصد القرض و اخذه ذاك بهذا القصد صح .
849 - اذا اراد المقترض وفاء قرضه فليس للمقرض الامتناع عن القبول فى اى وقت كان , الا اذا كان القرض مؤجلا و كان التاجيل حقا للمقرض او لهما معا فان له حينئذ الامتناع عن القبول قبل حلول الاجل .
850 - اذا جـعـل فى القرض وقت للاداء فالاظهر انه لا يحق للدائن ان يطالب المدين قبل حلول الوقت , اذا كان اشتراط الوقت حقا للمدين او لهما معا , و اما اذا كان حقا للدائن فتجوز له المطالبه به فى اى وقت اراد , كما يجوز له ذلك فيما اذا لم يؤجل القرض .
851 - يجب على المدين اداء الدين فورا عند مطالبه الدائن ان قدر عليه , و ان توانى فقد عصى .
852 - ان لـم يـمـلك المدين غير دار السكنى و اثاث المنزل و سائر ما يحتاج اليه مما لولاه لوقع فى عسر و شده او حزازه و منقصه فليس للدائن مطالبته , بل يجب عليه الصبر الى ان يقدر على الاداء.
853 - مـن لا يـتمكن من اداء الدين فعلا , و يقدر على التكسب , اللائق بحاله فالاحوط ان يكتسب و يؤدى دينه خصوصا فيما لا يحتاج الى تكلف و فيمن شغله التكسب , بل وجوبه حينئذ لا يخلو عن قوه .
854 - اذا فـقـد الـمدين دائنه و يئس من الوصول اليه او الى ورثته فى المستقبل لزمه ان يؤديه الى الفقير صـدقه عنه , و الاحوط ان يستجيز فى ذلك الحاكم الشرعى , و ان لم يكن الدائن هاشميا فالاولى ان يؤدى الـمـديـون دينه الى غير الهاشمى , و اما اذا احتمل الوصول اليه او الى ورثته و لم يفقد الامل فى ذلك لزمه الانتظار و الفحص عنه فان لم يجده اوصى به عند الوفاه حتى يجى ء له طالبه , و اذا كان الدائن مفقودا عن اهـلـه وجـب تـسليم دينه الى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضى عشر سنين من غيبته , بل يجوز ذلك بعد مضى اربع سنين اذا فحص عنه فى هذه المده .
855 - اذا لم تف تركه الميت الا بمصارف كفنه و دفنه الواجبه صرفت فيها , و ليس للدائن فضلا عن الورثه حينئذ شى ء من التركه .
856 - اذا اسـتـقرض شيئا من النقود من الذهب او الفضه او غيرهما , فنقصت قيمته جاز له اداء مثله , و اذا زادت قيمته وجب اداء مثله , و يجوز التراضى على اداء غيره فى كلتا الصورتين .
857 - اذا كان ما استدانه موجودا و طالبه الدائن به فالاولى ان يرده اليه , و ان كان لا يجب عليه ذلك .
858 - لا يجوز اشتراط الزياده فى الدين , كان يدفع عشر بيضات على ان يستوفى خمس عشره بيضه , بل لا يجوز اشتراط عمل على المديون , او زياده من غير جنس الدين , كان يدفع دينارا على ان يستوفى دينارا مع شـخـاطـه مـثـلا , و كذلك اذا اشترط على المديون كيفيه خاصه فيما يؤديه , كان يدفع ذهبا غير مصوغ و يـشترط عليه الوفاء بالمصوغ , فان ذلك كله من الربا و هو حرام , نعم يجوز للمديون دفع الزياده بلا اشتراط بل هو مستحب .
859 - يـحـرم الـربا على المعطى و الاخذ , و الظاهر ان القرض لا يبطل باشتراط الزياده فيملك المدين ما اخـذه قـرضـا , بل يكون الشرط فقط فاسدا فلا يملك الدائن ما ياخذه من الزياده و لا يجوز له التصرف فيه , نعم اذا كان المعطى راضيا بتصرفه فيه حتى لو فرض انه لم تكن بينهما معامله ربويه جاز له التصرف فيه .
860 - اذا زرع الـمـسـتقرض الحنطه او مثلها مما اخذه بالقرض الربوى جاز له التصرف فى حاصله و يملكه على الاظهر.
861 - لـو اشترى ثوبا مثلا بما فى الذمه , ثم ادى ثمنه مما اخذه الدائن من الزياده فى القرض الربوى او من الحلال المخلوط به جاز له لبسه و الصلاه فيه , و اما اذا اشتراه بعين ذلك المال حرم لبسه , و قد تقدم حكم الصلاه فيه فى احكام لباس المصلى .
862 - يجوز دفع النقد قرضا الى تاجر فى بلد ليحوله الى صاحبه فى بلد آخر باقل مما دفعه .
863 - لا يجوز دفع مال الى احد فى بلد لاخذ ازيد منه فى بلد آخر بعد ايام اذا كان المدفوع مما يباع بالكيل او الـوزن كالحنطه او الذهب و الفضه لانه من الربا , و لو اعطى الدافع متاعا او قام بعمل بازاء الزياده جاز و لا يـجوز اخذ الزياده فى المعدود - كالاوراق النقديه - قرضا , و يجوز ذلك بيعا الا فى البيع نسيئه مع الاتحاد فى الجنس فان جوازه محل اشكال كما تقدم .

الحواله

احكام الحواله

864 - لو احال المديون الدائن على شخص لينتقل الدين الى ذمته و قبل الدائن ذلك و توفرت سائر شرائط الـحواله برئت ذمه المحيل , و انتقل الدين الى ذمه المحال عليه , فليس للدائن مطالبه المديون الاول بعد ذلك .
865 - يـعتبر فى المحيل و المحال عليه البلوغ و العقل و الرشد و الاختيار , و يعتبر فى الاولين عدم الحجر لفلس ايضا , الا فى الحواله على البرى فانه يجوز فيها ان يكون المحيل مفلسا.
866 - يـعـتـبـر فى الحواله على البرى قبوله و كذا يعتبر قبول الدائن المحال عليه فى الحواله بغير جنس الدين , و فيما اذا كان الدين المحال به معجلا و الدين الذى فى ذمته للمحيل مؤجلا , او كانا مؤجلين جميعا مع تاخر اجل الثانى عن الاول , و هل يعتبر قبوله فى غير هذه الموارد ايضا او لا ؟ الاظهر اعتباره .
867 - يعتبر فى الحواله ان يكون المحيل مديونا حين الحواله فلا تصح الحواله بما سيستقرضه .
868 - يعتبر ان يكون المال المحال به معينا , فاذا كان الشخص مدينا لاخر بمن من الحنطه و دينار لم يصح ان يحيله باحدهما من غير تعيين .